Le relevé de compte est insuffisant pour prouver une créance bancaire en l’absence du contrat qui en constitue le fondement juridique (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60474

Identification

Réf

60474

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1284

Date de décision

20/02/2023

N° de dossier

2022/8221/4706

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce confirme le rejet partiel d'une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre des héritiers d'un débiteur, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'intégralité de sa créance. Le tribunal de commerce n'avait fait droit qu'à une fraction de la créance, écartant deux chefs de demande pour défaut de preuve. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence du solde débiteur et que le premier juge aurait dû, à tout le moins, ordonner une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la contradiction entre la périodicité mensuelle des échéances stipulée au contrat de prêt et la périodicité annuelle mentionnée sur le relevé de compte correspondant prive ces deux pièces de toute force probante. D'autre part, et au visa de l'article 151 de la loi relative aux établissements de crédit, la cour rappelle que si le relevé de compte peut prouver le montant d'une dette, il ne saurait se substituer au contrat d'ouverture de compte pour en établir la cause juridique. Dès lors, en l'absence de production des conventions fondamentales, le recours à une expertise comptable, mesure relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, n'était pas justifié. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ق.ف.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/11/2020 تحت عدد 2063 ملف عدد 1337/8222/2020 والقاضي في المقالين الأصلي والمضاد في الشكل بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع باداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 260.812,44 درهم وتحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم ورفض الباقي.

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله انها في اطار النشاط المالي والبنكي سبق لها ان تعاملت مع المدعى عليهم في شخص وكيلهم السيد يونس (ي.) حيث معهم عقدا بمقتضاه استفادوا من اعادة تشكيل الديون حسب العقد المؤرخ في 12-09-2007 وملحق اعادة الجدولة المؤرخ في 12-09-2007 ، وفي هذا اطار هذه المعاملات سجل حسابهم رصيدا دينا لفائدة المدعية حسب الظاهر من خلال كشف الحساب رفقته بمبلغ قيمته 1.153.824,68 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 20/02/2019 وان كل المحاولات الحبية المبذولة معهم قصد حثهم على الاداء باءت بالفشل اخرها الانذار الموجه اليهم ، وهو المبلغ الثابت حسبما ذكر بالكشف الحسابي الذي يعد وسيلة اثبات للدين طبقا للمادتين 20 و 492 من مدونة التجارة والفصل 434 من قانون الالتزامات والعقود ، وكذا الفصل 118 من القانون رقم 0334 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، والمدعى عليهم يتوفرون على حساب مشترك مما يجعلهم متضامنين فيما بينهم في اداء الدين طبقا للفصول 164 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود وما بعده والفصل 490 من مدونة التجارة ، لاجله فانها تلتمس الحكم بادائهم تضامنا لفائدتها المبلغ المذكور عن اصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحسابين في 20/02/2019 الى يوم الاداء والنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الاقصى وتحميلهم الصائر .

مرفقة مقالها باصل كشوف حساب ونسخة طبق الاصل لعقد اعادة تشكيل الديون وعقد رهن اصل تجاري ورسم ارائة ووكالة وثلاث محاضر تبلیغ انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 08-10- 2020 والذين دفعوا من خلالها بكون الفصل 19 من العقد المبرم بين الطرفين يوكل صلاحية البت في كل نزاع يمكن ان يثار بصدد تنفيذ العقد لمحاكم القنيطرة ومادام العقد مدني ويعد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، فان هذه المحاكم تعتبر المختصة مكانيا ، ومن حيث الشكل دفعوا بمخالفة المقال للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لعدم احترام الاطار والشكليات الخاصة في الدعاوى الموجهة ضد الورثة ، بالاضافة الى مخالفة للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، باعتبار ان الوثائق المدلى بها من طرف المدعية تظل من صنعها ولا ترقى لمستوى الحجة امام وجود ما يخالفها ويثبت عكسها ، فالبيان البنكي به من طرفها يفتقد لاهم البيانات المتطلبة قانونا من قبيل خلوه من كيفية احتساب الفوائد وعدم تضمينه لبيانات القرض والعمليات السابقة التي تم استخلاصها وهو ما سار عليه العمل القضائي ، مضيفين انهم لم يتوصلوا بالانذار حتى يتاتى لهم سلوك المساطر الخاصة بشانها سواء قضائيا او حبيا ؛ اذ انه وطبقا للفصل 433 من مدونة التجارة يتم الاتفاق صراحة على ان كل خلاف بشان تاویل او تنفيذ اي بند من بنود العقد يجب ان يكون اولا موضوع محاولة تسوية حبية باشعار الطرف المعني ولا يمكن فسخ العقد بقوة القانون الا بعد عدم نجاح مسطرة التسوية الودية وامام تجاوز هذه المقتضيات فانهم يلتمسوا عدم قبول الدعوى، ومن حيث الموضوع وناهيك عما أثير بشان البيان البنكي بالشق الشكلي اعلاه ، فانهم يتشبتون بالحماية القانونية المخولة بموجب القانون رقم 31.08 المتعلق بقانون حماية المستهلك على مستوى الفوائد المتفق عليها وكذا طريقة احتسابها والتي تسري بشانها مقتضيات كل من المادتين 15 و 19 من نفس القانون المتعلق بالشروط التعسفية وعقود الاذعان الامر الموجب لرفض الطلب، وفيما يخص الطلب المضاد وامام تناقض مبلغ الدين مع ذاك المطالب به فانهم يلتمسون الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية موضوعها الاطلاع على الوثائق المدلى بها وعلى حساب المدعى عليهم وكذا التحويلات البنكية المجراة من قبلهم لفائدة البنك ، مع انجاز تقرير مفصل يحدد فيه الوضعية الدائنية اتجاه البنك وفيما اذا كانت ذمتهم خالية من أي دين ، وان لا زالت بذمته مبالغ مستحقة لفائدة البنك مع تحديدها وتحديد الفوائد الاتفاقية طبقا للقانون مراعاة للقوانين المعمول بها في مجال المعاملات البنكية ، ومراعاة بنود العقد ومدى ملاءمة القانون الواجب التطبيق مع العمل على اسقاط كل ما ينبغي اسقاطه في حال ثبوت مخالفتها للقانون والصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 05-11-2020 والتي عقبت من خلالها بكون النزاع موضوع الدعوى تجاري حسبما تنص عليه المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية مادة هذا الاخير الخامسة والعشرون تفيد انه دخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس لتاريخ نشره اي 15 ماي 1997 وتبعا لذلك تكون الاتفاقات الواردة في عقود القرض غير نافذة بعد صدور ظهير احداث المحاكم التجارية ومورث المدعى عليهم تاجر له اصل تجاري يمارس به نشاطه سبق له ان رهنه للمدعية ضمانا لاسترجاع دينها ، كما انه تعامل معهم بمقتضى عقود تجارية وحساب بنكي ، اما بخصوص ما ورد بمذكرتهم فانها تقدمت بدعواها في اطار الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود ويحق متابعتهم كورثة للمدين ، وبعد هلاكه ظل ورثته يتعاملون معها بهذه الصفة وانها ادلت بالاضافة الى كشوف حساب بعقود قرض وجدولة الديون، علما ان المنازعة الجدية في الكشوف الحسابية تقتضي ادلاء بما يفيد انقضاء الدين كليا أو جزئيا بوصولات اداء ، اما بخصوص مسطرة التحكيم حسب الفصل 433 من مدونة التجارة المتمسك به فلا محل لها كونها تهم امورا أخرى لا علاقة لها بالملف ، وبشان التبليغ بالانذار فقد اقدمت على تبليغهم بكل من العنوان الوارد بالعقد وبرسم اراثة وبعنوان اخر سبق لمورثهم ان ادلى به وقد سبق لهم ان توصلوا بالاستدعاء في الملف الحالي بالعنوان الوارد بالمقال والانذار ، مضيفة تعقيبا منها على الدفوع الموضوعية انها كمؤسسة مالية بنكية لا يمكن لها المطالبة بدين انقضى بالوفاء خاصة انه تعاملها معهم يعود لسنة 2001 وهذا يعني ان تقاعسهم عن الاداء رتب بذمتهم عدم مبالغ تمثل اصل الدين ، وبشان طلب الخبرة الحسابية فان المحكمة لا تصنع الحجج للاغيار والمدعين فرعيا لم يدلوا باية حجة تفيد أنهم تحرروا ولو جزئيا من الدين المطالب به ، وانها كانت ترسل اليهم كشف حسابي نهاية كل شهر، ملتمسة رفضه.

وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة ق.ف.م. و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم لما رفض الحكم للعارضة بمبلغ 757.351,86 درهم ومبلغ 135.660,38 درهم ، وانه بالرجوع إلى الفقرة 3 من الحكم المستأنف ، نجده يتضمن الحيثية التالية:

في الشكل تقدمت الدعوى مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولها شكلا باستثناء الطلب الرامي إلى أداء كل من مبلغي 757.351,86 درهم و 135.660,38 درهم، أمام عدم إثبات المدعية لصفتها بشأنهما ، إذ أن الأول حسب الثابت من خلال الكشف موضوع يتبين أنه يتعلق بقرض ذي أقساط سنوية في حين أن العقد المدلى به يؤدى على شكل أقساط شهرية في حين أن الثاني عبارة عن رصيد مدين بنسبة قدرها 14% لم يتم الإدلاء بالعقد بسببه حتى تتمكن المحكمة من فرض رقابتها بشأنه، و يستقى من هذه الحيثية أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تدرس الوثائق المدلى له بها، وأن العارضة ستتولى شرح ذلك كما يلي: وانه من الجدير بالذكر، أنه حسب الشواهد الخاصة بالتقييد، فإن مورث المستأنف عليهم استفاد من عدة قروض قدمتها له العارضة وهي كالآتي:

- قرض بمبلغ 40.000,00 درهم حسب العقد المؤرخ في 30/09/1991.

- قرض بمبلغ 313.100,00 درهم حسب العقد المؤرخ في 30/9/1991

-قرض بمبلغ 332.574,32 درهم حسب العقد المؤرخ في 30/10/2007

- قرض بمبلغ 400.000,00 درهم حسب العقد المؤرخ في 15/12/1994.

- قرض بمبلغ 502.304,16 درهم المقيد بالمحافظة العقارية بتاريخ.1997/06/30

وأنه أمام تخلف المدين عن أداء مستحقات العارضة وإثر انتقاله إلى عفو الله وحل محله ورثته قاضتهم العارضة للمطالبة بمستحقاتها المحددة في مبلغ 1.153.824,68 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 20/02/2019 وأنه لإثبات العارضة دينها أدلت بالكشوف الحسابية التالية:

- الكشف الحسابي المثبت لدين العارضة في حدود مبلغ 135.660,38 درهم.

- الكشف الحسابي المثبت لدين العارضة في حدود مبلغ 757.351,86 درهم

- الكشف الحسابي المثبت لدين العارضة في حدود مبلغ 260.812,44 درهم

وكان المفروض أن تستجيب المحكمة لدين العارضة مادام أنه ثابت بالحجة والدليل ، وإلا أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كان لها رأي آخر ، و ذلك، أنها لم تقض للعارضة إلا بمبلغ 26081244 درهم ورفضت الحكم لها بمبلغ 757.351,86 درهم ومبلغ 135.660,38 درهم ، ولقد عللت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عدم قبول الحكم للعارضة بمبلغ 757.351,86 درهم لعلة أن الثابت من خلال الكشف الحسابي موضوعه يتبين أنه يتعلق بقرض ذي أقساط سنوية في حين أن العقد المدلى به يؤدى على شكل أقساط شهرية، حقا و أن العقد الذي أدلت به العارضة ينص على أن أقساط القرض تؤدى سنويا ، و هذا مع العلم، أنه سواء كانت الأقساط تؤدى شهريا أم سنويا فإن أساس دعوى العارضة هو استخلاص دينها ، و أن المدعى عليهم لم يدلوا بأدنى حجة تفيد أداء الدين المطالب به فإن عملية أداء أقساط القرض لا تنهض سببا في عدم الاستجابة لدعوى العارضة ، فأساس دعوى العارضة هو استخلاص مبلغ 1.153.824,68 درهم الذي يمثل الدين الثابت في ذمة المدعى عليه ولا يهم أن يكون هذا الدين يؤدى على أقساط شهرية أو أقساط سنوية مادام أن هذا الدين حل أجله وظل دون أداء ، وبذلك، تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد جانبت الصواب لما قضت بعدم قبول دعوى العارضة استنادا إلى العلة التي اعتمدتها ، و من جهة أخرى، وجبت الاشارة إلى أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف جانبت الصواب لما قضت بعدم قبول دعوى العارضة لعلة أن الدين المحدد في مبلغ 135.660,38 درهم لم يؤطر بعقد قرض والحال أن الأمر خلاف ذلك ، فالعارضة تدلي للمحكمة بكل العقود المثبتة لدينها، وأنه تبعا لذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد جانبت الصواب فيما انتهت إليه ، و هذا مع العلم وكما سبق القول، فإنه بالإضافة إلى عقود القرض التي أدلت بها العارضة، فإنها أدلت أيضا بكشوف حسابية مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والتي تفيد أن دينها ثابت لذلك ان تامر باجراء خبرة حسابية لحصر دين العارضة اصلا وفوائد، الا انها استبعدت كل الوثائق المدلى بها وحصرت دين العارضة في مبلغ 260.812,44 درهم وبذلك تكون المحكمة قد جانبت الصواب فيما انتهت اليه، ملتمسة شكلا بقبول المقال وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي اساسا الحكم للعارضة وفق مقالها الإفتتاحي والإستئنافي واحتياطيا باجراء خبرة حسابية لحصر دين العارضة وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها ما بعد الخبرة وتحميلهم الصائر.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 06/02/2023 حضر الأستاذ مرودي عن الأستاذ الغرمول وسبق ان رفض الإستدعاء بالنسبة للمستأنف عليهم فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/02/2023.

التعليل

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى ان المحكمة مصدرته قضت بعدم الطلب الرامي الى أداء مبلغي 757351,86 درهم و 135660,38 درهم استنادا الى ان العقد المدلى به يؤدي على شكل أقساط شهرية، وبأن الطاعنة لم تدل بالعقد المتعلق بالحساب الجاري، والحال انها ادلت بعقد القرض الذي ينص على ان أقساط القرض تؤدى سنويا، وبالكشوف الحسابية التي تفيد قيام الدين وكان على المحكمة ان تامر باجراء خبرة حسابية لحصر الدين.

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بعدم قبول الطلب بعلة مضمنها ان مبلغ 757351,86 درهم المطالب به يتعلق بقرض دي أقساط سنوية في حين ان العقد المدلى به يؤدى على شكل أقساط شهرية، وان مبلغ 135660,38 درهم هو عبارة عن رصيد مدين بنسبة فائدة قدرها 14% لم يتم الإدلاء بالعقد سببه حتى تتمكن المحكمة من فرض رقابتها بشأنه .." وهو تعليل يساير واقع الملف ذلك ان العقد المدلى به يشير الى ان القرض يؤدى على شكل أقساط شهرية، اما كشف الحساب يشير الى ان الأمر يتعلق بأداء قرض على شكل أقساط سنوية ، وهذا التناقض يجعل الوثيقتين غير منتجتين في الدعوى كوسيلة لإثبات الدين ، كما ان التعليل فيما يخص عدم قبول طلب أداء الرصيد المدين البالغ 13566,38 درهم مؤسس على مقتضيات المادة 151 من القانون ، المتعلق بمؤسسات الإئتمان والتي اوجبت ابرام اتفاقية مكتوبة بشأن فتح كل حساب تحت الطلب او حساب لأجل او حساب للسندات، وان الطاعنة لم تدل بالعقد المتعلق بفتح الحساب البنكي ، وان كشف الحساب لا يقوم مقامه ، لأن حجيته تقتصر على مبلغ المديونية دون ان تمتد الى اثبات سببها الذي يظل سببه هو العقد ، وان الأمر باجراء خبرة في اطار تحقيق الدعوى، هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، وما دام ان الطاعن لم يدل بالعقد بشان فتح الحساب وبعقد القرض المطابق لكشوف الحساب، فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكن ملزمة باجراء خبرة حسابية ، وانها لما اعتبرت صفة الطاعن غير ثابتة بالنسبة للمبلغين أعلاه المطالب بها ، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم، وجاء حكمها معللا تعليلا كافيا وسليما، ويبقى مستند الطعن على غير أساس ، الأمر الذي يناسب التصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر