Créance bancaire : le rapport d’expertise judiciaire fixant le montant de la dette s’impose en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70080

Identification

Réf

70080

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

291

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2019/8221/1649

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la condamnation d'un débiteur et de sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés.

L'appelant contestait la validité de ces documents et sollicitait une expertise comptable pour établir le montant réel de la dette. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, écarte la critique du rapport d'expertise formulée par le débiteur.

Elle retient que la contestation du rapport est inopérante dès lors que l'appelant, qui se borne à des allégations générales, ne rapporte la preuve d'aucune erreur de calcul ni d'aucun versement qui aurait été omis par l'expert. La cour souligne que l'expert a bien fondé ses conclusions sur les livres de commerce de la banque et les pièces versées aux débats par les deux parties.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par le rapport d'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/03/2019 يستانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-05-2018 تحت عدد 4876 في الملف عدد 899/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ (145.989,71 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وبتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل ورفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 570 بتاريخ 01-07-2019

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف بنك (ش. ج. ا.) تقدم بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/01/2018 عرض من خلاله بأنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 145.989,71 درهم ناتج عن حسابها المدين، وأن المدعى عليها الثانية كفلت ديون المدينة الأصلية، و أن جميع المحاولات الودية لاستخلاص الدين باءت بالفشل ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته أصل الدين مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة وتعويض قدره 14.598,97 درهم ،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. و أرفق المقال ببروتوكول اتفاق، كشف حساب، كفالة تضامنية وإنذار بالأداء

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعنان بكون الحكم جانب الصواب، ذلك أن المحكمة الابتدائية اعتمدت فيما قضت به بأداء مبلغ 145.989,71 درهم على الكشف الحسابي للبنك المستأنف عليه و انه كشف غير مفصل لكافة العمليات و مخالف للقانون، ذلك أن الكشف لكي يكتسي الحجية يجب أن يحدد تاريخ بدء و ختم الرصيد و كذا المبالغ الحال أجلها و المستحقة الأداء و ما لا يزال مترتبا بالإضافة إلى تحديده لسعر الفائدة و ان الكشوف التي اعتمدها الحكم الابتدائي تفتقر للحجية و غير منضبطة مع المقتضيات القانونية مما يجعلها لا تكتسي أية حجية لإثبات الدين، و انها مخالفة للمادة 492 من م ت و الفصل 106 من القانون البنكي، و ان الطاعنان ينازعان في مبلغ الدين على أساس انه غير صحيح علما بانه لم يسبق له التوصل بأي كشوف حسابية بل يتوفر عليها بحكم طلبها من البنك و انه أدى مبلغا كبيرا من الدين و لم يبق بذمته إلا جزء فقط منه و أورد المبالغ التي أداها في جدول مفصل بما مجموعه 174.106,61 درهم. و انه بناء على هذه المنازعة يتعين إلغاء الحكم المستأنف و التصريح برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة ينتدب لها خبير حيسوبي ملتمسين من حيث الشكل قبول الاستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة ينتدب لها خبير حيسوبي قصد الإطلاع على الكشوف الحسابية و تحديد مدى مطابقتها للدفاتر الممسوكة لدى البنك و من تم تحديد قدر الدين أصلا و فائدة و تحميل المستأنف عليه الصائر و أرفق المقال بطي التبليغ و بصور من : الحكم الابتدائي, و كشوف حسابية .

و اجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03-06-2019 من حيث الشكل بكون المقال الاستئنافي بلغ بتاريخ 19-02-2019 حسب شهادة التسليم إلا أن المقال الإستئنافي لم يوضع إلا بعد مرور اجل الاستئناف و احتياطيا في الموضوع أن أساس الدين هو قرض تدعيمي للمستانفة الأولى بمبلغ 200.000 درهم مضمون بكفالة شخصية للمستانف عليه الثاني حسب بروتوكول الاتفاق و ان المستأنف عليهما توصلا بإنذار بتاريخ 17-11-2017 دون أي منازعة في المديونية و لا في الكشف الحسابي و ان المستأنف لم يقدم ما يثبت جدية منازعته و لا مصداقية الطعن في الكشف البنكي خاصة و ان لها قوة إثبات حسب المادة 492 من م ت، و أن المبالغ المشار إليها بالمقال الاستئنافي لا تبرر المنازعة باعتبارها مجرد دفعات في الحساب الجاري و ليست دفعات خاصة بالدين، و انه بسوء نية تعمد الإشارة إلى المبالغ المسحوبة من طرفه من حسابه الجاري و اكتفى بما يدعيه أنها مبالغ مودعة بحسابه، و إبعادا لكل جدل يدلي بالكشف المفصل يثبت العمليات من تاريخ الإفراج على القرض حتى تحويله إلى حساب المنازعات .ملتمسا في الشكل بعدم قبول الاستئناف و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر و أرفق المقال بنسخ طبق الأصل من شهادتي التسليم و كشف حسابي .

و عقب المستأنفان بكون المستأنفة الأولى لم تبلغ بالحكم المستأنف إلا بتاريخ 19-02-2019 دون ان يتم تبليغ المستأنف الثاني و أن المستأنفة الأولى تقدمت باستئنافها داخل الأجل القانوني و مؤدى عنه الرسوم القضائية. و من حيث الموضوع فإنه و لتأكيد جدية منازعته قام بجرد المبالغ التي أداها للمستأنف عليه ملتمسين الحكم وفق المقال الاستئنافي .

و حيث أمرت المحكمة بموجب قرارها رقم 570 بتاريخ 01-07-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد النعماني الذي وضع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 10-12-2019 خلص من خلاله إلى كون المديونية محددة في مبلغ 144.253,74 درهم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20-01-2020 حضر نائب المستانفين و أدلى بمذكرة بعد الخبرة ورد فيها بكون الخبير لم يقم بفحص دقيق للوثائق المدلى بها معتمدا في تحديد المديونية على الكشوف الحسابية المدلى بها من البنك بدليل ما ورد في الصفحة 4 من الخبرة من كونه سوف يطلع على كشف الحساب لمعرفة تاريخ الإفراج عن القرض و الاستحقاقات المؤداة و غير المؤداة ،و ان الخبير تجاوز مهمته التقنية إلى مهمة أخرى تتمثل في بسطه للقاعدة العامة السائدة لدى الأبناك و المتمثلة في أنها تقوم بحصر الحساب عند نهاية كل شهر و تقوم بإرسال الكشوف إلى الزبناء قصد المقارنة مع الدفاتر التجارية و وضع بيان المقارنة و إبداء الملاحظات و الشكايات داخل أجل معقول، و ان الخبير بعد انتهائه من ذلك قام بوضع جدول اعتمد فيه على ما تم اعتماده من البنك في تحديد الرصيد أصلا و فائدة و انه لم يقم بالتدقيق في أصل الدين و الأقساط المستحقة و تلك المؤداة مكتفيا باعتماد على الكشوف الحسابية الصادرة عن البنك، و أن المبلغ المحدد من قبل الخبير يقارب المبلغ المحكوم به ملتمسين الحكم بإجراء خبرة جديدة . و تخلف نائب المستانف عليه و ألفي بالملف مذكرته التي يلتمس من خلالها تأييد الحكم المستأنف . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/01/2020.

محكمة الاستئناف

و حيث بسط الطاعنان اوجه إستئنافهما وفق ما هو مسطر أعلاه .

وحيث انه أمام منازعة الطاعنين في الكشوف الحسابية ، فإن المحكمة و من أجل تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد النعماني ، الذي خلص في تقريره إلى كون المدينة الأصلية سددت 49 قسطا من القرض التوطيدي من أصل 81 قسطا ليتبقى في ذمتها مبلغ 122.004,91 درهم عن القرض المذكور و مبلغ 22.248,83 درهم عن الرصيد المدين للحساب الجاري بما مجموعه 144.253,74 درهم .

و حيث إن تمسك الطاعنين بكون الخبير لم يتفحص الوثائق المدلى بها يبقى مخالفا للواقع، ذلك أنه اطلع على التصريح المدلى به من قبلهما، و أشار بشأنه إلى كونه غير دقيق، لأنه يفيد تسديد 45 قسطا فقط و الحال أن المدينة الأصلية سددت 49 قسطا . ثم إنه استند في حصر الدين على الدفاتر التجارية للبنك و سلم الفوائد و كذا الكشوف الحسابية وفق ما هو مسطر بالقرار التمهيدي، و الطاعنين لم يتقدما بأي دليل على أنهما مد الخبير بحجة معتبرة و لم يعتمدها في تحديد المديونية . و ما أشار إليه في تقريره من قاعدة تهم الكشوف الحسابية ، لا يعني البتة خروجه عن نطاق مهمته الفنية أو تناوله لمسائل قانونية .أما القول بكون الخبير لم يدقق في الأقساط المسددة و غير المسددة فيبقى غير مرتكز على أساس ، طالما أن الطاعنين لم يقدما أي حجة على أي قسط لم يتم احتسابه من قبل الخبير. و لذلك فإن المحكمة ترى الأخذ بها في تحديد المديونية ،الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 144.253,74درهم و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 144.253,74 درهم و جعل الصائر بالنسبة .