Réf
60405
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1030
Date de décision
08/02/2023
N° de dossier
2022/8225/5371
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Succession, Secret bancaire, Rejet de la demande, Référé, Preuve de l'existence du compte, Obligation d'information du banquier, Héritier, Charge de la preuve, Banque, Action en communication de pièces, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'une demande de communication de documents bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque à lui révéler l'existence et le détail des comptes et valeurs de son auteur. La cour retient cependant qu'une telle demande doit reposer sur un commencement de preuve de la relation contractuelle liant le défunt à l'établissement bancaire. Faute pour l'héritier de produire le moindre élément attestant que son auteur était client de l'établissement intimé, la cour considère que la demande est dépourvue de fondement probatoire suffisant pour permettre au juge de vérifier le bien-fondé de l'allégation. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد [********بن محمد (ح.)] بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/10/2022 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 5254 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/08/2022 في الملف عدد 3553/8101/2022 القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد [********بن محمد (ح.)] تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها المدعي يعد من ورثة المرحوم [محمد (ب.)] الذي وافته المنية مؤخرا، والذي كان يتعامل قيد حياته وفي إطار إدارة اعماله التجارية مع مجموعة من الأبناك ومنها البنك المدعي عليه ولقد كان المتوفي قيد حياته مستأثرا بإدارة أمواله وتسيير ش ؤونه من غير أن يمكن المدعي او احدا من اقربائه من الاطلاع على نطاق أعماله التجارية إلى أن وافته المنية مؤخرا ولقد عمد العارض الى تعيين كل من السيدة [مريم (ب.)] والسيد [هشام (ب.)] كوكلاء عنه في معرفة الحسابات وإدارة ما نابه شرعا من الأموال المودعة والتي أصبحت في وعاء التركة، الا انه قرر عزلهما وبادر الى تبليغ مقرر العزل الى المؤسسة البنكية المدعى عليها وبادر المدعي بواسطة دفاعه الى تقديم طلب للحصول على المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية المفتوحة باسم مورثه المرحوم [محمد (ب.)] والممسوكة من طرف البنك المدعى عليه، وكذا الكشوفات البنكية الخاصة بتلك الحسابات، وسندات الصندوق اسمية كانت او لحاملها، وغيرها من العمليات البنكية المقررة لمورثه دائنا كان او مدينا، الا ان المدعي عليه لم يتفاعل مع هذا الطلب بالرغم من أهمية ذلك بالنسبة للعارض بوصفه مودع خلف عام لمورثه الهالك ولا يخفى على أحد الطبيعة الخصوصية للمؤسسة البنكية بوصفها هذه، أن تكون أكثر حرصا بالنظر إلى المستوى الرقمي الذي تتوفر عليه من جهة، والرهان التشريعي عليها في الاستثمار وفي تقوية ثقة الجمهور المودعين فيها أن لا تتخذ موقفا سلبيا في الحفاظ على حقوق المودع وذوي حقوقه من بعد وسبق لمحكمة النقض في قرار لها أن خاطبت البنك بتعبير لائق لها ويرسم التوجه العام الذي يجب أن ترقى اليه المؤسسة البنكية في التعامل مع زبنائها بصفتها مودع لديها ''قرار محكمة النقض، الغرفة التجارية عدد 330 المؤرخ في 2004/3/17 ملف تجاری عدد 2003/2/3/142 '' وأن عدم تمكين المدعى عليها العارض من ارقام الحسابات البنكية المتعلقة بأبيه المرحوم [محمد (ب.)]، وكذا الكشوفات البنكية المتعلقة بتلك الحسابات، والتعريف بسندات الصندوق لمورثه من طرف البنك، يعد اخلالا من جانب المدعي عليها المؤسسة البنكية بالتزاماتها التعاقدية في مواجهة المدعي بوصفه خلف عام لصاحب الحساب المفتوح لدى البنك ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إصدار الأمر للمدعى عليه بتمكين العارض من ارقام الحسابات المفتوحة لديه في اسم المرحوم [الحاج محمد (ب.)] والحامل قيد حياته البطاقة التعريف الوطنية رقم [CIN] وإصدار الأمر للمدعى عليه بتمكين العارض من جميع الكشوفات البنكية المتعلقة بجميع الحسابات المفتوحة لدى المدعى عليه منذ شهر يناير 2021 الى شهر ابريل 2022 مع استعداد العارض بأداء رسوم هذه الخدمة إذا اقتضى الحال وإصدار الأمر للمدعى عليه بتمكين العارض من المعلومات المتعلقة بسندات الصندوق سواء كانت اسمية أو لحاملها، وبقية القيم المالية الممسوكة لدى البنك ومنها الخزنات إن وجدت، والتي ترجع ملكيتها للمرحوم [محمد (ب.)] مورث العارض وشمول الأمر بغرامة تهديدية محددة في مبلغ 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من طرف المدعى عليه وشمول الأمر بالنفاذ المعجل لتحقق موجباته وفقا للفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على مذكرة الإدلاء لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 20/07/2022 جاء فيها أنه بناء على الطلب الافتتاحي الرامي الى الحكم على المدعى عليه بتمكين العارض من الاطلاع على الحسابات البنكية لمورثه المرحوم [محمد (ب.)] وبناء على احتفاظ العارض بحقه في الادلاء بالوثائق المعززة لطلبه فانه يدلي للمحكمة رفقة هذه المذكرة بالمرفقات المشار اليها ، ملتمسا اعتبار الوثائق المدلى بها والحكم وفقا للطلب.
