TC,Casablanca,2/11/2000

Réf : 19918

Identification

Réf

19918

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

8155

Date de décision

02/11/2000

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le client ne peut assigner en paiement la banque de bons de caisse échus en se prévalant uniquement des reçus remis par la banque, celui ci devant necéssairement produire les originaux des bons de caisse. La banque qui inscrit le montant du bon de caisse nanti au crédit du compte du débiteur gagiste est libérée de son obligation de rembourser le montant au bénéficiaire. Les obligations nées entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, à l'occasion de leur commerce, se prescrivent par 5 ans.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاءحكم رقم 8155/2000 بتاريخ 02/11/2000 السيد الحسن أوسيدنا / ضد بنك الوفاءالتعليل حيث أن الطلب يهدف الى الحكم على بنك الوفاء برد سندات الصندوق موضوع وصولات الإيداع عدد .28006 – 28004 – 28003 – 28001 – 021262 وحيث أن السبب الذي اعتمده المدعي في طلبه هو أن السندات موضوع الوصولات عند حلول تواريخ استحقاقها رفض البنك إرجاعها. وان الوصل الحامل لرقم 28001 ينص في سبب توصل البنك بالسندات المضمنة فيه على أنها من اجل الاحتفاظ بها وان تاريخ حلول اجلها ينتهي في 01/03/1989 و الثاني في 01/09/1989وان بقية الوصولات منحت من اجل الضمان. وحيث أن البنك المدعى عليه يدفع بتقادم تلك السندات لأنها مستحقة في غضون سنة1990 عملا بمقتضى المادة 5 من مدونة التجارة. وحيث أن البنك يعتمد في كون المدعي استخلص قيمتها حيث تم تسديدها عن طريق تسجيل مبالغها بدائنية حسابية بناء على خبرة السيد صبير محمد وكذا الكشف الحسابي. وحيث أن المدعي لا ينازع في كون قيمة تلك السندات قد سجلت مبالغها في حسابية الأول حسابه الشخصي والثاني حساب مؤسسة ارسيطان التي تمارس التجارة تحت شعاره وهو المسير لها. وحيث انه حينما يتم إيداع مبلغ مالي لدى البنك بغية الحصول على سندات الصندوق كيفما كان دفوعها فان البنك لا يسلم سوى إيصال بالإيداع الذي لا يمكن انه يرقى إلى مستوى السندات. وحيث أن السندات المسلمة للبنك والتي استخلصت في أجالها أو سلم على إثرها وصل بالإيداع فان البنك يشعلب على تلك السندات ويضع عليها عبارة استخلصت وبالتالي فانه لا يمكن للزبون استرجاع تلك السندات باعتبار أن هذه الأخيرة بمثابة اعتراف بدين من طرف البنك فضلا على أنها بمثابة نقود "انظر في هذا الصدد الطبيعة القانونية لتاريخ دجنبر 1999 مجلة قانون الأعمال لامي نفس التاريخ". وحيث أن اودنات الصندوق عند تجديدها تم تقييد مبالغها في دائنية حسابي المدعي وكان آخر تقييد في .1990/10 وحيث انه طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة فان الالتزامات الناشئة بين التجار تتقادم بمضي حمس سنوات الشيء الذي يكون معه الدفع بالتقادم المثار من قبل المدعى عليه جديا يتعين معه التصريح بسقوط الدعوى لتقادمها. وحيث أن الصائر على خاسر الدعوى. وتطبيقا للمادة 5 من مدونة التجارة.لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا بسقوط الدعوى لتقادمها مع ترك الصائر على عاتق رافعها.