Réf
59959
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6409
Date de décision
24/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5952
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente à crédit de véhicule, Restitution du véhicule, Résiliation de plein droit, Non-paiement des échéances, Instance en paiement parallèle, Inexécution contractuelle, Financement automobile, Dahir du 17 juillet 1936, Contestation du montant de la créance, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une contestation du montant de la créance sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations du débiteur, prononcé la résolution et ordonné la restitution du bien financé.
L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le montant de la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une instance parallèle, soumise à une expertise comptable en appel. La cour écarte cet argument en jugeant que la contestation du montant de la créance est sans incidence sur la matérialité de l'inexécution des paiements.
Elle retient que la défaillance du débiteur est suffisamment établie par l'arrêt du versement des échéances, la mise en demeure restée infructueuse et l'existence d'un jugement de condamnation au paiement, même frappé d'appel. En application du dahir du 17 juillet 1936, cette défaillance emporte la résolution de plein droit du contrat et rend la détention du bien par le débiteur sans droit ni titre.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م. م. ل. و. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/11/2024تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1214 بتاريخ 01/04/2024 في الملف عدد 398/8104/2024 و القاضي في منطوقه :
نعاين إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون.
تأمر باسترجاع الناقلة من نوع RENAULT المسجلة تحت عدد WW677019 وبيعها بالمزاد العلني وبتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف و إن بقي زائد يسلم للمدعى عليه.
وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وعلى الأصل.
في الشكل:
وحيث إن المف خال مما يفيد تبيلغ الأمر المطعون فيه للمستأنفة؛
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة إ. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 05/02/2024 تعرض فيه أنها مولت للمدعى عليه شراء الناقلة من نوع RENAULT المسجلة تحت عدد WW677019 في إطار ظهير 17-7-1936 غير أن المدعى عليه توقف عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرته بأداء ما بذمته بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية أصل كشف الحساب - أصل عقد القرض - تصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك - رسالة إنذار - أصل مرجوع البريد .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه واضح من الأمر المستأنف أنه بجلسة 24/3/25 حضر نائب المدعي ورجع استدعاء المدعى عليها " أنه بعد البحث والتحري لم يتم العثور عليها " وتم حجز الملف للتأمل لجلسة 24/4/1 ليتم النطق موضوع الحكم حاليا بالإستئناف وهو الحكم الذي جانب الصواب فيما قضى به ، علما أن الأمر يتعلق بمؤسسة للتعليم ظاهرة ذلك أن الدين كان موضوع مطالبة قضائية أمام محكمة الموضوع حيث طالبت المستأنف عليها الحكم بمبلغ 194.539،24 درهم وأن المحكمة بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 24/4/3 في الملف رقم 24/1427 قضت بأداء مبلغ 62 ، 73950 درهم وأن هذا الحكم هو موضوع الطعن بالإستئناف من طرف العارضة كما هو واضح من ''نسخة المقال الإستئنافي رفقته"وأن محكمة الإستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 24/10/10 قضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير حسان حفيان وأن ملف النازلة مدرج بجلسة 24/11/28 في انتظار إيداع تقرير الخبرة وأضحى واضحا أن مبلغ الدين غير ثابت في النازلة وهو موضوع طعن بالإستئناف وأن محكمة أولى درجة لما اعتمدت على وجهة نظر المستأنف عليها دون الإستماع وجهة نظر العارضة تكون قد جانبت الصواب ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الأمر وصورة حكم رقم وصورة لاستدعاء الخبير وصورة لمقال رامي إلى الأداء .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/12/2024 تخلف دفاع م فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما بسط أعلاه؛
وحيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف ارتكازه على وجهة نظر المستأنف عليها دون الاستماع للمستأنفة مما يجعله مجانبا للصواب دلك أن المستأنف عليها تقدمت بطلب أداء أمام القضاء وصدر حكم بالأداء لصالحها في مواجهة المستأنفة والتي طعنت فيه بالاستئناف وأن محكمة الدرجة الثانية أمرت بإجراء خبرة حسابية مما يكون معه الدين غير ثابت؛
لكن حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها مولت شراء الناقلة في إطار ظهير 17/07/1936 وأن المستأنفة توقفت عن أداء الاستحقاقات الحالة وأن المستأنف عليها أندرتها بأداء ما بدمتها لكن بقي الإنذار بدون جدوى وهو ما يعززه صدور حكم قضائي في مواجهتها بالأداء فتكون المستأنفة في حكم المخل بالتزاماته الموجبة لفسخ العقد طبقا للمادة 8 من دات الظهير مما يجعل وضع يدها على الناقلة غير مرتكز على أي مبرر مما تكون معه المستأنف عليها محقة في استرجاع الناقلة، فالوسيلة على غير أساس ويتعين رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف الدي صادف الصواب، وإبقاء الصائر على رافعه؛
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا؛
في الشكل:قبول الاستئناف؛
في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.