Réf
58269
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5310
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8220/3620
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Rejet de la demande d'indemnisation, Preuve du préjudice, Préjudice, Obligation de mise à jour des données, Lien de causalité, Inscription erronée, Faute de la banque, Centre des risques de crédit, Absence de préjudice prouvé
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée sur un fichier de risques, la cour d'appel de commerce rappelle que la faute ne suffit pas à elle seule à fonder une action en réparation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à une société au motif que son maintien sur ledit fichier après le règlement intégral de sa dette constituait une faute.
L'établissement bancaire appelant soutenait l'absence de preuve d'un préjudice, tandis que la société formait un appel incident pour obtenir une majoration de l'indemnité. La cour retient que si l'inscription indue est bien fautive, la responsabilité civile suppose la réunion de ses trois conditions cumulatives.
Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle souligne que le préjudice doit être direct et certain. Faute pour la société de démontrer le refus d'un concours bancaire ou tout autre dommage effectif résultant de l'inscription, la cour estime que la condition relative au préjudice n'est pas remplie.
Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande d'indemnisation rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك إ. بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4535 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2024 في الملف عدد 1235/8220/2024 القاضي بأدائه لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر قدره 40.000,00 درهم و تحميله الصائر ورفض الباقي.
وحيث تقدمت شركة د. بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 30/09/2024 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور.
في الشكل :
حيث إن الحكم المطعون فيه بلغ للطاعن بتاريخ 12/06/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 19/06/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبار لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من ق.م.م. ومؤدى عنه ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة د. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 30/01/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت مدينة للبنك المدعى عليه بمبلغ 14.800.000,00 درهم ناتج عن مجموعة من القروض التي استفادت منها وانه بعد خضوعها لمسطرة التسوية القضائية قام كفيلها السيد المهدي (ب.) بالاتفاق مع البنك المدعى عليه على أداء مبلغ 9.800.000 درهم كتسوية نهائية بين الطرفين؛وان كفيلها أدى مبلغ التسوية الاتفاقية المذكور وبالتالي لم تعد للبنك اية ديون في مواجهتها؛ و انها فوجئت مؤخرا برفض تجديد اتفاقية تسهيلات مع بنك اخر و عند الاستفسار اكتشفوا ان بنك إ. قام بتسجيل العارضة في النظام الخاص ببنك المغرب بخصوص الزبناء المتعسرين في الدفع؛ و انها طالبت بتقرير الائتمان الخاص بها ليتضح لها ان المدعى عليه قام بتسجيل مبلغ 55.000 درهم في دائنيتها واعتبره موضوع دعوى قضائية؛ وان هذا الأخير لم يقم بأية مطالبة قضائية او غير قضائية للمبلغ الذي يظهر في تقرير الائتمان، ملتمسا التشطيب على التسجيل التعسفي في مركز مخاطر الائتمان والحكم بتعويضها عن هذا التسجيل التعسفي بمبلغ 100.000 درهم وجعل الصائر على عاتق المدعى عليه، وعزز المقال ببروتكول اتفاق وشيك في اسم المدعى عليه وتوصيل بالأداء وتقرير ملاءمة.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 07/03/2024 جاء فيها ان الدين المطالب بالتشطيب عليه من تقرير الملاءة يتعلق بالبنك م.ت.خ. و الحال ان الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة، وبذلك تكون الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبولها شكلا، و أنه تطبيقا لبروتوكول الاتفاق فقد أدى فعلا السيد المهدي (ب.) الديون التي كانتبذمة المدعية للبنك وأنه تنفيذا لبروتوكول الاتفاق فقد حصل من البنك العارض على وصل الحلول ليحل محله في حقوقه اتجاه المدعية و ان هذه الأخيرة كان عليها توجيه دعواها ضد السيد المهدي (ب.) بصفته الحال محل البنك في حقوقه، وان ما ضمن بتقرير الملاءة المدلى به من طرف المدعية راجع فقط إلى عدم تحيين معطيات هذا التقرير، و انه بعد اتصاله بمركز مخاطر الائتمان عمل على تحيين تلك المعطيات وقام بالتشطيب على المبلغ الذي كان مقيدا بخانة " Informations Négatives"، لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا، و ارفق المذكرة بوصل حلول و تقرير ملاءة محين.
وبناء على ادلاء نائب المدعيات بمذكرة تعقيبية بجلسة 21/03/2024 جاء فيها ان المدعى عليه اعتبر ان الدعوى وجهت ضد بنك إ. في حين ان من قام بالتسجيل المتعسف هو البنك م.ت.خ.؛ و الحال ان الأمر يتعلق بتغيير التسمية فقط و بالتالي فان هذا الدفع مردود، وان المدعى عليه قام بالتشطيب على الدين الذي سجله بشكل خاطئ فيتقرير الملاءة الخاص بها بدون وجه حق مما كلفها غاليا خصوصا في علاقتها مع المؤسسات الائتمانية؛ و انه سبق لها ان أنذرت المدعى عليه للقيام بالتشطيب على المبلغ السالف الذكر من دائنيتها الا انها لم تستجب لذلك؛ ملتمسة تأكيد ملتمسها الرامي الى التعويض والمضمن في مقالها الافتتاحي، وارفقت المذكرة برسالة انذارية مع محضر تبليغ.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 04/04/2024 جاء فيها ان استنكاف المدعية عن إصلاح المسطرة يجعل دعواها غير مقبولة شكلا و ان إدلاءه بتقرير الملاءة محين ولا يتضمن أي تقييد للدين المزعوم من طرف المدعية ليس في أي إقرار بالخطأ الذي تزعمه المدعية وانه ليس مسؤولا عن مسك وإعداد تقرير الملاءة وتحيين المعطيات المتعلقة به ذلك أن هذا الأمر من اختصاص مركز مخاطر الائتمان و ان المدعية لم تستطع إثبات عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأنه في غياب إثبات هذه العناصر تبقى دعواها غير جديرة بالاعتبار، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.
وبتاريخ 18/04/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف عليها مستندا إلى تعليل مخالف للقانون، ذلك انه تمسك في جميع كتاباته بعدم قبول مطالب المستأنف عليها لعدم إثباتها عناصر مسؤولية البنك من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
ففيما يخص الخطأ، فانه تطبيقا لبروتوكول الاتفاق فقد أدى فعلا المهدي (ب.) الديون التي كانت بذمة المستأنف عليها للبنك، وأنه تنفيذا لبروتوكول الاتفاق فقد حصل من البنك على وصل الحلول "Quittance subrogative" ليحل محل الطاعن في حقوقه اتجاه المستأنف عليها، وانه بمقتضى الفصل 211 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود فإن عقد الحلول يقضي بحلول الغير محل الدائن في جميع حقوقه، وبالتالي فإن المستأنف عليها كان عليها توجيه دعواها ضد المهدي (ب.) بصفته الحال محل البنك في حقوقه.
وبغض النظر عن كل ذلك، فإن ما ضمن بتقرير الملاءة المدلى به من طرف المستأنف عليها راجع فقط إلى عدم تحيين معطيات هذا التقرير، وان البنك وبعد اتصاله بمركز مخاطر الائتمان عمل على تحيين تلك المعطيات وقام بالتشطيب على المبلغ الذي كان مقيدا بخانة
" Informations Négatives" وقد أدلى خلال المرحلة الابتدائية بتقرير ملاءة محين مؤرخ في 04/03/2024 لا يتضمن أي تقييد لأي مبلغ بالخانة المذكورة.
وفيما يخص الضرر، فإن المستأنف عليها لم تدل بأية حجة لإثبات الضرر الذي تزعمه واكتفت فقط بالقول أنها " فوجئت مؤخرا برفض تجديد اتفاقية تسهيلات مع بنك آخر وعند الاستفسار اكتشفوا أن بنك إ. قام بتسجيل العارضة في النظام الخاص ببنك المغرب بخصوص الزبناء المتعسرين في الدفع." وأنه لا يمكن للمستأنف عليها ادعاء الضرر فقط للاستجابة لمطالبها، بل يتعين عليها إثباته لأن الضرر في موضوع المسؤولية البنكية هو ضرر غير مفترض بل يتعين على من ادعاه إثباته، علما ان المشرع المغربي والعمل القضائي ثابت بخصوص قيام عناصر المسؤولية البنكية من ضرورة إثبات عناصرها الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وأن المستأنف عليها لم تستطع إثبات هذه العناصر، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 03/10/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها أن الاستئناف الأصلي لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم على اعتبار ان المستأنفة أصليا اعتبرت ان الحكم جانب الصواب فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف عليها وأن الطعن بالاستئناف لم يأت بأي جديد، ويفتقد إلى حد كبير من الجدية والموضوعية.
ومن جهة أخرى، فان المستأنفة أقرت بالخطأ وهو إقرار صريح كون أن ما ضمن بتقرير الملاءة المدلى به راجع فقط إلى عدم تحيين معطيات هذا التقرير، ليجعل بذلك المؤسسة البنكية أنها كانت غير مهتمة هو أمر مخالف للقانون ولقواعد العمل البنكي؛ يستلزم ويفترض فيها الدقة، وأمام المسؤولية التقصيرية للبنك المتمثلة في الخطأ الذي يشكل إخلالا بالالتزام القانوني باعتباره ضرر مادي ومعنوي، علما أنها كانت السبب الرئيسي في حرمانها من الحصول على تسهيلات مع بنك أخر جراء تسجيلها كمدينة حسب تقرير الملاءة رغم براءة ذمتها من أية مديونية، ولا دخل للسيد المهدي (ب.) في ذلك، مما يشكل اعتداءا بمصالحها من جراء هذا التسجيل واكبتها خسائر أصابت الذمة المالية للشركة وإساءة لسمعتها التجارية في مجال نشاطها، مما انعكس سلبا بعلاقتها ركائها وبالمؤسسات المالية وعجزها عن النفقات، وبالتالي يبقى الاستئناف الأصلي غير مؤسس ومستوجبا للرد في جميع الحالات.
وفي الاستئناف الفرعي، فان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به لفائدة العارضة من تعويض عن الضرر، إذ لم يستجب لجميع مطالبها، فالحكم المستأنف استبعد مبلغ المطالب به المتعلق بالتعويض عن التسجيل التعسفي في مركز مخاطر الائتمان وهي عناصر التي يجب اعتبارها في تحديد التعويض عن الضرر.
وأن المبلغ المحكوم به يعتبر غير كافي لجبر الضرر، إذ أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار كامل الضرر وأهميته ومداه كما أنها تكبدت خسارة جسيمة من جراء هذا التسجيل تمثل في تشويه صورتها التجارية فضلا عن رفض تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية، ويبقى من حقها المطالبة بهذه المبالغ في المرحلة الاستئنافية عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 143 من ق..م.م. مقدرة التعويض بصفة اعتدالية في مبلغ 100.000 درهم، ملتمسة الحكم برد الاستئناف الأصلي وفي الاستئناف الفرعي الحكم برفع مبلغ التعويض من 40.000 درهم إلى مبلغ 100,000,00 درهم مع تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
وحيث أدلى المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها دفوعه الواردة في مقاله الاستئنافي، مضيفا بخصوص الاستئناف الفرعي، ان زعم المستأنف عليها أن المبلغ المحكوم به غير كاف لجبر الضرر الذي يتمثل حسب زعمها في تشويه صورتها التجارية ورفض تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية، فانها لم تدل بأية حجة مقبولة قانونا لإثبات الضرر المزعوم كما ان المحكمة تبني احكامها على اليقين وليس على التخمين والضرر يتعين إثباته لا افتراضه، مما يبقى معه الاستئناف الفرعي غير مبرر ويتعين رده. وأرفق مذكرته بصورة لحكم.
وحيث أدرج الملف بجلسة 17/10/2024 أدلى دفاع المستأنف بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها واسند النظر، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الاصلي والفرعي
حيث يتمسك المستانف اصليا بان المستانف عليها فرعيا كان عليها توجيه دعواها في مواجهة المهدي (ب.) الذي حل محلها في جميع حقوقه بموجب وصل الحلول، فضلا عن انها لم تدل باي حجة لاثبات الضرر الذي لحقها حتى يتسنى الاستجابة لطلبها، مما تبقى معه عناصر المسؤولية منتفية.
وحيث تدفع المستانفة فرعيا بان المبلغ المحكوم به غير كاف لجبر الضرر اللاحق بها والمتمثل في تشويه صورتها التجارية ورفض تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية، وهي امور لم تاخذها محكمة الدرجة الاولى بعين الاعتبار، الامر الذي يستوجب رفع مبلغ التعويض الى مبلغ 100.000 درهم.
وحيث إنه لئن كان قيام البنك بتقييد المستأنفة فرعيا في مركز مخاطر الائتمان كزبونة معسرة في الدفع كما هو ثابت من تقرير الملاءة الصادر بتاريخ 16/01/2024، بدعوى أنها مدينة له بمبلغ 55.000 درهم، والحال أنها قامت بتسوية جميع ديونها تجاهه نهائيا بواسطة كفيلها بموجب اتفاق التسوية المبرم في 31/06/2007 يعد خطأ من جانبه، فإنه ولترتيب مسؤوليته عن تقصيره في تحيين المعلومات المسجلة في التقرير المذكور، لابد أن يترتب على ذلك ضرر لحق المستأنفة فرعيا وأن يكون هذا الضرر مباشر ومحقق حسب مفهوم الفصل 264 من ق.ل.ع، وهو الأمر الغير ثابت في النازلة، إذ أنها لم تثبت رفض تجديد اتفاقية التسهيلات البنكية التي تدعيها، أو أي ضرر آخر خلال فترة تقييدها بلائحة المخاطر أو ما بين الفترة الممتدة بين الإنذار الموجه من طرفها للبنك وقيام هذا الأخير بتحيين لائحة المعلومات المضمنة بتقرير الملاءة.
وحيث إن مجرد الخطأ لا يبرر لوحده قيام المسؤولية البنكية، بل لابد من إثبات حصول الضرر جراء ذلك الخطأ لأن مناط المسؤولية هو توافر عناصرها الثلاث الواجبة الإثبات من خطا وضرر وعلاقة سببية، وفي غياب إثبات المستأنف عليها للضرر اللاحق بها، ينتفي معه ركن من أركان المسؤولية، مما لا محل معه لمطالبتها بأي تعويض، ويكون بذلك الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من تعويض، ويتعين إلغاءه.
وحيث ما دامت المحكمة عند بثها في الاستئناف الأصلي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وفق التعليل الوارد أعلاه، فإن الاستئناف الفرعي والرامي إلى الرفع من مبلغ التعويض أضحى غير ذي موضوع، مما يتعين معه التصريح برده مع إبقاء الصائر على رافعه.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر التصريح برد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه، واعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها أصليا الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها أصليا الصائر.