Réf
64911
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5295
Date de décision
28/11/2022
N° de dossier
2039/8221/2022
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Office du juge, Moyen de défense, Force probante, Compte courant, Clôture de compte, Banque, Aveu judiciaire, Absence de clôture préalable
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de la clôture préalable du compte. L'appelant soutenait que l'aveu judiciaire du débiteur, qui reconnaissait l'intégralité de la créance, primait sur cette exigence formelle. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'aveu judiciaire constitue une preuve parfaite qui lie son auteur, en application de l'article 410 du Dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que l'exception tirée du défaut de clôture du compte est une défense au fond qui ne peut être soulevée d'office par le juge, a fortiori en présence d'un aveu non équivoque du débiteur. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et la condamnation est étendue au solde du compte courant, le surplus de la décision étant confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك (م. م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/03/2022 يستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2021 تحت عدد 9723 ملف عدد 9868/8222/2020 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق باداء مبلغ 58.318.72 درهم ( ثمانية و خمسون الفا و ثلاثمائة و ثمانية عشر درهما و اثنين و سبعون سنتيما ) عن مديونية الحساب الجاري عدد [رقم الحساب]. في الموضوع: بأداء المدعى عليه يوسف (م.) لفائدة المدعي بنك (م. م.) في شخص مديره و أعضاء مجلسه الإداري مبلغ 1.908.635,05درهم ( مليون و تسعمائة و ثمانية الف و ستمائة و خمسة و ثلاثين درهم و خمس سنتيمات ) مع الفوائد القانونية من تلريخ الطلب و الى غاية تاريخ التنفيذ و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه وبتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها دائنة للسيد يوسف (م.) بما قدره 2,010.112,92درهم مفصل كما يلي :
-مبلغ 5.55218 درهم عن الاستحقاقات الحالة والغير مؤداة والواجبة الأداء قانونا باستعمال قاعدة حلول الأجل- déchéance du terme والمترتب عن قرض الاستخماد رقم: 14134010 المحصور تاریخ 05/03/2019 مع ما يترتب عليه من فوائد اتفاقية بنسبة 4% وغرامات التأخير بنسبة 2% للسنة والضريبة على القيمة المضافة على مجموع الدين من تاريخ الحصر إلى غاية الأداء الكلي للدين
-مبلغ 661.054,06 درهم عن الاستحقاقات الحالة والغير مؤداةو الواجبة الأداء قانونا باستعمال قاعدة حلول الأجل۔déchéance du Terme والمترتب عن فرض الاستخماد رقم 15239001 والمحصور بتاريخ 05/03/2019 مع ما يترتب عليه من فوائد اتفاقية بنسبة 2,50% و غرامات التاخير بنسبة 2% على مجموع الدين من تاريخ الحصر إلى غاية الأداء الكلي للدين.
-مبلغ 198.799,91 درهم عن الاستحقاقات الحالة والغير مؤداة والواجبة الأداء قانونا باستعمال قاعدة حلول الأجل۔déchéance du Terme والمترتب عن فرض الاستخماد رقم 15239002 والمحصور بتاريخ 05/03/20169 مع ما يترتب عليه من فوائد اتفاقية بنسبة 3,50% وغرامات التاخير بنسبة 2% على مجموع الدين من تاريخ الحصر إلى غاية الأداء الكلي للدين
-مبلغ 122,92262 درهم عن الاستحقاقات الحالة والغير مؤداةو الواجب الاداء قانونا باستعمال قاعدة الاجلdéchéance du termeوالمترتب عن فرض الاستخماد رقم 1239003 و المحصور بتاريخ 05/03/2019 مع ما يترتب عليه من فوائد اتفاقية بنسبة 3,50 % و غرامات التاخير بنسبة 2% على مجموع الدين من تاريخ الحصر إلى غاية الأداء الكلي للدين.
