Réf
65544
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4545
Date de décision
25/09/2025
N° de dossier
2025/8222/3293
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente à crédit de véhicule, Restitution du bien financé, Opération de crédit, Exigibilité de la créance, Défaut de paiement, Déduction de la valeur du bien, Déchéance du terme, Condition de vente effective, Cautionnement solidaire, Calcul de la dette
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un prêt destiné au financement d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande après avoir déduit de la créance la valeur comptable du bien financé, considérant ainsi la dette éteinte.
L'appelant contestait le principe même de cette déduction opérée a priori. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la déduction de la valeur du bien de la créance du prêteur est subordonnée à la preuve de sa reprise effective et de sa vente.
Elle relève que le premier juge ne pouvait, sans expertise et en l'absence de tout fondement légal, anticiper le produit d'une vente future et incertaine pour compenser la dette. Au visa de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, la cour considère qu'à défaut de preuve de la restitution du véhicule, la défaillance de l'emprunteur rendait exigible l'intégralité des échéances échues et du capital restant dû
Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement en condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4250 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2025 في الملف عدد 13323/8209/2024 والقاضيفي الشكل: بقبول الطلب.وفي الموضوع:برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه، و قدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 13/11/2024 والذي عرضت فيه أنه وبمقتضى عقد قرض قبلت منح المدعى عليها شركة (س. ب.) قرضا من أجل تمويل شراء ناقلة، وأن هذا العقد قد تم فسخه بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مما تكون معه محقة في المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ إجمالي يرتفع إلى 322660,46 درهم كما هو ثابت من كشوف الحساب المطابق لما هو مضمن بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام. وأنه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (س. ب.) قدم المدعى عليه بوجمعة (ك.) لفائدتها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة كما هو ثابت من خلال عقود الكفالة، وأن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها، وأن عقد القرض ينص على أنه في حالة عدم أداء ولو قسط واحد من الأقساط المتفق عليه صلبه فإن الدين يصبح بكامله حالا وواجب الأداء، وأن جميع المحاولات الحبية والمبذولة مع المدعى عليه قصد إبراء ذمته اتجاهها قد باءت بالفشل. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة شركة (ص.) مبلغ 322660,46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني وتحميل المدعى عليه الصائر.وأرفق المقال ب: كشفي الحساب، عقدي القرض،عقدي الضمانة، عقدي الكفالة، أمرين بالفسخ.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
إذ جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة أول درجة عللت حكمها برفض الطلب بخصوص عقدي القرض معا بأن مبلغ الدين المستحق لفائدتها يحتسب على أساس خصم قيمة السيارة الممولة محاسبتيا من مجموع مبلغ الأقساط الحالة و فوائد التأخير والأقساط الغير حالة وأنه طالما أن مبلغ القيمة المحاسبتية للسيارة يفوق مبلغ الأقساط الحالة مع فوائد التأخير والأقساط الغير حالة مما يتعين معه رفض طلب أدائها.لكن حيث إن خصم القيمة المحاسباتية للسيارة وفق الكيفية التي قامت بها محكمة أول درجة لا يستقيم والقانون والواقع إذ انه لا يوجد أي نص تشريعي أو دورية لوالي بنك المغرب توجب خصم القيمة السوقية للشيء الممول من المديونية الكلية الناتجة عن الأقساط الحالة والراسمال المتبقى.ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن خصم القيمة السوقية للسيارة الممولة من المديونية الكلية لعدة اعتبارات واقعية كذلك إذ أنه لا يمكن الجزم بأن العارضة ستسترجع هذه السيارة وبيعها بالمزاد العلني وتستخلص مديونيتها لأنه أمر مبني على الاحتمال والأحكام تبنى على اليقين ثانيا أنه وحتى على فرض أنها ستسترجع هذه السيارة يوما ما فلا يعرف الحالة التي ستكون عليها إذ ذاك و بالتالي لا يمكن معرفة قيمتها عند بيعها والتي قد تكون أكثر مما حددته المحكمة و قد تكون أقل و هذا فيه حيف للطرفين.ومن جهة أخرى فمن المعلوم فقها وقضاء أن الدائن بإمكانه الجمع بين دعوى أداء مجموع الدين و تحقيق الرهن في آن واحد ما دام أنه سيستخلص دينه مرة واحدة و ما دامت أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه يمكن التنفيذ على أي منها سواء تلك المضمونة برهن أو غيرها.ومادامت أنها لم تستخلص دينها فمن حقها سلوك المسطرة الأداء ومسطرة الاسترجاع معا وان كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وان محكمة الاستئناف ستعاين هذا الإخلال ولتقضي بعد ذلك وعن صواب بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب ومن جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة العارضة مبلغ 322.660,46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/09/2025 ،فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/09/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه و فيما يخص الأسباب المثارة في النعي ، و المؤسسة على كون محكمة الدرجة الأولى قامت بخصم القيمة المحاسبتية للسيارة وفق كيفية لا تستقيم و القانون و دون التثبت من مدى إسترجاع الطاعنة لها و بيعها بالمزاد العلني، فإن هذه المحكمة و بعد إطلاعها على وثائق الملف و الحكم المطعون فيه تبث لها صحة ما تمسكت به الطاعنة ، ذلك أن الحكم المطعون فيه إحتسب القيمة المحاسبتية للسيارة بطريقة تقنية دون تبيان السند المتعمد في ذلك و الحال أنها نقطة فنية يتعين اللجوء بخصوصها إلى أهل الخبرة، فضلا على كون العقد الرابط بين الطرفين المبرم في إطار ظهير 17 يوليوز 1936 والذي ينص في المادة 8 منه على أن الطاعنة تحتفظ بحقها في إسترجاع السيارة مع حلول جميع الأقساط في حالة الإخلال بأحد بنود العقد، و لما كان الثابت من وثائق الملف و لا سيما كشف الحساب أن المستأنف عليها الأولى أحجمت عن أداء 8 أقساط حالة، مما يتعين معه إعمالا للأثر الناشر للإستئناف ، و بالنظر لغياب ما يفيد إسترجاع الناقلة فعليا و بيعها – أنظر قرار محكمة النقض عدد 3943 المؤرخ في 17122024 في الملف التجاري عدد 1605332024 – فإنه يتعين إعتبار جميع الأقساط قد حل أجلها إلى حين الإدلاء بما يفيد إسترجاع الناقلة فعليا و بيعها حتى يتسنى تفعيل مقتضيات المادة 8 من ظهير 1936 المذكورة أعلاه في باقي مقتضياتها، ما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 316660,46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمستأنف عليه الثاني و تحميلهما المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع :بإعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 316660,46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمستأنف عليه الثاني و تحميلهما المصاريف.