Le banquier est fondé à refuser l’exécution d’un ordre de virement émanant d’un compte joint frappé d’un ordre de gel judiciaire visant l’un des co-titulaires (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64551

Identification

Réf

64551

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4721

Date de décision

27/10/2022

N° de dossier

2022/8220/2399

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un ordre de gel judiciaire portant sur le compte émetteur. La cour retient que l'établissement bancaire justifie son inaction par la réception d'un ordre de gel émanant de l'autorité judiciaire, visant l'ensemble des avoirs de l'un des co-titulaires du compte joint, y compris ledit compte. Dès lors, la cour considère que le refus d'exécuter le virement ne procède pas d'une faute de la banque mais de son obligation de se conformer à une décision de justice qui lui est opposable. Faute pour le donneur d'ordre de produire une mainlevée de cette mesure de gel, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2022 تستانف بموجبه الحكم عدد 3392 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/09/2021 في الملف عدد 2230/8220/2021 والقاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر .

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفة شركة (ا. ا.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 24/06/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك الحساب المفتوح بوكالة المدعى عليها عدد [رقم الحساب] بالاشتراك مع شركة (م.) في اطار اتفاقية تجمع تضامني، وباعتبار الصلاحيات المخولة لها اصدرت المدعى عليها بتاريخ 25/5/2021 امرا بتحويل مبلغ 920.000.00 درهم مر الحساب المشترك المذكور الى حسابها الخاص ذي الرقم عدد [رقم الحساب] ، الا انه الى غاية تاريخه لم تعمل المدعى عليها على الامتثال للامر بالتحويل رغم استيفائه لجميع الشروط المتطلبة قانونا وان موقفها مخالفا لمقتضيات مدونة التجارة التي تنظم التحويل البنكي في المواد من 519 الى 523 ومقتضيات المادة 16 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ملتمسة الحكم عليها بالقيام بالتحويل البنكي موضوع الامر الصادر عنها بتاريخ 25/5/2021 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000.00 درهم عن كل يوم تاخير والتنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .

مرفقة مقالها بصورة شمسية لكل من اتفاقية وامر بالتحويل وكشف حساب ومحضر .

و بعد تخلف المدعى عليها رغم التوصل، صدر بتاريخ 09/09/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تدفع الطاعنة بان الحكم استند في تعليله الى كونها لم تدل بما يفيد الامتناع عن القيام بالتحويل موضوع الطلب أو بكشف يوازي المدة التي خلالها تم التحويل وبالضبط بعد تاريخه المحدد في 25/05/2021 للتحقق من هذا المعطى ، على أساس أن ملكية المستفيد من التحويل للمبلغ موضوعه تكون من وقت خصمه من طرف المؤسسة البنكية من حساب الأمر ويجوز التراجع عن الأمر بالتحويل الى ذلك الحين حسب المادة 521 من مدونة التجارة وهي المعطيات التي تعذر على المحكمة التثبت منها، في حين انه لا يوجد في الملف ما يثبت التراجع عن الأمر بالتحويل , ومن ثم لا مجال لاعمال المقتضى المذكور، سيما ان عملية التحويل لم تتم بالفعل، بل ان المستانف عليها نفسها لم تزعم أنها قامت بالتحويل المطلوب سواء قبل او اثناء قيام الدعوى مما يعد اقرارا قضائيا من طرفها ، كما جاء في الفصل 406 من قانون الالتزمات والعقود، علما ان الطاعنة سبق لها ان ادلت بما يثبت عدم قيام المستانف عليها بالتحويل وان المبلغ لم يتم تحويله من الحساب المشترك ولم يتم ايداع المبلغ في الحساب المراد التحويل اليه، ملتمسة الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد باقصى ما جاء في المقال الافتتاحي.

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف و14 مستخرجا من حسابها ومستخرجين من الحساب المشترك وصورة شمسية من الامر بالتحويل .

