Le relevé de compte constitue le moyen de preuve légal de la créance d’un établissement de crédit et prévaut sur un simple état de la dette non justifié (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55013

Identification

Réf

55013

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2442

Date de décision

07/05/2024

N° de dossier

2023/8222/3994

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier pour établir le solde d'un contrat de crédit-bail après réalisation de la garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme calculée sur la base des échéances impayées, déduction faite du produit de la vente du bien financé.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait minoré la créance en écartant un état de la dette qui faisait ressortir un montant supérieur. La cour écarte cependant ce document, faute pour le créancier d'en justifier l'origine et le mode de calcul.

Elle retient que seul le relevé de compte, détaillant les échéances dues et les opérations enregistrées, constitue la preuve de la créance conformément aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit. Dès lors, le solde de la créance doit être arrêté en soustrayant du montant total des échéances impayées, tel qu'il ressort de ce relevé, le prix de vente du véhicule réalisé aux enchères.

Le jugement entrepris, ayant procédé à une liquidation identique de la créance, est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد1428 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/04/2023في الملف عدد3059/8210/2022 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 55.629,80 درهم وبتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانوناأجلاو صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة س. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/09/26 تعرض فيه انها أبرمت مع شركة L.D. عقد قرض استفادت من خلاله بقرض من عقد القرض المرفق طيه، وحيث أن شركة L.D. أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلذ بذمتها مبلغ 188507.04 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الأقساط الغير المؤداة وجدول استخماد الدين وأن أدريس (ل.) قدم كفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر بأية نتيجة لأجل ذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها مبلغ 04، 188507 درهم بالإضافة الى الفوائد والمصاري فمن تاريخ التوقف عن الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهما الصائر.

وأرفق المقال بالوثائق التالية – نسخة طبق الأصل لعقد القرض – جدول استخماد الدين- أصل عقد كفالة – رسالة انذارية – مرجوع البريد.

وبجلسة 2-2-2023 أدلت المستأنفة برسالة مرفقة بصورة لنموذج "ج" وصورة لمحضر معاينة بيع سيارة بالمزاد العلني مؤرخ في 25/2/2021.

وبناء على استدعاء المدعى عليهما ورجوعه بملاحظة أن الشركة لم تعد تتواجد بالعنوان حسب تصريح مجموعة من الجيران وبعد التأكد من كونه نفس عنوان مقرها الاجتماعي من خلال نموذج السجل التجاري تم تنصيب قيم في حقها ورفض التوصل شخصيا من قبل المدعى عليه الثاني.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم تتفقد جميع الأوراق الموضوعة بالملف خصوصا منها ورقة بيان الدين من تاريخ التوقف عن الأداء إذ أن مجموع مبلغ الدين يبلغ 336.507,04 درهم وأنه بعد خصم ثمن بيع السيارة بالمزاد العلني والمحدد في مبلغ 148.000,00 درهم يظل مجموع مبغ الديون العالقة في ذمة المستأنف عليها 188.507,04 درهم وأن ورقة بيان الدين هي صادرة عن مؤسسة بنكية لها قوة اثباتية وأنه لم يتم المنازعة في كشوف الحساب او ورقة بيان الدين مما يجعل الدين المتخلد في ذمة الشركة المستأنف عليها ثابت وواجب الأداء لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى وبعد التصدي الحكم وفق طلبها المضمن بمقالها الافتتاحي للدعوى.

وأرفق المقال بنسخة حكم، نسخة من بيان الدين.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة16/04/2024حضر دفاع المستأنفة ورجع جواب القيم في حق المستأنف عليهما فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/05/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بكون المبلغ الذي قضى به الحكم المطعون فيه لا يغطي كامل مبلغ المديونية وان المحكمة لم تتفحص جميع وثائق الملف خاصة منها ورقة البيان وان مبلغ المديونية الحقيقي هو 188507,04 درهم وليس المبلغ المحكوم به.

لكن ، حيث ان كشف الحساب المعتمد في الدعوى، المحصور بتاريخ 5/9/2022 )المدلى به( يتضمن وضعية عقد القرض الايجاري رقم LOA362458 الرابط بين الطرفين ويحدد الأقساط المؤداة في 15 قسطا والاقساط غير المؤداة التي تمثل33 شهرا، بالإضافة إلى ذلك يوضح كشف الحساب العمليات التي عرفها حساب المستأنف عليها وأساس احتسابها باستثناء مبلغ 2743,50 درهم لم يتم تحديد مصدره، وبناء على ذلك فان كشف الحساب المشار اليه هو المعتد به قانونا لاثبات المديونية طبقا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 12 -103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبما ان القرض الذي استفادت منه المستانف عليها قد تم تحديده في مبلغ 274350 درهم، مع الاتفاق على تسديده على شكل استحقاقات شهرية لمدة 48 شهرا وبقيمة القسط الواحد 6170,60 درهم شاملا لجميع الرسوم والضرائب وان مجموع الأقساط الغير المؤداة تتعلق ب 33 شهرا وجب عنها مبلغ 209.800,74 درهم فانه بعد خصم قيمة بيع السيارة 148.000 درهم الثابت من خلال )محضر معاينة بيع سيارة بالمزاد العلني مؤرخ في 25/2/2021 ( يكون مبلغ المديونية هو 55629,80 درهم، وعليه فان ما توصلت اليه محكمة البداية يعتبر مصادفا للصواب خاصة وان مبلغ المديونية المدرج في ورقة البيان المقدمة من قبل المستانفة لم يتم توضيح مصدره .

وحيث انه بناء على الاسانيد المشار اليها أعلاه يتعين رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستانفة وغيابيا بقيم في حق المستانف عليهما

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه