TPI,Casablanca,17/09/1996,981/96

Réf : 19888

Identification

Réf

19888

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

981/96

Date de décision

17/09/1996

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes de l'article 86 du Dahir du 13 août 1913 relatif à l'immatriculation des immeubles, la prénotation ne peut être radiée du livre foncier qu'en vertu d'un jugement passé en force de la chose jugée, Seul le juge du fond est compétent pour prononcer sa radiation du livre foncier.

Résumé en arabe

عقاري: تقييد احتياطي – تشطيب – سجل عقاري – حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به   –اختصاص قاضي المستعجلات) لا – ( ظهير)1912/08/13نعم(

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالبيضاء بعين السبع، الحي المحمدي  حكم رقم96/981 بتاريخ 1996/09/17 الشركة الجديدة للمعامل المغربية )سنمار / ( ضد السيد المنصوري الحاج محمد التعليل: حيث انه اتضح من الاطلاع على شهادة المحافظة العقارية أن التقييد الاحتياطي اتخذ بناء على نسخة مقال. وحيث انه ما دام الأمر كذلك فلا يمكن رقنه إلا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى طبقا للفصل 86 من ظهير مسطرة التحفيظ العقاري. أما شطبه قبل ما ذكر فينبغي مراجعة قاضي الموضوع بشأنه طبقا للفصل 91 من نفس الظهير. وحيث انه بعد ما ذكر ينبغي التصريح بعدم الاختصاص. لهـذه الأسـبـاب وتطبيقا للفصول 86 و 91 من ظهير 12 غشت 1913 و 152 من ق م م. ونحن نبث ابتدائيا وعلنيا، نصرح بعدم اختصاصنا للبث في الطلب وإبقاء صائره على رافعته.