TPI,Casablanca,29/09/1993,1162/114

Réf : 20012

Identification

Réf

20012

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1162/114            

Date de décision

29/09/1993

N° de dossier

644/93

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L’opposition fondée sur le montant de la créance et la manière de son calcul ne constitue pas une sérieuse contestation justifiant l’arrêt d’exécution de la procédure du commandement immobilier.  Aussi, la compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix.

Résumé en arabe

القانون العقاري: رهن – المنازعة في قيمة الدين – توقف مسطرة البيع الإجباري( لا)
المسطرة المدنية:   اختصاص محلي – مخالفتها بإرادة المتعاقدين (نعم )

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بعين السبع
الحي المحمدي بالدار البيضاء
ملف استعجالي عدد93/644 أمر عدد114/1162
صادر بتاريخ 1993/09/29
السيد محمد مندري و من معه / ضد البنك التجاري المغربي
التعليل
حيث أن الطلب يرمي إلى الأمر بإيقاف إجراءات الإنذارات العقارية موضوع ملف الإنذار العقاري93-35 و 93/34إلى أن تبث محكمة الموضوع بصفة نهائية في النزاع بشأن
الاختصاص المعروض عليها.
و حيث تبث من فحص ظاهر مستندات الملف خاصة عقد الرهن المدلى به بأن الطرفين اتفقا على منح الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء و أن المحكمة الإبتدائية بعين السبع الحي المحمدي هي إحدى المحاكم و أن الطعن في إجراءات الإنذار العقاري التي يترتب عليها إيقاف إجراءات التنفيذ مشروط بأن تكون حقوق الطرف قد تضررت من الإجراء المطعون فيه طبقا لقاعدة أنه لا بطلان بدون ضرر و بالتالي فلا مجال للتمسك بمقتضيات الفصلين28- 27من ق.م.م و عن العلة المثارة بشأن مبلغ الدين و طريقة احتسابه فإنها لا تشكل منازعة جدية في إجراءات التنفيذ مما يتعين معه صرف النظر عن الطلب .
لهــذه الأسبــاب
نأمر برفض الطلب .
و نحمل على رافعه الصائر .