Résumé en français
La doctrine et le jurisprudence sont constantes pour considérer qu'en cas de cession d'une part indivise dans un immeuble immatriculé par le premier acheteur à un second qui a enregistré également sa vente sur le titre foncier, le bénéficiaire du droit de préemption a le choix d'exercer son droit entre les mains du premier ou du second acheteur tant que le délai d'un an, à compter de la date d'enregistrement des deux ventes n'a pas expiré.
Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 4911 صادر بتاريخ 1997/06/13
السيد الوجدي محمد و من معه / ضد مطيش علي
التعليل:
حيث أن أوجه الإستئنافين معا تنحصر في الدفع بأن المستأنف عليه كان عليه ممارسة حق الشفعة ضد المشتري الثاني لا غير خاصة و أنه كان عالما بالتفويت لهذا الأخير .
و حيث أن دفع الطاعنين هذا لا أساس له ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن تفويت المستأنفة السيدة لوجدي لطيفة للسيد لوجدي محمد لم يتم إلا بتاريخ95/7/21و لم يقع تسجيله بالرسم العقاري إلا بتاريخ95/7/25أي بعد قيام المستأنف عليه بالإجراءات ممارسة حق الشفعة حسب الأمر بالعرض و الإيداع المؤرخ في29/5/95 يضاف إلى ذلك أن المستأنف عليه قد قام بإدخال المشتري الثاني في الدعوى .
و حيث أنه وبعد النظر في ذلك فإن الفقه و القضاء مستقر على أنه في حالة تفويت المشتري لحصة مشاعة في عقار محفظ لما إشتراه لمشتر أخر و قام هذا الأخير بتسجيل شرائه كذلك على الرسم العقاري فللمشفع في هذه الحالة الخيار في الأخذ بالشفعة من يد المشتري الأول أو الثاني مادام أجل الشفعة لم يعر على تاريخ التسجيلين معا و هذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ13/4/83 في الملف المدني عدد 85984 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 32 ص 24.
و حيث يتعين لكل ما ذكر رد الإستئنافين و تأييد الحكم المستأنف .
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف أن السيد المطيش على تقدم بمقال إفتتاحي للدعوى أمام المحكمة الإبتدائية بالبيضاء الفداء درب السلطان يعرض فيه أنه يملك على الشياع نصف العقار المسمى دار يامنة الحريزية موضوع الرسم العقاري عدد 11801 س الكائن بحي العيون زنقة 7 رقم 4 عمالة درب السلطان الفداء البيضاء و أنه بلغ إلى علمه أن السيدة لوجدي فاطنة باعت جميع حقوقها على الشياع التي تمثل النصف من العقار المذكور للسيدة لوجدي لطيفة المدعى عليها و ذلك حسب عقد عدلي مؤرخ في9/2/94ضمن بعدد 40 ص 66
و أن عقد البيع المذكور قد قيد بالرسم العقاري عدد 11801 س بتاريخ12/4/95.
و أن العارض محق في ممارسة حق الشفعة للحقوق المشاعة المبيعة و أن العارض قام فعلا بالإعلان عن رغبته في ممارسة حق الشفعة للحصة المبيعة مع عرض و إيداع مبلغ 86153,20 الذي يمثل ثمن الشراء و المصاريف الظاهرة في عقد البيع على المشفوع منها ثم الإيداع بتاريخ 7/7/95تحت حساب 20413
و إلتمس الحكم بإستحقاقه لشفعة الحصة المبيعة في الرسم العقاري عدد 11801 س و التصريح بأن العارض أصبح مالكا لتلك الحصة و الحكم على المشفوع فيها بتمكين العارضة من الحصة المشفوعة و بإفراغ السيدة الوجدي لطيفة هي و من يقوم مقامها من الحصة المشفوعة تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ و الإذن للسيد المحافظ بتنفيذ الحكم بالرسم العقاري .
ثم تقدم المدعي بمقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى جاء فيه أنه بعد القيام بجميع بالإجراءات المسطرية تبين له أن المشفوع ضدها قد قامت بتفويت الحصة موضوع الشفعة لوالدها السيد الوجدي محمد بن عبد الرحمان ووقع تقييد البيع المذكور بالرسم العقاري و إلتمس إدخال المشتري الثاني في الدعوى و الحكم وفق مقاله الإفتتاحي .
و بعد جواب المدعى عليها إنتهت القضية بصدور الحكم المستأنف و المشار إليه أعلاه .
و حيث جاء في أسباب الإستئناف للسيدة الوجدي لطيفة أنه لا يمكن في هذه القضية للشفيع أن يختار واحد من العشرين لممارسة حق الشفعة ضده ذلك أن العارضة تصرفت بالواجب الذي إشترته من الوجدي فاطمة بالبيع بعد علم المدعي بذلك لا قبل علمه بذلك و أنها فوتت الواجب المشفوع .
لهـذه الأسبــاب
إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا :
شكـلا : قبول الإستئنافين .
موضوعا: بردهما و تأييد الحكم المتخذ و إبقاء الصائر على المستأنفين.