Relevé de compte : la force probante des écritures de la banque face à la contestation sérieuse du client (Cass. com. 2001)

Réf : 17534

Identification

Réf

17534

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2158

Date de décision

31/10/2001

N° de dossier

2072/00

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 399 - 400 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : سلسلة القانون والممارسة القضائية | N° : 1 | Année : 2003 | Page : 50

Résumé en français

Saisie d’un litige relatif à un solde débiteur contesté, la Cour suprême précise que la force probante des relevés de compte bancaires n’est pas absolue. Lorsqu’un client oppose une contestation sérieuse, étayée par des contre-preuves crédibles telles que des relevés informatiques divergents ou des justificatifs de versement, le recours à une expertise judiciaire est justifié. La conviction du juge peut alors se fonder sur les conclusions de l’expert, même si elles contredisent les écritures de la banque.

La Cour retient que l’établissement bancaire ne peut valablement écarter des documents qui portent ses signes d’identification en se contentant de nier leur authenticité, sans recourir à la procédure d’inscription en faux. En suggérant une possible collusion interne pour leur obtention, la banque conforte l’origine des pièces litigieuses et engage sa responsabilité du fait de ses préposés. C’est donc à bon droit que les juges du fond ont validé une expertise basée sur l’ensemble des documents produits par les deux parties.

Par conséquent, le moyen tiré d’un renversement de la charge de la preuve est inopérant ; le client qui conteste le principe même de la créance n’a pas à prouver son extinction. De même, une reconnaissance de dette émise avant la découverte par le débiteur des anomalies comptables perd sa valeur d’aveu et ne saurait faire obstacle à l’examen au fond de la contestation.

Résumé en arabe

إغفال إدراج مبالغ في حساب الزبون دون مبرر وحرمانه من استعمالها يترتب عليه أحقية هذا الزبون في المطالبة بالفوائد البنكية عن هذه المبالغ.
إنه على فرض حصول خطأ  أحد مستخدمي البنك فإن هذا الأخير مسؤول عن أخطاء مستخدميه.
بما أن محكمة الاستئناف أوردت في قرارها تصريح ممثل البنك بجلسة  البحث  بأن  الكشوف  اليومية التي أدلى بها المطلوب في النقض لم يسلمها له البنك وأنها غير حقيقة واستبعدت تصريحاته بعدما تبين لها التناقض بينها وبين ما جاء في مذكرات أحد مستخدمي البنك معه معتمدة تقرير الخبرة بعدما تبين لها في إطار تواطؤ  أحد  مستخدمي البنك معه معتمدة تقرير الخبرة وكافية ومستوفية لشروطها القانونية فلم تقع في أي تناقض والفرع من الوسيلة المحتج بها على غير أساس.

Texte intégral

القرار عدد 2158، المؤرخ في 31/10/2001، ملف تجاري عدد 2072/00
باسم جلالة الملك
بتاريخ 31 أكتوبر 2001، إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ  من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: البنك المغربي للتجارة الخارجية شركة مساهمة  مركزها  بالدار البيضاء 140 شارع الحسن الثاني يمثلها ويديرها رئيس وأعضاء مجلسها الإداري المستقرون بنفس العنوان.
نائبها الأستاذ حميد الأندلسي المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى.
الطالبة
ضد: السيد أحمد موزرن الساكن بـ 7و9 زنقة هوباي كراجع علال الدار البيضاء.
نائبه الأستاذ محمد الفيلالي المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25/7/2000 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ حميد الأندلسي والرامية إلى نقض القرار رقم 2021 الصادر بتاريخ 3/7/2000 عن  محكمة  الاستئناف  التجارية  بالدار البيضاء في الملف عدد 676/98.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/3/2001 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد الفلالي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى  المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10/10/2001.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/10/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقررة السيدة الباتول الناصري لتقريرها.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/7/2000 في الملف عدد 676/98 تحت عدد 2021 أن البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه أحمد موزون بمبلغ 3.637.473,28 درهم من قبل كشف الحساب المطابق لدفاتر البنك التجارية الموقوف بتاريخ 17/10/1994 واعتراف المدعى عليه بمديونيته بمقتضى عقد القرض مع رهن بمبلغ 3.000.000,00 درهم ورسالتيه المؤرخين في 4/10/94 و 24/10/94 اللتين يعترف فيهما بالمديونية ويقترح جدولة الدين وأن المدعى عليه امتنع عن أداء ما بذمته ملتمسا الحكم بأداء مبلغ الدين مع الفوائد البنكية من تاريخ إيقاف الحساب وهو 4/10/94 وبتعويض قدره 400.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع النفاذ والصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، كما تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل عرض فيه أنه بعد مراجعته لحساباته البنكية ساورته شكوك فاستصدر أمرا بإجراء خبرة حسابية بتاريخ 8/2/95 وثبت له من تقرير الخبير أنه تم إغفال إدخال  مبالغ مهمة لحسابه وقدرها 4.750.000,00 درهم ومجموعة من الشيكات بمبلغ 383.131,50 درهم وأوضح أن الرسالتين اللتين وجههما للبنك اعتمد فيهما على ثقته في هذا الأخير وفي حساباته التي تبين له بعد ذلك عدم صحتها ملتمسا إجراء خبرة، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما تمهيديا بإجراء خبرة قام بها السيد محمد بركاش وبعد الإنجاز، أصدرت حكما بالمصادقة على الخبرة وبرفض الطلب الأصلي المقدم من البنك وفي الطلب المقابل الحكم على هذا الأخير بأدائه للمطلوب في النقض مبلغ 3.582.812,00 درهم مع النفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد البنكية وعلى إثر  استئنافه قررت محكمة الاستئناف إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر وبعد إنجازه أصدرت قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى
حيث ينعي الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أن محكمو الاستئناف بتأييدها الحكم الابتدائي تبنت جميع تعليلاته إذ بالرجوع إليه يتبين أنه صادق على الخبرة بعلة واحدة وهي « أن عدم طعن الطالب في هذه الخبرة يدل على دعم المنازعة فيها » في حين أن الطالب لم يتأت له التعقيب على الخبرة في المرحلة الابتدائية تدارك ذلك استئنافيا وأبرز ما فيها من عيوب التي من بينها اعتماده على تصريح المطلوب في النقض وعلى الكشوف اليومية، وأنه خلافا لما ود في القرار المطعون فيه فإن الخبير الذي اعتمدت المحكمة تقريره حرف الوقائع وخرج عن توجيه المحكمة حينما لم يطلع على الدفاتر التجارية وعلى المستندات، ومحكمة الاستئناف لم تبرز الأسباب التي تدل على أن الخبير اعتمد في تقريره على المستندات التي أدلى بها الطالب، إذ النتيجة التي انتهى إليها الخبير وعلى عكس ما ورد في تعليل محكمة الاستئناف مردها إلى سبب واحد هو اعتماده على الكشوف اليومية المصطنعة والتي ليست صادرة عن البنك وغير مطابقة لدفاتره التجارية مما تكون معه قد حرفت الوقائع وبنت حكمها على غير أساس لما قبلت الآية وسطرته على أساس أن الوقائع التي اعتمدها الخبير صادرة عن الطاعن ومستخرجة من دفاتره التجارية المتمسك بها في حين أن هذا الأخير أبرز أن الكشوف اليومية غي صادرة عنه وغير مأخوذة من دفاتره التجارية ومخالفة للوقائع وأن الكشوف الشهرية استبعدها الخبير ولم يأخذ بها، وأن النزاع من أساسه يدور حول الكشوف الشهرية المدلى بها من طرف الطالب واختلافها مع الكشوف اليومية التي استند إليها المطلوب في النقض، ومحكمة الاستئناف بمصادقتها على الخبرة والحكم بما جاء فيها بعلة أن الخبير قام بالمقارنة بين وثائق الطاعن ومستندات المطلوب في النقض تكون قد بنت قرارها على غي أساس واعتمدت علة فاسدة كما أن الطاعن طلب إجراء خبرة حقيقية تنجز بالاطلاع على الدفاتر التجارية وإدلاء كل طرف بحججه ومنها وصولات التحويل أو إيداع المبالغ، وأن الطعن بالزور لا يكون إذا كانت المنازعة في التوقيع أو في الوثيقة وأن الكشوف اليومية صادرة في ظروف مسترابة وغير مأخوذة من دفاتر الطاعن التجارية ولا يمكن اعتبارها إلا إذا كانت معززة بالوصولات وأن المطلوب كان يتوصل بالكشوف ولم يصدر عنه ما يدل على وجود خطأ في أية عملية أن الأمر الذي يدل على أن الكشوف اليومية لاغية، ومحكمة الاستئناف لما ذهبت بأن عدم الطعن بالزور في الكشوف اليومية يجعلها صحيحة تكون قد أولت دفوع الطاعن وبنت حكمها على غير أساس.
كما أنها ذهبت إلى أن الوسائل الصادرة عن المطلوب في النقض والتي اعترف فيها بالدين وطالبه بالجدولة صادرة في تاريخ سابق على الدعوى ولم يقع القبول بها لأنها مجرد عرض وأنه وإن كانت الرسائل صادرة بعد النزاع فهذا يكل إقرارا كتابيا واعترافا صريحا بالمديونية وأن الإقرار ينتج أثره بمجرد صدوره في حين أن اقتراح الجدولة يقتضي أن يقترن بالإيجاب مما تكون معه المحكمة قد بنت قرارها على علة فاسدة، كما أنها حرفت جواب الطالب واعتبرت أن الوصل دليل على صحة الكشف الحسابي الشهري وأن تعليل المحكمة في هذا الجانب يدل على عدم جوابها عن الدفوع الأساسية التي أثارها الطالب إذ الوصل الذي بنت عليه استنتاجها أكد أنه الوصل الوحيد المدلى به وهو صحيح ومدرج في الكشف الحسابي الشهري وأنها لم بنت قرارها على الخبرة بالرغم مما شابها من عيوب بقولها « حيث استنادا إلى ما فصل أعلاه فإن الخبرة التي أجريت في المرحلة الابتدائية جاءت وافية ومستوفية لشروطها القانونية تكون قد جعلت قرارها غير معلل وغير مبني على أساس وعرضة للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بعدما تبين لها من وثائق الملف ومن الخبرة المنجزة بحضور ممثلة الطاعن مع محاميه واستماعه إلى طرفي النزاع ومن الوثائق التي أدلى بها البنك الطاعن للخبير والمستخرجة من دفاتره التجارية والتي يتمسك بصحتها وكذا من الكشوف اليومية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض والصادرة عن الطاعن وردت منازعة هذا الأخير في الكشوف اليومية التي اعتمدها الخبير تبين لها أنها صادرة عن البنك إذ تحمل عنوانه واسمه وتاريخ تسليمها بالشهر واليوم والدقيقة والثانية وكافة العمليات التي أجريت  بالحساب الوارد بمقال الطالب ولم يبين الفرع من الوسيلة التناقض الحاصل في الكشوف اليومية  واستبعدت إدعاءه كونها مزورة لعدم اعتمداه على دليل يثبت ذلك كما استبعدت تصريح ممثله بجلسة البحث بأن الكشوف غير صادرة عنه الذي تكذبه مذكرات البنك التي نسب فيها حصول المطلوب في النقض عليها إلى تواطؤ أحد مستخدمي البنك معه والذي لم يثبت الطاعن مضيفة أنه على فرض حصول خطأ أحد مستخدمي البنك فإن الطالب مسؤول عن أخطاء مستخدميه علاوة على أنه لم يثبت هذا الخطأ وهي باعتمادها ذلك يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والفرعان على غير أساس.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى
حيث ينعي الطاعن على القرار التناقض بين أجزائه وموقف المحكمة بدعوى أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء تحقيق من أجل التحقيق في النازلة وأن القرار التمهيدي اقتضى تكليف الأطراف من اجل الإدلاء بجلسة البحث بالوثائق والحجج التي يستندون إليها وأن المحكمة بعدما أشارت إلى أنها أجرت تحقيقها في النازلة لم تبرز نتائجه ولم تبين إجراءات التحقيق التي قامت بها كما أنها لم تظهر أسباب تراجعها عن السير في التحقيق وأنها لما غضت الطرف عن البحث والتحقيق وعادت إلى الأخذ بخبرة مطعون فيها تكون قد بنت حكمنها على أساس غير سليم.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف أوردت في قرارها تصريح ممثل البنك بجلسة البحث بأن الكشوف اليومية التي أدلى بها المطلوب في النقض لم يسلمها له البنك وأنها غير حقيقية واستبعدت تصريحاته بعدما تبين لها التناقض بينها وبين ما جاء في مذكرات الطاعن الذي عزا حصول المطلوب في النقض على تلك الكشوف إلى تواطؤ أحد مستخدمي البنك معه معتمدة تقرير الخبرة بعدما تبين لها في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الحجج أنها جاءت وافية وكافية ومستوفية لشروطها القانونية فلم تقع في أي تناقض والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق القانون وخاصة الفصلين 399 و 400 من ق.ل.ع والمادتين 492 من مدونة التجارة و 106 من ظهير 93 المتعلق بمؤسسات الائتمان والفصل 66 من ق.م.م رغم أن الطاعن أقام دعواه وأثبت دينه بالكشوف الحسابية الشهرية وعقد الرهن والقرض ورسائل الاعتراف بالدين وأن المطلوب في النقض لم ينازع في الحجج وأنه حصل على قروض  مقابل رهون على عقاراته وبما أنه ادعى أنه أصبح دائنا للبنك الطالب فإن عليه طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع إثبات الأداء وأنه لم يعد ملزما بأداء الدين والإدلاء بالوصولات لدفاتره التجارية تفيد أنه أودع المبالغ أو عمل على تحويلها، وأن الطاعن أثبت أن الكشوف اليومية غير مطابقة لدفاتره التجارية وليست صادرة عنه وأنها سلمت له من طرف شخص في إطار العلاقة الشخصية ولا يوجد لها مقابل من الدفاتر التجارية وأن ما جاءت به المحكمة في هذا الجانب يعد خرقا للفصلين المذكورين وقلبا لعبء الإثبات إذ افترضت أن البنك مطالب بإثبات أن الزبون بتوصل بالكشوف الحسابية في آخر الشهر، وأن المطلوب في النقض لم ينكر توصله بها ولم ينف أنه مطلع على حسابه وغلا لما كان له أن يطالب بإجراء  الجدولة وتمكينه من أجل لأداء الدين وأن الرسائل الصادرة عنه حجة قاطعة على أنه مطلع على كشوف حسابه،وأنه إذا كانت المحكمة قد بنت قرارها على افتراض خاطئ مفاده أنه لم يكن يتوصل بكشوف حسابه فكيف تسنى للخبير أن يقيم المقارنة بين الكشوف الشهرية واليومية وهذا التضارب يفيد خرق المحكمة للفصل 399 و 400 المذكورين وأن ما سار عليه العمل القضائي هو أن الكشوف الحسابية الصادرة عن المؤسسات البنكية تعتبر حجة كتابية في إثبات المعادلة التجارية والقضاء مطالب بالأخذ بها والطاعن أدلى بتلك الكشوف مطابقة لدفاتره ولم يقع الطعن في ذلك بالوصولات أو أوراق التحويل وأن المحكمة لما أخذت بالخبرة التي استندت على مجرد الكشوف اليومية دون إجراء بحث أو تحقيق تكون قد رجحت هذه الكشوف على الكشوف الشهرية المأخوذة من دفاتر الطاعن وخرقت المادتين 492 من مدونة التجارة و 106 من ظهر 1993 والفصول 10 وما بعده من القانون التجاري « قديم » كما أنها باعتمادها كليا على الخبرة التي أنجزت أمام المحكمة الابتدائية في مسألة صدر فيها قرار تمهيدي من طرف محكمة الاستئناف بإجراء تحقيق تكن قد خرقت الفصل 66 من ق.م.م مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لم تعتمد الكشوف اليومية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض فقط وإنما اعتمدت كذلك الخبرة المنجزة بناء على الحكم التمهيدي بعدما تبين لها أن هناك نزاعا في الدين وفي الكشوف الحسابية المدلى بها من كلا الطرفين إذ أن المطلوب في النقض نازع في مديونيته مدليا بخبرة حسابية وبكشوف مسلمة له من البنك الطاعن التي لم يطعن فيها بالزور ولم يثبت خطأ مستخدمه الذي سلمها ولا التواطؤ بين هذا الأخير والمطلوب في النقض، كما أدلى بوصل يفيد إيداعمبلغ680 ألف درهم وكذا على الكشوف المستخرجة من دفاتر الطاعن والمدلى بها للخبير الذي تبين له منها أنها لا تشمل المبالغ المودعة من طرف المطلوب في النقض مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى ولم تبين الوسيلة وجه خرق القرار للفصل 66 من ق.م.م مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة في هذا الجانب وعلى غير أساس في الباقي.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة الباتول الناصري مقرة وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.