TC,Casablanca,17/01/2008,752

Réf : 19919

Identification

Réf

19919

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

752/08

Date de décision

17/01/2008

N° de dossier

3252/5/2007

Type de décision

Jugement

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 255 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le client assigné en paiement du solde débiteur de son compte ne peut voir sa demande reconventionnelle en dommage-intérêts pour rupture intempestive de concours prospérer que s'il rapporte la preuve qu'il a executé ses obligations contractuelles en procédant au paiement de son solde débiteur.  

Résumé en arabe

لا يمكن تأكيد المسؤولية البنكية جراء الفسخ التعسفي للاعتماد المفتوح من طرف البنك إذا لم يدل الزبون بما يثبت وفاءه بالتزامه تجاه البنك وذلك بأدائه الديون المتخلذة بذمته.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 752/08 صادر بتاريخ 17/01/2008 ملف رقم  2007/5/3252 التعليل: من حيث الشكل : حيث إن المقال الأصلي والمضاد قد جاءا على الصفة والشكل المتطلبين قانونا فهو مقبول بذلك شكلا. في الموضوع : 1. في الطلب الأصلي: حيث إن طلب المدعي يهدف إلى الحكم له بما هو مفصل في مقاله من مطالب. وحيث عزز الدعوى بالوثائق المشار إليها صدره. وحيث دفع نائب المدعى عليه أن كشوف الحساب المدلى بها غير قانونية والتمس استبعادها وإجراء خبرة لتحديد الدين. وحيث إن هذا الدفع غير ذي أساس إذ أن الكشوف المدلى بها قد جاءت وفق المتطلب قانونا. وحيث إن كشوف الحساب المعدة من طرف مؤسسات الائتمان تعد حجة لإثبات الدين ما لم يثبت ما يخالفها. وحيث إن الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم الكفيل بأداء دين المكفول في حدود كفالته. وحيث بذلك يكون طلب الأداء الموجه ضد المدعى عليهما وجيه. وحيث إن الملف خال مما يثبت قيام المدعى عليهما بأداء ما بذمتهما مما يكون معه طلب الأداء الموجه ضدهما مرتكز على أساس قانوني ويتعين الاستجابة إليه. وحيث إن كشف الحساب الخاص بالكفالات الإدارية المؤرخ في 2007/3/14 قد حدد قيمة هذه الكفالات في مبلغ 63.074,55 درهم يكون من حق البنك المدعي المطالبة بها. وحيث إن المدعى عليه الثاني قد قدم كفالات لأداء دين المدعى عليها الأولى مما يتعين معه الحكم عليه بأدائه الدين المطالب به تضامنا مع الأولى. وحيث إنه عند حصر الدين وقيام المنازعات القضائية فإن الفوائد القانونية هي الواجبة دون غيرها من الفوائد. وحيث إن الحكم بالفوائد القانونية يبرر الحكم برفض طلب التعويض طالما أن هذه الفوائد تكتسي طابعا تعويضيا وأن الضرر لا يعوض مرتين. وحيث إنه لا مبرر للنفاذ المعجل مما يتعين معه رفضه. وحيث إن الإكراه وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ إلتزامه فقررت المحكمة حصره في الأدنى في حق الكفيل. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. 2. في الطلب المضاد : حيث تقدم الطرف المدعى عليه بمقال مضاد يلتمس فيه الحكم له بتعويض مسبق وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به من جراء الفسخ التعسفي للاعتماد المفتوح له من طرف البنك. وحيث إن هذا الطلب لا يستقيم مادام الطرف الذي تقدم به لم يدل بما يثبت وفاءه بالتزامه تجاه البنك وذلك بأدائه الديون المتخلذة بذمته. وحيث إنه في غياب حصول الأداء فإنه لا يحق له تقديم طلب مماثل. وحيث يتعين لذلك رفض طلبه وتحميله صائره. وتطبيقا للفصول 124/50/45/39/37/32/31/3/2/1 ق.م.م، وقانونا إحداث  المحاكم التجارية. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا ، حضوريا : من حيث الشكل: • قبول الطلب الأصلي والمضاد.  في الموضوع : 1. في الطلب الأصلي : • الحكم على المدعى عليهما بأدائهما متضامنين للمدعي مبلغ 28.092.150,65 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لوقف الحساب وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى في حق الكفيل ومبلغ 63.074,55 درهم عن الكفالات الإدارية ورفض باقي الطلبات. 2. في الطلب المضاد : • برفضه وتحميل رافعه الصائر.