Recouvrement de créance : les paiements partiels effectués en cours d’instance d’appel doivent être pris en compte pour réduire le montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63721

Identification

Réf

63721

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5218

Date de décision

02/10/2023

N° de dossier

2022/8221/3422

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de paiements partiels effectués après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait le montant de la créance en produisant la preuve de versements postérieurs à la date d'arrêté du compte. La cour relève que, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'elle avait ordonnée, il convient de statuer au vu des pièces produites et des déclarations des parties.

Elle retient que l'aveu judiciaire de l'établissement bancaire, qui reconnaît avoir perçu une partie de la créance après l'engagement de la procédure, doit être pris en compte pour la liquidation du solde restant dû Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais modifié quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ب.ن. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2022 تحت عدد2697 ملف عدد 628/8222/2022 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: الحكم على المدعى عليهما تضامنا بآدائهما لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 59.140,90 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة في الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 08/05/2023 تحت عدد 495.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن البنك المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن شركة ب.ن. استفادت من قرض مبلغه 100.000,00 درهم حسب ما هو ثابت من العقد الموجود و إن الشركة المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها المتعلقة بتسديد القرض فتخلد بذمتها ما مجموعه59.140,92 درهم حسب ما يتضح من كشف الحساب المشهود على مطابقته للدفاتر التجارية و الموقوفة في 2021/09/30 و الموجود طيه وأن السيد سعيد (ص.) قد قبل منح المدعي كفالة شخصية بالتضامن في حدود مبلغ الدين 100.000,00 درهم ،كما يتضح من عقد القرض و إن مختلف المحاولات التي بذلت من أجل استخلاص الدين لم تأت بنتيجة و ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأن يؤديا له على وجه التضامن مبلغ59.140,92 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2021/10/01 إلى يوم الأداء إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة و التصريح بشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طعن و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميلهما الصائر. وعززمقاله بالوثائق التالية: نسخة من عقد القرض مشهود على مطابقته للأصل و كشف حساب مشهود على مطابقته للدفاتر التجارية و الموقوفة في 30/09/2021.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة في أسباب الاستئناف ببطلان إجراءات التبليغ و خرق حق الدفاع إذ فوجئت بصدور الحكم الغيابي المذكور أعلاه المطعون فيه بالإستئناف دون تمكينها من تقديم أوجه دفاعها، كونها لم يسبق لها أن توصلت بأي استدعاء من طرف المحكمة الإبتدائية للدفاع عن نفسها، ولم يسبق لها أن بلغت بأي استدعاء أو إنذار أو حكم في عنوانها الذي هو مخبزة و مفتوح في وجه الزبائن طيلة اليوم من الفجر إلى العاشرة ليلا، و زعم الطرف المستأنف عليه من خلال مقاله الافتتاحي ومن خلال شواهد التسليم و مرجوع البريد المدلى بهم أثناء سريان الدعوى أنها مجهولة بالعنوان أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت القضية جاهزة وبنت في الملف دون توصلها ودون استدعائها بعنوانها استدعاء قانونيا مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصلين 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية و يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع باعتبار مقتضياتهما قواعد جوهرية آمرة يؤدي الإخلال بها أو بعضها الى بطلان أي تبليغ لم يحترم تلك الإجراءات والشكليات المنصوص عليها، و أنه و ما دام أن التنظيم القضائي نظم مسطرة التقاضي على درجتين فإن حرمانها من بسط أوجه دفاعها خلال المرحلة الأولى يعتبر خرقا لقانون المسطرة المدنية و لحقوق الدفاع فالموظف دون عبارته الكلاسيكية بأن الشركة مجهولة بالعنوان حسب تصريح الجوار إتباعا لما سطره كاتب المفوض القضائي ودون الإستعانة بالشرطة. وحول خرق الحكم لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ذلك أن الحكم المطعون فيه ساير مزاعم البنك رغم خرقها لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة دون الإستعانة حتى بإجراءات التحقيق التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة و كان على المحكمة التأكد من أن قفل الحساب إنما كان قفلا تعسفيا الشيء الذي يجعل من قفل البنك لحساب قبل الوقت المتفق عليه قانونا ويكون الحكم المطعون فيه الذي اعتمده حكما غير مؤسس ويتعين بالتالي إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وحول استمرارية أداء أقساط القرض و اقتطاع مبالغ غير متفق عليها فبرجوع المحكمة إلى الوثائق المستدل بها من طرف البنك المستأنف عليه ستلاحظ بأنها كانت واظبت على اداء الأقساط بصفة دورية ومنتظمة الى غاية الفترة الناتجة عن الوضعية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا والتي ادت الى توقف مشاريعها الاستثمارية و جعلت من اداء الالتزامات المترتبة عن العقد أمرا مستحيلا تنفيذه لوجود قوة قاهرة أدت إلى توقف الحركة الاقتصادية بسبب وباء خارج عن إرادتها بل و خلال فترة الطوارئ التي توقف فيها سريان الآجال خلال فترة الحجر الصحي المقرر بموجب المادة 6 من المنشور الصادر بتاريخ 24/03/2020 و التي لم ترفع الا ابتداء من تاريخ 28/7/2020 بناء على القانون رقم 428-20 بموجب مادة فريدة مما يكون معه توقفها عن دفع مبالغ أقساط القرض مبرر إذ مباشرة بعد انتهاء المدة المذكورة بادرت إلى استئناف أداء الأقساط المذكورة إلا أن البنك كان قد أحال الحساب على قسم المنازعات بالرغم من عدم اكتمال الأجل المنصوص عليه قانونا وهو سنة كاملة على آخر عملية تقييد بالحساب مما يكون معه من المناسب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و القول أن الطلب أمام استمرارية أداء الأقساط و إلى غاية يومه يبقى سابقا لأوانه ،و هذا من جهة و من جهة أخرى و باطلاع المحكمة على كشوف الحساب المدلى بها سيتبين أنها ظلت تؤدي أقساط القرض و إلى غاية يومه و ان البنك عوض إنقاص قيمة القرض ظل يقتطع مصاريف دون وجه حق و دون أن يكون الاقتطاع المذكور مبررا قانونا بوجود عقد اتفاق بين الطرفين كما يتجلى على سبيل المثال لا الحصر من الكشف المؤرخ في 31 مارس 2020 حيث توجد اقتطاعات لم يسبق أن كانت موضوع اتفاق بين الطرفين، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى لتبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليهم الصائر واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى متخصص في العمليات والعمليات والتقنيات البنكية.وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف و صور من وصولات تحويلات إلى غاية صدور الحكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2023 جاء فيها فيما يخص بطلان إجراءات التبليغ فان ما تدعيه المستأنفة بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس ذلك انه قد تم توجيه الاستدعاء اليها ورجع بملاحظة كونها مجهولة حسب ذكر الجوار، و انه بناء على ذلك قامت المحكمة بتعيين قيم في حقها والذي أدلى بجوابه في الملف في جلسة 09/03/2022 كما هو منصوص عليه في الصفحة الثانية من الحكم، و انه يتضح للمحكمة بان ما تدعيه المستأنفة بخصوص بطلان إجراءات التبليغ لا يرتكز على أي أساس، و انه بالرغم من كون الوصف الذي اعطي للحكم بكونه غيابي فان ذلك مجرد خطأ وان العبرة بالحيثيات كما هو معلوم بالضرورة، وحول خرق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة : ان هذا الدفع هو كسابقه لا يرتكز على أي أساس لانها لم يسبق لها ان قامت بغلق الحساب والدليل على ذلك هو ان المستأنفة ظلت تقوم بأداء أقساط القرض بعد تقديم المقال ، و انه يتضح بان الحساب ظل ولايزال مفتوحا وبالتالي فان ما تثيره المدعى عليها بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس. وحول استمرارية أداء أقساط القرض : انه بالفعل فان المستأنفة وبعدما تم تقديم المقال بعدما توقفت عن الأداء الى تاريخ 30/09/2021 قامت بأداء مجموعة من الأقساط يبلغ مجموعها 28.000,00 درهم وذلك الى تاريخ2022/11/07 وانه قد بقي متخلذا بذمتها لحد الساعة مبلغ 31.140,92 درهم كما يتضح ذلك من الكشوفات الحسابية التي تدلي بها العارضة ، ملتمسا رد دفوعات المستأنفة المتعلقة ببطلان التبليغ وكذا المتعلق بخرق المادة 503 من مدونة التجارة و الاشهاد على العارضة بان المستأنفة قد أدت لها مبلغ 28.000,00 درهم كجزء من الدين المترتب بذمتها و حصر المبلغ المطالب به من طرف العارضة في مبلغ 31.140,92 درهم عوض 59.140,92 درهم المطالب به ابتدائيا مع الفوائد القانونية والصائر.

وبناء على القرار عدد 495 الصادر بتاريخ 08/05/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان (ا.).

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/09/2023، حضر خلالها الأستاذ مكزاري و أدلى بشهادة تسليم المستأنف عليه الثاني تتضمن ملاحظة أنه مجهول بالعنوان حسب تصريح الجوار، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة والنطق بالقرار بجلسة02/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقاله الاستئنافي بأن محكمة الدرجة الأولى لم تحترم إجراءات الاستدعاء و لم تستكمل إجراءاتها و بأن البنك قام بقفل الحساب دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 503 من مدونة التجارة فضلا عن كونها لم تتوقف عن آداء أقساط القرض مستدلة لصور من وصولات بنكية تثبت دفع مبالغ مالية بحسابها البنكي.

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه موضحا ان إجراءات استدعاء المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية تمت وفقا للقانون و بانه لم يقف بقفل الحساب و أن المستانفة أدت لفائدته مبلغ 28.000,00 درهم ملتمسا حصر مبلغ الدين المحكوم به في 31.140,92 درهم.

وحيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و أنه استنادا لذلك أمرت المحكمة بإجراء خبرة للتحقق من مبلغ الدين غير ان المستأنفة لم تؤدي الصائر رغم استدعائها و توصلها بواسطة نائبها، مما قررت معه المحكمة البت في الدعوى بناء على ماصرح به الطرفان و الوثائق المدلى بها.

وحيث إنه بالاطلاع على الوصولات المستدل بها من طرف المستأنفة يتضح أنها أنجزت عدة آداءات بحسابها البنكي لفائدة البنك المستأنف عليه بعد تاريخ حصر المديونية في 30/09/2021، و أنه اعتبارا لهذه الآداءات و لإقرار البنك المستأنف عليه بكونه توصل من المستأنفة بما مجموعه 28.000,00 درهم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 31.140,92 درهم.

وحيث إنه يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 495 الصادر بتاريخ 08/05/2023.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 31.140,92 درهم و جعل الصائر بالنسبة.