Réf
20012
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1162/114
Date de décision
29/09/1993
N° de dossier
644/93
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
Procédure civile, Hypothèque, Dérogation par volontés exprimées au contrat (Oui), Contestation du montant de la créance, Compétence territoriale
Source
Non publiée
L’opposition fondée sur le montant de la créance et la manière de son calcul ne constitue pas une sérieuse contestation justifiant l’arrêt d’exécution de la procédure du commandement immobilier. Aussi, la compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix.
القانون العقاري: رهن – المنازعة في قيمة الدين – توقف مسطرة البيع الإجباري( لا)
المسطرة المدنية: اختصاص محلي – مخالفتها بإرادة المتعاقدين (نعم )
المحكمة الابتدائية بعين السبع
الحي المحمدي بالدار البيضاء
ملف استعجالي عدد93/644 أمر عدد114/1162
صادر بتاريخ 1993/09/29
السيد محمد مندري و من معه / ضد البنك التجاري المغربي
التعليل
حيث أن الطلب يرمي إلى الأمر بإيقاف إجراءات الإنذارات العقارية موضوع ملف الإنذار العقاري93-35 و 93/34إلى أن تبث محكمة الموضوع بصفة نهائية في النزاع بشأن
الاختصاص المعروض عليها.
و حيث تبث من فحص ظاهر مستندات الملف خاصة عقد الرهن المدلى به بأن الطرفين اتفقا على منح الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء و أن المحكمة الإبتدائية بعين السبع الحي المحمدي هي إحدى المحاكم و أن الطعن في إجراءات الإنذار العقاري التي يترتب عليها إيقاف إجراءات التنفيذ مشروط بأن تكون حقوق الطرف قد تضررت من الإجراء المطعون فيه طبقا لقاعدة أنه لا بطلان بدون ضرر و بالتالي فلا مجال للتمسك بمقتضيات الفصلين28- 27من ق.م.م و عن العلة المثارة بشأن مبلغ الدين و طريقة احتسابه فإنها لا تشكل منازعة جدية في إجراءات التنفيذ مما يتعين معه صرف النظر عن الطلب .
لهــذه الأسبــاب
نأمر برفض الطلب .
و نحمل على رافعه الصائر .