وبجلسة 01/09/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها انها بتاريخ 19/7/2019 توصلت بامر بتجميد كافة الاموال المملوكة للاشخاص الطبيعيين او للسيد محمد (م.) بصفته شريك ومسير لشركة (م.)، وان الامر بالتجميد صادر عن المملكة المغربية وزارة الداخلية والادارة العامة للامن الوطني ادارة الشرطة القضائية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت عدد N6369/BNPJ، والذي بالرجوع اليه يتبين انه يستند الى تعليمات السيد قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء موضوع كتابه رقم 995-2019/ت20/ن ع المؤرخ في 17/7/2019، وبالتالي، فإن البنك امتثل للامر المذكور، وقام بتجميد كافة الحسابات المتعلقة بالشخص السالف الذكر سواء منها الشخصية المتعلقة بالشركات التي يسيرها او يملك فيها مساهمات بما في ذلك الحساب المشترك موضوع الدعوى الحالية.

وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يفيد رفع العقل والتجميد الذي توصل به العارض من السلطات الامنية بامر من السيد قاضي التحقيق يكون الطلب الحالي غير مقبول شكلا، وان الطاعن يتقاضى بسوء نية على اعتبار انه على معرفة بهذه المعطيات من خلال الدعوى الاستعجالية التي سبق له رفعها امام القضائي الاستعجالي والتي بسط فيها البنك العارض اوجه دفاعه السالفة الذكر والتي صدر على اثرها امر استعجالي عدد 1087 بتاريخ 02/08/2021 في الملف عدد 962/8101/2021 قضى بعدم اختصاص قاضي المستعجلات.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتاييد الحكم المستانف وتحميل الطاعنة الصائر

وحيث أدلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان الأمر بالتحويل موضوع الدعوى هو في حدود نصيبها من مبلغ الضمانة المقدمة في إطار المشروع مناصفة بينها و بين شركة (م.)

وفق العقد الرابط بينهما، و انه اذا كان الأمر بالحجز و عقل الأموال لا يسري على المبالغ المودعة في الحساب البنكي المشترك كما يستفاد من مضمونه فإن الأمر بالتحويل لم يمتد الى نصيب شركة (م.) من الضمانة، اذ انه ليس من العدل أن تتحمل الطاعنة تبعات حجز و عقل أموال طالت شخص اخر لا علاقة لها به فيما يخص الأفعال التي نتج عنها العقل و الحجز، ملتمسة الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والاستجابة لاقصى ما جاء في المقال الاستئنافي وتحميلها الصائر .

وحيث أدرج الملف بجلسة 29/09/2022 ادلى خلالها دفاع المستانفة بالمذكرة التعقيبية المومأ لها تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 27/10/2022

محكمة الاستئناف

حيث تدفع الطاعنة بان الحكم جانب الصواب فيما قضى به، لانه لا يوجد بالملف ما يفيد التراجع عن الامر بالتحويل، مما لا محل معه لاعمال مقتضيات المادة 521 من مدونة التجارة، سيما وانها ادلت بما يفيد عدم قيام المستانف عليها بالتحويل والذي كان في حدود نصيبها من مبلغ الضمانة المقدمة في اطار المشروع مناصفة بينها وبين شركة (م.)، مما لا محل معه لتحميلها تبعات حجز وعقل اموال طالت شخصا اخر لا علاقة له به.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف سيما صورة الامر بالحجز، ان المستانف عليها توصلت بمقتضى قرار التجميد الصادر من طرف وزارة الداخلية – الادارة العامة للامن الوطني- عدد N6369/BNPJ المؤسس على قرار قاضي التحقيق عدد 995-2019-ت20 ن ع بتاريخ 17/7/2019، بتجميد كافة الاموال المملوكة للاشخاص الطبيعيين او المدعو محمد (م.) بصفته شريك ومسير لشركة (م.)، مما يفيد ان البنك عندما لم يقم بتنفيذ التحويل موضوع الدعوى، فان ذلك كان امتثالا للامر المومأ له بعقل وتجميد كافة الحسابات للمتعلقة بالشخص السالف الذكر سواء منها الشخصية المتعلقة بالشركات التي يسيرها او يملك فيها مساهمات، ومن ضمنها الحساب المشترك موضوع الدعوى الماثلة.

وحيث انه وفي غياب الادلاء بما يفيد رفع قرار التجميد من طرف السلطة التي اصدرته، تبقى الدفوع المثارة اعلاه غير مرتكزة على أساس ويتعين استبعادها، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه