Responsabilité du banquier en raison d’ordres de virement entachés d’irrégularités manifestes (CA. com. 2012)

Réf : 36011

Identification

Réf

36011

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1517

Date de décision

02/10/2012

N° de dossier

266/12/2011

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 461 - 462 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier.

Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’identification officiels du client.

Ces discordances, corroborées par le déni formel et constant du client d’avoir émis lesdits ordres au profit de la société bénéficiaire, ont été considérées par la Cour comme affectant la légalité et la réalité même des opérations de transfert, et ce, nonobstant la présence du numéro de compte bancaire et du nom complet du client sur lesdits ordres.

La Cour a précisé que la contestation portant sur l’authenticité des documents dans leur ensemble et sur leur émanation même du client dispensait ce dernier d’une contestation spécifique de la signature. Ainsi, les arguments de l’établissement bancaire tirés d’une prétendue conformité des ordres à la définition du virement bancaire et de l’inapplicabilité des règles d’interprétation des contrats (articles 461 et 462 du Dahir des Obligations et des Contrats cités par l’appelante) ont été écartés.

La Cour a, en outre, souligné la défaillance de l’établissement bancaire à produire les originaux des ordres de virement litigieux, malgré les demandes réitérées en ce sens tant en première instance qu’au stade de l’appel. Cette absence de production des pièces originales, dont l’authenticité était formellement niée par le client, a été jugée rédhibitoire pour toute mesure d’instruction complémentaire qui aurait pu être envisagée sur la base de simples photocopies. La Cour a estimé que cette carence probatoire confortait la position du client et justifiait la confirmation de la responsabilité de la banque.

Sur le plan procédural, la Cour a également rejeté le moyen soulevé par l’établissement bancaire et tiré d’une prétendue irrégularité dans la convocation de la société tierce, bénéficiaire des virements. Après examen des pièces de la procédure de première instance et d’appel, la Cour a constaté que les formalités de convocation avaient été respectées, incluant la désignation d’un curateur suite aux retours infructueux des tentatives de citation. Elle a ainsi conclu à la régularité de la procédure suivie à l’égard de la société mise en cause et a écarté toute violation des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile invoquée par l’appelante.

Enfin, statuant sur l’appel incident formé par le client, qui sollicitait que le point de départ des intérêts légaux fût fixé à la date des virements frauduleux et non à la date du jugement, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges. Elle a ainsi maintenu le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement de première instance.

Résumé en arabe

أيدت محكمة الاستئناف التجارية الحكم الابتدائي الذي أقر بمسؤولية المؤسسة البنكية تجاه عميلها بخصوص عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابه. بنت المحكمة قرارها على وجود تباين واضح في البيانات المتعلقة برقم بطاقة التعريف الوطنية للعميل ورقمه التعريفي الفرنسي، بين ما هو مسجل في نسختي أوامر التحويل وما هو ثابت في وثائق هويته المقدمة للمحكمة. واعتبرت المحكمة أن هذا الاختلاف، بالإضافة إلى نفي العميل القاطع لصدور أي أمر منه بتلك التحويلات، يمس بصحة ومشروعية تلك العمليات، وذلك رغم تضمين الأمرين لرقم الحساب البنكي للعميل واسمه الكامل. وعليه، فقد تقررت مسؤولية البنك، كما تم تأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالفوائد القانونية المحكوم بها لفائدة العميل، المستأنف فرعيا.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

رقم القرار: 1517 صادر بتاريخ : 2012/10/02 رقم الملف بمحكمة الاستئناف التجارية: 2011/12/266

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه بمقتضى المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2011/01/17 استأنف (البنك) بواسطة نائبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2010/10/25 في الملف عدد 2009/15/1242 والقاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 131000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى الأداء وتحميله الصائر

حيث إن الاستئناف قد قدم وفق الشكلية المتطلبة قانونا لعدم وجود أي دليل على تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يستوجب قبول الاستئناف شكلا .

– في المرحلة الابتدائية:

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية ب10/08 /2009 يعرض فيه أنه سبق أن فتح حسابا جاريا لدى (البنك) وكالة الإنبعات شارع أكادير تحت عدد 00701000000 038944903755 وأنه فوجئ خلال العطلة الصيفية لسنة 2007 بنقص في حسابه البنكي في حدود مبلغ 131.000.00 درهم وبعد استفساره أفاد البنك الماسك للحساب أن المبلغ تم تحويله في دفعتين إثر أمر بالتحويل من مكتب البنك بباريس لفائدة شركة تدعى (P.) الأول تحت عدد 55.500 درهم بتاريخ 2007/03/14 والثاني بمبلغ 75.50 درهم بتاريخ 2007/03/23. وأن المدعي لم يسبق له أن أصدر أي أمر بالتحويل لفائدة الشركة المذكورة كما أن التوقيع الوارد للأمر لا يخصه والبيانات المضمنة به لا تخصه من قبيل رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم بطاقة الإقامة بفرنسا وأن المدعى عليها مؤتمنة على المبالغ المودعة لديها ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 131.000.00 درهم قيمة المبالغ المختلسة من حسابه البنكي والفوائد التجارية من 2007/03/14 إلى يوم التنفيذ الفعلي مع الصائر.

وبناء على جواب المدعى عليها تعرض من خلاله أن صفة المدعي غير متوفرة لكون زبونها يدعى (ا. ك. ج.) مما يتعين معه عدم قبول الدعوى من هذه الناحية. وفي الموضوع فإن ما قام به البنك هو تحويل بناء على أمر الزبون وهو محرر مكتسب لحجيته طبقا للفصل 424 من ق ل ع ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الدعوى واستثنائيا إجراء بحث يستدعى له الطرفان.

وبناء على إحالة الملف على القاضي المقرر لتجهيزه.

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث بين الأطراف نقاطه :

  • تحديد علاقة الطرفين .
  • تحديد وجهة نظر الطرفين حيال الأوامر بالتحويل المرفقة بالملف وأسباب تحويل المدعى عليها للمبالغ المضمنة بالتحويلين لفائدة المستفيد
  • كل ما سيفر عنه البحث من مسائل مرتبطة بالنقطتين أعلاه وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2010/3/9 حضرها المدعي شخصيا وصرح أنه فوجئ بنقص في حسابه لدى المدعى عليها بمبلغ 131.000.00 درهم وأنه بعد أخذ ورد استفسر البنك ليفيده أن شركة (ب.) استفادت منه بواسطة أمرين بالتحويل موجهة من مكتب البنك بباريس 92 مؤكدا أن التوقيع المضمن بالأوامر بالتحويل لا يخصه إضافة إلى العيوب التي شابت رقم بطاقة الإقامة المخالف للرقم المضمن بالتحويل ثم اختلاف رقم بطاقته الوطنية عن الرقم المضمن بالتحويلين ومضيفا أن لا علاقة تربطه بالشركة المستفيدة من التحويليين البنكيين والتمس أجلا للإدلاء بالنموذج الأصلي للتوقيعات، وإدخال الشركة المستفيدة من التحويلات. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات أنذر من خلالها نائب المدعى عليها عدة مهل قصد الإدلاء بالنسخ الأصلية لأوامر التحويل والنموذج الأصلي للتوقيعات الخاص بالمدعي دون الإدلاء بالمطلوب. وبناء على مقال إدخال شركة (ب.) باعتبارها مستفيدة من التحويلات وتنصيب قيم في حقها من قبل المدعى عليها. وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليها يعرض من خلالها أنه بسبب عملية الإدماج الضخمة التي عرفتها (البنك) المدمجة في اسم (ت.) المكونة لقطب بنكي تحت اسم (البنك) ترتب عن ذلك وكالات البنكين ودمج عدد ضخم من الحسابات اعتمادا على الأنظمة الإلكترونية المعلوماتية مما تعذر معه الحصول على الوثائق السابقة لعملية الدمج ومنها الوثائق المطلوبة. ثم إن المدعي لم يعبر صراحة عن إنكاره للتوقيع المضمن بالتحويل المدلى به ولا عن علاقته بالمستفيدة مما يتعين معه الأخذ بمبدأ حسن النية لحين إثبات العكس. وأخيرا فإن المدعى عليها أدخلت المستفيدة شركة (ب.) مما يتعين معه استدعاءها والحكم عليها برد المبلغ. وأرفق المقال بصورتين من الأمر بالتحويلات. وبناء على إحالة الملف على الجلسة العلنية المنعقدة 2010/10/18 حضرها نائب المدعى عليها فأسند النظر وتخلف نائب المدعي رغم الإعلام وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة .2010/10/25 وصدر الحكم المطعون فيه والمشار إلى مراجعه أعلاه .

في المرحلة الاستئنافية:

حيث أسست المستأنفة أسباب استئنافها على : 1- أنها تقدمت خلال المرحلة الابتدائية بمقال إدخال شركة (ب.) المستفيدة من الأمرين بالتحويل الصادر من طرف المدعي ملتمسة استدعاءها لإبداء أوجه دفاعها في القضية إلا أن المحكمة لم تستدعها بالطريقة القانونية بل تمت الإشارة إلى انه تم تنصيب قيم في حقها دون احترام الإجراءات المسطرية الجوهرية المنصوص عليها في المواد 37-38-39 من قم م وان ذلك من شأنه ترتيب الإبطال لما فيه من مساس بحقوق الدفاع حسب اجتهاد المجلس الأعلى ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بأكادير للبث فيه طبقا للقانون .

2- إن المادة 519 من م ت تنص على إن التحويل البنكي هو عملية تتم بناء على أمر صادر من صاحب الحساب إلى المستفيد بمقتضى أمر كتابي يحدد الجهة المستفيدة وقيمة المبلغ الذي يتم تحويله وانه بالرجوع إلى الأمرين الصادرين الأول بتاريخ 2007/03/14 والثاني بتاريخ 2007/03/23 عن الأمر يتضح أنهما جاءا مطابقين للتعريف الوارد في النص أعلاه وان ورود خطأ في رقم البطاقة الوطنية أو الإقامة لا يغير في حقيقة الأمرين ولا ينالان من عملية التحويل ما دام يحملان الاسم الكامل ورقم الحساب البنكي للأمر وللمستفيد كما أن المعني بالأمر لا ينازع في التوقيع الوارد على الأمرين مما يكون الحكم الابتدائي قد خرق الفصلين 461 و462 من ق ل ع.

3- انعدام التعليل ذلك أن المحكمة ربطت بين عدم الإدلاء بأصول الأمرين بالتحويل وورود خطأ في رقم البطاقة الوطنية ورتبت عنه مسؤولية البنك دون اللجوء إلى وسائل التحقيق المنصوص عليها قانونا ملتمسا احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا جدا الحكم على المدخلة برد المبلغ المحكوم به إلى العارضة .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المستأنف عليه الأول مع الاستئناف الفرعي موضحا في معرض جوابه انه ليس للمستأنفة المصلحة في إثارة عدم احترام الفصول 37-38-و 39 من ق م م وان من له مصلحة هي المدخلة في الدعوى مضيفا ان المحكمة لم تعين م قيم إلا بعدما استدعت المدخلة لعدة مرات دون جدوى ورجوع شهادة التسليم بعبارة محل مغلق باستمرار كما أكد انه لم يقدم قط على إجراء أي تحويل بنكي لأية جهة كما أن باقي المعلومات لا تنطبق عليه كما أن المؤسسة البنكية عجزت لحد الآن عن الإدلاء بأصول الأمرين بالتحويل ولا يمكن إجراء أي تحقيق إلا بناء على الأصول كما انه بإجراء معاينة بسيطة يتضح عدم التطابق بين توقيع العارض والتوقيع المضمن بالأمرين بالتحويل وبخصوص الاستئناف الفرعي فانه كان حريا بالمحكمة أن تقضي بالفوائد من تاريخ تحويل المبلغ وليس تاريخ الحكم لكونه لم يعد من ذلك التاريخ ذلك المبلغ تحت تصرفه وحال دون استفادته من أمواله بأي شكل من الأشكال ملتمسة تأييد الحكم جزئيا وذلك بجعل الفوائد مستحقة من تاريخ 2007/03/14 إلى تاريخ الأداء الفعلي .

وبناء على جواب المستأنف مؤكدا سابق دفوعه أما بخصوص الاستئناف الفرعي فان الفوائد القانونية تعد بمثابة تعويض عن التأخير عن تماطل المدين في الوفاء بالدين وان النزاع الحالي يتعلق بالأمر بالتحويل فلا يمكن الحديث عنها .

وبجلسة 2012/09/18 قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 2012/10/02

المحكمة:

حيث لئن أسست المستأنفة أسباب استئنافها على أنها تقدمت خلال المرحلة الابتدائية بمقال إدخال شركة (ب.) المستفيدة من الأمرين بالتحويل الصادر من طرف المدعي ملتمسة استدعاءها لإبداء أوجه دفاعها في القضية إلا أن المحكمة لم تستدعها بالطريقة القانونية بل تمت الإشارة إلى انه تم تنصيب قيم في حقها دون احترام الإجراءات المسطرية الجوهرية المنصوص عليها في المواد 37-38-39 من ق م م وان ذلك من شأنه ترتيب الإبطال لما فيه من مساس بحقوق الدفاع حسب اجتهاد المجلس الأعلى فانه بالرجوع إلى شواهد التسليم المحالة من محكمة الدرجة الأولى تبين انه تم استدعاء المدخلة في الدعوى وأنه بتاريخ 2010/04/27 رجعت شهادة التسليم المتعلقة بها بعبارة أنها انتقلت من المحل منذ أزيد من سنتين بل إن نفس الملاحظة أشير فيها بشهادة التسليم خلال المرحلة الاستئنافية (انظر مرجوع البريد المضمون) وانه وكذلك خلال هاته المرحلة تم تعيين قيم في حقها وان القيم قام بجميع الإجراءات القانونية وخلص إلى تعذر تحديد عنوان المدخلة في الدعوى بمعنى أن إجراءات الاستدعاء تمت وفق المنصوص عليه قانونا مما تكون معه الوسيلة غير جدية ويتعين عدم اعتبارها .

حيث انه بالرجوع إلى الصورتين الشمسيتين من الأمرين بالتحويل الذي تم على أساسهما تحويل مبلغ 131000.00 نجدهما مختلفين من حيث رقم بطاقة التعريف الوطنية وكذا رقم التعريف الشخصي الفرنسي للمستأنف عليه وما هو مضمن فعلا من أرقام في وثائق التعريف المدلى بها من قبله للمحكمة وانه وان هذا الاختلاف يمس بشرعية وبحقيقة العملية وان كان الأمرين يحملان رقم الحساب البنكي والاسم الكامل للمستأنف عليه خاصة وان هذا الأخير ينفي صدور أي أمر بالتحويل عنه لفائدة شركة (ب.) وهذا كاف ولا يستدعي أن ينازع في التوقيع ما دام ينازع في الوثيقة في مجملها وفي عدم صدورها عنه مما تكون معه الوسيلة الثانية غير مؤسسة خاصة وانه لا علاقة فيما تثيره المستأنفة ومسالة تأويل العقود المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من ق ل ع فضلا على أن أي إجراء من إجراءات التحقيق تستدعي الإدلاء بأصل الوثيقة المدعى بشأنها وان عدم استجابة المستأنفة للإدلاء بالأصول رغم إشعارها من قبل المحكمة بل حتى عدم إدلائها بها خلال المرحلة الاستئنافية يجعل أي إجراء من إجراءات التحقيق بشان صورة شمسية ينفي المستأنف عليه صدورها عنه البتة غير مجدي الأمر الذي يكون الحكم الابتدائي صائبا فيما انتهى إليه بشان تقرير مسؤولية المؤسسة البنكية وكذلك فيما قضى به من فوائد قانونية لفائدة المستأنف فرعيا مما يتعين تأييده وتحميل كل مستانف صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

وهي تبت علنيا وحضوريا في حق المستأنف عليه الأول وغيابي بقيم في حق شركة (ب.) .

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الجوهر: تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه .