Compte courant débiteur : l’absence de mouvement au crédit pendant un an entraîne la clôture de fait du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60972

Identification

Réf

60972

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

306

Date de décision

10/01/2023

N° de dossier

2022/8222/196

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à la mise en jeu d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en rejetant la demande formée contre la caution. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels et de retard après la déchéance du terme, ainsi que sur l'opposabilité de la garantie solidaire. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, retient que le défaut de paiement des échéances emporte déchéance du terme et rend exigibles, outre le capital restant dû, les pénalités de retard contractuellement prévues. Elle précise toutefois, s'agissant du compte courant, que celui-ci doit être considéré comme clos un an après la dernière opération au crédit, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib, ce qui a pour effet d'arrêter le cours des intérêts conventionnels à cette date. La cour juge par ailleurs que l'engagement de caution solidaire, dont l'original est produit, doit recevoir pleine application. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation et l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande contre la caution, condamnant cette dernière solidairement dans la limite de son engagement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ق.ف.ل.م. بواسطة دفاعه ذ/ رشيد لحلو بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/12/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2021 تحت عدد 2204 في الملف رقم 2860/8222/2019 والقاضي بأداء المستأنف عليه الأول لفائدة المستأنف مبلغ 8.485.573,95 درهم و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث سبق البث في الأستنئاف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 294 بتاريخ 12/04/2022 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف ق.ف.ل.م.، تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه تاريخ 27/07/2019 يعرض من خلاله انه دائن للمدعى عليه الاول بمبالغ مالية وصلت الى10.871.457,97 درهم بتاريخ 18-11-2018 برسم رصيد حساباته عدد [رقم الحساب] بمبلغ 5.285.515.06 درهم بفائدة بنكية قدرها6.69% والحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ 3.521.367.17 درهم بفائدة بنكية قدرها 9% والحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ 1.426.657,96 درهم بفائدة بنكية قدرها6.62 % والحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ87.469,46 درهم بفائدة بنكية قدرها 14% ، وان هذا المبلغ ثابت من خلال مجموعة من عقود القرض والكشوف الحسابية التي تعد وسيلة اثبات الدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصلين 433 و 434 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 118 من القانون رقم03.34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، كما أن المستأنف عليها الثانية اعطت كفالة تضامنية في حدود مبلغ 1.100.000,00 درهم بتاريخ 05-04-2009 وانهما يرفضان أداء ما بذمتهما رغم كافة المحاولات الحبية المبذولة معهما في هذا الصدد مما يجعلهما في حالة مطل طبقا للفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسا الحكم باداء المستأنف عليه الأول لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بالنسب المذكورة ابتداء من 08-11-2018 وفوائد التأخير بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ ، والحكم على الضامنة في حدود كفالتها والنفاذ المعجل والحكم بالاكراه البلدي في اقصى ما ينص عليه القانون وتحميله المصاريف. مرفقا مقاله باصل اربع عقود قرض وبروتوكول اتفاق وخمس سننات لامر وكشوف حساب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهما بجلسة 14-11-2019 واللذين دفعا من خلالها يكون القروض منصبا على المحلات السكنية وليس التجارية ، والعقد كان بالنسبة اليهما مدنيا وهو ما يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الابتدائية بالرباط ، واحتياطيا من حيث الموضوع فان المبالغ المطالب بها غير مضبوطة ملتمسين الحكم باجراء خبرة حسابية مع حفظ حقهما في الادلاء بمستنتجاتهما بشانها .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 14-11-2019 والرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 21-11-2019 والذي عقب من خلالها بكون الدفع الرامي الى نزع الاختصاص تدحضه وثائق الملف وبالخصوص عقود القرض والكمبيالات وبروتوكول الاتفاق ، كما أن الاجتهاد القضائي ثابت في اسناد الاختصاص لهذه المحكمة ، كما أنهما لم يدليا بشان الدفع الثاني ببداية حجة الطلب اجراء محاسبة كما ان الفصل الأول من البروتوكول ينص على أن الكشوف المدلى بها تعتبر حجة كافية لديون البنك ملتمسا رد الدومين.

وبناء على الحكم رقم 949 الصادر بتاريخ 28 11-2019 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر الى حين الفصل في الموضوع.

وبناء على القرار الاستئنافي رقم 1499 الصادر عن محكمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-0720 والقاضي بتأييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهما بجلسة 24-12-2020 واللذين عقدا من لها بكون الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف من صنعاء وطلب اجراء خبرة حسابية يظل وجيها التاكد ون مدى استحقاقه لطلبه ملتمسين الاستجابة اليه.

وبناء على الأمر التمهيدي عدد 670 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31-12-2020 والقاضي باجراء خبرة - موضوعها اطلاع الخبير المنتدب على دفاتر المستأنف التجارية والتاكد ما اذا كانت ممسوكة، بانتظام، وتوضيح جميع عمليات الكلية المتعلقة بالبروتوكول موضوع الدعوى وتحديد تاريخ قفل الحساب واصل الدين المترتب عنه بإبراز الأقساط لغير المؤداة بعد خصم تلك المدفوعة ان كان لها محل ونسبة الفوائد المطبقة وما اذا كانت تلك المتفق عليها والمعمول بها عهد القيام بها الى الخبير جواد القادري الحسيني الذي انته في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-03-2021 الى أن المديونية المترتبة بذمة، المستأنف عليه الأول تبلغ ما قيمته8.485.573,95 درهم.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 15-04-2021 والذي عقب من دارالها بكون الخبير لم يقم باحتساب المديونية بشكل موضوعي ، كما لم يقم باحتساب الفوائد البنكية منذ تاريخ اخر ا حقاق تم اداؤه بالنسبة لكافة الحسابات موضوع الدعوى مخالفا للوائح المعمول بها وما تواتر عليه العمل حسب قرارات حكمة النقض ، ملتمسا الأمر باجراء خبرة جديدة .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهما بجلسة 06-05-2021 واللذين عقبا من خلالها يكون الخبرة خلصت الى ان المبلغ المطالب به غير صحيح ومن المناسب اعمال خلاصتها واعتبار الطلب غير ترتكز على اساس.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بكون الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به، ودون احتساب الفوائد البنكية و أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت ما جاء في الخبرة معللة أنها قد تعذر عليها مطابقة الكشوفات البنكية مع معطيات البروتوكول واعتمدت خبرة حسابية لتوضيح جميع العمليات البنكية المتعلقة بالبروتوكول و أن الخبير المعين لم يستطع بدوره احتساب المديونية بشكل موضوعي وسليم الشيء الذي جعل من تقريره ناقصا وغير مرتكز على أساس صحیح قانونا لعدم احتسابه الفوائد البنكية وفوائد التاخير ولم يحتسب احتساب المديونية وفق المعايير المعمول بها في المعاملات البنكية واحتساب الديون و انه فيما يخص مبلغ دین الحساب عدد [رقم الحساب] خلص السيد الخبير إلى أن مديونيته تقدر بمبلغ 1.163.808.35 درهم ليكون تاریخ 15/02/2016 هو تاريخ آخر استحقاق تم أدائه، غير أن السيد الخبير أغفل احتساب الفوائد البنكية منذ هذا التاريخ إلى غاية تاريخ إجراء الخبرة و أنه فيما يخص الحساب عدد [رقم الحساب] خلص السيد الخبير إلى أن مديونيته تقدر بمبلغ 4.287.507.13 درهم ليكون تاریخ 09/07/2017 أي بعد سنة منذ أخر استحقاق تم ادائه، والذي أغفل أيضا احتساب الفوائد البنكية منذ هذا التاريخ إلى غاية اجراء الخبرة وأنه فيما يخص الحساب عدد [رقم الحساب] خلص السيد الخبير إلى أن مديونيته تقدر بمبلغ 444.023.63 درهم ليكون تاریخ 2017/01/09 أي بعد سنة منذ أخر استحقاق تم ادائه، والذي أغفل أيضا احتساب الفوائد البنكية منذ هذا التاريخ إلى غاية اجراء الخبرة و أنه فيما يخص الحساب عدد [رقم الحساب] خلص السيد الخبير إلى أن مديونيته تقدر بمبلغ 2.510.000.00 درهم ليكون تاريخ 17/04/2016 منذ أخر استحقاق تم ادائه، والذي أغفل أيضا احتساب الفوائد البنكية منذ هذا التاريخ إلى غاية اجراء الخبرة و أنه فيما يخص الحساب عدد [رقم الحساب] خلص السيد الخبير إلى أن مديونيته تقدر بمبلغ 50.255.43 درهم ليكون تاریخ 31/03/2016 منذ أخر استحقاق تم ادائه، والذي أغفل أيضا احتساب الفوائد البنكية منذ هذا التاريخ إلى غاية إجراء الخبرة إذ يتضح للمحكمة ، مما تم مناقشته وسطر اعلاه ان الخبرة التي انجزها الخبير الحسابي هي خبرة ناقصة و غير مكتملة ولم تحترم الضوابط المعمول بها خصوصا انه قام باحتساب المديونية بطريقة تقليدية ولم يحتسب الفوائد البنكية وكذا فوائد التاخير، مما يجعلها معيبة من الناحية القانونية والموضوعية و أن الخبير فشل في احتساب الدين المستحق ولم يحترم اللوائح المعمول بها عملا بما تواتر عليه اجتهاد محكمة النقض بقرارتها في هذا الخصوص قرار 677 و 601 على التوالي بتاریخ 2008/05/14 و 30/06/2008 في الملفات عدد 3/292 و2005/1/3/597 وأن المحكمة تستند في ذلك إلى الفصل 134 من قانون حماية المستهلك ، لكن يتعين الأخذ بعين الاعتبار الفصل 133 في الفقرة الثانية الذي يسمح بتسديد فوائد التأخير إذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد، هذا الفسخ الذي هو تلقائي طبقا لعقد القرض و ان المحكمة بالتالي لم يكن من حقها عدم تمتيع المستأنف بالفوائد البنكية الحال أجلها و أن المحكمة كذلك رفضت أداء فوائد التأخير بنسبة 2% بدعوى حماية المستهلك الذي يرفضها مستعملة الفصل 134 من نفس القانون ، لكن الفقرة الثانية من الفصل 133 لا تمنع الحصول على فوائد التأخير بنسبة 2% بالنسبة للرأسمال المتبقي المستحق و أن مثل هذه الخبرات الغير قانونية تشكل خطرا على المعاملات والقروض المالية وبالتالي يجب إحالتها على خبراء متمرسين و أن تقرير الخبرة جاء ناقصا وغير مفهوم ويتسم بالمجاملة والمحاباة ويدعو إلى الاستغراب، ذلك أن الخبرة لا علاقة لها بالأعراف البنكية والقوانين المناطة بمهام المؤسسات البنكية و أن التقرير خلص إلى تحديد مجموع الديون في مبلغ1,617.497.63 درهم في حين أن أصل الدين الحقيقي هو مبلغ 2.369.680.29 درهم مع فوائد التأخير عن الأداء بنسبة%2 من مجموع الدين من نفس التاريخ، وأن تخفيضه إلى المبلغ المحدد في الخبرة لا يرتكز على أي أساس و أن المستأنفة التمس من المحكمة اجراء خبرة حسابية مضادة تعهد الخبير متخصص في المعاملات البنكية غير أنها لم تلتمس لهذا الدفع و أن عقد القرض هو ملزم لأطرافه وان المستأنف عليه اخل بالتزامه التعاقدي مما يجعله مدينا للبنك المستأنف وان عدم الأخذ به جملة وتفصيلا هو ضرب للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين و أن العقد هو عقد واضح و مفسر تفسيرا صحيحا وشامل لكافة بنود الاتفاق المبرم بين الأطراف وبالتالي كان يتعين على المحكمة الأخذ به دون أي تفسير ضيق لمقتضياته خصوصا أنه لم يتم الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا طبقا للفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود و أن الدين المدين المطالب به من لدن المستأنف هو دين ثابت بذمة المستانف عليه و ان لا الخبرة ولا المحكمة الابتدائية لم احتسبا الفوائد البنكية وفائدة التاخير المتمثلة في 2% ، خصوصا انه يجب احتسابها في حساب يسمى " الفوائد المحتفظ بها" ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها. وقد اكدت محكمة النقض هذا في اجتهادها المؤرخ في 30/04/2008 في الملف التجاري عدد 2005/292".... في حين أن الدورية المستند عليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، ولا تعني الزبون او مسطرة قفل الحساب بالاطلاع، حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به، يصبح مقفلا ولاينتج إلا الفوائد القانونية و أن المقال الأصلي يتكلم كذلك عن الحكم على الضامن في الأداء وهي السيدة أسماء (ج.) وأن المحكمة قفزت عن هذا الطلب رغم أنه صريح في حدود 1.100.0000 درهم و أن المستأنف يدلي بأصل الكفالة الموقع بتاریخ 05/04/2002 وأنه يتعين تجاوز هذا الإغفال الحكم بالتضامن ضد السيدة أسماء (ج.) في حدود كفالتها و أن المستأنف والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لايزال عالقا بذمة المستأنف عليهم وكذا الفوائد القانونية المترتبة عنها ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بان المستأنف عليه مازال مدينا بمبلغ 2385886.02 درهم و الفوائد البنكية المترتبة عنها وفائدة عن التأخير بنسبة 2 % مع الفوائد القانونية المترتبة عنها منذ 08/11/2018 و الحكم تضامنا على السيدة أسماء (ج.) للحكم برمته في حدود كفالتها و الحكم طبق للمقال الافتتاحي في باقي الطلبات و تحميل المستأنف عليه المصاريف.

أدلى : نسخة من الحكم المستأنف و صورة كفالة تضامنية

و بجلسة 01/03/2022 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جواب جاء فيها أن مطالب المستأنف غير مبنية على أساس إذ أنه أدلي بوثائق وكشوفات هي من صنعه كما أنها مغلوطة ولا تتطابق مع مبلغ القرض كما أكده السيد الخبير أثناء المرحلة الابتدائية بتقريره بالصفحة 12 ضمن المراسلة الموجهة للقرض الفلاحي المؤرخة في 12 مارس 2021، وهو الشيء الذي أشار له المستأنف عليهما ضمن مذكرتهما المؤرخة في 2019/11/08 والمدلى بها بجلسة 14/11/2019 وكذا مذكرة تعقيب المؤرخة في 16/12/2020 والمدلى بها بجلسة2020/12/24 ، كما أن جواب البنك على مراسلة السيد الخبير كان يعرف بعض الغموض وعدم التدقيق الشيء الذي يؤكد الإخلالات التي شابت مطالب المستأنف باعتمادها على وثائق من صنعه مما يكون معه طلب المستأنف غير مرتكز على أساس ، لذلك يلتمسان استبعاد دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس والحكم برفض طلباته و جعل الصائر على من يجب قانونا.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 294 الصادر بتاريخ 12/04/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد حسون عبد الرحيم الذي حدد المديونية المستحقة للبنك بقيمة 8.926.581.36 درهم كالتالي:

المديونية المستحقة للبنك عن القروض هي 8.867.671.10 درهم و المديونية عن الحساب الجاري هي 58.910.26 درهم .

و بجلسة 27/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جواب جاء فيها أن الخبير خلص بتقريره إلى كون المديونية المستحقة للبنك عن القروض في مبلغ 8.867.767,10 درهم والمديونية عن الحساب الجاري في مبلغ 58.910,26 درهم اعتمادا على وثائق المستأنف الشيء الذي تجاوز مبلغ الدين بكثير إذ يثير التقرير إلى كون الحساب تم إقفاله سنة بعد آخر عملية التي هي 17/03/2016 و يكون الحساب قد تم إقفاله بتاريخ 16/03/2017 إلا أن الخبير تمادى في احتساب الفوائد إلى غاية 23/07/2019 تاريخ تقديم المقال الافتتاحي في حين أن إقفال الحساب يوقف الفوائد وأن السيد الخبير قد احتسب الفوائد بعد تجميده الحساب وإغلاقه كما جاء بالصفحة 16 و 17 من تقريره مما يكون معه قد خالف القانون وكذا دورية بنك المغرب عدد 2002/19 الذي اعتبر عدم حركية الحساب داخل أجل أقصاه سنة يلزم البنك بتصنيف الدين في حساب الديون المعدومة وإحالة الحساب على قسم المنازعات وتبعا لذلك فإن الديون المعدومة لا تترتب عليها أية فائدة و أن السيد الخبير قد خالف مقتضيات المادة 504 من مدونة التجارة التي تنص أنه عند إقفال الحساب تمنح مدة لتصفيته بانتهائها يتحدد الرصيد النهائي إذ أن الخبير لم يعمد إلى خصم الأقساط المدفوعة من أصل الدين حتى يتبين له الرصيد النهائي. وطبقا للمادة 507 من مدونة التجارة التي تنص على أنه لا تدفع الفوائد المشترطة لفائدة الزبون إلا في ميعاد الاستحقاق ومادام أن الحساب قد تم إقفاله بتاريخ 16/03/2017 بعد آخر عملية حركية بتاريخ: 17/03/2016 فإن تاريخ الاستحقاق قد توفق هو كذلك إذ لا يترتب عن ذلك أيه فوائد بما فيها فوائد التأخير وبذلك يكون السيد الخبير قد خرق مقتضيات المادة المذكورة إذ تكون الخبرة قد شابها عيوب وخروقات قانونية مما يتعين استبعادها. وحيث أن المستأنف قد خالف مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي يلزم عليه قبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية الشيء الذي خالفه المستأنف مما يكون معه طلباته غير مبنية على أساس قانونية سليم ويتعين عدم قبولها و أنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة وبالصفحة 16 و 17 سوف يتبين أن الأقساط الغير مؤداة إلى غاية23/07/2019 و أن عدد أيام التأخير لغاية 23/07/2019 و كذا نسبة الفائدة التأخيرية مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة إذ يتبين للمحكمة أن قفل الحساب تم بتاريخ 16/03/2017 في حين استمر الخبير في الاحتساب إلى غاية 23/07/2019 كما أنه احتسب الفوائد اليومية خلافا لبنود العقد والقانون الجاري به العمل، كما أنه احتسب نسبة الفوائد بمعدل 1,10 × %2 كما جاء في تقريره رغم عدم استحقاقها فإنها لا تخلص إلى ما خلص إليه السيد الخبير والذي اعتبره فوائد التأخير الاتفاقية وبالتالي فإن الخبرة المنجزة تكون عديمة الأثر الواقعي والقانوني ، لذلك يلتمسان استبعاد الخبرة المنجزة من طرف السيد حسون عبد الرحيم لعدم وجاهتها و مخالفتها للواقع والقانون و الحكم برفض طلبات المستأنف و جعل الصائر على من يجب قانونا.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 27/12/2022 تخلف الأستاذ رشيد لحلو رغم التبليغ بكتابة الضبط لجلسة يومه و ألفي بالملف بمذكرة جوابية بعد الخبرة للأستاذ الخمليشي ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/01/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث أجاب المستأنف عليهما بكون مطالب المستأنف غير مبنية على أساس إذا أنه أدلى بوثائق و كشوفات هي من صنعه كما أنها غير صحيحة ولا تتطابق مع مبلغ القرض و هو ما أكده الخبير أثناء المرحلة الأولى بتقريره بالصفحة 12 ضمن المراسلة الموجهة للمستانف المؤرخة في 12/03/2021...

وحيث انه ونظرا للمنازعة المثارة أعلاه ورعيا لحسن سير العدالة ارتأت هذه المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين ومصدرته والفوائد المترتبة عن ذلك اعتمادا على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين وكافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع وأن الخبير المعين أنجز المهمة المسندة اليه وانه بالاطلاع على الخبرة المنجزة يتبين أنه روعيت فيها الضوابط المحاسبية المعمول بها كما ان الخبير أحاط بجميع جوانب الخبرة فأجاب عن جميع النقط المحددة له بالقرار التمهيدي المعين له من خلال اطلاعه على الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف ودراستها (في غياب ادلاء المستانف عليهم بتصريحهم ووثائقهم رغم توصل دفاعهم بتاريخ 21/09/2022 ورجوع استدعاءاتهم بالبريد المضمون بملاحظة لم يطلب) ودراسته للمديونية المطالب بها من قبل المستأنف والتي تطرق من خلالها إلى كل قرض على حدى فيما يخص الاستحقاقات الغير المؤداة و الراسمال المترتب والفوائد عن الاستحقاقات الغير المدفوعة وفوائد التأخير و TVA (انظر الجداول الواردة بالصحة 7 و 8) ليخلص أن المديونية المترتبة عن القرضين الأول بقيمة 1.100.000 درهم والثاني بقيمة 600.000 درهم ) هي 1.196.013,30 درهم مفصلة كالتالي:

● القسط الحال والغير المؤدى بتاريخ 15/03/2016: 16.035,09 درهم

● اصل الدين المتبقى عن القرض بتاريخ 15/03/2016: 1.155.241,03 درهم

● فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 2%: 24.373,16 درهم

● وعن القرض الثالث بقيمة 4.800.000,00 درهم

● القسط الحال والغير المؤدى بتاريخ 09/06/2016: 35.039,64 درهم

● اصل الدين المتبقى عن القرض بتاريخ 09/06/2016: 4.347.257,99 درهم

● فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 2%: 46.871,16 درهم.

المجموع هو 4.429.168.80 درهم

● و عن القرض الرابع بقيمة 500.00,00 درهم

● القسط الحال والغير المؤدى بتاريخ 09/06/2016: 3.608,32 درهم

● اصل الدين المتبقى عن القرض بتاريخ 09/06/2016: 450.268,00 درهم

● فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 2%: 4.693,08 درهم

● المجموع: 458.569.40 درهم.

● و عن القرض التوطيدي بقيمة 2.718.884,97 درهم

● القسط الحال والغير المؤدى بتاريخ 17/04/2016: 29.122,08 درهم

● اصل الدين المتبقى عن القرض بتاريخ 17/04/2016: 2.712.193,69 درهم

● فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 2% 42.603,82 درهم.

● المجموع: 2.283.919,60 درهم.

● ليكون مجموع المديونية عن كل العقود المذكورة هي 8.867.671,10 درهم.

عن المديونية عن الحساب الجاري رقم [رقم الحساب]: أوضح الخبير أن أخر عملية دائنية للحساب المذكور كانت بتاريخ 17/03/2016 غير أن البنك قد استمر في احتساب الفوائد البنكية واقتطاع مصاريف رجوع الشيكات دون أداء لغاية 31/08/2022 حيث وصل الرصيد المدين بهذا التاريخ إلى 99.644,63 درهم ومضيفا انه حسب دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 فإن هذا الحساب في حكم المجمد أو المغلق بتاريخ 31/03/2017 أي بعد سنة على آخر عملية في 17/03/2016 وأن المديونية المستحقة للبنك بخصوص تاريخ قفل الحساب في 17/03/2017 هي مبلغ (58.910,26 درهم) في غياب ما يفيد احتساب الفوائد الاتفاقية بعد حصر الحساب.

وحيث بخلاف ما أثاره الطرف المستانف عليه في مذكرته بعد الخبرة فإنه يلخص المديونية المترتبة عن القرضين الأول بمبلغ 1.100.000,00 درهم والثاني بقيمة 600.000,00 درهم فإنه حسب جدول الاستخماد (المرفق 6 -7 بالتقرير ) ولائحة الاقساط الغير المؤداة المرفق 6-.....) وكشف الحساب المرفق 10 فإن (أ) توقف عن أداء الاقساط بتاريخ 15/03/2016 وانه طبقا للفقرة 3 من المادة 11 من العقدين اعلاه فإن عدم تسديد الاقساط الحالة في أجلها يعتبر من أسباب سقوط الأجل مما يكون معه تاريخ حلول الأجل هو 15/03/2016 الموازي لتاريخ القسط الحال بمبلغ 16.035,09 درهم كما أن الفقرة 2 من المادة 2 من العقدين نصت على ان جميع المبالغ الغير المؤداة بعد مرور 10 ايام من تاريخ استحقاقها تتحمل بقوة القانون وبدون سابق اشعار ابتداء من تاريخ الاستحقاق ولغاية التسديد النهائي لذعيرة عن التأخير بالنسبة المحددة في الفصل 17 والتي بالاطلاع عليها يتبين انه تم تحديد هذه النسبة في 2%.

كما أنه بالاطلاع على جدول الاستخماد ( المرفق رقم 7-ب) ولائحة الاقساط الغير المؤداة (المرفقة 7-ج) وكشف الحساب (المرفق 10) يتبين أن المستانف عليه توقف عن اداء الاقساط عن القرض الثالث بقيمة 4.800.000 درهم بتاريخ 09/06/2016 وانه وطبقا للفقرة 3 من المادة 11 من العقد موضوعه فإن عدم تسديد الاقساط الحالة في اجلها يعتبر من أسباب سقوط الأجل وبذلك فإن تاريخ حلول الأجل هو 09/06/2016 الموازي لتاريخ القسط الحال بمبلغ (35.039,64 درهم) وفيما يخص فوائد التأخير فإن الفقرة 2 من المادة 2 من عقد القرض نصت على أن جميع المبالغ الغير المؤداة بعد مرور 10 ايام من تاريخ استحقاقها تصبح حالة بقوة القانون وبدون سابق إشعار ابتداءا من تاريخ الاستحقاق ولغاية التسديد النهائي للذعيرة عن التأخير بالنسبة المحددة بالفصل 17 والتي تحدد هذه النسبة في 2%.

أما المديونية المترتبة عن القرض الرابع بمبلغ (500.000 درهم) فإنه حسب جدول الاستخماد (المرفق رقم 8-ب من التقرير) ولائحة الأقساط الغير المؤداة (المرفقة 8 ج ) وكشف الحساب (المرفقة 10) فإن المستأنف عليه الأول توقف عن أداء الاقساط بتاريخ 25/06/2016 وأنه وطبقا للفقرة 3 من المادة 11 من عقد القرض فإن عدم تسديد الأقساط الحالة في اجلها يعتبر من أسباب سقوط الحق وعليه فإن تاريخ حلول الأجل هو 25/06/2016 الموازي لتاريخ القسط الحال بمبلغ (3608,32 درهم) أما فوائد التأخير فإن الفقرة 2 من المادة 2 من عقد القرض فقد نصت على أن جميع المبالغ الغير المؤداة بعد مرور 10 ايام من تاريخ استحقاقها تصبح حالة بقوة القانون وبدون سابق اشعار ابتداء من تاريخ الاستحقاق والى غاية التسديد النهائي لذعيرة التأخيرة بالنسبة المحددة في الفصل 17 والمحددة في 2%.

وفيما يخص المديونية المترتبة عن القرض التوطيدي بقيمة 2.718.884,97 درهم فإنه حسب جدول الاستخماد (المرفق رقم 9 ب) ولائحة الاقساط الغير مؤداة (المرفق 9 ج) وكشف الحساب (المرفق رقم 10) فإن المستانف عليه الأول لم يسدد اي قسط من الاقساط المحددة اداؤها على شهر بقيمة (10.531,25 درهم) وأن المادة 11 من بروتوكول الاتفاق فقد نصت على أن جميع البنود والشروط المنصوص عليها في العقود الأولية التي لا تتعارض مع هذا البروتوكول تبقى دون تغيير وعليه وطبقا للفقرة 3 من المادة 11 من عقود القروض الاولية فإن عدم تسديد الأقساط الحالة في اجلها يعتبر من أسباب سقوط الأجل وبالتالي فإن تاريخ حلول الأجل هو 17/04/2016 الموازي لتاريخ القسط الحال بمبلغ (29.122,08 درهم) وبخصوص فوائد التأخير فإنه لم يطرأ عليها أي تغيير كذلك كما هو وارد في الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 17 الواردة بعقود القرض الاولوية.

وبخصوص المديونية المترتبة عن الحساب الجاري رقم [رقم الحساب] فإنه حسب الوارد بالتقرير أن آخر عملية دائنية للحساب كانت بتاريخ 17/03/2016.

وحيث أنه و بالرجوع الى التقرير المنجز يتبين أن البنك استمر في احتساب الفوائد البنكية واقتطاع مصاريف رجوع الشيكات بدون اداء لغاية 31/08/2022 حيث وصل الرصيد المدين بهذا التاريخ إلى 99.644,63 درهم والحال أنه وحسب دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 فإن عدم تسجيل الحساب البنكي اية حركية في الجانب الدائن داخل أجل أقصاه سنة يلزم البنك بتصنيف الدين في حساب الديون المعدومة و بالتالي إحالة الحساب على قسم المنازعات وفق ما تنص عليه المادة 503 من م ت وعليه فالحساب المذكور هو في حكم المغلق بتاريخ 31/03/2017 أي بعد سنة على آخر دائنية في 17/06/2016 والمديونية المستحقة للبنك هي 58.910,26 درهم في غياب ما يفيد احتساب الفوائد الاتفاقية بعد حصر الحساب الجاري لتكون جميع المآخذ الموجهة إلى الخبرة المنجزة غير وجيهة وغير مرتكزة على أساس ويتعين ردها واعتماد ماورد بالتقرير المذكور.

وحيث واستنادا لما ذكر فإنه يتعين رفع المبلغ المحكوم به إلى (8.926.581,36 درهم) مفصلة كالتالي:

عن القروض: 8.867.671,10 درهم

عن الحساب الجاري: 58.910,26 درهم.

وحيث إن المستأنف أدلى بأصل كفالة المستأنف عليها الثانية السيدة أسماء (ج.) وهي كفالة تضامنية مصححة الإمضاء بتاريخ 15/04/2009 والتي بمقتضاها كفلة هذه الأخيرة المستأنف عليه الأول بالتضامن بدون تحفظ أو تجزئة الدين أو تجريد المدين الأصلي لضمان تسديد الدين في حدود مبلغ الكفالة الذي هو 1.100.000,00 درهم مما مما وجب معه تفعيل هذه الكفالة و بالتالي إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب بخصوصها والحكم على الكفيلة بالأداء بالتضامن وفي حدود مبلغ الكفالة وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول .

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 8.926.581.36 درهم و إلغائه فيما قضى به من رفض كفالة المستأنف عليها الثانية أسماء (ج.) و الحكم من جديد بأدائها ( الكفيلة ) تضامنا مع المستأنف عليه الأول المبلغ المذكور و ذلك في حدود مبلغ الكفالة 1.100.000.00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .