Réf
81478
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6114
Date de décision
16/12/2019
N° de dossier
2019/8222/5211
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature légalisée, Relevé de compte, Rejet de la demande d'expertise, Preuve en matière bancaire, Prêt bancaire, Force probante, Contrat de restructuration de dettes, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Analphabétisme
Base légale
Article(s) : 427 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance issue d'un acte de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce examine la validité de cet engagement et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la validité de l'acte en invoquant son analphabétisme, le cumul de plusieurs créances dans une seule instance et le montant de la dette, sollicitant une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du cumul de créances, retenant que la demande est fondée sur un acte unique de restructuration. Elle rejette également l'argument fondé sur l'analphabétisme, au motif que la légalisation de la signature par une autorité publique établit sa provenance et que l'appelant n'apporte pas la preuve de son état. La cour retient que les relevés de compte bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'en l'absence de contestation des écritures en temps utile par le client, la créance est tenue pour établie, ce qui rend la demande d'expertise sans objet. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه بتاريخ 20/9/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/04/2019 تحت عدد 1306 ملف عدد 4338/8222/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه محمد (ب.) لفائدة المدعي القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثله القانوني مبلغ 823.310,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الاداء و تحديد مدة الاكراه البدني في حالة عدم الأداء في الأدنى و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .
و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/11/2018 والذي جاء فيه أنه بتاريخ 02/12/2010 أبرم مع المدعى عليه عقد إعادة تشكيل الديون التي بذمة هذا الأخير و التي تم حصرها في مبلغ 539.834,28 درهم مصادق على توقيعه مفصلا على الشكل التالي:
ملف قرض عدد 201 مبرم بتاريخ 01/08/2008 بمبلغ 180.502,12 درهم .
ملف قرض عدد 203 مبرم بتاريخ 01/11/2004 بمبلغ 275.111,02 درهم.
ملف قرض عدد 204 مبرم بتاريخ 01/09/2006 بمبلغ 201.053,59 درهم
وأن مبلغ القرض موضوع العقد مضمون برهن على جميع العتاد و الماشية للمدعى عليه و كذا برهن على عقاره وان شروط العقد تنص في بنودها على الأداء الدوري لمستحقات العارض وفق ما هو مفصل به وأن المدعى عليه لم يفي بالتزامه المتمثل في أداء مستحقات العارض وبلغت قيمة دائنيته إلى حدود قفل حسابه الجاري بتاريخ 17/01/2018 مبلغا اجماليا قدره 823.310,93 درهم متضمنا لأصل الدين و الفائدة العقدية وفوائد التأخير و مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وأن جميع المحاولات الحبية للأداء قد باءت بالفشل وانه وجه له كتابا بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ينذره فيه بالاداء داخل اجل أسبوع من تاريخ التوصل بقي بدون جواب ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ دائنيته وقدره 823.310,93 درهم متضمنا لأصل الدين و الفائدة العقدية و فوائد التأخير و مبلغ الضريبة على القيمة المضافة مع تعويض قدره 80.000 درهم و الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب وهو 17/01/2018 إلى يوم التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد الاكراه البدني في الاقصى .
وارفق المقال بنسخة من عقد اعادة تشكيل الديون المصادق عليه من الجهة المختصة بتاريخ 17/01/2018 و نسخة من كشف حساب ومرجوع بريد عن طريق امانة.
و بناء على مذكرة نائب المدعى عليه بجلسة 06/02/2019 و التي اكد فيها أن المدعي نص في مقاله على أن هناك ثلاثة ملفات قروض مختلفة بين مبالغها و ارقامها حسب تصوره و الوثائق التي اصطنعها بنفسه وأن المقرر منها فقها و قضاء أن الدعوى لا يكون لها إلا محل واحد فلا يجوز الجمع بين نزاعات متعددة في نفس المقال لأن الجمع بينها يعني الجمع بين أوضاع يحتمل اثارتها لاشكالات تختلف من نواع لآخر و تتطلب اصدار احكام متعددة وأن الجمع بين ثلاث قروض في مقال واحد لا يجوز مسطريا ولو كانت بين نفس الخصوم و من جهة ثانية فإن عقد اعادة تشكيل الديون المدلى بها لا قيمة له من الناحية القانونية مادام أن العارض أمي ولا يعتبر التزاماته إلا إذا تلقاها موثق أو موظف عمومي مأذون له بذلك عملا بمقتضيات الفصل 427 من ق.ل.ع و أن المدعية لم يغب عنها هذا الخلل فحاولت تحرير عبارة مصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة مع العلم أم تصحيح الامضاء ليس حجة إلا على صدور الامضاء عمن نسب له و ليس على مقتضيات العقد وفحواه وأن العارض لا يعلم لحد الآن ما هي مقتضيات العقد المدلى به ولا كيف تم التوصل إليها وأنه لمعالجة هذا الاشكال يتعين الرجوع إلى العقود الاصلية و ما تم تسديده من الديون التي نصت عليها و ما ترتب على الباقي من فوائد و مصاريف ليعلم ما إذا كان عقد التوطيد صحيح المحتوى أم لا ، لأن العقد ليس مستقلا بذاته بل متفرعا على عقود أخرى و تحريره لا يغلق الباب أمام مراجعة الحسابات التي بني عليها و أن عدم الادلاء بما يثبت و يوضح هذه العناصر يجعل الدعوى غير مقبولة و من ناحية ثالثة فإنه من باب الاحتياط يمكن اخضاع العملية المشار إليها سابقا لخبرة حسابية وأن العارض منح في طلب الخبرة بالنظر للوصولات التي يحوزها و التي لم يأخذها المدعي بعين الاعتبار و لو اعتبرها لتبين أن الديون المطلوبة انتهت لتسديدها عن آخرها ، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى و ابقاء صائرها على رافعها و احتياطيا رفض الدعوى وذلك بعد اجراء خبرة حسابية و اتاحة الفرصة للعارض للاطلاع عليها و ابداء ملاحظاته حولها مرفقة بصور طبق الاصل لوصولات أداء .
و بناء على مذكرة نائب المدعى عليه بجلسة 13/03/2019 للادلاء بوثائق اضاف بموجبها وصولات طبق الاصل وصورة مصادق عليها من عقد سلف ملتمسا ضمها إلى وثائق الملف و الحكم وفق ملتمساته السابقة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ب.) وجاء في أسباب استئنافه أنه دفع في المرحلة الابتدائية بكون البنك المستأنف عليه جمع ثلاثة ملفات للقرض في دعوى واحدة وأن المقرر فقها و قضاء أن الدعوى لا يكون لها إلا محل واحد وأن الدعوى على الشكل الذي قدمت به في المرحلة الابتدائية تكون قد جمعت بين أوضاع مختلفة وأن الجمع بين عدة قروض لا يجوز من الناحية المسطرية وأن تعليل المحكمة في جوابها على هذا الدفع غير مستساغ من الناحية القانونية و غير مرتكز على أي أساس وأن المحكمة الابتدائية لم تجب على الدفع بالامية بشكل مطابق للقانون وأن العارض فعلا يجهل اللغة التي حرر بها العقد باعتباره أميا لا يقرأ و لا يكتب وأن مقتضيات الفصل 427 من ق.ل.ع نصت على كون التزامات الامي لا تعتبر إلا إذا تلقاها موثق أو موظف عمومي مأذون له وأن المنازعة الحالية تقتضي إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الديون موضوع المنازعة وأن المحكمة ستلاحظ أن العارض ينازع بجدية في مبلغ الدين وأن المحكمة باطلاعها على شهادة الملكية المرفقة ستلاحظ أن اصل الدين منذ الرهن الاول حدد في 114.130 درهم وأن العارض وبغية الوصول إلى الحقيقة العادلة المنصفة في القضية يتمسك باجراء خبرة ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة، وأدلى بنسخة حكم و صورة من شهادة الملكية .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/12/2019 جاء فيها أن ما اثاره المستأنف في مقاله غير منتج لكونه لا يتضمن أية مناقشة قانونية جدية وأن الحكم الابتدائي علل منطوقه تعليلا سليما وأجاب عن دفوعات المستانف المجانبة للصواب ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 09/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ان الدفع بأن البنك المستأنف عليه جمع ثلاثة ملفات للقروض في دعوى واحدة غير مؤسس قانونا لكون المستأنف عليه إنما أسس دعواه على عقد إعادة تشكيل الديون المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 2/12/2010 ناهيك على انه لا مانع من المطالبة بعدة ديون في دعوى واحدة الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص .
وحيث ان الدفع المثار بشأن الأمية غير مؤسس لكون الثابت من عقد إعادة تشكيل الديون أساس الدعوى انه قد تمت المصادقة على صحة توقيعه بتاريخ 2/12/2010 وأن المصادقة على التوقيع تثبت صحة صدور التوقيع عن يد الطاعن والمنسوب اليه ما دامت المصادقة على التوقيع- بحسب إجراءاتها – هي شهادة موظف عمومي خول له القانون صلاحية إثبات صدور التوقيع الذي أنجز أمامه بيد الشخص الذي حضر لديه وتعرف على هويته التي أثبتها في سجلاته وعلى الورقة ذاتها ناهيك على ان الطرف الطاعن لم يثبت الأمية التي يدعيها كما أكد على ذلك وعن صواب الحكم المستأنف .
وحيث ان ما تمسك به الطاعن وما أثاره من منازعة في الدين غير مدعم بدليل لكون الكشوف الحسابية التي تصدرها الأبناك لها قوة في الإثبات وحجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما ان الزبون لم يثبت انه نازع في البيانات والتقييدات في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وطالما أيضا انه لم يدل بما يثبت عكس المضمن بها وبالتالي يكون الحكم الذي قضى على الطاعن بالأداء مؤسسا ولا موجب لإجراء خبرة في الموضوع.
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .