Texte intégral
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 752/08 صادر بتاريخ 17/01/2008
ملف رقم 2007/5/3252
التعليل:
من حيث الشكل :
حيث إن المقال الأصلي والمضاد قد جاءا على الصفة والشكل المتطلبين قانونا فهو مقبول بذلك شكلا.
في الموضوع :
1. في الطلب الأصلي:
حيث إن طلب المدعي يهدف إلى الحكم له بما هو مفصل في مقاله من مطالب.
وحيث عزز الدعوى بالوثائق المشار إليها صدره.
وحيث دفع نائب المدعى عليه أن كشوف الحساب المدلى بها غير قانونية والتمس استبعادها وإجراء خبرة لتحديد الدين.
وحيث إن هذا الدفع غير ذي أساس إذ أن الكشوف المدلى بها قد جاءت وفق المتطلب قانونا.
وحيث إن كشوف الحساب المعدة من طرف مؤسسات الائتمان تعد حجة لإثبات الدين ما لم يثبت ما يخالفها.
وحيث إن الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم الكفيل بأداء دين المكفول في حدود كفالته.
وحيث بذلك يكون طلب الأداء الموجه ضد المدعى عليهما وجيه.
وحيث إن الملف خال مما يثبت قيام المدعى عليهما بأداء ما بذمتهما مما يكون معه طلب الأداء الموجه ضدهما مرتكز على أساس قانوني ويتعين الاستجابة إليه.
وحيث إن كشف الحساب الخاص بالكفالات الإدارية المؤرخ في 2007/3/14 قد حدد قيمة هذه الكفالات في مبلغ 63.074,55 درهم يكون من حق البنك المدعي المطالبة بها.
وحيث إن المدعى عليه الثاني قد قدم كفالات لأداء دين المدعى عليها الأولى مما يتعين معه الحكم عليه بأدائه الدين المطالب به تضامنا مع الأولى.
وحيث إنه عند حصر الدين وقيام المنازعات القضائية فإن الفوائد القانونية هي الواجبة دون غيرها من الفوائد.
وحيث إن الحكم بالفوائد القانونية يبرر الحكم برفض طلب التعويض طالما أن هذه الفوائد تكتسي طابعا تعويضيا وأن الضرر لا يعوض مرتين.
وحيث إنه لا مبرر للنفاذ المعجل مما يتعين معه رفضه.
وحيث إن الإكراه وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ إلتزامه فقررت المحكمة حصره في الأدنى في حق الكفيل.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
2. في الطلب المضاد :
حيث تقدم الطرف المدعى عليه بمقال مضاد يلتمس فيه الحكم له بتعويض مسبق وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به من جراء الفسخ التعسفي للاعتماد المفتوح له من طرف البنك.
وحيث إن هذا الطلب لا يستقيم مادام الطرف الذي تقدم به لم يدل بما يثبت وفاءه بالتزامه تجاه البنك وذلك بأدائه الديون المتخلذة بذمته.
وحيث إنه في غياب حصول الأداء فإنه لا يحق له تقديم طلب مماثل.
وحيث يتعين لذلك رفض طلبه وتحميله صائره.
وتطبيقا للفصول 124/50/45/39/37/32/31/3/2/1 ق.م.م، وقانونا إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا ، حضوريا :
من حيث الشكل:
• قبول الطلب الأصلي والمضاد.
في الموضوع :
1. في الطلب الأصلي :
• الحكم على المدعى عليهما بأدائهما متضامنين للمدعي مبلغ 28.092.150,65 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لوقف الحساب وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى في حق الكفيل ومبلغ 63.074,55 درهم عن الكفالات الإدارية ورفض باقي الطلبات.
2. في الطلب المضاد :
• برفضه وتحميل رافعه الصائر.