Recouvrement de prêt après décès : la charge de la preuve de l’existence d’une assurance emprunteur incombe aux héritiers qui s’en prévalent (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60710

Identification

Réf

60710

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2502

Date de décision

10/04/2023

N° de dossier

2021/8221/2358

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. Les appelants contestaient la régularité de l'action en paiement, faute pour le créancier d'avoir identifié et assigné nommément chaque héritier, et soutenaient subsidiairement que la dette était éteinte par l'effet d'une assurance-décès souscrite par la défunte.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le créancier n'est pas tenu de connaître l'identité de tous les héritiers et qu'une action dirigée contre la succession, représentée par les héritiers de la débitrice décédée, est recevable. Sur le fond, la cour relève que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance-décès pèse sur les héritiers qui s'en prévalent.

À défaut pour ces derniers de produire le contrat d'assurance ou même d'identifier la compagnie d'assurance, la simple mention dans le contrat de prêt d'une obligation de souscrire une telle assurance est jugée insuffisante à établir que la dette serait garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث ورثة [زهرة (ل.)] بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ24/03/2021يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ16/07/2020في الملف التجاري عدد4281/8222/2019تحت عدد1267والقاضي بأداء المدعى عليهم ورثة [زهرة (ل.)] لفائدة المدعي [البنك م.ت.خ.] مبلغ ( 7997,57 درهم) برسم الأقساط الحالة الغير مؤداة، ومبلغ (142606,00 درهم) برسم الرأسمال المتبقي مع فائدة تأخير عنه بنسبة 1%، وبأدائهم مبلغ (1571,23درهما) عن الرصيد المدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء، وبتحميلهم الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، ورفض باقي الطلب

في الشكل:

حيث ان الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 704 بتاريخ 20/09/2021

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/12/2019 يعرض فيه أنه أبرم مع مورثة المدعى عليهم قرضا للخواص صادق بمقتضاه لفائدتها على قرض يؤدی على شكل أقساط شهرية، وعلى أساس فائدة محددة، مضافا إليه الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الشروط المسطرة في عقد القرض. وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء الدين المذكور فتخلد في ذمتها لغاية2018/09/30مبلغ 15217480 درهما وذلك بدخول الفوائد إلى غاية هذا التاريخ كما هو ثابت من خلال كشف الحساب. وأن المساعي الحبية المبذولة معهم قصد أداء ما بذمتهم باءت بالفشل. والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعي مبلغ 152174,80درهما المترتب عن أصل الدين وفوائد التأخير مع ما سيترتب عن ذلك من مصاريف وغرامات، والحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميلهم الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب، وطلب القرض، وعقد القرض، وشهادة الوفاة، والإنذار مع الإشعار بالتوصل.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفون وجاء في أسباب استئنافهم :

- من حيث انعدام الأساس القانوني :

حيث اصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها المطعون فيه والقاضي بأداء المنوب عنهم لفائدة المستأنف عليه مبلغ7997.57 درهم برسم الاقساط الحالة الغير مؤداة ومبلغ142606.00 درهم. وان الحكم المذكور جانب الصواب فيما قضی به واضر بحقوق المنوب عنهم . كما أن المدعية لم تحدد في مقالها من هم ورثة [زهرة (ل.)] وكان مقالها معيبا من الناحية الشكلية ومخالفا لمقتضيات المادة 1-32 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن او محل إقامة المستأنف عليه .وان المستأنفة [زهرة (ل.)] ادت واجبات التأمين وان المنوب عنهم قاموا بانجاز ملف ووجهوه إلى المستأنف عليه قصد تصفية ملفهم وتمكينهم من رفع اليد إلا أن المدعية بدل أن تعالج الملف مع مؤسسة التأمين التي أدت المالكة قيد حياتها لها واجبات التأمين .وأن مؤسسة التأمين تحل محل المؤمن له في اداء الاقساط المتبقية للبنك في حالة وفاة المؤمن له . وأن المستأنف عليه يود الاثراء بلا سبب على حساب الغير كما انه يتقاضی بسوء نية .

ويتعين تبعا لذلك القول بعدم ارتكاز الحكم الابتدائي على اساس قانوني فيما قضی به وبعد التصدي القول برفض الطلب.

وادلت بنسخة تبليغية.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 704 بتاريخ 20/09/2021 والقاضي بإجراء بحت

وبناء على تعذر اجراء البحت لعدم حضور الطرفين

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/03/2023, فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/04/2023

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم المشار اليها أعلاه.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بعدم تحديد الورثة, فإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد توفر العلم للمستأنف عليها بالورثة وبعددهم, وبذلك لا يوجد قانونا ما يفرض على المطعون ضدها باعتبارها مدعية ان تذكر جميع الورثة , وان الدعوى المقدمة ضد ورثة المقترضة , تكون صحيحة, طالما انه لا نزاع في وفاة المورثة, وبذلك فالسبب المثار يكون مردودا.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنين بكون مورثتهم أنجزت عقد تأمين بخصوص القرض موضوع الدعوى, وان مؤسسة التأمين تحل محل المورثة في أداء أقساط القرض المتبقية, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان الطاعنين لم يدلوا بما يفيد ابرام عقد تأمين بخصوص القرض موضوع الدعوى , كما انهم لم يحددوا المؤمنة التي تؤمن القرض موضوع الدعوى, وان الطاعنين باعتبارهم في مركز المدعي بوجود عقد تامين, كان عليهم الادلاء بما يثبته, ذلك انه ولئن كان عقد القرض ينص على ان المقترضة التزمت بإبرام عقد تأمين, فإنه لم يتم الادلاء به وانه في غياب الادلاء بما يثبت ذلك يكون السبب المثار مردودا.

وحيث انه واعتبارا لذلك يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده

وحيث ان الصائر يتحمله الطاعنون.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.