Réf
60945
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2981
Date de décision
08/05/2023
N° de dossier
2022/8220/4317
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Réforme du jugement, Preuve en matière bancaire, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Interruption de la prescription, Inactivité du compte, Compte courant bancaire, Clôture de compte, Action en recouvrement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture de compte récente, écartant ainsi le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que son compte, inactif depuis plus d'une décennie, aurait dû être clôturé en application de l'article 503 du code de commerce, rendant l'action de la banque prescrite. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'un versement de faible montant, intervenu plus de dix ans après la dernière opération, ne saurait interrompre la prescription ni faire échec à l'obligation pour la banque de clôturer le compte un an après la cessation de son utilisation. Dès lors, la cour considère que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé à l'expiration de ce délai d'un an suivant la dernière opération effective. Constatant que l'action a été introduite après l'expiration de ce délai, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement comme prescrite.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم [الاسم] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/11/2021 تحت عدد 4195 ملف عدد 3441/8222/2020 و القاضي في الشكل : بقبول الدعوى ما عدا الشق المتعلق ببيع الأصل التجاري وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه [الاسم] لفائدة المدعي [ق.ف.م.] في شخص ممثله القانوني مبلغ (625100,09 درهم) والحكم بسريان الفوائد التعاقدية بنسبة %12 من تاريخ حصر الحساب في 08/10/2019 إلى تاريخ الأداء الفعلي، مع الحكم بالضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن الفوائد التعاقدية، وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى وبتحميله الصائر ورفض الباقي. وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن حساب المدعى عليه المفتوح لدى المدعي سجل رصيدا مدينا قدره 675172,10 درهم إلى غاية 08/06/2020 وأن الدين المذكور ثابت بموجب كشف الحساب المرفق بالمقال وأن المدعى عليه لم يؤد المبلغ المشار إليه أعلاه رغم المساعي الودية المبذولة معه. وأن المدعى عليه قدم للمدعي رهنا على أصله التجاري المسجل لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم تحت عدد [المرجع الإداري] والتمس المدعي لأجل ذلك على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 675172,10 در هم مع فوائد التأخير ابتداء من 08/06/2020 وكذا الفوائد البنكية والعقدية والصوائر والتوابع والضريبة على القيمة المضافة، والحكم بأدائه تعويضا بنسبة 10% قدره 667517,21 درهم، والحكم بأدائه فوائد التأخير بنسبة 2% قدره 13503,44 درهم، والأمر ببيع الأصل التجاري المرهون والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية والبضائع والمعدات التابعة له بالمزاد العلني، والإذن للمدعي باستخلاص دينه من ثمن البيع، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى عند عدم الأداء، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال :ب عقود القروض، كشف حساب عقد رهن الأصل التجاري بيان تسجيل امتياز الناتج عن رهن الأصل التجاري، السجل التجاري نسخة من الإنذار أمر مبني على طلب. وبناء على الحكم التمهيدي عدد 227 الصادر بتاريخ 18/03/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير منير مبطول، من أجل تحديد قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها لفائدة المدعي بخصوص كشف الحساب المدلى بها ضمن وثائق الملف. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه مع مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 07/10/2021 أورد فيها أن ما تطالب به الجهة المدعية قد طاله التقادم بعلة أن حساب المدعى عليه عرف تسجيل آخر عملية بنكية بتاريخ 09/06/2006 وأنه عملا بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، فإن تاريخ قفل الحساب هو 09/06/2007 وأن عليه لم يسبق له أن توصل بأي إشعار أو إنذار من طرف الجهة المدعية تشعره بمقتضاه أنه مدين لها، مما تبقى معه المديونية مجردة من ويعوزها الإثبات ملتمسا الحكم برفض الطلب. وحول المستنتجات بعد الخبرة أن تقرير الخبير لم يتقيد بمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية فضلا عن كونه لم يوضح المعايير التي اعتمدها في أثناء تحديد المبلغ المستحق للجهة المدعية، كما أنه لم يعمد إلى احتساب المبالغ التي سبق أداؤها من طرف المدعى عليه، وبالتالي لم يعمل على خصمها من المبلغ الذي تم تحديده في تقرير الخبرة ملتمسا التصريح بعدم المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير منير مبطول. واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة أكثر دقة ووفق مقتضيات الحكم التمهيدي. وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الاستئناف حيث تمسك الطاعن أولا من حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق القانون خاصة المادة 503 من مدونة التجارة أن المحكمة ستقف على أن التعليل المعتمد من قبل محكمة الدرجة الأولى قد سقط في تناقض بخصوص مسألة حاسمة وأ في المنازعة و ما يترتب عنها قانونا إذ أن تاريخ إقفال الحساب و أخر عملية أجريت في الحساب وكما هو مبين بالخبرة الحسابية المعهود بها إلى الخبير السيد منير مبطول بمقتضى الحكم التمهيدي الذي أنجز تقريره الذي خلص فيه إلى أن تاريخ عملية بنكية بحساب العارض مؤرخة بتاريخ 09/06/2006 لذلك فإن تاريخ قفل الحساب هو 09-06-2007 ، و أنه وبالرغم من أن محكمة الدرجة الأولى كانت الأمرة لإنجاز الخبرة المبينة إحدى أهم عناصر خلاصاتها أعلاه إلا أنها تجاهلت المعطيات التي خلص إليها منجز الأخيرة في هذا الشق المتعلق بالتاريخ الفعلي لإقفال الحساب والمحدد في تاريخ 09-06-2007 و أبت إلى أن تخلص إلى أن إقفال الأخير كان بتاريخ 16-11-2018 ، و أن المحكمة ستقف على أن محكمة الدرجة الأولى عمدت إلى تبني دفوع المستأنف عليها دون الاكتراث والنظر في الدفوع المقدمة من قبل العارض إذ أن الأخيرة اعتمدت على ما تم تقديمه من قبل المستأنف عليها من معطيات مجردة من الإثبات ما يجعل تعليل الحكم موضوع الطعن بالاستئناف مشوب بعیب نقصان التعليل الموازي لانعدامه الشيء الذي يستوجب ترتيب الأثار القانونية الواجبة على ذلك. ثانيا : في تغاضي محكمة الدرجة الأولى عن واقع انتفاء وجود قرينة الإشعار بالمديونية : أن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف عمد إلى التعليل كون أن المستأنف عليها أشعرت العارض بالمديونية ، في حين أنها لم تدلي بما يؤكد سلوكها لمسطرة الإنذار أو الإشعار، و أنه في غياب إشعار العارض تبقى معه المزاعم بوجود علاقة مديونية مجردة من الحجية و الإثبات خصوصا و أن ما يتم الإستناد إليه من وثائق وكشوفات يبقى من تقدير المستأنف عليه و من صنيعه ، مما يستوجب ترتيب الأثار القانونية الواجبة على ذلك ، و أن الاجتهاد القضائي استقر على أن الكشوفات الحسابية المعدة من البنك بالقوة الثبوتية يتعين أن تكون معدة ضمن الشروط المحددة بدورية والي بنك المغرب عدد 98/4 الصادرة بتاريخ 05/03/1998 و التي الزمت أن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد و العمولات و مبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها طبقا للفصل 2 من الدورية ، وان المحكمة ستقف على أن المستأنف عليه لم يدلي بكشوفات حسابية تستغرق الشروط القانونية الواجبة ، الشيء الذي يستوجب ترتيب الأثار القانونية الواجبة . ثالثا: في اعتماد الحكم موضوع الطعن على معطيات مشوبة بالتدليس و مفتقرة للحجية القانونية والموضوعية : ان المحكمة ستقف على أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في معرض تعليلها على معطيات مقدمة من قبل المستأنف عليه معيبة في مضمونها إذ دفع الأخير بوجود دفع نقدي في حساب العارض بتاريخ 16-11-2018 بمبلغ قدره 200 درهم، و أن المحكمة ستتبين بتفحصها لملف النازلة عن خلو الأخير من أي وثيقة تثبت هذه الواقعة المتعلقة بالدفع النقدي بل هو مجرد زعم للتحايل على واقعة إغلاق الحساب ، و أن المستأنف عليه اكتفى بالإدلاء بكشوفات بنكية تبقى من صنيعه و من إنجازه دون أن يدلي بوثيقة أساسية ومحورية في إثبات هذه الواقعة و هي وصل الإيداع الحامل لتوقيع الزبون سواء كان صاحب الحساب شخصيا أو شخص ، فإن المستأنف عليه يكون ملزم بمسك توقيع المودع إبان عملية أي إيداع نقدي في أي حساب بنكي سواء لفائدته الشخصية أو لفائدة شخص أخر ، و أن المستأنف عليه ملزم بمسك هذه الوثائق الثبوتية للعمليات البنكية المنجزة من قبل الزبون أو لفائدته ، و في غياب وجود الأخيرة يبقى الدفع المتعلق بوجود دفع نقدي بتاريخ 19-11-2018 مجرد من الإثبات ، الشيء الذي يستوجب ترتيب الأثار القانونية الواجبة على ذلك . رابعا : في خرق الخبرة المنجزة للمادة 63 من ق.م. م و انحرافها عن مقتضيات الحكم التمهيدي و عدم موضوعيتها. ان المحكمة ستقف على أن الخبرة المنجزة إبان المرحلة الإبتدائية من التقاضي جاءت مختلة و لم تتقيد بمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ، إضافة إلى انحرافها عن مقتضيات الحكم التمهيدي ، بالإضافة إلى عدم وضوح المنهج المستخدم من قبل منجزها ، و أن السيد الخبير لم يعمل على توضيح العناصر والمعايير المعتمدة في إنجازه للخبرة خاصة في ما يتعلق بتحديد المبلغ المستحق للمستأنف عليه ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن منجز الخبرة لم يعمل إلى احتساب المبالغ التي سبق للعارض أداؤها للمستأنف عليه وبالتالي لم يتم العمل على خصمها من المبلغ المحدد بمقتضى تقرير الخبرة ، وان المحكمة ستقف على أن الخبرة المنجزة عرفت خروقات عدة بدأ بانحرافها على مقتضيات الحكم التمهيدي و ما عرفته من انعدام للدقة والموضوعية والتناقض بين أجزائها وإنعدام وضوح المنهج المستخدم لإنجازها، ملتمسا شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا بإلغاء الحكم التمهيدي عدد 227 القاضي بإجراء خبرة حسابية و الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 4195 في ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل من يجب الصائر واحتياطيا باجراء محاسبة جديدة وحفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته وجعل الصائر على من يجب. وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/12/2022 جاء فيها من حيث عدم ثبوت حجية كشف الحساب : ان المستأنف عليه تمسك بمقتضى مقاله الافتتاحي بمقتضيات المادة 156 من القانون 103.12 و المادة 492 من مدونة التجارة و التي تعتمد على كشف الحساب كوسيلة حاسمة للإثبات في المنازعات القانونية بين الشركات المالية وعملائها و ان الحكم الابتدائي قد سار في نفس الاتجاه بالاعتماد الكلي على مضامين الكشف الحسابي و المعلومات المضمنة به ، و الحال ان نص المادة 106 يسجل في مجمل نصه على ما يلي : كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل اثبات بين المؤسسات و عملائها من التجار الى ان يثبت ما يخالف ذلك ، والحالة هذه تكون قاعدة حجية كشف الحساب معلقة على شرط عدم ثبوت ما يخالف ذلك ، وهو الشرط المتحقق في الملف الحالي ، و ذلك ان كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليه نفسه يسجل حقيقتين هما توقف تعامل العارض بحسابه والذي يدخل في زمرة الحساب بالاطلاع طبقا لمقتضيات المادة 493 و ذلك منذ 09/06/2006 و ظهور ايداع لمبلغ 200.00 درهم من طرف العارض بكشف حسابه البنكي بتاريخ 16/11/2018، و ان العارض الذي يؤكد اقفال حسابه البنكي لدى المستأنف عليه بتاريخ 09/06/2006 اعمالا لمقتضيات المادة 503 ، و ان العارض ينازع في ما تضمنه كشف حسابه البنكي بتاريخ 16/11/2018 بإيداعه لمبلغ 200.00 درهم بتأكيده الصميم عدم مبادرته و عدم قيامه بهذا الايداع ، و ان العارض استنادا لذلك يكون محقا في المطالبة باجراء بحث بين الاطراف للتأكد من واقعة الايداع المزعومة من طرف المستأنف عليه، و وكذا مطالبته للإدلاء بوصل الإيداع مبلغ 200.00 درهم الحامل لتوقيع العارض والذي يبقى الحجة الوحيدة الإثبات عملية الايداع هذه ، والحالة هذه يفقد كشف الحساب حجيته بتشكيك العارض فيه وطعنه في مصداقيته باعتبار ان المستأنف عليه قد خلق واقعة ايداع مبلغ 200.00 درهم في 16/11/2018 من اجل قطع اجل التقادم من جهة وواقعة إقفال العارض لحسابه من جهة اخرى الامر الذي يتعين معه الاستجابة لطلب العارض بهذا الخصوص احقاقا للحق والعدالة القضائية. من حيث التاريخ الحقيقي لإقفال الحساب البنكي للعارض و تقادم المطالبة الحالية ، ذلك ان العارض اوقف حسابه البنكي واقعيا منذ 05/06/2006 بعدم مبادرته اي معاملة تجارية بصدده ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما كان منصوصا عليها طبقا للقانون رقم 15.95 الصادر بتاريخ 01/08/1996 ، و انه بتاريخ 2014/08/22 تم نسخ هذه المادة وتعويضها بمقتضى القانون 134.12 ، وانه و اعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين فان اجل السنة على اقفال العارض لحسابه البنكي سيتحقق بحلول 22/08/2015 غير ان المستأنف عليه لم يعمد الى اعمال مقتضيات هذه المادة وبالتالي ملائمة معاملاته التجارية طبقا للمستجدات القانونية الامر الذي يفسر محاولة المستأنف عليه خلق فرصة اجل ثانية بزعم واقعة وهمية تتمثل في ايداع العارض لمبلغ 200.00 درهم بتاريخ 16/11/2018 وبالتالي زعم فتح اجل لحصر الحساب في 08/10/2019 و مباشرة اجراءات توجيه الانذار الغير القضائي في 19/06/2020 واقامة الدعوى الحالية، والحالة هذه ، تكون مطالب المستأنف عليه بمقتضى مقاله الافتتاحي غير ذات موضوع لتقادم المطالبة بها استنادا لكل الحقائق الثابتة كما يكون معه الحكم الابتدائي مجانبا للصواب عندما قضى بالحكم بها ، و في حين ان واقع الأمور كما توضحها الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه نفسه تؤكد عدم استعمال العارض للحساب البنكي واقفاله منذ سنة 2006 الى غاية فسخ وتعديل المادة 503 من مدونة التجارة واستنفاد ما يقارب السنتين بعد صدور هذا التعديل وعدم مباشرة المستأنف عليه لأي مسطرة قضائية خلالها ، بما فيها سلوك الإجراءات المسطرة المنصوص عليها بمقتضى الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 503 من مدونة التجارة الامر الذي تتحقق معه شروط التقادم و الحق في المطالبة باي مبالغ لاحقة لسنة 2006 تاريخ اقفال العارض لحسابه البنكي. من حيث الخبرة وصحة المبلغ المطالب به : ان المستأنف عليه يطالب بأداء العارض لفائدته مبلغ 675.172.60 درهم في حين الحكم الابتدائي قضى بأداء العارض لمبلغ 625.100.09 درهم من الحكم سريان الفوائد التعاضدية و الحال ان الخبرة المنجزة بتاريخ 29/06/2021 من طرف الخبير منير مبطول وبالرغم من العيوب الموضوعية التي طالتها بعدم تحديد المعايير و العناصر المعتمدة في انجازها وكذا عدم احتسابها للمبالغ التي سبق للعارض اداؤها للمستأنف عليه قبل تاريخ 09/06/2006 ، و ان الخبير قد حدد بان رصيد العارض قد كان مدينا الى غاية اخر عملية بتاريخ 04/06/2006 بحسب مبلغ 85.079.70 درهم اصبحت محصورة بالنسبة له بعد مرور السنة في 09/06/2007 في مبلغ 95.411.43 درهم ، والحالة هذه تكون لزاما الأمر بإجراء خبرة تعتمد الى نقص المبالغ التي اقتطعت من حساب العارض اداء لمبلغ القسط الشهري للوفاء بالدين مما يتعين معه الاستجابة لطلب العارض ، ملتمسا اساسا بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصريح برفض الطلب و تحميله الصائر و احتياطيا الحكم بإجراء بحث و حفظ حق العارض لإدلاء بمذكرته التعقيبية بعد البحث و تحميله الصائر و احتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة تستند لأحد السادة الخبراء الحيسوبيين من اجل تجاوز عيوب الخبرة الابتدائية و حفظ حق العارض للإدلاء بمذكرته التعقيبية بعد الخبرة و تحميله الصائر . وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/04/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/05/2023. التعليل حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه. وحيث انه خلافا لما عابه الطاعن بخصوص حجية كشوف الحساب فان المديونية كانت محل خبرة حسابية أمرت بها محكمة الدرجة الأولى والتي تقيد فيها الخبير بمقتضيات المادة 63 من ق م م كما ان الطاعن لم يدل بما يفيد اداءات جزئية بالحساب حتى يتسنى للخبير خصمها من اصل الدين. وحيث صح ما عابه الطاعن بخصوص خرق محكمة الدرجة الأولى للمادة 503 من مدونة التجارة ذلك ان ايداعه لدفع نقدي بتاريخ 16/11/2018 بعد مضي عشر سنوات على اخر عملية دائنة لا يبرر القول بان تاريخ حصر الحساب هو 16/11/2018 اذ كان على المؤسسة البنكية قفل الحساب بعد سنة من اخر عملية دائنة مسجلة والتي كانت بتاريخ 09/06/2006. وحيث انه بمقارنة المحكمة لتاريخ حصر الحساب الذي هو 09/06/2006 وتاريخ تقديم المقال 24/11/2020 يتضح ان الدعوى قد طالها التقادم الخمسي , تبعا لما تمسك به الطاعن من خلال المذكرة التوضيحية الامر الذي يقتضي الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وابقاء الصائر على عاتق المستأنف عليها. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا. في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع: باعتباره, والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به, والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.