Réf
69951
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2639
Date de décision
27/10/2020
N° de dossier
2020/8221/2275
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Force probante, Créance Bancaire, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Charge de la preuve, Absence de preuve contraire
Source
Non publiée
En matière de contentieux bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte produit par un établissement de crédit à l'appui de sa demande en paiement d'un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde réclamé.
L'appelante soutenait que le relevé de compte, pour constituer une preuve valable, devait être corroboré par la production de l'ensemble des relevés mensuels antérieurs afin de permettre au juge de contrôler la formation du solde. Au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, la cour rappelle que le relevé de compte constitue un moyen de preuve entre la banque et son client.
Elle retient cependant que cette preuve n'est pas irréfragable et qu'il incombe au client qui la conteste d'apporter la preuve contraire. Faute pour l'appelante de produire le moindre élément de nature à renverser les mentions du relevé, sa simple contestation est jugée inopérante.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/07/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2019 تحت عدد 7391 في الملف عدد 5855/8221/2019، القاضي : باداء المدعى عليها تضامنا مبلغ 43.551,46 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 31/10/2016 الى غاية التنفيذ ، و تحميل المدعى عليها الصائر ، و برفض الباقي .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء ، و كذا اجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المستانف للطاعنة ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 06/05/2019 تقدم بنك (م. ت. خ.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ اصلي يرتفع الى 43.551,46 درهم الناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي المفتوح لديه و الموقوف في 31/10/2016 بدخول الفوائد و المصاريف لغاية هذا التاريخ ، حسب الكشوف المدلى بها طبقا لنص الفصل 492 من مدونة التجارة و الفصل 156 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و أن جميع المحاولات الحبية معها لحثها على الاداء باءت بالفشل ، آخرها رسالة الانذار الموجهة لها . ملتمسا الحكم عليها بادائها لفائدته مبلغ 43.551,46 درهم اصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من 31/10/2019 الى غاية الاداء الفعلي مع تعويض قدره 4.300,00 درهم ، مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر .
مرفقا المقال بصورة من كشف حساب ، صورة نموذج توقيع ، صورة انذار مع محضر تبليغه .
وبعد رجوع جواب القيم في حق المدعى عليها ، اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .
استأنفته شركة (ف.) بواسطة نائبها ، و ابرزت في أوجه استئنافها ، أن الكشوفات الحسابية و لئن كانت تتوفر على القوة الثبوتية طبقا للفصل 412 من مدونة التجارة و الفصل 156 من القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ، فإن هاته الحجية ليست بالمطلقة مادامت تقبل اثبات العكس.
وأنه لا يكفي أن يخلق البنك ويدلي بكشف حساب من صنعه ليطلب ما ارتأى له وأن كشف الحساب ينجز بناءا على وثائق بنكية و بيانات دائنة و مدينة في حساب الزبون فالبنك لم يدلي بالكشوفات الشهرية التي تثبت متى اصبحت العارضة دائنة بهذا المبلغ و منذ متى .
وأن حساب العارضة لا بد وأن يكون دائنا قبل أن يصبح مدينا ، وأن نقطة الانطلاق في تحديد الدين هو آخر كشف دائنا و منذ متى اصبح مدينا ، وذلك حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على العمليات البنكية التي ادت الى خلق كشف الحساب هذا ، و الذي لا يخلق من عدم و لا يكفي الادلاء به لوحده للاقرار بثبوت الدين . مما تكون محقة في مطالبة البنك بجميع الكشوفات الحسابية ابتداءا من اليوم الذي اصبح فيه حسابها مدينا، فهاته الكشوفات الحسابية الشهرية هي الحجية الرئيسية في تحديد المديونية خاصة وأن العارضة لم تكن تتوصل باي كشوفات حسابية شهرية . وأن الادلاء بالكشوفات البنكية الشهرية التي تتوفر الشروط المحددة من طرف دورية السيد والي بنك المغرب هو الذي سيمكن المحكمة من وضع يدها و بسط رقابتها على الكيفية التي حدد بها البنك هاته المديونية .
ذلك أن حساب الزبون بالاضافة الى عقد فتح الحساب تحكمه كذلك عمليات مبنية على عقود اخرى كالعقد الذي يحدد سقف التسهيلات CONTRAT DE FACILITE ، والعقد الذي يحدد سقف السحب على المكشوف contrat de découvert .
وأن كشف الحساب ليس بالحقيقة المطلقة مادام يطلب اثبات العكس ، ومادام لا تتوفر فيه شروط دورية والي بنك المغرب ، ومادام لم يكن معززا بالكشوفات الشهرية التي تحدد المديونية من تسجيل اخر عملية دائنة . ولمعرفة هل قام البنك باحترام مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة التي تلزمه بقفل الحساب إذ لم يعرف اية حركة خلال مدة سنة أم أنه استمر في احتساب الفوائد دون أن يكون له الحق في ذلك . ملتمسا في الشكل: قبول الاستئناف ، وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد أساسا : برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه ، احتياطيا : الحكم باجراء خبرة لتحديد المديونية إن وجدت ، و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وحيث إنه بجلسة 06/10/2020 أدلى المستأنف عليه بمذكرة أكد بموجبها بواسطة نائبه ، أن منازعة المستأنفة جاءت مفتقرة لاي وسيلة اثبات، وأن المنازعة في الكشوف الحسابية لا تمس من حجية هذه الاخيرة وفق ما استقر عليه العمل القضائي ، وأن المستأنفة لم تدل عكس ما هو مدون فيها . وأن العارض أدلى بكشوف حسابية نظامية مستخرجة من دفاتره التجارية. وأن العارض يستعرض بعض القرارات التي حسمت في مسألة المنازعة الغير الجدية في الكشوفات الحسابية ، و هي القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 10/11/05 تحت عدد 1370 في الملف عدد 901/5 منشور بمجلة المعيار عدد 38 ص 261 و ما يليها ، والقرار الصادر عن نفس المحكمة المذكورة بتاريخ 13/11/07 تحت عدد 1616 في الملف عدد 986/05 منشور بمجلة المعيار عدد 40 ص 253 و ما يليها ، وكذا قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 16/05/2001 في الملف المدني عدد 377/6/1/98 المنشور بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى لسنة 2001 ص 132 و 133 . ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل المستأنفة الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 06/10/2020 حضرتها الأستاذة (س.) عن الأستاذ (ك.) عن المستأنف عليه ، وأدلت بالمذكرة اعلاه ، حاز الأستاذ (ر.) عن الأستاذ (م.) عن المستأنفة نسخة منها و التمس مهلة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة في اسباب استئنافها بما هو مسطر اعلاه .
وحيث إنه طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ، يعتبر كشف الحساب وسيلة اثبات وحجة على ما تضمنه من بيانات بين مؤسسات الائتمان و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى أن يثبت ما يخالف ذلك .
وحيث إنه باكتفاء المستانفة بالمنازعة في كشف الحساب دون الادلاء بما يثبت عكس ما هو مضمن به من عمليات ، يجعل ما تمسكت به على غير أساس ، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده في سائر مقتضياته .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف ، مع ابقاء الصائر على رافعه .