Réf
63206
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3899
Date de décision
12/06/2023
N° de dossier
2022/8221/1641
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière bancaire, Force probante des extraits de compte, Expertise comptable, Demande d'ouverture de compte, Condamnation au paiement, Compte courant débiteur, Cautionnement solidaire, Annulation de jugement, Absence de contrat de prêt
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation contractuelle n'était pas établie par un contrat de prêt formel. L'établissement bancaire appelant soutenait que la demande d'ouverture de compte signée par le client, jointe aux relevés comptables, suffisait à prouver l'existence de son engagement et de sa créance. La cour retient que la production de la demande d'ouverture de compte, dûment signée et revêtue du cachet de la société débitrice, établit sans équivoque la relation contractuelle, infirmant ainsi l'analyse du premier juge. Statuant par voie d'évocation après annulation, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné pour arrêter le montant définitif de la créance. Elle condamne en conséquence le débiteur principal et sa caution solidaire, qui avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, au paiement de la somme ainsi déterminée. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [ت.و.] بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2021 تحت عدد 7383 في الملف رقم 2803/8235/2021 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث ان الاستئناف سبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/01/2023 تحت رقم 57 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2021/03/03 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها منحت لشركة [م.م.أ.] تسهيلات بنكية مما تخلذ معها بذمتها ما مجموعه 551.686,12 درهم إلى غاية 2020/07/31 بدخول الفوائد لغاية 2020/04/30 كما هو ثابت من خلال الكشف الحسابی المفصل بالدين المدلی به، وأن شركة [ب.أ.ك.] منحت للعارض كفالتها الشخصية التضامنية لأداء دين المدينة الأصلية في حدود مبلغ1.000.000,00 درهم كما هو ثابت من أصل عقد الكفالة التضامنية و أن العارضة حاولت مع المدعى عليها وكفيلتها بكل الطرق الحبية قصد حثهما على أداء ما بذمتهما من دين كان آخرها رسائل إنذارية و أنه و الحالة هاته يكون محقا في اللجوء إلى القضاء قصد الحصول على سند تنفيذي يمكنه من دينه الثابت والمشروع، والحكم على المدينة الأصلية وكفيلتها بأدائهما تضامنا على أن يحل أحدهما محل الآخر مبلغ الدين وقدره إجمالا551.686,12 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب 2020/04/30 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من قم.م - تحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا /و أ المقال بكشف حساب مفصل بالدين / أصل عقد كفالة تضامنية / نسخة رسالتين إنذارين مع المحاضر المنجزة بصددها.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث أنه وعلى خلاف ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي فإن الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك تكون حجة في الإثبات على العلاقة التعاقدية وعلى المديونية إلى أن يثبت ما يخالفها. وأن المستأنف عليهما تخلفا عن الحضور لتعذر تبليغهما بالاستدعاء للجلسة ابتدائيا وبالتالي لا وجود لأية منازعة سواء في العلاقة أو في المديونية من طرفهما .
وحيث أن اجتهاد محاكم المملكة وما استقر عليه موقف محكمة النقض بهذا الخصوص يعتبر أن الكشوفات الحسابية المطابقة للقانون ولدورية والي بنك المغرب تعتبر حجة في الإثبات إذ أنه جاء في إحدى القرارات ما يلي : "وحيث أن كشف الحساب البنكي المستظهر به نظامي مطابق للقانون ولدورية والي بنك المغرب ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم، مما يعتبر معه وسيلة إثبات يوثق بها أمام القضاء وله حجيته في الميدان التجاري إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بالمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من الظهير بمثابة قانون عدد 103.12 الصادر بتاريخ 22/01/2015 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ".
وجدير بالذكر أن الأمر يتعلق بفتح حساب جاري بناء على طلب تقدمت به شركة [م.م.أ.] في شخص ممثلها القانوني حسب الثابت من الطلب رفقته المشفوع بورقة نموذج التوقيع المودع لدى البنك. وان المادة 493 من مدونة التجارة تنص على أن الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة التي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف وأن العلاقة بين الطرفين ثابتة وغير منازع فيها بدليل أن المستأنف عليها الثانية أقرت بها ومنحت للعارض كفالة تضامنية لأداء ما قد يتخلذ بذمة المستأنف عليها الأولى المدينة الأصلية في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم. وأن رصيد الحساب الجاري الذي كانت تستفيد في إطاره المدينة الأصلية من تسهيلات سجل إلى غاية تاريخ 31/07/2020 رصيدا مدينا بمبلغ 551.686,12 درهم.
لهذه الأسباب
يلتمس العارض القول والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي على حالته لمجانبته الصواب وبعد التصدي التصريح من جديد والحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا على أن تحل إحداهما محل الأخرى لفائدة العارض مبلغ الدين 551.686,12 درهم مع شمول المبالغ المحكوم بها بالفوائد القانونية من تاريخ 30/04/2020 إلى غاية تاريخ الأداء وشمول القرار بالنفاذ المعجل مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.
وأدلى بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من طلب فتح حساب جاري وكذا ورقة نموذج التوقيع المودع لدى البنك.
وبناء على تنصيب قيم في حق المستأنف عليهما والذي الفي بالملف جوابه.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 57 الصادر بتاريخ 16/01/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية يكلف بها الخبير [عبد اللطيف (س.)] تم استبداله بالخبيرة [مريم (ب.)] .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبيرة [مريم (ب.)] و التي خلصت من خلالها الى ان تاريخ حصر الحساب هو 28/05/2020 و ان المديونية محصورة في مبلغ 548.060,63 درهم .
و بجلسة 05/06/2023 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها إن الخبرة المنجزة من قبل الخبيرة السيدة [مريم (ب.)]، جاءت مستوفية لكل الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا ، لذلك يلتمس المصادقة على ما اسفر عليه تقرير الخبرة، والقول والحكم بتمتيعه بأقصى ما جاء في ملتمساته المسطرة في صلب مقاله الإستئنافي .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 05/06/2023 حضرها [ذ (م.)] عن [ذ (ك.)] و الفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/06/2023
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.
و حيث ثبت للمحكمة جدية السبب المستمد من ثبوت للعلاقة التعاقدية التي تربط بين الاطراف خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه لكون الامر يتعلق بطلب فتح حساب جاري بناء على طلب تقدمت به الشركة المستانف عليها الاولى مذيلا بتوقيعها و ختمها ايضا و الذي بناء عليه تم فتح الحساب رقم [رقم الحساب] باسمها كشخص معنوي ، و هو موضوع العمليات المسجلة بكشف الحساب المدلى به مما يكون معه الحكم المستانف قد جانب الصواب لما قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم ثبوت العلاقة التعاقدية و عدم الادلاء بعقد القرض الرابط بين الطرفين و يتعين الغاؤه .
و حيث انه و طبقا للفصل 146 من ق.م.م فان محكمة الاستئناف اذا ابطلت او الغت حكما فان عليها ان تتصدى في الجوهر ما دامت القضية جاهزة و لان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان المحكمة و بغية تحقيق الدعوى و التاكد من مبلغ المديونية الحقيقية امرت بإجراء خبرة كلفت بها الخبيرة [مريم (ب.)], والذي بالاطلاع على التقرير المنجز من طرفها , يتضح انها وفضلا عن تطرقها لرصيد الحساب السلبي المؤسس على مستخلص الحساب الجاري للمستانف عليها الاولى من تاريخ 29/02/2016 الى غاية تاريخ حصر الحساب في 28/05/2020 ، فقد اثبتت ان تاريخ اخر عملية دائنة تمت بتاريخ 19/02/2020 ، موضحة ان الحساب عرف عدة عمليات دائنة و مدينة الى غاية تاريخه ، فخلصت من خلالها الى ان تاريخ حصر الحساب هو 28/05/2020 و ان المديونية محصورة في مبلغ 548.060,63 درهم و قد تم تسجيله في حساب المنازعات ، كما اقرت انه و فيما يخص الفوائد فقد تم احتسابها مع احترام القواعد البنكية على المبلغ المدين للفترة ما قبل 30/03/2020 ، مما يكون معه تقرير الخبرة قد انجز وفق الشروط المطلوبة قانونا و ووفقا للامر التمهيدي القاضي باجرائها , بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها , والتطرق لمختلف العمليات المكونة للمديونية ونسبة الفوائد المحتسبة وتاريخ حصر الحساب قبل ان يخلص الى تحديد مبلغ المديونية اعلاه ، و يتعين بالتالي المصادقة عليه .
وحيث ان المستأنف عليها الثانية شركة [ب.أ.ك.] قد كفلت من جهتها ديون المستانف عليها الاولى لغاية مبلغ 1.000.000,00 درهم متنازلة عن الدفع بالتجريد و التجزئة مما تكون معه ملزمة باداء الديون المتخلدة بذمتها بالتضامن .
وحيث انه وتبعا لذلك فإنه يتعين اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 548.060,63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول
في الموضوع: باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 548.060,63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر تضامنا و بالنسبة .