Solde débiteur d’un compte courant : L’expertise judiciaire ordonnée en appel confirmant les calculs de la banque justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58155

Identification

Réf

58155

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5248

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2024/8221/1394

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation portant sur l'imputation de versements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant soutenait que certains de ses versements, notamment par chèque et par le recouvrement d'une lettre de change, n'avaient pas été déduits du montant de la créance et sollicitait une nouvelle expertise. Faisant usage de l'effet dévolutif de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire pour vérifier la comptabilité du compte. La cour retient que le rapport de cette seconde expertise établit que l'ensemble des versements invoqués par le débiteur avaient bien été portés au crédit de son compte et donc correctement déduits de la créance. La cour relève en outre que l'appelant, dûment avisé, n'a formulé aucune contestation à l'encontre des conclusions de ce nouveau rapport, qui corrobore au demeurant les conclusions de la première expertise. Dès lors, les moyens de l'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ف. والسيدين علي (س.) ومحمد (س.) بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06/02/2024 يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 86 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/01/2023 في الملف عدد 195/8210/2022 القاضي بأداء المستانفين تضامنا لفائدة المستانف عليه مبلغ 496.671,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المستانفين الثاني والثالث والرابعة في الأدنى ، وتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث بلغ الطاعنون بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/01/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدموا بمقالهم بتاريخ 06/02/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان و. بنك تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه دائن في مواجهة شركة ف. بمبلغ مالي قدره 496.671,48 درهم إلى غاية 30/06/2021 وذلك برسم الرصيد المدين ، وأنه قد أنذر شركة ف. من أجل أداء مبلغ الدين دون جدوى رغم توصلها بتاريخ 14/12/2021 ، وأن دين شركة ف. مضمون بكفالة صادرة عن كل من نجاة (س.) ، علي (س.) ومحمد (س.) في حدود مبلغ 2.300.000,00 درهم ، وأن الكفلاء الثلاثة لم يستجيبوا لمضمون الإنذار الموجه لهم رغم توصلهم بتاريخ 14/12/2021 .

ملتمسا الحكم على المستانفين تضامنا بأدائهم لفائدته مبلغ 496.671,48 درهم مع تعويض عن التماطل محدد في 20.000,00 درهم، والحكم عليهم بالفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء بنسبة 7,5%، وبأداء الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 %مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء بنسبة 6 % وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المستانفين في أقصى ما ينص عليه القانون وجعل الصائر على عاتق المستانفين .

وأرفق مقاله بكشف حساب واتفاقية القرض وعقد كفالة ومحاضر تبليغ إنذارات وصورة لعقد رهن اصل تجاري.

وبناء على المذكرة الجوابية للمستانفة الأولى بواسطة نائبها بتاريخ 05/05/2022 والتي أجابت من خلالها أنه سبق لها أن أودعت مجموعة من المبالغ في حسابها البنكي ، إلا أنه لم تتم الإشارة إليها في الكشوفات البنكية المدلى بها ، كما أنه لم يتم خصمها من المديونية ، وأن مجموع المبالغ التي تم أداؤها يقدر ب 89675,00 درهم مفصلة كالتالي :

مبلغ 15000,00 درهم ثم ايداعها بتاريخ 18/08/2020 .

مبلغ 72298,00 درهم ثم ايداعها بتاريخ 13/09/2019 .

ملتمسة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على الحساب البنكي في الضلع الدائن للحساب مع تحديد قيمة الرصيد السلبي للحساب وتاريخه وتاريخ حصره الحقيقي ، وتدقيق العمليات المدونة به ، وما تم ايداعه من مبالغ من طرف شركة ف. ، وما يجب خصمه من مبالغ سبق ايداعها .

وادلت بصورة شمسية لكمبيالة وصورة شمسية لكشف حساب .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمستانف عليه بواسطة نائبه بتاريخ 19/05/2022 والذي عقب من خلالها بأن الكشوفات الحسابية المدلى بها تمتد من 31/07/2020 إلى غاية 31/05/2021 وبالتالي فإن هذه الكمبيالة على فرض صحة استخلاص قيمتها غير مشمولة بالكشوفات الحسابية المدلى بها ، ومن جهة أخرى أدلت بكشف حساب متضمن لمبلغ صرف شيك بمبلغ 15.000,00 درهم بتاريخ 31/08/2020 وأن هذا المبلغ مشار اليه في كشف الحساب الذي أدلى به والمؤرخ في 31/08/2020 .

ملتمسا رد دفوعات شركة ف. وتمتيعه بما جاء في مقاله الافتتاحي .

وادلى بأصل كشف حساب مفصل .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 02/06/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد علي كرين .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للمستانف عليه بواسطة نائبه بتاريخ 29/12/2022 والذي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بتمتيعه بما جاء في مقاله الافتتاحي .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للمستانفة بواسطة نائبها بتاريخ 29/12/2022 والتي عقبت من خلالها بأن الخبرة المنجزة جاءت مخالفة للقانون ، ذلك أنها قامت بايداع مجموعة من المبالغ في حسابها البنكي ولم يتم خصمها من مجموع الدين ، وأن الخبير بخصوص الكمبيالة التي تحمل مبلغ 72.298,80 درهم أشار في تقريره بأنها ليست مدونة بالكشوفات الحسابية البنكية ، وأن البنك قد استخلصها بعد تاريخ رفع الدعوى أي بتاريخ 25/05/2022 ، وأنه كان على الخبير أن يتأكد قبل الادلاء برأيه من كون البنك قد قام بإرجاع الكمبيالة لشركة ف. أم لا ، وكذلك التأكد من حساب المرافعة في سنة 2022 ، وأن المستانف عليه قد استخلص مبلغ الكمبيالة بتاريخ 25/05/2022 وبالتالي يتعين خصم هذا المبلغ من مجموع الدين لكون المستانف عليها قد استخلصته.

ملتمسة الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد علي كرين والحكم بأن المستانف عليه قد استخلص مبلغ الكمبيالة التي تحمل مبلغ 72.298,80 درهم كما يستفاد من الكشف الحسابي ، والحكم بإجراء خبرة جديدة تتعهد بأداء صائرها مع حفظ المرافعة بالإدلاء بمستنتجاتها بعد وضع الخبير تقريره في النازلة .

وأدلت بصورة من كشف حساب .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، وتبادل المدكرات بين الأطراف صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث أوضح الطاعنون في اسباب استئنافهم أن الحكم المستانف لم يصادف الصواب فيما قضى به وأنه جاء مخالفا للواقع والقانون، ذلك أن المستأنف عليها قد حددت في مقالها الافتتاحي كون مبلغ المديونية هو 496671,48 درهما، وأنه خلافا لذلك فقد أوضحت المستأنفة كونها أودعت بحسابها البنكي المبالغ التالية:

بتاريخ 18/08/2020 ثم إيداع مبلغ 15.000,00 درهما.

بتاريخ 13/09/2019 ثم إيداع مبلغ 72.298,000 درهما.

أي ما مجموعه 89.675,00 درهما، هذا المبلغ لم تتم الإشارة إليه في الكشوفات الحسابية المدلى بها، مما يجعل الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها غير ناقلة للحقيقة، وعلى اعتبار أنها لم تتضمن مجموعة من العمليات الحسابية التي قامت بها المرافعة، وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير علي كرين لم تتضمن هذه البيانات الحسابية حتى يتم خصمها من مجموع الدين، وذهب الخبير بخصوص الكمبيالة التي تحمل مبلغ 72298,80 درهما بكونها غير مدونة بالكشوفات الحسابية البنكية، في حين أن البنك قد استخلص هذه الكمبيالة بتاريخ 25/05/2022، كما يبقى مبلغ 15000,00 درهما المودع بتاريخ 18/08/2022 غير مدون بالحساب البنكي بالرغم من كون كشف الحساب البنكي يشير إليه، وأن الخبير لم يقم بخصم هذه المبالغ من مجموع الدين، وأن المستأنفة قد التمست إجراء خبرة حسابية جديدة على نفقتها، وأن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبها، وأن إجراء خبرة جديدة في هذه النازلة يبقى شيئا ضروريا ما دام أن الأمر يتعلق بمحاسبة بسيطة وذلك للوصول إلى الحقيقة, وذلك من أجل تحديد قيمة الرصيد السلبي للحساب وتاريخ حصره وتدقيق العمليات المدونة به وما ثم إيداعه من مبالغ من طرف المستأنفة وما يجب خصمه من مبالغ سبق إيداعها.

والتمست لاجل ما ذكر الحكم بأن الكشوفات الحسابية المدلى بها لم تتضمن مجموعة من عمليات الايداع التي قامت بها المستانفة، والحكم بأن المستانفة قد أودعت ما مجموعه 89675,00 درهما في حسابها البنكي ولم يتم خصمها من مبلغ المديونية، والحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة ، وبحفظ حق المرافعة بتقديم مستنتجاتها بعد وضع الخبير تقريره في النازلة، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، غلاف التبليغ، صورة من كشفي حساب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 15/05/2024 جاء فيها أن المقال الاستئنافي مختل من الناحية الشكلية لعدة اعتبارات، ذلك أنه لم يتضمن مهن المستأنفين طبقا لما يفرضه الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية والذي جاء بصيغة الوجوب، وان المستأنفون يطعنون في تقرير الخبرة الحسابية المحررة من طرف الخبير علي كرين دون أن يستأنفوا الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 02/06/2022، وذلك امتثالا لمقتضيات الفصل 140 من ق.م. م، وأن المستأنفون لم يدخلوا في مقال استئنافهم طرفا من الأطراف المحكوم عليها بالأداء بالتضامن وهي السيد نجاة (س.)، وأن كل هذه الاعتبارات مجتمعة تبرر طلب عدم قبول المقال الاستئنافي.

واحتياطيا في الموضوع: فإن الخبير المعين ابتدائيا أشار إلى مبلغ المديونية وأشار انه ليس هناك أي وثيقة محاسبة تفيد فعلا ان البنك قد استخلص الكمبيالة المستدل بها، وأن الوثائق المدلى بها لا ترقى لدرجة الاعتبار ولا يبرر طلب إجراء خبرة حسابية جديدة، وأن الحكم المستانف قد جاء معللا تعليلا سليما، الأمر الذي يناسب الحكم بتأييده.

والتمس لاجل ما ذكر الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي، واحتياطيا في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر على عاتق المستأنفين.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/05/2024 ادلى خلالها نائب المستأنف عليه بمذكرة ضمت للملف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/05/2024. والتي مددت لجلسة 29/05/2024.

فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 367 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد عادل بنزاكور والذي خلص فيه إلى ان المديونية المتبقية بذمة المستانفة على ضوء الاتفاق محددة في مبلغ 496.671,48 درهم محصورة الفوائد في 31/03/2021.

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 02/10/2024 جاء فيها أن تقرير الخبرة قد أنجز وفق مقتضيات الفصلين 62 و 63 من ق م م، ووفق ما أمر به الحكم التمهيدي ، الأمر الذي يناسب الحكم بالمصادقة عليه، وأن تقرير الخبرة جاء ليؤكد صحة مديونية البنك المسطرة في مقال دعواه.

والتمس تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق المستأنفين.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/10/2024 تخلف نائب المستانفين برغم من توصل في جلسة يومه وحضر نائب المستانف عليه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطرف المستأنف في أوجه استئنافه بعدم مصادفة الحكم المطعون فيه للصواب كون الخبرة المعتمدة في النازلة لم يقم فيها تعيين الخبير المعين السيد علي كرين بخصم مجموعة من المبالغ المؤداة من مجموع الدين.

وحيث وللمنازعة الجدية في الموضوع، وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد محمد عادل بنزاكور من أجل تحديد المبالغ المسددة من قبل الطرف المستأنف والمديونية المتبقية بذمته بما في ذلك الأقساط الغير المسددة والرأسمال المتبقي.

وحيث إن الخبير المعين وضع تقريرا احترم فيه مقتضيات المادة 63 من ق م م وأفاد من خلاله أن كلما طالب به دفاع المستأنف من مبالغ قد وجده مخصوما من المديونية، وأن البنك راعى القواعد والضوابط البنكية وحصر المديونية المتبقية بذمة الطرف المستأنف في مبلغ 496.671,48 درهم، موضحا أن الكشف الحسابي للبنكي يوضح أن ما تمسكت به المستأنفة من أداء لمبلغ 15.000,00 درهم في 31/08/2020 ومبلغ 2.377,20 درهم في 25/05/2020 مسجل بدائنية الحساب، وبذلك تكون هذه المبالغ مخصومة من المديونية المطالبة بها، وأنه بخصوص مبلغ 72.298,80 درهم المتمسك من طرف المستأنف بأدائه في 25/05/2022، فأفاد بأن مبلغ تسديد كمبيالة مخصومة مررت بدائنية الحساب الجاري ولم تمرر بمديونيته، وأنه يتعلق بالخصم المرجع بدون أداء في 05/12/2019 وأنه تم الاحتفاظ به في مدينية حساب الخصم ولم يطالب به إلى أن تم تسديه بشيك في التاريخ أعلاه.

وحيث تخلف الطرف المستأنف بالرغم من التوصل ولا دليل على منازعته في نتيجة الخبرة أعلاه التي جاءت مطابقة لما قضى به الخبير الابتدائي والحكم المطعون فيه من مبالغ لتبقى أسباب الاستئناف غير جدية ويجب ردها، وهو ما يستتبع تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف وتحميل الطرف المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.