Réf
67933
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5578
Date de décision
22/11/2021
N° de dossier
2021/8221/4133
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rééchelonnement de la dette, Recouvrement de créance, Reconnaissance de dette, Protection du consommateur, Pouvoirs du juge, Loi n° 31-08, Délais de grâce, Défaut de paiement, Crédit à la consommation, Confirmation du jugement, Banque
Source
Non publiée
En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à un emprunteur défaillant invoquant sa situation économique précaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré des intérêts de retard.
L'appelant soutenait, d'une part, ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et, d'autre part, sollicitait l'application des dispositions protectrices du consommateur afin d'obtenir une réorganisation de sa dette. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que l'appelant avait été valablement touché par la sommation initiale puis par l'assignation délivrée à son épouse.
Surtout, la cour retient que si la loi sur la protection du consommateur vise à prémunir ce dernier contre les abus, elle ne confère pas au juge le pouvoir de se substituer à un médiateur pour imposer un rééchelonnement des dettes. Dès lors, l'aveu de la dette par l'emprunteur, conjugué à l'absence de toute preuve de paiement, rendait sa contestation infondée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد سعيد (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/11/2020 تحت عدد 1969 ملف عدد 1274/8222/2020 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليه سعيد (ح.) لفائدة المدعي البنك المغربي للتجارة الخارجية في شخص ممثله القانوني مبلغ 73930,22 درهم مع فائدة تاخير بنسبة 1% عن مبلغ الرأسمال المتبقي وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب.
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 04/06/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادر الى استئنافه بتاريخ 17/06/2021 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليه استفاد من المدعي بقرض بقيمة 88000,00 درهم موضوع العقد المرفق بالمقال، وأنه توقف عن تسديد الأقساط الحالة من القرض، وتخلد بذمته عن الأقساط الغير المؤداة مبلغ 10 ,12941 درهم، وأن المدعي وجه للمدعى عليه إنذارا بذلك، وأنه أمام عدم تنفيذ المدعى عليه لمقتضيات عقد القرض، وعدم أداء الأقساط المستحقة إلى غاية 28/02/2018 فإن الدين يكون حالا بكامله وذلك في حدود مبلغ 73930,22 درهم إلى غاية تاريخ حصر الحساب، وأن الدين المتخلد بذمة المدعى عليه ثابت بمقتضى كشف الحساب المرفق بالمقال. والتمس لأجل ذلك الحكم بأداء المدعى عليه الفائدة المدعي مبلغ73930,22 درهم المحدد لأصل الدين، والحكم بالفوائد القانونية والفوائد الاتفاقية بنسبة %8,25، والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء، وفوائد التأخير بنسبة 4% من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء، بالإضافة إلى نسبة 2% من مجموع الدين المترتب عن ضرورة اللجوء إلى القضاء، والحكم لفائدته بتعويض عن التماطل قدره7000,00 درهم، وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وأرفق المقال بعقد القرض، وكشف حساب، ومحضر تبليغ إنذار، وجدول الاستحقاقات
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث ان الطاعن وعند توصله بالإنذار الموجه له قصد المطالبة بأداء قيمة القرض الذي استفاد منه والبالغ قيمته 88.000,00 درهم توجه إلى المستأنف عليها ممثلة بالوكالة البنكية المشرفة على القرض ، وإن الشخص المكلف بتدبير القروض وعند استقباله للمستأنف الذي شرح له ظروفه الإجتماعية التي يمر بها سجل جميع بياناته قبل أن يقدم له وعدا بأنه سيعمل على القيام بعملية مراجعة للملف من أجل تأجيل سداد أقساط الدين لمدة معينة من الزمن لم يتم تحديدها في الحين ، وأن المستأنف ظل ينتظر مهاتفة المسؤول له بشأن ما دار بينهما والتي لم تتم الأمر الذي جعله يعتقد بأن طلب التأجيل قد تم قبوله ، وان المستأنف عليه لم يتوصل بأي استدعاء أو إشعار بشأن هذه الدعوى التي تم تقديمها في مواجهته إلى أن فوجئ بمسطرة التبليغ المفتوحة في مواجهته من قبل المستأنف عليها ، و إنه لذلك فإن المستأنف يلتمس من محكمتكم الموقرة القول والحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي لكونه متقاضي حسن نية طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وأن هذا الحكم الذي صدر من دون أن يبدي المنوب عنه أوجه دفاعه بشأنه
المادة 111مراعاة الوضع الإجتماعي والاقتصادي للمستأنف .
ان الطاعن و إنه قد عمل على التوجه إلى المؤسسة البنكية بعد توصله بالإنذار قصد الوصول إلى حل ودي بشأن عجزه من الوفاء بالأقساط المتخلدة بذمته وبقي ينتظر ردها إلى حين توصله بالحكم الذي تفاجئ به ، و إن القانون رقم 08.31 كان هدف المشرع منه هو ضمان الحماية والوقاية للمستهلك من تعسف الأغيار اتجاهه وكذا التقلبات الإقتصادية والإجتماعية التي يمكن أن تطرأ بين الفينة والأخرى ، كما ان منطوق المادة 111 من القانون08.31 يسري في هذا الإتجاه الرامي إلى ضمان الحماية ، وأن المستأنف عليه فعلا يعيش وضعا مادي مزري ، ملتمسا أساسا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعد القيام بعملية وساطة بإعادة جدولة الأقساط المتخلدة في ذمته وفق الوضع المادي والإجتماعي الجديد للمستأنف و احتياطيا الأمر بإجراء جلسة بحث يستدعى لها طرفي النزاع و جعل الصائر على عاتق من يجب قانونا .
وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم و طي التبليغ .
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/10/2021 جاء فيها أثار المستأنف أن القانون 08-31 جاء من أجل ضمان مجموعة من الحقوق ، وأنه عند توصله بالإنذار توجه للوكالة من أجل شرح حالته الاجتماعية وانه لم يتوصل بالاستدعاء إلى أن فوجئ بمسطرة التبليغ المفتوحة في مواجهته، والتمس مراعاة المادة 111 من القانون 08-31 ، وأن ما أثاره المستأنف لا يرتكز على أي أساس ، وأن المادة 109 من القانون 08-31 تعتبر المقترض الذي لم يؤد الأقساط المترتبة بذمته بعد توصله بالإنذار متوقفا عن الأداء ، وأن المادة 104 من نفس القانون تعطي الحق للعارض للمطالبة بكافة الدين في حالة توقف المقترض عن الأداء ، وأن المستأنف يعترف أنه توقف عن أداء أقساط القرض، وأن المستأنف وعكس ما أثاره من عدم توصله بالاستدعاء للجلسة أثناء جريان المسطرة أمام المحكمة المصدرة للحكم المستأنف فإنه توصل بواسطة زوجته كما هو ثابت في الحكم المستأنف ، وانه أمام عدم إدلاء المستأنف بما يفيد إبراء ذمته من دين العارض وأمام اعترافه بالمديونية، فإن ما جاء في استئنافه يبقى غير مرتكز على أي أساس، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف والبت في الصائر وفق القانون.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/10/2021 جاء فيها على كونه فعلا مدين للمستأنف عليها ويقر بذلك إلا أنه وأمام ضيق يد الحال والأزمة المادية التي مما يجعله محقا في أن يلتمس من المحكمة مراعاة هذا الوضع الاستثنائي وإعادة جدولة ماتبقى من الدين، وانه ومن أجل الوقوف على حقيقة الأمور و واقع الحال فإن المنوب عنه يؤكد أنه مستعد للحضور أمام المحكمة إن هي أمرت بجلسة بحث حتى يتسنى الوقوف على حقائق الأمور من قبل المحكمة، ملتمسا الحكم وفق كتاباته الحالية والسابقة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 18/10/2021 حضر الأستاذ (ز.) عن الأستاذ رضوان (م.) وادلى بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/10/2021 مددت لجلسة 22/11/2021.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه خلافا لما تمسك به الطاعن فالثابت ان الطاعن تم تبليغه بالانذار قبل اقامة الدعوى و توصل بالاستدعاء للجواب خلال المرحلة الابتدائية بواسطة زوجته حسب الثابت من شهادة التسليم, مما يتعين معه رد السبب.
وحيث ولئن كانت الغاية من قانون حماية المستهلك هو ضمان حماية ووقاية المستهلك من تعسف الاغيار, فان ذلك لا يعفي الطاعن من الاداء وان المحكمة صلاحيتها لا تمتد لاختصاص الوسيط قصد امهال الطاعن للاداء او اعادة جدولة الديون.
وحيث انه امام عدم إدلاء الطاعن بما يفيد براءة ذمته من الدين واقراره بالمديونية فان ما جاء في استئنافه يبقى غير ذي اساس, ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل رافعه الصائر.