Réf
60231
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6636
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2024/8221/6116
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Obligation d'information, Irrecevabilité de la demande, Force probante, Défaut de détail des opérations, Confirmation du jugement, Calcul des intérêts, Action en paiement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte produit par un établissement bancaire à l'appui de sa demande en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le document ne comportait pas les mentions légales requises.
L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office l'irrégularité du document, non contesté par la débitrice. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur avait bien contesté la régularité du relevé en première instance.
Elle retient que le document produit est dépourvu de force probante dès lors qu'il n'est pas détaillé, ne justifie pas l'ensemble des opérations financières fondant le solde réclamé et n'explicite pas le mode de calcul des intérêts. La cour souligne que ces carences contreviennent aux exigences de l'article 156 de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit.
Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ق.ع.س. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 10/12/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 10182 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2022 في الملف عدد 7956/8221/2022 القاضي في الشكل : بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها الصائر.
في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ق.ع.س. تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها السيدة NAJAT (K.) ، بمبلغ إجمالي قدره 102.010,75 درهم من قبل كشف حساب رقم: 00 046 2110 9338179 الموقوف بتاريخ 31/03/2013 وفي القانون فإن دين البنك ثابت بمقتضى الفصل 492 من مدونة التجارة الجديدة الذي يعتبر کشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 118 من القانون رقم:03-34 ظهير الشريف رقم 178-05-1 الصادر بتاريخ 14-02-2006 و المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها وبمقتضی عدم منازعة المدعى عليها التي توصلت بكشوف حساباتها بصفة منتظمة في العمليات المدونة بتلك الكشوف وبمقتضى العمل القضائي لا سيما قضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أقر أن منازعات زبون البنك تكون عديمة الجدية سيما إذا لم يسبق له أن نازع في الكشوف الحسابية التي يتوصل بها من المصرف و التي تتضمن معلومات عن صيرورة حسابه الجاري (قرار 5611 الصادر بتاریخ 96/3/22 ) وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها رغم جميع المساعي الودية ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها السيدة نجاة (خ.) ، بأدائها للمدعي مبلغ 102.010,75 درهما مع الفوائد البنكية الاتفاقية و التأخيرية إلى تاريخ الأداء والحكم على المدعى عليها بالصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع وسائل الطعن نظرا لثبوت الدين و عملا بمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية والحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المحكوم عليها. وأرفق المقال بأصل كشف الحساب.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها انه من الثابت أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى بعلة عدم توفر كشف الحساب المدلى به على البيانات اللازمة ودون أن يتم الطعن فيه من طرف من له مصلحة في ذلك. وأن تعليل الحكم المستأنف بخصوص " عدم تبيان سبب الدين " هو تعليل فاسد لأن الدين ناتج الحساب الجاري بين المستانفة والمستأنف عليها والذي يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله عن طرفيهما . ومن الثابت أن الحكم المستأنف جاء تعليله فاسدا لخرقه للاجتهاد الصادر عن مختلف محاكم المملكة .
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الشكل بقبول الدعوى. ووفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 102010,75 درهم مع الفوائد البنكية الاتفاقية والتأخيرية إلى تاريخ الأداء. وبتحديد مدة الاكراء البدني في الأقصى . وبتحميل المستأنف عليها الصائر .
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وغلاف التبليغ.
وبناء على إدراج القضية 25/12/2024 حضرها الأستاذ اومهدي عن الأستاذ جداد ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف صرحت تلقائيا بعدم قبول الدعوى بعلة عدم توفر الكشف الحسابي على البيانات القانونية، دون أن يتم الطعن فيه ممن له المصلحة في ذلك. وأن الدين ناتج عن رصيد الحساب الجاري المبرم بين الطرفين ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء مبلغ 102.010,71 درهم مع الفوائد الاتفاقية والتأخيرية إلى تاريخ الأداء والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف المسطرة في صحيفة الطعن وعلى ضوء ما تم الفصل فيه ابتدائيا.
وحيث إنه وخلافا لما نعته المستأنفة، فإن البين من مدونات القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/04/2022 رقم 2104 ملف رقم 2081/8202/2022 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وأن المستأنف عليه نازع وبشدة في نظامية الكشف الحسابي المستدل به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى الذي بتفحصه تبث فعلا أنه غير مفصل علاوة على عدم تبريره وبيانه لمجموع العمليات والحركات المالية المبررة للمبلغ المسطر فيه (102.010,79 درهم) علاوة على عدم تحديد كيفية احتساب الفوائد حسبما تقضي به تنصيصات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأن الحكم المستأنف برعايته لهذا النظر بأسانيده القانونية والواقعية يكون قد استقام على سديد القانون مما يجعله حريا بالتأييد ورد جميع الأسباب المثارة بشانه لعدم صوابيتها.
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر