Relevé de compte bancaire : sa force probante est écartée lorsque l’expertise judiciaire révèle le non-respect du taux d’intérêt contractuel et des règles de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56363

Identification

Réf

56363

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4020

Date de décision

22/07/2024

N° de dossier

2024/8221/1520

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des calculs de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise.

L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat en recalculant les intérêts et en fixant une date de clôture de compte non conforme aux écritures de la banque. La cour écarte ce moyen, relevant que l'expert a précisément constaté l'application par l'établissement bancaire de taux d'intérêt supérieurs au taux contractuellement fixé.

Elle retient en outre que la date de clôture du compte a été déterminée à bon droit par l'expert, en application de l'article 503 du code de commerce et de la circulaire de Bank Al-Maghrib, à compter de la dernière opération créditrice suivie d'une inactivité prolongée du compte. La cour juge dès lors que le rapport, en apurant le compte sur la base du taux convenu et d'une date de clôture conforme à la réglementation, est fondé en fait et en droit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 19/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2022 تحت عدد 11051 ملف عدد 6565/8222/2021 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 3.422.616.61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه منح المدعى عليه عدة تسهیلات مالية وبنكية وإطار هذه المعاملات أصبح مدينا له بمبلغ 4.740.089,56 درهم ، وأنه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد حثه على الأداء باءت بالفشل، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ4.740.08956 درهم مع الفوائد التأخير و الفوائد البنكية المحددة مؤقتا في مبلغ40.00000 درهم ابتداء من تاريخ أخر توقف عن الأداء إلى غاية الاداء الفعلي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

و عزز المقال نسخة من عقد القرض، كشف حساب، نسخة انذار مع نسخة محضر التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه بجلسة 29/09/2021 التي جاء فيها ما يلي من حيث الاختصاص أن المدعى عليه شخص طبيعي وأن الحساب مفتوح لدى المدعي منذ ما يناهز 20 سنة وان هذا الأخير أدلى بعقد مؤرخ في 02/12/2016 تضمنا بندا يقضي بعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و أن هذا العقد لا يتضمن رقم الحساب موضوع الدعوى وبذالك فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي طبقا لمقتضيات قانون حماية المستهلك و تكون المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بالرباط من حيث الاختصاص المكاني فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بالرباط باعتبار أن قانون حماية المستهلك حدد المحكمة المختصة في محكمة موطن المدعى عليه و من حيث الشكل أن المدعي لم يبين نوع شرکته و لم يتقدم بالدعوى من طرف ممثله القانوني حسب المرسوم المحدث له لسنة 1967 و . من حيث الموضوع أن المدعي احتسب الدين من تاريخ فتح الحساب سنة 2003 إلى غاية31/05/2021 على الرغم من أن عقد فتح حساب الاعتماد لم يتم إبرامه إلا بتاريخ 02/12/2016 و أن مدة العقد حسب الفصل الأول هي سنة واحدة غير قابلة للتجديد و أنه طبقا للفقرة 3 و 4 من المادة السادسة من العقد فإن انتهاء المدة يؤدي إلى الفسخ بقوة القانون و أن عدم مطالبة البنك بقط من الذين لا يؤدي إلى التجديد الضمني و التجديد حسب الفقرة الأخيرة من المادة السادسة لا يكون إلا بإبرام عقد جدید و رغم ما ذكر فإن المدعي حسب كشف الحساب ضمن عمليات محاسبية قبل إبرام العقد و بعد إنقضائه بتاريخ 02/12/2017 و أن المدعى أستغل المادة 8 و 9 من العقد التي تنص على أن أقساط و عمولات و فوائد البنك تستخلص من منبع عقد حساب الاعتماد و قام بتكديس الفوائد القانونية عن مدة غير مستحقة و غير مشمولة بجاية عقد فتح حساب الإعتماد دون أن يبلغ المدعى عليه بالكشوفات الدورية عن الحساب كما أضاف بأن الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعى لا تحترم مقتضيات المادة 496 و من مدونة التجارة و دورية، والي بنك م. إذ أنها لم تبين سعر الفوائد و العمولات و مصدر الدين ومقداره عن المدة الواردة بالعقد دون سواها إضافة إلى ذالك فإن المدعي لم يحترم مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ذالك أن تاريخ أخر عملية تزويد قام بها المدعى عليه هو 01/10/2017 في حين حصر الحساب لم يتم إلا بتاریخ 2021/05/21 و التمس في الأخير في الاختصاص التصريح بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط وفي الشكل التصريح بعدم قبول الطلب شکلا و في الموضوع أساسا برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة حسابية .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى من طرف نائب المدعي بجلسة 13/10/2021 من حيث الاختصاص رد الدفع اعتبارا على كون العقد الرابط بين الطرفين يدخل في نطاق الأعمال التجارية المحددة في المادة 6 من مدونة التجارة كما أنه يسند صراحة الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و في الموضوع رد جميع الدفوع المثارة من طرف المدعي لكون الدين ثابت بمقتضى کشوف الحسابية تتوفر على جميع البيانات القانونية و أن المدعى عليه كان يتوصل بها بشكل دوري.

وبناء على مذكرة رد على التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 03/11/2021 والتي جاء فيه بان المدعي لم يدلي بما يثبت تجديد عقد فتح حساب الأعتاد بعد إنقضاء مدته وتوصل المدعى عليه بالكشوفات الحسابية بشكل دوري کما أضاف بأن الاجتهادات التي عزز بها المدعي جوابه أصبحت متجاوزة بعد تعديل المادة 503 من مدونة التجارة والتي أصبحت تلزم الأبناك حصر الحساب داخل أجل سنة من تاريخ تجميد الحساب.

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 08/09/2021 أكد فيها أن ما جاء في جواب الطرف المدعى عليه لا أساس له من الصحة و أن كشف الحساب يتوفر على كافة الشروط القانونية و منازعته في الدين جاءت مجردة وكشف الحساب شهر شتنبر المدلى به لا يتعلق بالحساب الجاري و إنما يتعلق بحساب التصدير وكشوف الحساب الجاري المتعلقة بالفترة الممتدة ما بين ماي و يوليو 2015 لا فائدة منها لان عقد القرض أبرم بتاريخ2021/05/26 و بخصوص إدخال الكفيل أكد بأن هذا الأخير قدم كفالة شخصية تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة و التجريد و بذالك فإن مقتضيات الفصل 1133 و 1137 من ق ل ع هي الواجبة التطبيق ملتمسا في الأخير الحكم وفق المقال الإفتتاحي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 22/09/2021 والتي اكد من خلالها نفس دفوعاته السابقة .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 13/10/2021 التي التمس من خلالها الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 12/11/2021 والرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح بإختصاص هذه المحكمة نوعيا ومكانيا للبث في النزاع.

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1056 الصادر بتاريخ 11/05/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد مهمة القيام بها للخبير السيد مراد نايت.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 19/10/2022 جاء فيها أن المعطيات التي اعتمدها السيد الخبير في استنتاج مبلغ المديونية و استحقاقها لم تأخذ بعين الاعتبار تصريحاتها و الوثائق التي أجلت بها كدليل على المديونية العالقة بذمتها و أنه باستقرار مضامين و نتائج الخبرة الحالية نجد أن الخبير المنتدب لم يتحرى الدقة أثناء إنجاز خبرته، ولم يتحرى هل المدعية و أوراقها التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها وكذا جميع الوثائق المنتظمة والمطابقة لما ينص عليه القانون المسلمة له من طرف المدعية و التي لم يقم باستقراء معطياتها وتفصيلها بتقرير الخبرة التي لم تتضمن أي تحليل لها وترجمتها بتقرير الخبرة و أن إحجامه عن فعل ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على دل على تحيز الخبير بشكل كبير إلى المدعى عليه عندما اكتفى بسرد كرورنولوجي بتقريره بالقول بأنه في غياب سلالم الفوائد المنجزة من طرف البنك قام باحتساب الأعداد المدينية واستخراج نسبة الفائدة المطبقة على الرصيد المدين للقول بأن البنك احتسب سعر %5,50 فقط بالنسبة للأثلتين الأول والثالث 2017 بينما تجاوزه بما تبق ن الفترات وقام المبلغ 1.317.472,95 درهم من مبلغ المديونية الإجمالية المسطرة بالمقال الافتتاحي بمراجعة نسبة الفائدة و بنود العقد و تاريخ حصر الحساب في 30/11/2019 و ليس التاريخ المعتمد من طرفه 31/05/2021 ، و أن الخبير المنتدب لو يتحرى الدقة اعتماد الم التقنية الفنية لقام باحترام مقتضيات الحكم التمهيدي والذي طالبه القيام بإجراء محاسبة وتحديد ما إذا كان البنك قد احترم الفوائد الذي تم الاتفاق عليها بالعقد وتحديد طبيعتها ومراجعة كافة العمليات البنكية التي تهم العقد المذكور لتحديد ما إذا كانت الاقتطاعات والعمولات المحتسبة قد احترمت البنود العقد أم أن البنك تجاوزت ذلك والكل وفق الضوابط المحاسبتة المعمول بها في هذا المجال و بعد الوقوف على التزامات الطرفين و أن الخبير المنتدب عوض قيامه بالوقوف على عقد القرض و خاصة استقراءه بندي 7.1 و 7.2 المتعلق بالفوائد وكيفية احتسابها ارتأى الركون إلى تقديراته المجانية وتعديل نسبة الفوائد التعاقد بشكل مخالف المقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود و أن البند 7.1 من عقد فتح الحساب ينص على التطبيق العمولات والفائدة ورسوم مصرفية طبقا للسعر المحدد الأولى في حدود المبلغ المشار إليه بالعقد سيتم استخلاص مجموعة الفوائد كل ثلاثة أشهر هذه الفوائد سيتم خصمها من حساب المقترض و يمنح المدعى عليه للبنك العارض استخلاص عمولات طبقا للسعر المحدد في المادة الأولى مع إضافة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة و أن البند 7.1 ينص كذلك على استخلاص فوائد على المبالغ التيس تتجاوز مبلغ القرض و أن البند 7.1 من عقد القرض ينص على التجاوزات أي أنه أن يمكن للمقترض أن يتجاوز مبلغ القرض المتفق عليه تلقائياً عل التجاوز لا يمكنه اعتباره تصريح ارض برفع قيمة الق البنك هذه التجاوزات لا يمكن أن تكون بش بشكل دوري وتبقى برد مبلغ الق رض ومبل ومبلغ التجاوزات dépassement و يستخلص بنك العارض فائدة 2% في كل سنة عن قيمة هذه التجاوزات و أن الخبير لو وقف على مضمون على عقود القرض المستدل بها له لما قام بتعديل نسبة الفوائد المتفق عليها و لا ما قام بإعادة حصر الحساب بشكل مخالف لما ورد بالكشوف الحسابية المفصلة التي أدرجت جميع العمليات و المدينية بحساب المدين و أنه بمراجعة تقرير الخبير لا نجده يدرج ضمنه أي عمل محاسباتي و ذلك بوقوعه على بنود عقد القرض و الكشوف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية و الذي يوضح بشكل مفصل مبلغ الدين المسطر بالمقال الافتتاحي و أن الغريب في الأمر هو أن الخبير بالرغم تسطيره بتقرير الوثائق المستدل بها من طرفه و خاصة الكشوف الحسابية البنكية المستخرجة من الدفاتر التجارية للعارض الممسوكة بانتظام و المسطرة بها جميع العمليات البنكية ابتداء من تاريخ فتح الحساب الى تاريخ حصر الحساب في 31/05/2021 و الذي يبين بشكل جلي أنها قامت بحصر الدين و إحالته على قسم المنازعات بعد توقف المدعى عليه عن الأداء و بذلك فإن الخبير لم يقدم بتقريره أي معطى محاسباتي أو تقني يراعي مبادئ الدقة و الحياذ بقدر ما قدم بتقريره مجرد استنتاجاته بالقول بأن المديونية بأن المديونية المتبقية بذمة المدعى عليه محدد في مبلغ 3.422.616.61 درهم بعد أن خصم الخبير مبلغ 1.317.472.95 درهم و أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير مراد نايت علي تكرس مبدأ إثراء المدعى عليه بدون سبب على حساب العارضة لكون الخبير لم يقف بتاتا على الشروط التعاقدية الرابطة بين المدعية و المدعى عليه و تفصيل جدول الاستخماد و الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف المدعية ضمن تقريره و أن عدم وقوف الخبير على بنود العقد و قيامه بشكل اعتباطي و بناءا على استنتاجاته المجانية في تحديد المديونية المذكورة أعلاه يجعل الخبرة مخالفة لإرادة الأطراف المتعاقدة و تفتقد لمبادئ الدقة و الموضوعية و الحياد لكون الخبير لم يقم بتقريره بأية عمليات حسابية أو يبين منهجية في نتائج خبرته و خالف مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود الذي يجعل الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها لما تجاوز شروط العقد الرابط بين الطرفين و هذا تكون الخبرة الحالية غير دقيقة و غير كاملة و غير موضوعية في نتائجها و خلاصتها و أن طالما أن تقرير الخبير و إن كان مبدئيا دليلا من أدلة الإثبات إلا أنه ليس بالدليل القاطع و الحاسم و إنما هو عبارة عن وثيقة يندرج استخلاص ما ضمن بما في مجال السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع التي يبقى لها الحق في اللجوء إلى خبرة تكميلية أو خبرة جديدة أو خبرة مضادة و لعل المشرع المغربي من خلال سنة مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية كان للتشديد على أن قضاء غير ملزمون بالأخذ برأي الخبير المنتدب و إنه بإمكانهم الاستعانة بخبراء أخرين بحيث جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور ما يلي : " لا يلزم القاضي بالأخد برأي الخبير المعين و يبقى له الحق في تعيين خبير أخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع و لعل ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 45.00 يؤكد نفس التوجه : " يمكن للمحاكم أن تستعين بأراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستنئاس دون أن تكون ملزمة لها ، إذ أكد الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض هذا الطرح من خلال قراره الصادر بتاريخ 26 نونبر 1959 الذي جاء فيه بأن تقديرات الخبراء القضائيين المعيين لا تلزم المحاكم الموضوع ، لذلك تلتمس استبعاد الخبرة الحالية لعدم موضوعيتها و دقتها و حيادها و الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر دقة و تفصيل و موضوعية تعهد مهمة القيام بها إلى خبير حيسوبي مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة المنتظر الأمر بها .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف إن كان وقف على حقيقة عدم أداء المستأنف عليه لالتزاماته التعاقدية فإنه جانب الصواب فيما قضى به من حصر مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليه في حدود مبلغ 3.422.616.61 درهم عوض مبلغ 4.740.089.56 درهم وبالتالي فإن الحكم المستأنف تتبع الخبير المنتدب مراد نايت علي في احتساب مجموع المديونية العالقة بذمة المستأنف عليه بالرغم من كون هذا الأخير لم يقف بتاتاً على كافة الشروط التعاقدية الرابطة بين طرفي النزاع وفق العقد المنجز بتاريخ 2017/06/14 2016/11/29 وكذلك العقد المنجز بتاريخ وكذا الرسالة المتعلقة بتجديد خط القرض عن المكشوف الفائدة المستأنف عليه المؤرخة في 2018/04/03 وأن الحكم المستأنف والخبير المنتدب لم يقفا على الشروط التعاقدية الرابطة بين طرفي النزاع وفق ما جاء مفصلاً وواضحاً ببنود العقد الأولي المؤرخ في 2016/11/29 كما يلي '' أنه وفق البند 1 من عقد القرض المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 2016/11/29 في الخانة المتعلقة يفتح القرض نجد أن البنك الطاعن يوافق على ملح المقترض خط السحب عن المكشوف يصل إلى مبلغ 1.500.000.00 درهم بنسبة فائدة قدرها 5.50% سنوياً مع أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بالسعر المعمول به وأن مدة القرض محددة في سنة واحدة من تاريخ هذا العقد وأن البند 6 من عقد القرض الحساب عن المكشوف حدد سريان لمدة الاتفاق فتح الاعتماد للمدة المشار إليها في البند 1 أعلاه. وتبتدئ هذه المدة اعتباراً من التاريخ الذي يشكل تاريخ نفاذها وعند الإشارة إلى تاريخ الاستحقاق فقط، ستكون مدة خط الاعتماد هي الفترة من تاريخ سريان اتفاقية فتح الاعتماد حتى تاريخ الاستحقاق وإذا أبرمت اتفاقية فتح الاعتماد لمدة محدودة فإنها تنتهي بانتهاء مدتها وفقا للمادة 525 من مدونة التجارة حقيقة أن البنك الطاعن لا يطلب سداد خط الاعتماد عند الاستحقاق والذي لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف تفسير ذلك على انه تجديد ضمني. ولا يمكن تجديد اتفاقية فتح الاعتماد إلا بموجب عقد كتابي موقع من قبل الطرفين بهذا الشأن وأن البند 7 متعلق باحتساب الفوائد والعمولة والضرائب ، سيتم دفع أجيو Agios" بشكل ربع سنوي أي ثلاثة أشهر من قبل المقترض عن طريق الخصم من حسابه البنكي، وتم قبول ذلك بالفعل من قبل المقترض أي زيادة فيما يتعلق بمبلغ القرض المصرح به سيؤدي إلى زيادة الفائدة بالمعدل المحدد في العقد مع زيادة بنسبة 2% (اثنان بالمائة) أي مبلغ متبقى غير مدفوع في تاريخ استحقاق القرض سوف يستمر في إنتاج فائدة بالمعدل المذكور في العقد مع زيادة نسبة 2% (اثنان بالمائة) سنويا في حالة إغلاق الحساب البنكي للمقترض أو التحصيل القضائي، لأي سبب كان، سيستمر هذا القرض في إنتاج فائدة بمعدل هذا العقد مع زيادة نسبة %2% اثنان بالمائة سنويا حتى سداد القرض المذكور بالكامل وأن البند 9 متعلق بأساس حساب الأداءات ، وبخصوص الفسخ من قبل المقترض فيجوز للمقترض فسخ هذا العقد برسالة كتابية موجهة الى بنك الطاعن دون إشعار أو تعويض في هذه الحالة يجب على المقترض أن يسدد فورا للبنك الطاعن جميع المبالغ المتبقية المستحقة من رأس المال و الفوائد و الرسوم والعمولات و الملحقات وأن يقدم رفع اليد عن جميع القروض بالتوقيع لفائدة البنك الطاعن ويسري مفعول الفسخ في اليوم التالي لتاريخ استلام البنك الطاعن للرسالة الذي سيتم توجيهه إليه أو تسليمه، مع الإشعار بالاستلام، من قبل المقترض حول الفسخ من قبل بنك الطاعن يجوز للبنك الطاعن فسخ هذا العقد، دون إشعار أو تعويض، وفقا الأحكام مدونة التجارة في حالة توقف ملحوظ عن الأداء من قبل المقترض، وسوء السلوك الجسيم الذي يرتكبه المفترض في حق البنك الطاعن فيما يتعلق باستخدام القرض وفي جميع الحالات التي يسمح فيها القانون يتم إبلاغ المقترض بفسخ العقد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يسري مفعول هذا الفسخ في اليوم التالي لتاريخ إشعار المقترض، مع تحديد أن المدفوعات والتسويات المحتملة اللاحقة لهذه الرسالة لا يمكن، تحت أي ظرف من الظروف، أن تلغي هذا المطلب وفي جميع الحالات الأخرى غير المنصوص عليها أعلاه، يحتفظ البنك الطاعن بالحق في فسخ هذه الاتفاقية بعد 60 يوما من رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام مرسلة من طرف البنك الطاعن إلى المقترض، حتى ولو لم يقم المقترض بسحب هذه الرسالة وبخصوص البند 13 انتهاء المدة يحتفظ البنك الطاعن بالحق في إعلان مصادرة الأجل والسداد المبكر للديون العالقة بذمة المقترض في حالة حدوث إحدى الحالات التالية في حالة فسخ اتفاقية الحساب الموضحة في المقدمة أعلاه وفي حالة التسوية الودية أو القضائية للمقترض بصدور أمر قضائي ضده وفي جميع الحالات التي يكون فيها وضع المقترض في خطر غير قابل للإصلاح وفي حالة تعرض المقترض لأية إجراءات قانونية قد تؤدي إلى مصادرة ممتلكاته وفي حالة عدم قيام المقترض بدفع ضرائبه في الوقت المحدد، وعدم دفع رواتب موظفيه ومساهمات الصندوق و.ض.ا. في جميع الحالات التي يؤدي فيها تشغيل حساب المقترض إلى تخفيض درجة دين أو أكثر من ديون البنك الطاعن على المقترض، في واحدة أو أكثر من فئات الديون المتأخرة المنصوص عليها في أحكام دورية والي بنك م.: 8 ويشكل عام في حالة إخلال المقترض بأحد الالتزامات التي تفرضها اتفاقية القرض هذه وبخصوص البند 14 معلومات من بنك الطاعن إبلاغ بنك الطاعن دون تأخير ، في حالة طلب المقترض من المحكمة الاستفادة من أحد إجراءات التعامل مع الصعوبات التي تواجهها الشركة التسوية أو التصفية القضائية ويتم إبلاغ البنك الطاعن بمعلومات مفصلة عن أي إجراء قضائي أو تحكيمي أو إداري يتم اتخاذه أو من المحتمل أن يتم اتخاذه ضد المقترض إذا كان من المحتمل أن يعرض التنفيذ السليم لهذه الشروط للخطر وبخصوص البند 15 يتعهد المقترض بتعويض البنك الطاعن، عند تقديم المستندات الداعمة المناسبة، عن جميع المبالغ التي قد يُطلب من البنك الطاعن دفعها أثناء إجراءات استرداد ديونه، بما في ذلك المصاريف القضائية والتكاليف ورسوم الاستشارة والمحامين والضرائب ذات الصلة وينص الفصل 230 أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز الغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وأن الحكم المستأنف تجاوز إرادة الأطراف المتعاقدة المسطرة بعقد القرض الأولي على النحو المذكور أعلاه لما تتبع الخبير مراد نايت علي فيما سطره من تقريره للقول بالمصادقة على الخبرة والقول بأنها سليمة من الناحية الإجرائية والموضوعية واعتماد ما جاء فيها والقول بأن البنك الطاعن احتسب نسبة فائدة تراوحت خلال السنوات ما بين 2017 و 2020 ما بين نسبة %5.5% و 13.40% والقول بأن البنك الطاعن تجاوز سعر الفائدة المتفق عليه واقتطع فوائد عن الرصيد المدين شمل مبالغ غير مستحقة وأعاد احتساب تاريخ حصر الحساب 2019/11/30 وليس 2021/05/31 والقول بأن الخبير أعاد صياغة الفوائد باعتماد سعر الفائدة المحدد في %5.50% وأن البنك الطاعن استخلص فوائد غير مستحقة محددة في مبلغ 437.249.33 درهم وأن مجموع المديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليه محددة في 3.422.616,61 درهم والحال أن الحكم المستأنف وكذلك الخبرة المنجزة لم يقفا معاً على الشروط التعاقدية المنصوص عليها بعقد القرض والعقد الملحق به والرسالة موضوعه المؤرخة في 2018/04/03 والوقوف على استحقاق البنك الطاعن للفوائد المحتسبة وفق السعر المتفق عليه بين طرفي النزاع وكذا استحقاق البنك الطاعن للعمولة والضرائب والرسوم طبقاً للبنود 1 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 من عقد القرض الحساب على المكشوف وأن عدم تطرق الخبير المنتدب لاحتساب مبلغ الفوائد المستحقة للبنك الطاعن وفق السعر المتفق عليه ببنود عقد القرض المذكورة أعلاه والمفصلة شروطها بشكل واضح والذي تخول للبنك احتساب مبلغ الفائدة بنسبة 5.50% مع احتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة مع احتساب زيادة نسبة %2% عن التأخير في الأداء أو عن تجاوز السقف بالحد المرخص به ويتم رسملة الفوائد واحتساب المديونية أصلاً وفائدة طبقاً لبنود العقد وهو الأمر الذي لم يقف عنده الخبير المنتدب مراد نايت علي ضمن تقريره وكذلك الحكم المستأنف الذي تبنى ما جاء فيه وهذا الحق ضرراً بالبنك الطاعن باستنزال مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليه أصلاً وفائدة بدون سبب مشروع وأن العقد له قوة ملزمة يتم اكتسبها من إرادة الأطراف المتعاقدة وبذلك فإن الحقوق والالتزامات التي تتولد عن العقد واجبة التنفيذ والإلزام بالنسبة للجميع ولا يجوز نقض العقد أو تعديله أو تطبيق أحد بنوده بدون البنود الأخرى لأن ذلك فيه تغيير ومساس بإرادة الأطراف المتعاقدة طبقا لشروط العقد الموقع بينهما وفيه مساس بأصل المديونية عندما قام الخبير بتغيير تاريخ حصر الحساب خلافاً لما جاء ببنود العقد الموقعة بين الأطراف المتعاقدة وخلافة لما جاء للكشوف الحسابية المفصلة والوثائق الحسابية للبنك الطاعن وأن الحكم الابتدائي قد غير إرادة الأطراف عندما حضر مبلغ المديونية 3.422.616.61 درهم بعلةأن ما يتضمنه كشف الحساب يتنافى ويتناقض مع العقد المبرم بين الطرفين وأن حجية الكشف المدلى به تسقط بهذا التناقض والحال أن الحكم المستأنف لم يتطرق بتاتاً ضمن حيثياته إلى ماهية بنود العقد الرابطة بين الطرفين والوقوف على الشروط المتفق عليها على النحو المذكور أعلاه الشيء الذي أثر سلبياً على مصالح البنك الطاعن وأن العقد المبرم بين الطرفين وخصوصا البند 7 منه ينص على أنه يمكن للمقترض أن يتجاوز مبلغ القرض المتفق عليه تلقائيا على أن هذا التجاوز لا يمكنه اعتباره تصريح من الطاعن برفع قيمة القرض ويؤكد البنك بأن هذه التجاوزات لا يمكن أن تكون بشكل دوري وتبقى استثنائية ويلزم المقترض برد مبلغ القرض ومبلغ التجاوزات ويستخلص البنك الطاعن فائدة بزيادة نسبة %2% في كل سنة عن قيمة هذه التجاوزات هذا فضلاً على احتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة إلى جانب الفوائد وفق البند 1 من عقد وكذلك احتساب الرسوم والضرائب وهذا الحق ضرراً بالبنك الطاعن باستنزال مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليه أصلاً وفائدة بدون سبب مشروع وأن العقد له قوة ملزمة يتم اكتسابها من إرادة الأطراف المتعاقدة وبذلك فإن الحقوق والالتزامات التي تتولد عن العقد واجبة التنفيذ والإلزام بالنسبة للجميع ولا يجوز نقض العقد أو تعديله أو تطبيق أحد بنوده بدون البنود الأخرى لأن ذلك فيه تغيير ومساس بإرادة الأطراف المتعاقدة طبقا لشروط العقد الموقع بينهما وفيه مساس بأصل المديونية عندما قام الخبير بتغيير تاريخ حصر الحساب خلافاً لما جاء ببنود العقد الموقعة بين الأطراف المتعاقدة وخلافة لما جاء للكشوف الحسابية المفصلة والوثائق الحسابية للبنك الطاعن وأن الحكم الابتدائي قد غير إرادة الأطراف عندما حضر مبلغ المديونية 3.422.616.61 درهم بطلة أن ما يتضمنه كشف الحساب يتنافى ويتناقض مع العقد المبرم بين الطرفين وأن حجية الكشف المدلى به تسقط بهذا التناقض والحال أن الحكم المستأنف لم يتطرق بتاتاً ضمن حيثياته إلى ماهية بنود العقد الرابطة بين الطرفين والوقوف على الشروط المتفق عليها على النحو المذكور أعلاه الشيء الذي أثر سلبياً على مصالح البنك الطاعن وأثر كذلك وأن العقد المبرم بين الطرفين وخصوصا البند 7 منه ينص على أنه يمكن للمقترض أن يتجاوز مبلغ القرض المتفق عليه تلقائيا على أن هذا التجاوز لا يمكنه اعتباره تصريح من الطاعن برفع قيمة القرض ويؤكد البنك بأن هذه التجاوزات لا يمكن أن تكون بشكل دوري وتبقى استثنائية ويلزم المقترض برد مبلغ القرض ومبلغ التجاوزات ويستخلص البنك الطاعن فائدة بزيادة نسبة %2% في كل سنة عن قيمة هذه التجاوزات هذا فضلاً على احتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة إلى جانب الفوائد وفق البند 1 من عقد وكذلك احتساب الرسوم والضرائب والدعائر والغرامات وكل ذلك موضح بشكل مفصل بكشف الحساب المستدل به من طرف البنك الطاعن وأن المستانف عليه قبل على الشروط المنصوص عليها في العقد من خلال توقيعه وقبوله بالشروط العامة المضمنة في العقد وبالتالي فإن توقيعه هو تعبير عن الإرادة الصريحة بالتزامه بما هو مضمن فيه وبالتالي تبقى الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف الطاعن بها الحجية القانونية وذلك حسب الفصل 492 من مدونة التجارة، وذلك بخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف وبذلك فإن الخبير المنتدب لما حدد مجموع المديونية العالقة بذمة المدين في مبلغ 3.422.616.61 درهم نجده قام بخصم مبلغ جد مهم محدد في 1.317.472.95 درهم من حساب المديونية العالقة بذمة المستأنف عليه والمحددة بالمقال الافتتاحي في مبلغ 4.740.089.56 درهم والكل بخلاف ما جاء في العقد وفي غياب أي سبب مبرر لذلك وذلك نتيجة عدم أخذ الخبير بالشروط الواردة بالعقد على النحو المذكور أعلاه وبالوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك الطاعن الممسوكة بانتظام في احتساب مجموع المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها أصلا وفائدة على النحو المذكور أعلاه وأن الحكم المستأنف تبنى ما جاء في الخبرة الباطلة المنجزة من طرف الخبير مراد نايت علي بالرغم من النقص والخطأ الذي اعترها وهو الأمر الذي يجعل الحكم المستأنف غير معللاً بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف أغفلت طبيعة العقود الموقعة بين البنك الطاعن والمستأنف عليه وسايرت الخبير المنتدب في أخطائه الواردة في احتساب مجموع المديونية العالقة بذمة المدين بشكل يتناقض مع ما ورد بتلك العقود الموقع بين طرفي المتعاقدين وبشكل مقابر الوثائق البنك الطاعن المحاسبية وكشوفه المفصلة والتي تحدد تاريخ حصر الحساب المدين بشكل دقيق وفق أحكام المادة 503 من ملونة التجارة ودورية والي بنك م. في 2021/05/31 وليس التاريخ المحدد من طرف الخبير بشكل اعتباطي في 2019/11/30 بدون استقرائه للكشوف الحسابية المفصلة للحساب المدين المستأنف عليه وتاريخ توقفه عن الأداء وحمود الحساب وأن محكمة الحكم المستأنف لما قامت بتعديل الدين العالق بذمة وفق منطوقه أعلاه بالاعتماد على الخيرة المنجزة من طرف الخبير مراد نايت على وبالرغم من الأخطاء التي اعترتها على النحو المذكور وبدون مراعاة في ذلك للوثائق المستدل بها من طرف البنك الطاعن وخاصة الكشوف الحسابية المفصلة التي لم يقم الخبير باستقراء مضمونها ضمن تقريره لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني وواقعي وكان يقتضي الأمر عدم اعتماد الخبرة الباطلة المنجزة من طرف الخبير أعلاه. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تعر أي اهتمام للبنود العقود الرابطة بين الطرفين والكشوف الحسابية للبنك الطاعن رغم ما تضمنته من تفصيل المجموع المديونية العالقة بذمة المستأنف عليه والمحددة في مبلغ إجمالي قدره 4.740.089.56 درهم وأن الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد التخمين وفق ما جاء بقرار محكمة النقض بتاريخ 2022/03/15 تحت عدد 220 في الملف عدد 2019/2/1/6402 وبذلك فلا يمكن للحكم المستأنف اعتماد ما جاء بتقرير الخبير المراد نايت علي بخصوص مجموع المديونية العالقة بذمة المستأنف عليه على النحو المذكور أعلاه لكونها خبرة ناقصة وباطلة ومخالفة للدقة والشروط التعاقدية الرابطة بين الطرفين كما أنه لا يمكن له استبعاد وثائق البنك الطاعن ووثائقه المحاسبية المستخرجة من دفاتره التجارية الممسوكة بانتظام واستبعاد العقود المبرمة بين الأطراف المتعاقدة وعدم الأخذ بها وذلك وفق القرار لمحكمة النقض عدد 419 الصادر بتاريخ 2014/09/11 في الملف عدد 2014/1/3/14 ما يلي: منازعة الورثة في كشف الحساب المدلى به من البنك وتمسكهم بكون موروثهم لم يكن تاجراً حتى يعتمد فثبات مديونيته غير مجدية، ما دامت المادة 118 من القانون المنظم تنشاط مؤسسات الائتمان جعلت من الكشوف الحسابية التي تعدها هذه المؤسسات حجة لاثبات ديونها على زبنائها تجارا كانوا أم غير تجار، إضافة إلى غياب إثبات أن ما هو مضمن بها مخالف للواقع أو القانون ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات المذكورة وأنه لما كان النزاع موضوع النازلة من الأمور التقنية التي يستوجب فيها اللجوء إلى أهل الاختصاص وذلك من أجل الوقوف على الحقيقة ومجموع المديونية العالقة بذمة المستأنف عليه وهو الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة المصدرة للحكم المستأنف أن ترجع الأمور إلى نصابها وذلك بإرجاع المهمة للخبير مراد نايت على قصد تصحيح الخطأ المادي الوارد بتقريره وليس المصادقة عليها أو أن تأمر بإجراء خبرة جديدة بواسطة خبير آخر لتحديد مجموع المديونية العالقة بأمة الشركة المستأنف عليه بشأن عقد الفرض محل النزاع أصلاً وفائدة طبقاً للشروط الرابطة بين الطرفين المتعاقدين وأن الحكم المستأنف أخذ بمديونية المستأنف عليه المسطرة بتقرير الخبير مراد نايت عني في حدود المبلغ 3.422.616,61 درهم وقضى على المستأنف عليه بأداء مبلغها لفائدة البنك الطاعن أخذاً بما سطره الخبير بتقريره بشأن المديونية العالقة بذمة المستأنف عليه بالرغم من عدم اعتماده الوثائق المحاسبية للبنك الطاعن والكشوف الحسابية المفصلة وعقود القرض الرابطة بين الطرفين وفق بنوده أعلاه وبدون الرد لا سلباً وإيجاباً على ما أثير أمامه على النحو المذكور من دفوع نظامية وأنه بمراجعة الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف البنك الطاعن يتبين جلياً بأنها مطابقة الدورية والي بنك م. عدد 98/46 الصادرة بتاريخ 1998/03/05 والمتعلقة بكيفية اعتماد كشوفات الحساب وأن جميع الشروط المنصوص عليها في هذه الدورية متوفرة في الكشوفات المحلى بها وأن الكشوف الحسابية تعتبر وسيلة إثبات بالدين لكونها تضمنت جميع العمليات المسطرة بحساب المدين وبيان مرجعها وقيمتها وتاريخ العملية البنكية وانتظامها والتي لا علاقة لها بتانا لا من قريب ولا من بعيد بما استدل به طرف المستأنف عليه بشأن المديونية العالقة بماله وأن وفق المادة 491 من مدونة التجارة فإن الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف البنك الطاعن في كشوف ممسوكة بانتظام دون شطب أو تغيير وتوجه نسخة منها للمستأنف عليه المدين كل ثلاثة أشهر وأن الكشوفات الحسابية المستدل بها تعتبر حجة على ما تضمنته من بيانات طبقاً للمادتين 491 و 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من الظهير الشريف الصادر في 1993/07/06 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها وأنه من القواعد البنكية أن البنك الطاعن وفي إطار تعامله مع زبونه، فإنه يرسل إلى هذا الأخير وبشكل دوري كشوفات حسابية تتعلق بحسابه وأن هذا الزبون المستأنف عليه لم ينازع بتاتا في تلك الكشوف الحسابية ولا في العمليات المسطرة بها وأن توصل المستأنف عليه بالكشوف الحسابية بشكل دوري ومنتظم وعدم اعتراضها عليها بعد قبولا منه نابعا عن إرادته في تشغيل الحساب وراضيا بجميع العمليات المسطرة بالكشوف الحسابية وهو الأمر الذي كرسه العمل القضائي لمحاكم المملكة بمختلف درجاتها وأن دين الطاعن ثابت انطلاقاً من الكشوف الحسابية المدلى بها وانطلاقا من العقود الموقعة بين أطراف النزاع عن النحو المذكور أعلاه وذلك وفق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وأنه وفق الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يكون المدين في حالة مطل بمجرد أن يتأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول بعد حلول الأجل في السند المنشأ للالتزام وأنه ليس بالملف موضوع النزاع أي وثيقة تفيد وفاء المستأنف عليه بالدين المسطر بالكشوف الحسابية محل النزاع وعقود على النحو المذكور أعلاه ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير مراد ثابت لعدم موضوعيتها وحيادها ومخالفتها الشروط التعاقدية الرابطة بين طرفي النزاع وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به على المستأنف عليه إلى مبلغ 4.740.089.56 درهم مع فوائد التأخير والفوائد البنكية المحددة مؤقتا في 40.000,00 ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء إلى غاية الأداء الفعلي وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليه مع تحميله الصائر واحتياطياً جدا الأمر باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير مراد نايت على لعدم دقتها وموضوعيتها وحيادها والأمر بإجراء خبرة جديدة في نازلة الحال تعهد مهمة القيام بها إلى خبير حيسوبي أو أكثر تكون مهمتهم الاطلاع على كافة الوثائق المقدمة من أطراف النزاع لتحديد مبلغ المديونية العالق بذمة المستأنف عليه مع اعتماد الشروط التعاقدية المنصوص عليها بين الطرفين والوثائق المحاسبية والكشوف الحسابية المفصلة للبنك الطاعن مع حفظ حق الطاعن في التعقيب على الخبرة المنتظر إنجازها.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف ونسخة من عقد القرض ونسخة من عقد تجديد العقد ونسخة من رسالة التجديد خطوط الاعتماد السحب عن المكشوف .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 20/05/2024عرض فيها أن ما يزال المستأنف يحاول إضفاء المشروعية من خلال طعنه على طريقة احتسابه للدين المخالفة للعقد الرابط بينه و بين الطاعن بكل الوسائل التي تتسم بالتحايل ومحاولة إعطاء تفسيرات للعقد و بنوده بشكل يخالف صحيحه ويؤكد الطاعن أن البنك اعتمد في احتساب الدين المزعوم ابتداءا من تاريخ لم يكن العقد الرابط بينه بين الطاعن موضوع الدعوى الحالية نافذا. وحيث يتمسك عن عمد البنك في كون دينه يمتد منذ تاريخ 2013 وينتهي بتاريخ 2021/05/31 تاريخ حصر كشف الحساب البنكي لكن بالرجوع للفصل الأول من العقد فإن المدة القانونية لعقد فتح حساب الإعتماد هو سنة واحدة غير قابلة للتجديد و طبقا للفقرة 3 و 4 من المادة السادسة من نفس العقد فإنه بانتهاء المدة القانونية (السنة الواحدة ) يؤدي مباشرة إلى فسخ العقد بقوة القانون وأن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من العقد تنهي الجدل بشأن مدة العقد النهائي بصيغة قطعية لتنص على "أن تجديد العقد لا يكون إلا بإبرام عقد جديد بين الطرفين وبشروط جديدة من منبع عقد حساب وعلى النقيض من ذلك فإن كشف الحساب المدلى به من طرف الطاعن يستند على عمليات محاسبية ترجع إلى تاريخ يسبق إبرام عقد فتح حساب الإعتماد و أيضا بمبالغ لاحقة لتاريخ الفسخ الإتفاقي والقانوني للعقد بحلول تاريخ 2 دجنبر 2017 وحيث نصت المادة 8 و 9 من العقد على أن أقساط وفوائد وعمولات البنك تستخلص الإعتماد المفتوح لفائدة المستأنف عليه بين يدي البنك كمرجع في الإحتساب وأن المستأنف لم يبلغ الطاعن بكشوفات دورية عن حركات الزبون المالية بشكل قانوني حتى بعد انتهاء العقد ، وظل يكدس الفوائد القانونية عن مدة غير مستحقة وغير مشمولة بحماية عقد فتح حساب الاعتماد وأن سوء نية البنك تظهر في عدم تبليغ الطاعن كزبون في توجيه الرسائل الصادرة عنه إلى عنوان غير العنوان الصحيح المدون بعقد فتح حساب الاعتماد التي اتفق عليه الطرفان كمحل للتخابر وهكذا جاء في قرار للقضاء المتخصص على أن : البنك ملزم بتبليغ الزبون بكشوفات دورية عن عدد الحركات المدينية والدائنية حتى يكون على بينة برصيد هذا الحساب " قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1409 بتاريخ 2019/4/1 ملف تجاري عدد 2019/8221/842 منشور بالموقع الرسمى لمحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء لسنة 2019 ويتعين على المؤسسة البنكية في حالة اتفاقها مع الزبون على استخلاص الأقساط من المنبع إشعار هذا الأخير سابه بالأقساط الحالة من أجل العمل على تسوية الوضعية حتى لا يفاجئ بتكديس الأقساط واقعة انقطاع تزويد وترتيب الفوائد عنها" قرار الغرفة التجارية لمحكمة النقض " المجلس الأعلى سابقا" عدد 829 بتاريخ 2005/09/14 ملف عدد 2004/1/3/5 نتيجة لذلك فإنه لما ثبت غياب إدلاء البنك بما يفيد أن الطاعن قد أبرم عقدا ثانيا لتجديد حساب فتح الاعتماد بعد الفسخ بقوة العقد المبرم في 2 دجنبر 2016 لما تأكد غياب ما يفيد أن البنك قام بتبليغ الطاعن بموطن سكناه الحقيقى الوارد بعقد فتح حساب الاعتماد المبرم بين الطرفين في 2 دجنبر 2016 وليس بالعنوان المغلوط الوارد بكشف الحساب المحصور المدلى به وتصبح والحالة هاته المدة المطالبة بها من البنك من خلال طعنه غير مستندة إلى أساس من الواقع والقانون وجاءت مخالفة للعقد الرابط بين الطرفين مما يتعين استبعاد هذه الوثيقة وتسجيل منازعة الطاعن فيها وأنه بعد إطلاع الطاعن على كشف الحساب البنكي المدلى به و المتمسك به من طرف القرض ع.س. له وبشكل قطعي أنه جاء مخالفا للمقتضيات النظامية الوارد النص عليها في المادة 496 من مدونة التجارة ومقتضيات المواد 1 إلى 5 من دورية والي بنك م. عدد 4/89 بتاريخ 1998/3/5 وأن الطاعن نازع منازعة جدية في كشف الحساب وعدم استعماله كحجة في اثبات المديونية المزعومة وأنه وبالرجوع للكشف الحساب المحصور بتاريخ 2021/05/21 نجده لا يتضمن بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات وكيفية احتسابها بشكل خالف مقتضيات عقد فتح حساب الاعتماد وأنه بالرجوع إلى عقد فتح حساب الاعتماد المبرم بين الطرفين في 02 دجنبر 2016 من خلال الفصلين 8 و 9 وما يليها نجد أن الطرفين حددا وبشكل دقيق نسبة الفوائد والعمولات عن مبلغ الاقساط وعن التأخير عن عدم السداد جاء في قرار قضائي متخصص على أنه " لا يحوز كشف الحساب البنكي غير المفصل طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والذي لم يب وبشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها الحجية في مواجهة المدين. قرار الغرفة التجارية لمحكمة النقض " المجلس الأعلى سابقا " عدد 1152 بتاريخ 2005/11/09 ملف 2005/1/3/954 منشور بالدليل العملي للمنازعات البنكية لمؤلفه نبيل (أ.) الصفحة 98 وأنه وبالرجوع إلى كشف الحساب المحصور بتاريخ 2021/5/21 المدلى به من طرف بنك القرض ع.س. يثبت أنه لم يحدد مصدر الدين ومقداره وأن مصدر المعاملة البنكية بين الطرفين يبقى حصريا هو عقد فتح حساب الإعتماد المبرم بين الطرفين لمدة محددة في سنة واحدة غير قابلة للتجديد بتاريخ 2 دجنبر 2016 وأن كشف الحساب البنكي لم يشر في ديباجته وهو يحصر مبلغ الدين المزعوم إلى مصدره ومقداره بالنظر إلى المدة القانونية للعقد دون سواها وجاء في قرار للقضاء التجاري المتخصص ما يلي : "الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية لمؤسسات الإئتمان وإن كانت تعتبر حجة على ما تضمنته من بيانات وفق المادة 492 من مدونة التجارة إلا أنه ولإضافة صبغة الحجية عليها يتعين أن تتضمن البيانات التي من شأنها تحديد مصدر الدين ومقداره طبقا لدورية والي بنك م. عدد 98/4 بتاريخ 1998/3/5 منازعة الزبون في الكشف المدلى به وعدم توفير البنك للمحكمة الوسائل القانونية لإثبات دينه تجعل الدعوى غير قائمة على أساس والحكم القاضي بعدم قبولها مصادفا للصواب ويتعين تأييده" قرار محكمة الإستئناف التجارية بفاس عدد 908 بتاريخ 2006/6/6 ملف عدد 2006/506 سلسلة الإجتهاد القضائي لمحكمة الإستئناف التجارية بفاس سنة 2006 منشور بالشبكة العنكبوية لموقع هذه المحكمة ويبقى له الحق في الإحتجاج مجددا بمقتضيات دورية والي بنك م. و جاء في قرار بهذا الخصوص " إن دورية والي بنك م. التي ينص القانون على اعتمادها تعني الزبون وأن عدم جواب المحكمة على الدفع بانعدام حجية كشف الحساب لعدم توفره على البيانات التي تكسبه طابع الحجية الواردة بدورية والي بنك م. عدد 4/98 بتاريخ 1998/3/5 المحال عليها بموجب المادة 106 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الإنثمان يعرض قرارها للنقض" قرار الغرفة التجارية بمحكمة النقض قض " المجلس الأعلى سابقا " عدد 1222 بتاريخ 2007/02/12 ملف تجاري عدد 07/365 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 70 سنة 2009 الصفحة 193 وأنه وبالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به من طرف البنك المدعي نجده قد شمل في احتسابه للدين إلى مدة قبل إبرام عقد فتح حساب الإعتماد في 2 دجنبر 2016 من جهة أولى وإلى مدة لاحقة لتاريخ فسخ العقد بقوة النص والقانون في 2 دجنبر 2017 بعدما ثبت أن العقد المذكور لم يتم تجديده بعقد لاحق صريح مبرم بين الطرفين و يكون بذلك كشف الحساب قد اعتمد مددا جديدا غير مشمولة بحماية عقد فتح حساب الإعتماد مما جعلها مصدرا كبيرا لإنتاج الفوائد والعمولات غير القانونية وتدخلا مباشرة لرفع مبلغ الدين المزعوم المطالب به ضدا على الوثائق المحاسبية وجاء في قرار للغرفة التجارية المتخصصة لمحكمة النقض على أن " كشف الحساب الغير ممسوك بانتظام والمجرد من الحجية في الإثبات هو ذلك الكشف الذي يبين وجود إقحام أو شطب أو عدم تسجيل مبالغ مودعة أو خصم مبالغ غير مستحقة " قرار الغرفة التجارية بمحكمة النقض " المجلس الأعلى سابقا " عدد 575 بتاريخ 2005/8/5 ملف تجاري عدد 2004/1/62 منشور بالدليل العملي للمنازعات البنكية لمؤلفه نبيل (أ.) الصفحة 95 وأن الإجتهاد القضائي قار على أن تاريخ قفل الحساب هو التاريخ الذي توقف فيه الحساب عن إجراء دفعات متبادلة وأنه وبمجرد توقف حركية الحساب يستوجب على مؤسسة الإئتمان المبادرة إلى الإجراءات المنظمة لتصفية الحساب والمطالبة بالدين داخل أجل معقول. وحيث إن توقف حركية الحساب المتعلق بالزبون الطاعن كان بتاريخ 2017/10/01 حيث زود الطاعن حسابه البنكي بمبلغ 200.000,00 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به من طرف القرض ع.س. المحصور في 2017/10/31 وأن تاريخ حصر الحساب لم يكن إلا بتاريخ 2021/05/21 أي أزيد من 4 سنوات على تاريخ تجميد الحركية ويكون البنك المستأنف قد خالف مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي جاءت انسجاما مع دورية والي بنك م. عدد 11 بتاريخ 1993 المعدلة سنتى 1995 و 2002/12/23 تحت عدد G19 2002 والتي توجب المادة 7 منها على البنوك ومؤسسات الإئتمان حصر الحسابات الجارية داخل أجل أقصاه 360 يوما عندما لا يتم تسجيل أية حركية في الضلع الدائن لحساب الزبون وأن تعمد البنك عدم إشعار الزبون بكتاب في موضوع تزويد الحساب رغم ثبوت واقعة تجميد الحركية من باب الدائنية والمدينية لما يزيد عن 4 سنوات حتى تكدس الرسمال والفوائد والعمولة المترتبة يعتبر تصرفا خارجا عن القانون و عن رقابة القضاء المتخصص وأن البنك ليس له الخيار في التعامل مع واقعة حصر الحساب وإنما هو ملزم طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة إلى قفل الحساب وإحالته على حساب المنازعات لتحديد الرصيد النهائي ولم يدل البنك المدعي بما يفيد احترامه لهذه المسطرة النظامية وجاء في هذا الخصوص قرار متخصص للقضاء التجاري جاء فيه : إن ما يترتب عن تحديد قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي سيرتفع حتما إذا احتسبت الفوائد القانونية بعد تاريخ القفل مع ما يترتب عنها من ضريبة على القيمة المضافة وهو تصرف واقعي وقانوني لا يجوز لمن يدفع به أو يدفع بانعدامه أن يفترض تاريخ قفله بل يبقى ذلك رهين بوضعية الحساب وهل لا يزال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا لأسباب يسهل على البنكي معرفتها أم أنه لم يعد يعرف أية حركية بشكل يتجلى معه بوضوح تجميده نهائيا ، لذلك لا يخضع تاريخ قفل الحساب الإرادة المؤسسة البنكية إلا إذا تحقق ما ذكر خاضعة في ذلك لمراقبة القضاء" قرار الغرفة التجارية بمحكمة النقض " المجلس الأعلى سابقا قض " المجلس الأعلى سابقا " العدد 6 بتاريخ 2014/1/8 ملف عدد 2012/1/3/931 مجلة قضاء محكمة النقض العدد 79 الصفحة 168 ، ملتمسا بعدم قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول برفض الطلب لانعدام وانتفاء الواقع والقانون المتعلق به واحتياطيا تأييد الحكم فيما قضى به مع تحميل المستأنف صائر الطعن.

أرفقت ب: حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 03/06/2024عرض فيها أن الوثائق المستدل بها من طرف الطاعن غير منازع فيها من طرف المستأنف عليه بأي مقتضى وكذلك نفس الشروط بالنسبة لعقد القرض على النحول المفصل بالمقال الاستئناف للبنك الطاعن وان الخبير المنتدب ابتدئيا وكذلك الحكم المستأنف الذي صادق على خبرته تجاوز إرادة الأطراف المتعاقدة وفق المسطر بعقد القرض الأولي وخاصة البند 7 منه وبذلك تكون الخبرة المنجزة من طرف مراد نايت علي خبرة باطلة بكل المقاييس و يتعين استبعادها لمخالفتها لشروط العقد ن وأن الاجتهادات القضائية المستدل بها من طرف المستأنف عليه لاتنطبق على واقع النزاع لاختلافها عي موضوعه وطبيعة عقود الرابطة بين الطرفين وأن الكشوف الحسابية توضح بكيفية دقيقة تاريخ حصر الحساب في 31/5/2021 وفق المادة 503 من مدونة التجارة وليس التاريخ المحدد من طرف الخبير بشكل اعتباطي في 30/11/2019 ، ملتمسا التصريح برد جميع مزاعم المدين لبطلانها ومجانبتها ومخالفتها للواقع والقانون والحكم وفق المقال الاستئناف للبنك الطاعن.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 01/07/2024 عرض فيها أن مذكرة المستأنفة تضمنت مجموعة مغالطات مجانبة لصحيح الواقع و القانون من حيث الكشوفات الحسابية المعتمدة من قبلها ذلك انه بعد إطلاع الطاعن على كشف الحساب البنكي المدلى به و المتمسك به من طرف القرض ع.س. يتبين له وبشكل قطعي أنه جاء مخالفا للمقتضيات النظامية الوارد النص عليها في المادة 496 من مدونة التجارة ومقتضيات المواد 1 إلى 5 من دورية والي بنك م. عدد 4/89 بتاريخ 1998/3/5 وأن منازعة الطاعن كانت و لازالت جدية في كشف الحساب البنكي ذلك إنه وبالرجوع للكشف الحساب المحصور بتاريخ 2021/05/21 نجده لا يتضمن بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات وكيفية احتسابها رغم محاولة المستأنفة إضفاء المشروعية عليه بشكل مخالف تماما لمقتضيات عقد فتح حساب الاعتماد وأنه بالرجوع إلى عقد فتح حساب الاعتماد المبرم بين الطرفين في 02 دجنبر 2016 من خلال الفصلين 8 و 9 وما يليها نجد أن الطرفين حددا وبشكل دقيق نسبة الفوائد والعمولات عن مبلغ الأقساط وعن التأخير عن عدم السداد وقرر القضاء ما يلي " لا يحوز كشف الحساب البنكي غير المفصل طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والذي لم يبين وبشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها الحجية في مواجهة المدين". قرار الغرفة التجارية لمحكمة النقض " المجلس الأعلى سابقا " عدد 1152 بتاريخ 2005/11/09 ملف 2005/1/3/954 منشور بالدليل العملى للمنازعات البنكية لمؤلفه نبيل (أ.) الصفحة 98 وانه رجوعا إلى كشف الحساب المحصور المدلى به من طرف المستأنف يتضح عدم تحديده مصدر الدين ومقداره وأن مصدر المعاملة البنكية بين الطرفين يبقى حصريا هو عقد فتح حساب الإعتماد المبرم بين الطرفين لمدة محددة في سنة واحدة غير قابلة للتجديد بتاريخ 2 دجنبر 2016 وأن كشف الحساب البنكي لم يشر في ديباجته وهو يحصر مبلغ الدين المزعوم إلى مصدره ومقداره بالنظر إلى المدة القانونية للعقد دون سواها. و حيث أن البنك اعتمد في احتساب الدين المزعوم ابتداءا من تاريخ لم يكن العقد الرابط بينه وبين الطاعن موضوع الدعوى الحالية نافذا وتصبح والحالة هاته المدة المطالبة بها من البنك من خلال طعنه غير مستندة إلى أساس من الواقع والقانون وجاءت مخالفة للعقد الرابط بين الطرفين مما يتعين استبعاد هذه الوثيقة وتسجيل منازعة الطاعن فيها وأن الطاعن نازع منازعة جدية في كشف الحساب البنكي وعدم استعماله كحجة في اثبات المديونية المزعومة وأنه وبالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به من طرف البنك المدعي نجده قد شمل في احتسابه للدين إلى مدة قبل إبرام عقد فتح حساب الإعتماد في 2 دجنبر 2016 من جهة أولى وإلى مدة لاحقة لتاريخ فسخ بقوة النص والقانون في 2 دجنبر 2017 بعدما ثبت أن العقد المذكور لم يتم تجديده بعقد لاحق صريح مبرم بين الطرفين و يكون بذلك كشف الحساب قد اعتمد مددا جديدا غير مشمولة بحماية عقد فتح حساب الإعتماد مما جعلها مصدرا كبيرا لإنتاج الفوائد والعمولات غير القانونية وتدخلا مباشرة لرفع مبلغ الدين المزعوم المطالب به ضدا على الوثائق المحاسبية وجاء في قرار للغرفة التجارية المتخصصة لمحكمة النقض على أن : كشف الحساب الغير ممسوك بانتظام والمجرد من الحجية في الإثبات هو ذلك الكشف الذي يبين وجود إقحام أو شطب أو عدم تسجيل مبالغ مودعة أو خصم مبالغ غير مستحقة ". قرار الغرفة التجارية بمحكمة النقض " المجلس الأعلى سابقا " عدد 575 بتاريخ 2005/8/5 ملف تجاری عدد 2004/1/62 منشور بالدليل العملي للمنازعات البنكية لمؤلفه نبيل (أ.) الصفحة 95 وأن تاريخ قفل الحساب هو التاريخ الذي توقف فيه الحساب عن إجراء دفعات متبادلة وأنه وبمجرد توقف حركية الحساب يستوجب على مؤسسة الإئتمان المبادرة إلى الإجراءات المنظمة لتصفية الحساب والمطالبة بالدين داخل أجل معقول وأن تاريخ قفل الحساب هو التاريخ الذي توقف فيه الحساب عن إجراء دفعات متبادلة. وحيث إنه وبمجرد توقف حركية الحساب يستوجب على مؤسسة الإلثمان المبادرة إلى الإجراءات المنظمة لتصفية الحساب والمطالبة بالدين داخل اجل معقول وأن توقف حركية الحساب المتعلق بالزبون الطاعن كان بتاريخ 2017/10/01 حيث زود الطاعن حسابه البنكي بمبلغ 200,000,00, درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به من طرف القرض ع.س. المحصور في 2017/10/31 وأن تاريخ حصر الحساب لم يكن إلا بتاريخ 2021/05/21 أي أزيد من 4 سنوات على تاريخ تجميد الحركية ويكون البنك المستأنف قد خالف مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي جاءت انسجاما والى بنك م. عدد 11 بتاريخ 1993 المعدلة سنتى 1995 و 2002/12/23 تحت عدد G19 2002 ع دورية والتي توجب المادة 7 منها على البنوك ومؤسسات الإئثمان حصر الحسابات الجارية داخل أجل أقصاه 360 يوما عندما لا يتم تسجيل أية حركية في الضلع الدائن لحساب الزبون وأن تعمد البنك عدم إشعار الزبون بكتاب في موضوع تزويد الحساب رغم ثبوت واقعة تجميد الحركية بين باب الدائنية والمدينية لما يزيد عن 4 سنوات حتى تكدس الرسمال والفوائد والعمولة المترتبة يعتبر تصرفا خارجا عن القانون وعن رقابة القضاء المتخصص وأن البنك ليس له الخيار في التعامل مع واقعة حصر الحساب وإنما هو ملزم طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة إلى قفل الحساب وإحالته على حساب المنازعات لتحديد الرصيد النهائي ولم يدل البنك المدعي بما يفيد احترامه لهذه المسطرة النظامية. وحيث جاء في هذا الخصوص قرار متخصص للقضاء التجاري جاء فيه : إن ما يترتب عن تحديد قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي سيرتفع حتما إذا احتسبت الفوائد القانونية بعد تاريخ القفل مع ما يترتب عنها من ضريبة على القيمة المضافة وهو تصرف واقعي وقانوني لا يجوز لمن يدفع به أو يدفع بانعدامه أن يفترض تاريخ قفله بل يبقى ذلك رهين بوضعية الحساب وهل لا يزال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا لأسباب يسهل على البنكي معرفتها أم أنه لم يعد يعرف أية حركية بشكل يتجلى معه بوضوح تجميده نهائيا ، لذلك لا يخضع تاريخ قفل الحساب لإرادة المؤسسة البنكية إلا إذا تحقق ما ذكر وهي خاضعة في ذلك لمراقبة القضاء". قرار الغرفة التجارية بمحكمة النقض " المجلس الأعلى سابقا " العدد 6 بتاريخ 2014/1/8 ملف تجاري عدد 2012/1/3/931 مجلة قضاء محكمة النقض العدد 79 الصفحة 168 ، ملتمسا الحكم بما التمس الطاعن بمقتضى مذكرته الجوابية لجلسة 2024/05/20 .

وبناء على باقي المذكرات التأكيدية.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 15/07/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 22/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة في مقالها الاستئنافي .

وحيث إنه وخلافا لما تبناه المستأنف في مقاله الاستئنافي فإن الثابت بالإطلاع على الوثائق والخبرة المنجزة ابتدائيا أن الطرفان قد ارتبطا بموجب عقد القرض المصحح الامضاء بتاريخ 2/12/2016 والمتعلق بفتح اعتماد تم الاتفاق بمقتضاه على تحديد طبيعة الاعتماد خط مكشوف على الحساب وسقف الاعتماد وسعر الفائدة المحدد في 5.50 ض ق م م ومدة القرض والتأمين كما أبرما عقود تجديد الاعتماد مؤرخة في 14/6/2017 و 30/4/2018 تم اتفاق بمقتضاها بموجب ملحقي العقد المؤرختين في 14/6/2017 و 30/4/2018 على مبلغ القرض و سعر لفائدة 5.50% وتحديد تفويض التأمين للبتك.

وحيث إنه وبالرجوع الى الخبرة المنازع فيها يتبين أن الخبير قد اطلع على كشوفات الحساب للمستأنف عليه وحدد بتفصيل العمليات المضمنة بها وأنه بعد مراجعة تواريخ تقيد العمليات بالحساب الجاري انتهى الى أن الحساب قد عرف تقييد أخر عملية دائنة بقيمة 200.000 درهم وهي عبارة عن دفعة نقدية في الحساب من المستأنف عليه وأنه بعد هذه العملية بتاريخ 31/10/2017 عرف الضلع الدائن للحساب الجاري جمودا تاما في حركيته مقابل استمرار البنك في اقتطاع الفوائد و المصاريف الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الرصيد المدين .

وحيث يستفاد من خلال ما توصل اليه الخبير في تقريره أن البنك الطاعن قام باحتساب فوائد غير مستحقة تفوق النسبة المتفق عليها كما قام باحتساب المصاريف و العمولات البنكية .

وبالتالي فإن ما تمسك به الطاعن بخصوص الفوائد المحتسبة في غير محله طالما أن الخبير المعين وفي غياب سلاليم الفوائد المنجزة من الطاعن قام باحتساب الأعداد المدينة و استخراج نسبة الفائدة المطبق على الرصيد المدين ومن خلال ذلك خلص الخبير بعد مقارنته لسعر الفائدة المعتمد من طرف الطاعن مع السعر المتفق عليه بخصوص المكشوف الى أن الطاعن طبق سعر 5.50% فقط بالنسبة للأثلوثين الأول و الثالث من سنة 2017 فيما تجاوزه فيما تبقى من الفترات وأضاف الخبير بأن البنك الطاعن طبق خلال السنوات من 2017 و 2020 نسبة فائدة ما بين 5.50% و 13.40% الأمر الذي يتاكد معه من خلال ذلك أن الخبير قد أخل بالتزامه تجاوز سعر الفائدة المتفق عليه وأنه قام باقتطاع مبالغ غير مستحقة من الرصيد المدين وهي المبالغ التي قام الخبير المعين بخصمها من المديونية وأما وبخصوص تاريخ حصر الحساب فإن الخبير وعملا لمقتضيات الفصل 503 من مدون التجارة وبدورية والي بنك م. قام بحصر الحساب انطلاقا من السنة الموالية لأخر عملية دائنة مسجلة في الحساب أي بتاريخ 31/10/2017 حيث عرفت بعدها الحركية الدائنة جمودا تاما وباعتبار أن الطرفين قد اتفقا على تمديد تاريخ الاستحقاق الى غاية 30/11/2018 وبالتالي فإن الخبير قد صادف الصواب فيما ذهب اليه من اعمال مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ودورية والي بنك م. وحصر الحساب بتاريخ 30/11/2019.

وحيث إنه ومن جهة ثانية فإن الخبير قام بتحديد الاقتطاعات التي همت الفوائد عن الرصيد المدين غير المستحقة وذلك انطلاقا من اعادة صياغة الفوائد وباعتماد بسعر فائدة 5.50 % وأخذ بعين الاعتبار الرسملة وانطلاقا من ذلك حدد قيمة الفوائد غير المستحقة الى حدود 30/9/2019 وخصمها من المديونية وبالتالي يكون تقرير الخبرة المعتمد عليه ابتدائيا أنجز وفقا للضوابط البنكية المعمول بها في هذا الإطار خاصة وأن الخبير المعين قد تقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي واعتمد على مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين و الشروط المحددة بمقتضاه كما تقيد بدورية والي بنك م. وكذا التقارير السنوية الصادرة عنه المتعلقة بالفوائد المطبقة على القروض و التسهيلات البنكية مما يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتحميل المستأنفة الصائر .