-مبلغ 175,322,14درهم عن الاستحقاقات الحالة والغير مؤداةو الواجبة الأداء فائونا باستعمال فاعدة حلول اجل- déchéance du termeوالمترتب عن قرض الاستخماد رقم 16242001 و المحصور بتاريخ 05/03/2019 مع ما يترتب عليه من فوائد اتفاقية بنسبة 3,50 % و غرامات التاخير بنسبة 2% على مجموع الدين من تاريخ الحصر إلى غاية الأداء الكلي للدين.
- مبلغ 299.62368درهم عن الاستحقاقات الحالة والغير مؤداةو الواجبة الأداء قانونا باستعمال قاعدة حلول الاجل۔déchéance du termeوالمترتب عن قرض الاستخماد رقم 17006001 والمحصور بتاريخ05/03/2019 مع ما يترتب عليه من فوائد اتفاقية بنسبة3,50% و غرامات التاخير بنسبة 2% على مجموع الدين من تاريخ الحصر إلى غاية الأداء الكلي للدين.
- مبلغ 489.512,61درهم عن الاستحقاقات الحالة والغير مؤداةو الواجبة الأداء قانونا باستعمال قاعدة حلول الأجل۔déchéance du termeوالمترتب عن قرض الاستخماد رقم 17047006 والمحصور بتاريخ 05/03/2019 مع ما يترتب عليه من فوائد اتفاقية بنسبة3,50% و غرامات التأخير بنسبة 2% على مجموع الدين من تاريخ الحصر إلى غاية الأداء الكلي للدين.
-مبلغ 58.31872 درهم عن مديونية الحساب الجاري عدد:[رقم الحساب]المحصور بتاريخ 31/01/2019 مع ما يترتب عليه من فوائد اتفاقية بنسبة5,99 % للسنة والضريبة على القيمة المضافة على مجموع الدين بما في ذلك الأصل والفوائد من تاريخ الحصر إلى غاية الأداء الكلي للدين.
و أن لوائح الاستحقاقات وكشف الحساب المطابقة للدفاتر التجارية للمدعية، والتي تتوفر على قوة الإثبات المنصوص عليها قانونا وخصوصا المادة 156 من القانون رقم 12-103 الصادر بتاريخ 24/12/2014 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأن الدين ثابت بمقتضیعقدة قرض مضمون برهن عقاري مصادق على صحة إمضائها بتاريخ2015/8/12 ، العقدة المنجزة بديوان الموثق عبد اللطيف (ت.) بتاریخ2015/10/06 وأنها سلكت جميع المساعي الودية قصد الحصول على المبالغ المستحقة الا أنها باءت بالفشل ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بادائه مبلغ 2.010.112,92 درهم المفصل اعلاه مع ما يترتب على مجموع الدين من فوائد قانونية من تاريخ الحلول الى تاريخ الاداء الفعلي لمجموع الدين و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و الاكراه في الاقصى .
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من قبل نائبة المدعية بتاريخ 12/06/2019 تضمنت أصل 7 جداول قرض الاستخماد و اصل 7 لوائح قرض الاستخماد و كشف حساب وعقدة قرض مضمون برهن و عقدة الموثق و اجتهاد قضائي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 24/07/2019 جاء فيها أنه من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإن العقود التي يبرمها التجار في إطار نشاطهم التجاري لا تطرح أي إشكال فيما يخص تحديد المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، إذا كان العمل يعد تجاريا بالنسبة للطرفين معاإلا أن العقود التي يبرمها التجار بمناسبة أنشطتهم التجارية مع غير التاجر تعد عقودا مختلطة، وعليه ينعقد الاختصاص للنظر في مثل هذه العقود إما للمحكمة التجارية وإما للمحكمة المدنية، وذلك بحسب صفة الطرف المدعى عليه، وهذا ما ينطبق على عقود القروض موضوع نازلة الحال، التي تعد مدنية بالنسبة للطرف المدعى عليه و أن جانبا رزينا من الفقه المغربي شكري (س.) يقول في سياق حديثه عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ومهما كان الأمر، فارتباط صفة العقد بصفة القائم به وبالنشاط الذي يمارسه أمر واقع"و انه قد سبق لمحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) أن أخذت برأي هذا الجانب من الفقه، و أن المدعى عليه ليست له صفة التاجر ولا يكتسبها تلقائيا بمجرد أن تعاقد مع المؤسسة البنكية التي تعتبر تاجرا، أو بمجرد توقيعه على عقود القروض موضوع النزاع، وتبعا لذلك فإن صفة العقد بالنسبة للعارض هو عقد مدنی مختلط باعتبار المدعى عليه طرفا مدنيا وليس تاجراوبما أن المدعى عليه هو طرف مدني، فإن مآل النزاع يرتبط بإرادته ففي حال قبوله بالمنازعة أمام المحكمة التجارية دون إثارة الدفع بعد الاختصاص، فإن هذا الرضا ينزل منزلة الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون 95-53، أما إذا رفض ذلك وأثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية، فإنه في هذه الحالة يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي وعلى المدعية التاجرة اللجوء إلى المحكمة المدنية لمقاضاته ، ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للنظر في نازلة الحال و حفظ حقه في منازعة جوهر الدعوى الى ما بعد البت في الاختصاص النوعي و تحميل المدعية الصائر .
و بناء مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 11/09/2019 و الرامية الى التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى .
و بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/09/2019 تحت عدد 8010 و القاضي بعدم الاختصاص للبت نوعيا في القضية مع حفظ البت في الصائر
و بناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/09/21 تحت عدد 1899 و القاضي في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 21/09/2021 جاء فيها أنه يقر بالمديونية المشار إليها بمقال الدعوى إلا أن ما تم اغفاله من طرف المدعي هو ان المدعى عليه تعرض للطرد من طرف بنك (م. م.) الذيكان يشتغل مسؤولا جهويا به بتاريخ 31 مايو 2018 كما تم إيقاف أجرته الشهرية التي كانت تخضع للاقتطاع التلقائي من طرف المؤسسة البنكية الدائنة و انه اعقب ذلك إشعار جميع المؤسسات البنكية بعدم التعامل مع المدعى عليه الشيء الذي أدى به إلى التوقف عن الأداء وتم منعه من الحصول على قروض لأداء المستحقات و أن المدعى عليه تقدم بطلب رام إلى تأجيل أداء القروض استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك واستفادته من عملية التأجيل لمدة سنة ونصف إلا أن طلبه قوبل بالرفض من طلب المدعي، باعتبار أنه كان في نزاع معها حول التعويضات عن الطرد التعسفي و أن المدعي قام بإجراء حجوزات على جميع ودائعه المودعة بجميع الابناك واوفقوا عليه عملية الاقتراض مما جعله عاجزا عن الأداء و أن المؤسسة البنكية باشرت إجراءات الحجز دون سلوك مسطرة استخلاص الديون المتعارف عليها قانونا من توجيه الإشعار ثم يليه إنذار بالأداء وهذه الإجراءات تسبق عملية الحجز و أن المدعى عليه تعرض للتعسف من طرف الإدارة واجبر على مغادرة عمله وهو في وضعية مادية مزرية و أن المدعى عليه تقدم إلى المدعي من اجل تسوية الوضعية إلا أن طلبه قوبل بالرفض واشعر بان الوضعية ستسوى عن طريق المحكمة و أن المدعى عليه لم يمانع ولا يمانع من أداء الديون المترتبة بذمته شريطة إعادة جدولتها وتمكينه من اجل معقول لتسوية الوضعية بصفة نهائية مع البنك المقرض ، ملتمسا عدم قبول الطلب لعدم احترام مسطرةاستخلاص الدين و تحميل المدعي الصائر مدليا بصورة للكتاب الموجه للبنك و صورة قرار استئنافي .
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بجلسة 12/10/2021 جاء فيها أن المدعى عليه اقر من خلال جوابه بالمديونية المطالب بها من قبل البنك ودون أدنى نزاع وأنها على هذا النحو تؤكد المديوينة المطالب بها في المقال الإفتتاحي، و تؤكد الإقرار القضائي الصادر عن المدعى عليه بها عملا و إعمالا بمقتضيات الفصل 405 من ق.ل.ع وأن المدعى عليه أقر بالمديونية عن اختيار وادراك طبقا للفصل 409 من ق.ل.ع وأن الإقرار القضائي يعتبر حجة قاطعة على صاحبه بصريح الفصل 410 من ق.ل.ع وأن قول المدعى عليه أنه تعرض للفصل من قبل البنك وتقدم بطلب تأجيل لمدة سنة ونصف، دفع لا يمكنه معه الإعفاء من أداء ما بذمته إتجاه البنك ، ملتمسة تسجيل الاقرار القضائي الصادر عن المدعى عليه بالمديونية و الحكم وفق المقال الافتتاحي للبنك جملة و تفصيلا و تحميل المدعى عليه الصائر .
وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (م. م.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به بعدم قبول الشق المتعلق بأداء مبلغ 58.318,72 درهم عن مديونية الحساب الجاري عدد [رقم الحساب] ، و أن التعليل المعتمد من طرف المحكمة التجارية المطعون في حكمها لا يرتكز على أساس قانوني سليم ذلك أنه ورد في تعليل الحكم المطعون فيه أنه باستقراء المحكمة لكشف حساب موضوع المديونية تبين كونه لا يوجد ما يثبت أن المدعية عمدت إلى قفله قبل المطالبة بدينها مما يكون معه طلبها سابقا لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله، وأن كشف الحساب المدلى به موضوع مديونية مبلغ 58.318,72 درهم المطالب به تم قفله بمجرد توقف المستأنف عليه عن أداء الاستحقاقات نتيجة قرض لتمويل بناء سكن ، و أن المستأنف عليه أقر بالمديونية المطالب بها من خلال مذكرته الجوابية لجلسة 21/09/2021 المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، وان الحكم المطعون فيه مخالف لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ، وان الكشوفات الحسابية تعد وسيلة من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 118 من ظهير 14 فبراير 2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينها إلى أن يثبت ما يخالفها ، وان الثابت من معطيات النازلة أن المستأنف عليه لم يدل بما يخالف ما جاء بالكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف البنك العارض، كما أنه لم ينازع اطلاقا في الشق المتعلق بأداء مبلغ 58.318,72 درهم عن مديونية الحساب الجاري عدد [رقم الحساب] ، ملتمسة شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء مبلغ 1.908.635,05 درهم مع تعديله وذلك بالحكم بإضافة مبلغ 58.31872 درهم عن مديونية الحساب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفقت المقال بنسخة الحكم.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 14/11/2022 حضر نائب الطاعنة ورجع استدعاء المستأنف عليه بالبريد غير مطالب فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/11/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بعدم قبول الطلب المتعلق بأداء مبلغ 58318,72 درهم عن مديونية الحساب الجاري عدد [رقم الحساب] درهم بعلة ان كشف الحساب ليس به ما يفيد قفل الحساب قبل المطالبة بالدين، والحال ان المديونية المترتبة عن الحساب الجاري لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليه بل انه اقر بالمديونية المطالب بها، وان الإقرار القضائي هو حجة قاطعة على صاحبه طبقا للفصل 410 من ق ل ع ، كما ان مسألة عدم قفل الحساب هو دفع مقرر لفائدة المدين ولا تثيرها المحكمة تلقائيا طالما ان المدين يقر بالمديونية ، هذا علاوة على أن كشف الحساب يشكل وسيلة اثبات وطالما ان الأمر يتعلق بحساب بالإطلاع فانه بدمج الديون المتبادلة المقيدة على شكل أبواب دائنة ومدينة يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة احد الأطراف ، وان الحكم المستأنف الذي لم يراعي ما ذكر لم يجعل لقضائه أي أساس قانوني فيما قضى به بخصوص المديونية المترتبة عن الحساب الجاري ، مما يتعين الغائه بهذا الخصوث والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 58318,72 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشأن مديونية الحساب الجاري و الحكم من جديد بقبوله شكلا و وموضوعا باداء المستانف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 58318,72 درهم وبتأييده في الباقي و تحميل المستانف عليه الصائر