وبناء على مذكرة جواب لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 27/07/2022 جاء فيها أن المدعي يطلب من العارض تمكينه من أرقام الحسابات البنكية لمورثه وكشوفات الحساب المتعلقة بها والقيم الماليةوأن الثابت أن المدعي لم يدل بأية حجة تثبت توفر مورثه على حسابات بنكية لدى البنك العارض وبذلك يكون المقال الاستعجالي مختلا شكلا، ويتعين انذار المدعي بإصلاحه تحت طائلة التصريح بعدم القبول وأن مناط الدعوى الحالية هو المطالبة بكشوفات الحسابات البنكية التي قد تكون مفتوحة لدى البنك العارض من طرف مورث المدعي وزعم المدعي بكون البنك لم يحرك ساكنا أمام طلبه الموجه إليه بخصوص تسليم الكشوفات الحسابية وأن البنك العارض لم يمتنع قط عن تسليم المدعي الكشوفات الحسابية موضوع الدعوى ذلك أن الأمر يتعلق بإجراءات ادارية ضرورية لتمكين المدعي من الحصول على الكشوفات المطالب بها فالمدعي لا يتوفر على أرقام الحسابات البنكية المدعى بها ورفعا لكل لبس فإن العارض يعبر عن حسن نيته ومصداقية معاملاته من خلال اخبار المدعي بأن المسطرة الصحيحة للكشف عن الحسابات البنكية تنصرف إلى تقديم ذوي حقوق الأشخاص المتوفين لطلب البحث عن الحساب إلى بنك المغرب ذلك أنه يجوز للورثة بمن فيهم المدعي، أن يتوجهوا إلى بنك المغرب لطلب جرد الحسابات التي قد يكون المتوفي قد فتحها باسمه، أو عند الاقتضاء تفاصيل محفظة السندات التي يديرها البنك، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن مناط طلب المستأنف هو تمكينه من الحسابات المصرفية لمورثه وكشوفاتها الحسابية، وما إذا كان مورثه مالكا لسندات بنكية ممسوكة لدى البنك المستأنف عليه، وأنه لا يفترض فيه وإن كان وارثا اطلاعه على جميع المعلومات المالية المتعلقة بمورثه طالما أن هذا الأخير كان مستأثرا بجميع شؤونه المالية دون أن يطلع باقي أبنائه علما بها، وأنه لو كان العارض عالما بالحسابات البنكية لمورثه لما التجأ إلى القاضي الاستعجالي لإلزام المستأنف عليه باعتباره مودعا لديه بتمكينه من أرقام الحسابات وإلا انتفت مصلحته في الطلب متى كان متوفرا على أرقامها ومطالبته قضاء ستكون واقعة تحت طائلة عدم القبول. ومن جهة أخرى فقد طالب العارض المستأنف عليه صراحة بتمكينه من معرفة الحسابات البنكية التي كانت مفتوحة من طرف مورثه لديه الذي رفض تمكينه من المطلوب لا خلال الأجل المحدد له في الإنذار ولا خلال جوابه أمام قاضي الابتداء، مما اضطره إلى اللجوء للمطالبة بمعرفة المعلومة قضاء، وأمام رفض القاضي الاستعجالي إلزام المستأنف عليها بتمكين العارض من المعلومات المطلوبة، فما هي الجهة التي يمكن له أن يلتجئ اليها لمعرفة المعلومات عن الحسابات البنكية لمورثه، كما أن العلاقة التي تؤطر عمل المؤسسات البنكية مع زبنائها لا تخرج عن إطار عقد الوديعة، وهي ملزمة بالقول صراحة هل المرحوم [محمد (ب.)] كان مودعا لديها ام لا،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف وبعد التصدي الحكم بما ورد في المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 20/12/2022 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنف لم يدل إلى الآن بأية حجة تثبت توفر مورثه على حسابات بنكية لدى البنك العارض. فضلا عن أن المستأنف لا يتوفر على أرقام الحسابات البنكية المدعى بها، لذا فإن المسطرة الصحيحة للكشف عن الحسابات البنكية تتمثل في تقديم ذوي حقوق الأشخاص المتوفين لطلب البحث عن الحساب إلى بنك المغرب، ذلك أنه يجوز للورثة بمن فيهم المستأنف أن يتوجهوا إلى بنك المغرب لطلب جرد الحسابات التي قد يكون المتوفى قد فتحها باسمه أو عند الاقتضاء تفاصيل محفظة السندات التي يديرها البنك، وتبعا لذلك يكون طلب الاستئناف غير ذي موضوع فيما هو موجه ضد البنك العارض، ويتعين التصريح برده،
لهذه الأسباب
يلتمس التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/01/2023 حضر الأستاذ [وريع] عن الأستاذ [الودغيري] في حين تخلف الأستاذ [اللويزي] رغم الإمهال، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بمجانبة الأمر المطعون فيه للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب تمكينه من جميع الكشوفات البنكية بجميع الحسابات المفتوحة لديها منذ يناير 2021 ال ابريل 2022,و تمكينه من المعلومات حول سندات الصندوق سواء الاسمية او لحاملها و القيم المالية الممسوكة لدى البنك و منها الخزنات المملوكة للمرحوم [محمد (ب.)].
وحيث إن بتفحص ظاهر وثائق الملف فإنه ليس من بينها ما يفيد ان مورث الطاعن كان يتوفر على حسابات بنكية و سندات لدى البنك المستأنف عليه حتى يتسنى للمحكمة التحقق من الادعاء و البت في طلبات الطاعن ، مما يبقى معه الطلب مفتقرةا للإثبات و يتعين لأجله تأييد الأمر المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبوله .
و حيث ينبغي ترك الصائر على عاتق الطرف الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.