Réf
64978
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5413
Date de décision
05/12/2022
N° de dossier
2022/8222/5282
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Remise de chèque, Recouvrement de créance, Opposition sur chèque, Moyen de paiement, Intérêts légaux, Extinction de la dette, Expertise judiciaire, Dommages-intérêts, Crédit bancaire, Chèque, Action distincte
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque frappé d'opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance, déduisant la valeur de chèques remis par le débiteur. L'appelant contestait cette évaluation, soulevant la question de savoir si un chèque remis en paiement mais dont l'encaissement a été empêché par une opposition du tireur devait être déduit du montant de la dette. La cour retient que le chèque constitue un instrument de paiement et que sa remise au créancier opère une extinction partielle de la dette, peu important les difficultés ultérieures d'encaissement. Elle précise qu'il appartient au créancier d'engager les procédures légales distinctes pour recouvrer le montant du chèque impayé, cette contestation étant étrangère à l'action en recouvrement initiale. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts en rappelant que l'allocation des intérêts légaux répare déjà le préjudice né du retard de paiement. Faisant droit à la seule demande de rectification d'erreur matérielle, la cour confirme pour le surplus le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4689 بتاريخ 04/05/2022 في الملف عدد 6951/8209/2021 القاضي في الشكل : بقبول الطلب. وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية تضامنا مبلغ 47.910,98درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحديد مدة الاكراه في الادنى بالنسبة للكفيل تحميل المدعى عليهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
- بخصوص طلب اصلاح الخطأ المادي:
حيث ان خطأ ماديا ومطبعيا تسرب الى ديباجة الحكم المشار اليه اعلاه عندما اشار الى اسم المدعي اذ اعتبر انه افتحي (م.) عوضا عن الاسم الصحيح وهو فتحي (م.). لذلك تلتمس العارضة إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى ديباجة الحكم وذلك باصلاح اسم المستأنف عليه الثاني حاليا الذي هو فتحي (م.) عوض الاسم الخاطئ الوارد في ديباجة الحكم الابتدائي وهو افتحي (م.).
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وحيث ان طلب اصلاح الخطأ المادي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, فهو مقبول شكلا
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه
بتاريخ 30/06/2021 الرسوم القضائية لدى هذه المحكمة والذي يعرض من خلاله،انه دائن للمدعى عليها الاولى بمبلغ 374.164,78 درهم الناتج عن اربع قروض بنكية ممنوح لها وان هذه القروض مضمون بكفالة شخصية من المدعى عليه الثاني ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا بادائهما للمدعي مبلغ 374.164,78 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتعويض عن الضرر محدد في 7.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الادنى مرفقا الطلب بكشوف الحساب ، وعقود قرض وعقود كفالة ورسالتي انذار ومحضر تبليغهما .
وبناء على جواب المدعى عليهما الذي اكدا من خلاله انهما لم يتوقفا عن تسديد الدين من تلقاء نفسهما بل لقوة قاهرة تمثلت في جائحة كوفيد 19 و ما نتج عنها من اغلاق و حجر، وان المدعية استصدرت احكاما باسترجاع السيارات مما تعذر معه الانتفاع بهذه السيارات ملتمسة القول بحصر مبلغ المديونية في 302.495,78 درهم .
وبناء على تعقيب المدعية الذي التمست من خلاله رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق مقالها الافتتاحي .
وبناء على الحكم القاضي باجراء خبرة حسابية والتي انتدب للقيام بها الخبير محمد علي (ل.) و الذي خلص في تقريره المؤرخ في 29122021 الى تحديد المديونية في مبلغ 47.910,98درهم .
وبناء على تعقيب المدعي بعد الخبرة و الذي التمس من خلاله الحكم باجراء خبرة مضادة لكون الخبير احتسب ضمن الاداءات شيكات رجعت بدون اداء مدليا بوثائق .
وبناء على تعقيب المدعى عليهما بعد الخبرة والذي التمس من خلاله المصادقة على الخبرة .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
- حول ضرورة الرفع من المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطالب به حاليا مع الاخذ بعين الاعتبار كشوف الحساب المحينة المرفقة طيه ومبلغ الشيك غير المؤدى:
حيث ان الحكم الابتدائي المتخذ اقتصر على الحكم لفائدة العارضة بجزء فحسب من دينها لا يتعدى 47.910,98 درهم بتعليل فاسد يوازي انعدامه، ودون ان يتفحص كشوف الحساب المدلى بها في الطور الابتدائي التي تشير الى المديونية بكل تفصيل ، والى عقد القرض الرابط بين الطرفين والحال ان العارضة تستحق المبلغ المطالب به في الطور الابتدائي وهو 374.164,78 درهم، مع خصم المبلغ المؤدى من المستأنف عليه كما عاينه السيد الخبير محمد علي (ل.) والحكم المطعون فيه أي مع خصم الاداءات التي تمت بواسطة الشيكات المذكورة وفق ما هو مبين أعلاه في كشوف الحساب المدلى بها طيه من العارضة بعد ذلك ، مما تبقى معها مديونية العارضة في مبلغ 102.215,66 درهم .
وأن شركة (ف. أ. ك.) أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها ما مجموعه 374.164,78 درهم كما يتجلى ذلك من كشف حساب الأقساط غير المؤداة كما هو مدلى بها في المرحلة الابتدائية و الآتي بيانها :
- عقد قرض تحت عدد 75186060 مؤرخ في 29/03/2019 استفادت من خلاله المستأنف عليها من قرض بمبلغ 134.300,00 درهم لتمويل شراء سيارة من نوع رونو ، مقابل اداء اقساط قارة يبلغ مجموعها 36 قسطا بمبلغ 6509.20 درهم شهريا ، وأنها توقفت عن اداء اقساط هذا القرض ابتداء من القسط الحال بتاريخ 05/03/2020 وتخلد بذمتها مبلغ 102.531,92 درهم كما يتجلى ذلك من عقد القرض وكشف الحساب المدلى بهما من العارضة رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى في المرحلة الإبتدائية.
- عقد قرض تحت عدد 75194940 مؤرخ في 29/03/2019 استفادت من خلاله المستأنف عليها من قرض بمبلغ 134,300,00 درهم لتمويل شراء سيارة من نوع رونو ، مقابل أداء اقساط قارة يبلغ مجموعها 36 قسطا بمبلغ 6509.20 درهم شهريا ، وأنها توقفت عن اداء أقساط هذا القرض ابتداء من القسط الحال بتاريخ 05/03/2020 وتخلد بذمتها مبلغ 102.531,92 درهم كما يتجلى ذلك من عقد القرض وكشف الحساب المدلى بهما من العارضة رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى في المرحلة الإبتدائية.
- عقد قرض تحت عدد 75194960 مؤرخ في 29/03/2019 استفادت من خلاله المستأنف عليها من قرض بمبلغ 110,000,00 درهم لتمويل شراء سيارة من نوع داسيا ، مقابل اداء اقساط قارة يبلغ مجموعها 36 قسطا بمبلغ 5331.44 درهم شهريا ، وأنها توقفت عن اداء اقساط هذا القرض ابتداء من القسط الحال بتاريخ 05/03/2020 وتخلد بذمتها مبلغ 84.550,47 درهم كما يتجلى ذلك من عقد القرض وكشف الحساب المدلى بهما من العارضة رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى في المرحلة الإبتدائية .
-عقد قرض تحت عدد 75194980 مؤرخ في 29/03/2019 استفادت من خلاله المستأنف عليها من قرض بمبلغ 110,000,00 درهم لتمويل شراء سيارة من نوع داسيا ، مقابل اداء اقساط قارة يبلغ مجموعها 36 قسطا بمبلغ 5331.44 درهم شهريا ، وأنها توقفت عن اداء اقساط هذا القرض ابتداء من القسط الحال بتاريخ 05/03/2020 وتخلد بذمتها مبلغ 84.550,47 درهم كما يتجلى ذلك من عقد القرض وكشف الحساب المدلى بهما من العارضة رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى في المرحلة الإبتدائية .
وحيث انه وطبقا للفصل 12 من العقود المذكورة فانه في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط حل أجله ، فالعقود ستفسخ والدين برمته سيصبح حالا .
- حول استحقاق العارضة لمبلغ 102,215,66 درهم :
حيث أن شركة (ف. أ. ك.) أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القروض المذكورة أعلاه ، و تخلد بذمتها ما مجموعه 374.16478 درهم ، كما يتجلى ذلك من كشوف حساب الأقساط غير المؤداة المدلى بها بالمرحلة الابتدائية رفقة المقال الافتتاحي وهي كالآتي بيانها :
- كشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 75186060 الموقوف في 22/10/2021 بمبلغ 134.300,00 درهم
- كشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 75194940 الموقوف في 22/10/2021 بمبلغ 134.300,00 درهم
- كشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 75194960 الموقوف في 22/10/2021 بمبلغ 110.000,00 درهم.
- كشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 75194980 الموقوف في 22/10/2021 بمبلغ 110.000,00 درهم.
وإن المستأنف عليها قدمت في المرحلة الابتدائية أثناء تحقيق الدعوى وبمناسبة الخبرة المأمور بها ابتدائيا، للعارضة شيكات تحمل في مجموعها مبلغ 288.000 درهم ، كأداء جزئي للمديونية العالقة بذمتها والمعترف بها منها ، كما هي مضمنة في خبرة الخبير محمد علي (ل.) وكما عاينها الحكم المطعون فيه حاليا. وانها قامت مباشرة بعد تقديمها للشيكات المذكورة بالتعرض على احد تلك الشيكات ، وهو الشيك عدد 9909500 الذي يحمل مبلغ 95.000 درهم ، كما قامت بأداءه بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ، وقام مرة أخرى إمعانا في المماطلة بحجز المبلغ لحرمان العارضة منه بسوء نية .
وتم ضخ المبالغ المؤداة بواسطة الشيكات المذكورة في ملفات القروض كما هو مفصل في كشوفات الحساب ما عدا الشيك عدد 9909500 الذي يحمل مبلغ 95.000 درهم المذكور أعلاه والذي لم يتم أداؤه من المستأنف عليه ، المتعرض عليه منه المستأنف عليه بمجرد تقديمه للعارضة وهو ما عاينه الحكم المستأنف .
واستنادا لما سلف اعلاه، فالمستأنف عليها لا تزال ذمتها عامرة تجاه العارضة بمبلغ 102.215,66 درهم فضلا عن مبلغ الشيك غير المؤدى بمبلغ 95.000.00 درهم
وحيث لما قدمت المستأنف عليها للعارضة المبالغ المذكورة بواسطة شيكات ، كاستخلاص جزئي للمديونية العالقة بذمتها ، قامت بسوء نية بالتعرض على بعضها وتحديدا الشيك عدد 9909500 الذي يحمل مبلغ 95.000 درهم.
وبعد صدور الحكم المطعون فيه حاليا ، ولما اعتبر هذا الأخير أن الشيك وسيلة من وسائل الوفاء بغض النظر عن استخلاصه ام لا من طرف العارضة التي يمكنها مباشرة كافة المساطر المكفولة قانونا من اجل ضمان حقها في استخلاص قيمة الشيك الذي رجع بدون أداء للتعرض عليه من طرف المستأنف عليها ، ولما تم تقديم الشيك المذكور امام وكيل الملك ، قامت مرة أخرى وبسوء نية مقصودة ، المستأنف عليها بإيداع مبلغ الشيك المذكور بصندوق المحكمة ، إلا انها قامت بالحجز عليه مستغلة الحكم موضوع الطعن الحالي الذي قضى فقط بمبلغ 47.910,98 درهم في محاولة منها لخلط الأوراق وايهام المحكمة بان المديونية العالقة بذمتها لا تتجاوز المبلغ المحكوم به المذكور ، قصد المزيد من المماطلة والتسويف.
وحيث بخلاف ذلك ، فإن المحكمة ستعاين بأن المستأنف عليها لم تقم بتأدية مبلغ 95.000 درهم موضوع الشيك عدد 9909500 الذي تعرضت عليه يوما واحدا بعد تقديمه للعارضة كاداء جزئي للمديونية المترتبة بذمتها رفقة شيكات الأخرى ، وذلك بعد معاينة الخبير لقبض العارضة للشيك المذكور واعتباره كأداء لدين العارضة، كما عاينت ذلك المحكمة الموقرة رغم طعن العارضة في الخبرة وتأكيدها وإدلائها بما يفيد رجوع الشيك المذكور من دون أداء بعد التعرض عليه من المستأنف عليها بسوء نية.وان هذا ما سيبن للمحكمة ان العارضة لم تستخلص دينها بعد كما هو واضح من خلال كشفي الحساب المحينين المدلى بهما طيه الخاصين بالسيارتين موضوع عقدي القرض عدد : 75199460 وعدد 75199480
وحيث ان كشفي الحساب المذكورين يهمان فقط المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها عن القرضين المذكورين دون غيرهما وهما كالتالي:
-عن عقد القرض عدد 75194960 بمبلغ 64.047,19 درهم.
-عن عقد القرض عدد 75194980 بمبلغ 38.168,47 درهم أي ما مجموعه : 102,215,66 درهم.
ونتيجة لذلك يكون الحكم المتخذ مشوب بفساد التعليل فيما حدد مبلغ المديونية في47.910,98 درهم والحال ان العارضة تستحق مبلغ 102,215,66 درهم الواردة اسبابه أعلاه ووفق ما هو في كشوف الحساب المحينة المدلى بها طيه رفقة المقال الاستثنافي الحالي بعد خصم العارضة للاداءات التي تمت مت المستأنف عليها المذكورة أعلاه .
ونتيجة لذلك يجدر الترفيع من أصل الدين الى المقدار المبين في المقال الحالي أعلاه وفي كشوف الحساب المذكورة والمدلى بها في المرحلة الاستئنافية وهو مبلغ 102.215,66 درهم.
- وبخصوص استحقاق العارضة للتعويض عن التماطل :
حيث يبدو ان الحكم المتخذ لم يستجب لطلب التعويض دون ادنى تعليل والحال ان العارضة تستحق التعويض عن التماطل نتيجة تقاعس المدعى عليهما في الطور الابتدائي عن أداء الدين المتخلذ بذمتهما واضطرار العارضة الى سلوك مساطر كانت في غنى عنها.
ومن الثابت كون الفصل 255 من ق.ل.ع ، يعتبر المدين في حالة مطل بالمطالبة القضائية ولو رفعت الى قاضي غير مختص.
ومن جهة أخرى، فان التعويض اعده المشرع لترميم الضرر اللاحق بالدائن نتيجة عدم استيفاءه لدينه في ابانه وحرمانه من استغلاله في نشاطه التجاري وجني الارباح التي يستحقها لو استخلصها من المدينة في ابانه واستغله في هذا النشاط التجاري، واكثر من هذا اضطر الى التقاضي لإقامة دعوى الاداء وما ترتب عنها من اجراءات وكل هذا حمل العارضة نفقات اضافية كانت في غنى عنها لو ان المدينة المقترضة وكفيلها احترما التزامهما بالوفاء.وان الضرر اللاحق بالعارضة يعرفه الفصل 264 من ق . ل . ع هو ما لحق بالدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن الوفاء بالالتزام. وان هذه العناصر كلها تؤكد ان العارضة محقة في المطالبة بالتعويض عن التماطل.
لهذه الاسباب تلتمس العارضة القول ان الاستئناف المنصب جزئيا على النقاط المشار اليها اعلاه يرتكز على اسس قانونية وجيهة وأخذه بعين الاعتبار. والقول والحكم بتعديل جزئيا الحكم المستأنف.
ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد : القول والحكم بتعديل الحكم المتخذ بخصوص مبلغ الدين المحكوم به وذلك برفعه من مبلغ 47.910,98 درهم المحكوم به الى مبلغ 102.215,66 درهم مع الفوائد القانونية.
ونتيجة لذلك القول والحكم على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدة العارضة مبلغ 102.215,66 درهم تضاف اليه الفوائد القانونية.
والقول والحكم بأداء المستأنف عليهما لفائدة العارضة مبلغ 7.000 درهم كتعويض عن التماطل مثلما طلبت ذلك العارضة في مقالها الافتتاحي للدعوى والحكم بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في حدود ما قضى به بخصوص مبدأ المديونية والفوائد والاكراه البدني والصائر مع ترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما.
وادلت نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف وأصل 4 كشوف حسابية محينة.
وبناء على توصل المستأنف عليهما وعدم ادلائهما بأي جواب
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/11/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بفساد التعليل والمؤسس على كون الحكم المطعون فيه قضى لها فقط بجزء من الدين, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المحكمة المطعون في حكمها وللوقوف على حقيقة المديونية, فقد امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير محمد علي (ل.), يتضح انه تطرق الى القروض الثلاثة التي استفادت منها المدينة وحدد الاقساط المؤداة وغير المؤداة اضافة الى فوائد التأخير المستحقة ليخلص الى ان المديونية كانت محددة في مبلغ 335.910,98 درهم وذلك بعد خصم المصاريف البنكية ومصاريف الادارة والتي لا يوجد من بين وثائق الملف ما يبرر احتسابها, وبذلك فمبلغ الدين هو المحدد من طرف الخبير وليس الذي حددته الطاعنة في مبلغ 374.164,78 درهم . وان الخبير بعد تحديده للدين المستحق عن القروض الثلاثة , قام بخصم مبلغ الشيكات التي اقرت بها الطاعنة والمحدد في 288.000,00 درهم ليخلص الى ان الدين المستحق لها هو 47.910,98 درهم , ون تقرير الخبرة انجز وقف الشروط القانونية , كما انه تناول المديونية بالتفصيل. اما بخصوص تمسك الطاعنة بالكشوف الحسابية, فإنه بالاطلاع عليها , يتضح انها تضمنت مبالغ غير مستحقة , وهي التي سمتها مصاريف بنكية ومصاريف الادارة, في حين ان ما تستحقه هو الاقساط غير المؤداة اضافة الى فوائد التأخير وهو الامر الذي قام الخبير باحتسابه. وان الطاعنة لم تتقدم بأية منازعة جدية فيما توصل اليه الخبير من نتائج , اذ ان استئنافها لم ينصب على اي عنصر من تقرير الخبرة , ولم تدل بما يثبت خلافه, اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون الشيك الحامل لمبلغ 95000 درهم لم يتم اداؤه وانه موضوع تعرض من طرف المستأنف عليها, فإنه يتعين الاشارة الى ان الشيك يعتبر وسيلة اداء , وبذلك , فإن خصم مبالغ الشيكات التي توصلت بها الطاعنة من المديونية , يعتبر مؤسس قانونا, وان المنازعة في التعرض على الشيك , فإنه يخرج عن نطاق النزاع الحالي ويمكن للطاعنة سلوك المساطر المقررة قانونا بخصوصه وذلك في حدود دينها المحدد في الحكم المطعون فيه, على اعتبار ان الامر يتعلق بطلب الاداء , وطالما ان الطاعنة تسلمت شيكات كأداء جزئي لمبلغ الدين , فإنه يتعين خصمها من المديونية , وبذلك فالسبب المثار يكون غير مرتكز على اساس من القانون.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة باستحقاقها للتعويض, فإن المحكمة قضت لها بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم انسجاما مع طلبها, والتي تعتبر تعويضا عن التأخير في الاداء , وان الطاعنة لم تدل بما يثبت ان الضرر اللاحق بها يتجاوز الفوائد القانونية, وبذلك فإن طلب التعويض يكون غير مؤسس قانونا.
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة
في طلب اصلاح الخطأ المادي:
حيث التمست الطاعنة اصلاح الخطأ المادي الذي طال اسم المدعى عليه الثاني في الحكم الابتدائي , وذلك باعتبار ان اسمه الصحيح هو فتحي (م.) وليس افتحي (م.) .وانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الاسم الصحيح للمدعى عليه الثاني في الحكم المطعون فيه هو فتحي (م.) وليس افتحي (م.) , وبذلك فإن الامر يتعلق بخطأ مادي . وانه طبقا للفصل 26 من ق م م , فإن المحكمة تكون لها الصلاحية لاصلاح الاخطاء المادية التي تطال الاحكام الصادرة عنها, وانه مادام النزاع معروضا على محكمة الاستئناف, فإنها تكون هي الجهة المخول لها اصلاح الاخطاء المادية التي تطال الاحكام المطعون فيها بالاستئناف , وتبعا لذلك يتعين اصلاح الخطأ المادي الذي طال اسم المدعى عليه الثاني هو فتحي (م.) وليس افتحي (م.)
وحيث ان الصائر تتحمله الطالبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف وطلب اصلاح الخطأ المادي.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وبإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى الحكم المستأنف وذلك بالقول بأن اسم المدعى عليه الثاني هو فتحي (م.) عوض افتحي (م.) وتحميل الطالبة الصائر.