Vente en l’état futur d’achèvement : le promoteur est en demeure par la seule arrivée du terme fixé pour la livraison, justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70384

Identification

Réf

70384

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

514

Date de décision

06/02/2020

N° de dossier

2019/8202/5499

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution et en restitution des acomptes versés.

Le promoteur appelant soutenait que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement intégral du prix et, surtout, qu'il n'avait jamais été mis en demeure de livrer le bien. La cour écarte l'exception d'inexécution en relevant que le paiement du solde du prix était contractuellement subordonné à l'achèvement des travaux, l'obligation de livraison du promoteur étant donc exigible en premier.

Elle retient surtout que, le contrat fixant un terme précis pour la livraison, le promoteur était constitué en demeure par la seule échéance de ce terme, sans qu'une sommation interpellative soit nécessaire, en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. L'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu constitue dès lors une faute justifiant la résolution du contrat et la réparation du préjudice subi par l'acquéreur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (د. ب. م. ض.) بواسطة دفاعها، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/10/2019، تستأنف بموجبه الحكم عدد 7676 الصادر بتاريخ 25/07/2019 في الملف عدد 12056/8201/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بفسخ عقد الحجز المبرم بينها وبين محمد (و.) والمؤرخ في 31/05/2014 مع إرجاعها له مبلغ 776000 درهم الذي سبق لها ان تسلمته منه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيت بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 16/10/2019، وبادرت الى استئنافه بتاريخ 31/10/2019، اي داخل الاجل القانوني واعتبارا لكون المقال الاستئنافي مستوف لباقي الشروط المتطلبة قانونا سواء من حيث الصفة والاداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، أن المستأنف عليه محمد (و.) ،تقدم بتاريخ 10/06/2018، بمقال لتجارية البيضاء عرض من خلاله انه أبرم عقد حجز ابتدائي مع المستأنفة شركة (د. ب. م. ض.) من أجل اقتناء شقة في طور الإنجاز بمشروع (ر. أ.) حي [العنوان] الرباط ، مقابل مبلغ قدره 1940000 درهم على أساس أن الشقة ستكون جاهزة في 31/12/2017. و أن المدعي أدى الدفعة الأولى بما قدره مبلغ 194000درهم ، كما أدى الدفعة الثانية بمبلغ 291000 درهم و في الدفعة الثالثة مبلغ 291000 أي ما مجموعه مبلغ 776000 درهم، و أنها قامت بإجراءات العرض العيني لباقي الثمن بمبلغ 800000 درهم الذي تم إيداعه بتاريخ 28/05/2018 حسب الوصل عدد 1722، غير أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم الشقة كما اتفق عليه إلى حد الآن و لازالت الأرض عارية حسب محضر المعاينة، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بفسخ العقد الأولي المبرم بتاريخ 31/05/2014 و الحكم على المدعى عليها بإرجاعها مبلغ التسبيق المقدر في 776000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير مع تعويض قدره 20000 درهم عن التماطل مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية و الصائر. و أرفق الطلب بصورة من عقد حجز الشقة وصورة من وصولات تسبيق و محضر معاينة.

وبعد جواب المدعى عليها ودفعها بعدم الاختصاص المكاني والنوعي، للمحكمة التجارية بالرباط وانعقاد الإختصاص لمحاكم الدار البيضاء كما دفع بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية، صدر بتاريخ 12/11/2018 حكم عارض قضى بعدم الإختصاص المكاني للمحكمة التجارية الرباط وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر، وبعد الإحالة ادلى المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 20/12/2018 بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي لهذه المحكمة لأن أحد الأطراف ليس بشخص تاجر كما أن عقد الحجز ليس بعقد تجاري و أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية طبقا للمادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية. ملتمسا التصريح بعدم الإختصاص النوعي لهذه المحكمة، كما دفع بعدم قبول الطلب لعدم تأدية الرسوم القضائية، فصدر بتاريخ 31/01/2019 حكم عارض، قضى بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وبجلسة 18/07/2019 ، ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المدعي لم يؤد الرسوم القضائية الواجبة عن المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى في خرق للفصلين 1 و 24 من ظهير المصاريف القضائية المؤرخ في 27/04/1984، وكذا الفصل 32 من ق.م.م اذ لم يتم ذكر نوع الشركة المدعى عليها بمقال المدعي، بالإضافة إلى خرق الفصل 234 من ق.ل.ع وذلك لعدم ادلاء المدعي بما يفيد تنفيذه لالتزاماته الملقاة على عاتقه، ولم يرفق مقاله بالوثائق والحجج التي تزكي ادعاءاته، وطبقا لقواعد الإثبات ومقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع فالبينة على من ادعى، وان المدعي اسس مزاعمه وملتمساته على عقد وعد بالبيع الذي وقعه مع المدعى عليها واكتفى بالإدلاء بنسخة منه دون الادلاء بالوسائل والحجج الأخرى التي تؤكد احترامه لكل المقتضيات المتعلقة بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في الاتفاق، واحتياطيا في الموضوع فإن طلب فسخ العقد يقتضي نظرا للطبيعة التبادلية للالتزامات ان يثبت المدعي أن المدعى عليها في حالة مطل وذلك يتوقف على توجيه إنذار من قبله بضرورة العمل على تنفيذ الالتزامات داخل أجل محدود وفقا لمقتضيات الفصلين 255 و 256 من ق.ل.ع، وانه بالرجوع الى وثائق ومستندات ملف النازلة، يتضح خلوها من أي وثيقة تدل على توجيه المدعي لرسالة انذار للمدعى عليها لوضعها في حالة مطل كما ينص على ذلك القانون، ومن جهة ثانية وعلى الفرض جدلا أن مزاعم المدعي صحيحة بخصوص الخسائر التي يزعم أنه تعرض لها فإن ذلك لا يعني ان المدعى عليها هي السبب وراء ذلك، ومن غير المنطقي ان ينسب لها خسائر غير محددة وغير مبررة ولا وجود لها في الأصل، علاوة على كون ملتمس المدعي الحكم له بالتعويض غير مؤسس ومتعارض مع مقتضيات الفصول 78 و 77 و 246 من ق.ل.ع والتي تنص على الشروط الضرورية التي من الواجب توفرها للقول بقيام المسؤولية وهي ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وأن المدعى عليها لم ترتكب أي خطأ يستوجب تحملها للمسؤولية وتعويض المدعي لعدم إدلاء هذا الأخير بأي وثيقة تثبت ارتكاب المدعى عليها لخطأ مادي في نازلة الحال، وبالتالي فإن شرط الخطأ المنصوص عليه قانونا لقيام المسؤولية ، فضلا عن انه لم يدل بما يفيد علاقة المدعى عليها بالخسائر المزعومة وأن هناك علاقة سببية بينهما، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع برفضه.

وبتاريخ 25/07/2019، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تجب عن دفعها المتعلق بعدم اداء المستأنف عليه للرسوم القضائية الواجبة عن المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل الاول من ظهير المصاريف القضائية المؤرخ في 27/4/1984 سيما وان دعواه لا تدخل ضمن الدعاوى التي تتمتع بالمجانية والمنصوص عليها في الفصل الثاني من ذات القانون.

كذلك، خرق الحكم المستأنف مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع، بدعوى انه وخلافا لما جاء في تعليله ، فإن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تنفيذه لالتزاماته الملقاة على عاتقه، وبالتالي فإنه لا يجوز له ان يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام، إلا اذا اثبت انه قد نفذ التزاماته او عرض ان يؤديها، طبقا للفصل 234 المذكور، سيما وانه بالرجوع الى عقد الوعد بالبيع يتبين ان ثمن البيع حدد في مبلغ 1.940.000 درهم طبقا لمقتضيات البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين، غير ان المستأنف عليه لم ينفذ التزامه، مما تكون معه دعواه غير مؤسسة ومخالفة لمقتضيات الفصل السالف الذكر.

ايضا ، خرق الحكم المطعون فيه مقتضيات الفصل 399 من ذات القانون، بدعوى ان الطاعنة سبق لها ان دفعت بخرق المستأنف عليه لمقتضيات الفصل المذكور ، لانه لم يدل بالوثائق المدعمة لطلبه، واكتفى بالادلاء بنسخة من عقد الوعد بالبيع، غير ان المحكمة مصدرته لم تجب عن دفعها مما يجعل الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م.

وبخصوص الموضوع ، فإن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، لانه وخلافا لما جاء في تعليله فإن طلب فسخ العقد يقتضي نظرا للطبيعة التبادلية للإلتزامات ان يثبت المستأنف عليه ان العارضة في حالة مطل، بتوجيه انذار اليها وفقا لمقتضيات الفصلين 255 و 256 من قانون الإلتزامات والعقود.

وانه بالرجوع الى وثائق ومستندات الملف، فإنه لا توجد ضمنه اي وثيقة تدل على توجيه المستأنف عليه لرسالة انذار للطاعنة لوضعها في حالة مطل كما ينص على ذلك القانون ، فضلا عن انها لم ترتكب اي خطأ يستوجب تحميلها المسؤولية وتعويض المستأنف عليه لعدم ادلائه بأي وثيقة تثبت ارتكابها لخطأ مادي ترتب عنه ضرر لها وقيام علاقة سببية بينهما عملا بمقتضيات الفصول 77 و78 و264 من ق.ل.ع، مما يتعين معه وترتيبا على ما ذكر، الحكم بالغاء وابطال الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفضها مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 09/01/2020 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان دفع الطاعنة المتعلق بعدم تأدية الرسوم القضائية الواجبة لا يرتكز على اساس، لأنه ادى جميع الرسوم القضائية الواجبة امام صندوق المحكمة التجارية بالرباط والمحددة في 10000 درهم، كما ان زعمها بخرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع بدعوى عدم ادلائه بالوثائق المثبتة لدعواه، فإنه وخلافا لما تدعيه فإن العارض ادلى خلال المرحلة الابتدائية بما يثبت اداء المبلغ المتفق عليه وقت تحرير الاتفاق والمقدر في 194000 درهم كما اثبت كذلك اداء الدفعة الثانية والثالثة بمبلغي 291000 درهم لكل واحدة ، وادلى بمحضر معاينة منجز بتاريخ 04/07/2018 من طرف المفوض القضائي لحسين (م.) يفيد بأن الارض لم يشيد عليها اي بناية وما تزال ارضا بيضاء، وبما ان عقد الحجز يعتبر حجة على البيانات المضمنة به ما لم يتم الطعن فيه بالزور او الانكار طبقا للفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود، فإنه بالرجوع اليه، يلفى انه تضمن التزامات متقابلة لطرفيه وخاصة البند الخامس والسابع منه، وان الثابت من خلال الوصولات والكشوفات البنكية المدلى بها ان العارض اعرب عن حسن نيته بأداء الثمن المتفق عليه لفائدة المستأنفة تطبيقا لمقتضيات الفصل 234 من قانون الإلتزامات والعقود وذلك بأداء ثمن التسبيق والدفعة الاولى والثانية، في حين ان اداء باقي الثمن مشروط بالتسليم النهائي للشقة، وتطبيقا لما هو مبين من خلال محضر المعاينة والبند التاسع من العقد، فإن المستأنفة هي الملزمة اولا باتمام البناء ثم بعدها يبدأ التزام العارض بأداء باقي الثمن، غير انها لم تستدل بأي حجة او اثبات مفاده قيامها بالبناء او ان تعبر عن نيتها في إتمام العقد وتسليم الشقة للعارض، مما يعد اخلالا من طرفها ببنود العقد، وأصبحت في حالة مطل يخول للعارض إعمالا لمقتضيات الفصل 259 من قانون الإلتزامات والعقود الخيار بين المطالبة بالتنفيذ اذا كان ممكنا او الفسخ مع التعويض في الحالتين، مما يبقى معه دفع المستأنفة المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 399 من ذات القانون مردود لعدم جديته وعدم ارتكازه على اساس صحيح فيبقى الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده، وأرفقت مذكرتها بوصل ونسخة حكم ونسخ كشوف حسابية .

وحيث ادرج الملف بجلسة 23/01/2020 ادلت خلالها المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقها، تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليه، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 06/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن المستأنف عليه لم يؤد الرسوم القضائية عن المبلغ المطالب به خلال المرحلة الابتدائية سيما وان دعواه لا تدخل ضمن الدعاوى التي تتمتع بالمجانبة، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 1 و 2 من ظهير 27/04/1984، فإن الثابت من تأشيرة صندوق المحكمة التجارية بالرباط على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المستأنف عليه، انه ادى الرسوم القضائية والمحددة في مبلغ 10060 درهما وهي النسبة المحددة قانونا على المبالغ المطالب بها، مما يكون مع الدفع بخرق مقتضيات ظهير المصاريف القضائية في غير محله ويتعين برده.

وحيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من خرق الحكم لمقتضيات الفصلين 234 و 399 من ق.ل.ع بدعوى ان المستأنف عليه لم يدل بالوثائق والحجج التي تؤيد ادعاءاته او تفيد تنفيذه لالتزاماته، فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي. ان المستأنف عليه ارفق مقاله بنسخة من عقد الوعد بالبيع ومحضر معاينة منجز بتاريخ 04/07/2018 يفيد ان الارض لم تشيد بها أي بناية، وكذا بصور شيكات وكشوف حسابية تفيد اداءه للدفعات الثلاث الملزم بأدائها بمقتضى البند 5 في فقرته الثانية، مما يفيد انه ادلى بالحجج التي تؤيد طلبه وتثبت تنفيذه لالتزامه . اما بخصوص باقي الثمن، فإنه بالرجوع الى الفصل المومأ له، فإنه يؤدي عند توقيع العقد النهائي، داخل اجل 15 يوما من توصله باشعار من طرف البائعة بعد حصولها على رخصة السكن واستخراج الرسم العقاري الخاص بالشقة المبيعة عملا بمقتضيات البند التاسع من ذات العقد، مما يفيد ان المستأنفة هي الملزمة اولا بتنفيذ التزامها حتى يتسنى للمستأنف عليه اداء باقي الثمن وذلك عملا بمقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع، مما لا محل معه لتمسكها بمقتضيات الفصل 234 من القانون المذكور لأنه لا مجال لأعمالها.

وحيث ان ما اثارته المستأنفة من دفع بعدم اثبات حالة المطل في حقها والتي تقتضي توجيه انذار لها من طرف المستأنف عليه يحثها على تنفيذ التزامها داخل اجل محدد عملا بأحكام الفصلين 255 و 256 من ق.ل.ع، فإن الثابت من العقد المبرم بين الطرفين انه حدد اجل التسليم في 31/12/2017 مع امكانية تمديده لمدة 6 اشهر اخرى، مما يفيد ان اجل تنفيذ الإلتزام محدد، وانه بمقتضى 255 من ق.ل.ع، فإن المستأنفة تصبح في حالة مطل بمجرد حلول السند المنشئ للإلتزام دون حاجة لتوجيه انذار اليها، مما يبقى معه دفعها المثار غير منتج ويتعين استبعاده

وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من سوء تأويل مقتضيات الفصول 77 و 78 و 264 من ق.ل.ع ، بدعوى ان موجبات المسؤولية لاستحقاق التعويض غير متوافرة، لانها لم يثبت في حقها أي خطأ، كما ان المستأنف عليه لم يبين مكامن الضرر الذي أصابه ، او ما يفيد علاقتها به، فإن اخلال المستأنفة بتنفيذ التزامها داخل الاجل المحدد لها يجعلها في حالة مطل، وان مطلها ألحق بالمستأنف عليه ضررا يتمثل في حرمانه من الانتفاع بالمبالغ التي دفعها لمدة معينة، وعدم استفادته من الشقة التي كان ينوي الحصول عليها وضياع وقته في انتظار انجازها، مما تبقى معه دفوع الطاعنة بسوء تأويل المقتضيات السالفة الذكر في غير محلها.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد دفوع الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.