Recouvrement de créance bancaire : La clôture du compte pour le calcul des intérêts conventionnels intervient à la date de son transfert au service contentieux (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55169

Identification

Réf

55169

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2787

Date de décision

21/05/2024

N° de dossier

2023/8222/5007

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties. L'appelant principal en critiquait la régularité formelle, tandis que l'établissement bancaire en sollicitait la révision à la hausse. Face à cette double contestation, la cour a ordonné une nouvelle expertise. Elle retient que cette seconde expertise, menée contradictoirement, a correctement arrêté le compte du débiteur à la date de son transfert au service du contentieux, conformément aux usages bancaires. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré d'un paiement partiel, relevant que les fonds correspondants, bien que versés, avaient été immédiatement retirés par le débiteur, rendant l'opération non libératoire. La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement pour fixer la créance au montant arrêté par la nouvelle expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيد عبد العزيز (ا.) بواسطة دفاعه ذ/ محمد بجدوب بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2021 تحت عدد 11081 في الملف رقم 5745/8222/2021 و القاضي :

في الشكل : قبول الطلب .

في الموضوع : بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 1.096.488.14 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميله الصائر و تحديد الإكراه في الأدنى و برفض الباقي .

و حيث أنه بجلسة 23/01/2024 تقدم البنك ش.م.ب.م. بواسطة دفاعه ذ/ عبد السلام عبسلامي بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه الحكم أعلاه .

في الشكل:

حيث سبق البث في الأستئنافين الأصلي و الفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 126 الصادر بتاريخ 20/02/2024

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه البنك ش.م.ب.م. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2021/06/01 عرض فيه أنه دائن للمستأنف عليه بمبلغ 1.204.725,18 درهم الناتج عن استفادته من عقود قرض و الثابت بمقتضى كشوفات حساب و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معه قصد حثه على الأداء باءت بالفشل لذلك يلتمس الحكم على المستأنف بادائه لفائدته المبلغ المذكور و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ تضاف له فوائد التاخير نسبة 4 في المائة من الرأسمال المتبقي من تاريخ الطلب الى تاريخ الأداء و الضريبة على القيمة المضافة وتحديد الاكراه البدني فيما ينص عليه القانوني مع النفاذ المعجل و الصائر، وعزز المقال بعقود قرض للخواص، انذار، محضر اخباري و كشوفات حساب بيانات استحقاقات جداول ،استحقاقات اتفاقية حلول البنك ش.م.ب.م. محل البنك ش.ج.ا..

و بناء على ادلاء نائب المستأنف بمذكرة جوابية بجلسة 2021/10/05 جاء فيها انه سبق له ان قام بتسديد مسبق للقرض العقار بمبلغ 440.000 درهم حسب الثابت من الشيك المؤرخ في 2014/03/07 و المسحوب عن ت.و. العقد المنجز من طرف الموثقة الأستاذة حكيمة (ج.) و التي قامت بطلب شهادة رفع اليد و هو الامر الذي استجابت له المدعية لكنها لم تعمد الى تصفية الحساب المقصود بالعملية و ان البنك ش.م.ب.م. عمد الى تصفية قرض استهلاكي عوض القرض العقاري و هو ما اثر عليه و على انشطته التجارية وحساباته كما عمد الى اقتطاع و احتساب عمولات وهمية حتى بعد تحويل الحسابات الى المنازعات اضافة الى احتساب فوائد القرض العقاري بمبلغ 440.000 درهم و الفوائد على حساب الزبون رغم الأداء المسبق ، ثانيا بخصوص العقد المؤرخ في 15/06/2010 ; ان المدعية تطالب بمبلغ 301.559.95 درهم عن العقد المؤرخ 15/10/2010 الذي استفاد بموجبه العارض من تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 200.000 درهم و ان المدعية قامت بالغاء الاعتمادات المفتوحة كتسهيلات للصندوق في حدود 200.00 درهم في ا الحساب الأول و 40000 درهم في الحساب الثاني دون اعلام العارض و في خرق سافر للمادة 555 من مدونة التجارة التي تلزم البنك ش.م.ب.م. بضرورة اعلام المستفيد من الاعتماد المفتوح قبل الغائه و ان المبالغ المحتسبة من قبل البنك ش.م.ب.م. لا تستند على اسلس قانوني ما دام أن المسؤولية في ايقاف الاعتماد ترجع الى البنك ش.م.ب.م. الذي فضل التصرف بارادة منفردة دون الرجوع الى العارض. ثالثا : بخصوص المبلغ المطالب به و ان البنك ش.م.ب.م. يطالب العارض بادائه مبلغ اجمالي يقدر ب 1.204.725.18 درهم ، و حيث ان المبلغ المذكور لم تبين الجهة المدعية أساس احتسابه و ما اذا كان يتعلق بأصل المبالغ المتنازع حولها ام يتعلق بمبلغ الدين المضافة اليه الفوائد و بالتالي و امام عدم تحديد الأساس الذي تم عليه احتساب هذا المبلغ الأمر الذي يكون الطلب غير محدد أساسا رفض الطلب و احتياطيا اجراء خبرة حسابية أرفقت مذكرة بصورة من عقد توثيقي وصورة لشيك و شهادة.

وبناء على الامر التمهيدي الصادر عن المحكمة بتاريخ 10/12/2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير محمد وارثي الذي انجز مهمته محددا المديونية الاجمالية المترتبة في ذمة المستأنف ا في مبلغ 1.096.488.14 درهم.

و بناء على الحكم بإرجاع المهمة إلى الخبير

وبناء على تقرير الخبير التكميلي الموضوع بالملف بتاريخ 2022/9/19 الذي جاء فيه ان : رصيد سلبي للحساب الجارى رقم 521519200581 محصور في 31/01/2019 بمبلغ 227605.02 المديونية عن القرض الأول بقيمة 700.000 درهم محصور في 01/11/2020 مبلغ 512.383.02 درهم المديونية عن القرض الثاني بقيمة 440.000 درهم محصور في 01/02/2021 بمبلغ 356.499.86 درهم لتبقى المديونية الإجمالية المتخلدة بذمة المستأنف محصورة في مبلغ 1.096.488.14 درهم

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي.

أسباب الإستئناف الأصلي :

حيث يتمسك المستأنف أصليا بخصوص ملتمس الضم : أنه يلتمس ضم الملف الحالي الى الملفين الصادر فيهما الحكمان عدد: 10669 بتاريخ 09/11/2021 في الملف التجاري عدد 2021/8203/5746 والحكم عدد 5788 بتاريخ 31/05/2022 في الملف التجاري عدد 2021/8203/5742 لوحدة الموضوع والأطراف والسبب ذلك ان الدعوى تجمع العارض عبد العزيز (ا.) بصفته مدينا لنفس الدائن أي البنك ش.م.ب.م. في نفس الموضوع أي أداء ديون لازالت عالقة بذمته وفق ادعاءات المستانف عليه البنك ش.م.ب.م. وكل الملفات رائجة امام نفس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، مما يكون معه طلبه بهذا الخصوص له ما يبرره.

و بخصوص كون الحكم الابتدائي مرتكز على أساس خاطئ وخارق للقانون : إن المحكمة صادقت على تقرير الخبرة رغم العيوب التي طالته ومن ذلك انه لم يحرص على استدعاء جميع اطراف الدعوى خاصة المستأنف والمحكمة لم تتأكد من تبليغه بالاستدعاء لحضوره عملية الخبرة في ضوء عدم توصله أي المستأنف باي استدعاء او اشعار من لدن الخبير وفقا لأحكام المادة 63 حتى يتمكن من الادلاء بملاحظاته حول المبالغ الواجب عليه اداءها والادلاء بالوثائق والسندات الموجودة بحوزته و المتبثة للمبالغ التي سبق له اداءها للبنك والتي يجب خصمها من مبلغ المديونية وبما ان الخبرة لم تعر هذه الواقعة الاهتمام الواجب لها وسايرتها المحكمة المصدرة للحكم فانها أي الخبرة تكون قد خرقت الفصل 63 ق م م وبالتالي يلتمس أمر بإجراء خبرة مضادة يحدد على اثرها ضبط المديونية التي لازالت ذمته مثقلة بها خاصة وان الخبرة في مصلحة الطرفين معا و ليس لوحده أي مادامت ستقرر الواجبات المتبقية للبنك على ضوء ما سيدلي به من وثائق وسندات خاصة اذا استحضرنا ان تاريخ حصر الحساب كان بتاريخ 31/01/2019 في حين ان تاريخ إحالة الحساب على قسم المنازعات كان بتاريخ لاحق احتسابها رغم حصر الحساب بهذا التاريخ لغاية إحالته على قسم المنازعات و ان ما يؤكد على كون الخبرة لم تكن سليمة قانونا هو انهاء القرض العقاري وبدلا من ذلك عمد المستانف عليه الى تحويله الى قرض استهلاكي ومن مبالغ لم يقع أنه أدى للبنك مبلغ 400000.00 درهم قصد تصفية احتسابها عند اجراء الخبرة وهو ما جعلها تحيد عن جادة الصواب يسمح له بالمنازعة فيها وهو ما أثر على كل انشطته التجارية سلبا وذلك فضلا عن كونه عمد الى اقتطاع عمولات لا أساس لها حتى بعد تحويل الحساب قسم المنازعات فضلا عن احتساب فوائد القرض العقاري من مبالغ سبق ان استفاد منها البنك ش.م.ب.م. ، لذلك يلتمس أساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة يعهد بها لخبير حيسوبي محلف قصد الاطلاع على الوثائق الموجودة بحوزة المستأنف والوثائق المحاسبتية الممسوكة من طرف البنك ش.م.ب.م. المستانف عليه قصد تحديد و ضبط المديونية الحقيقية للمستأنف و الاشهاد باستعداده أداء اتعابها و حفظ حقه في التقدم بما ينفعه بعد انجاز الخبرة المنتظرة مع الصائر

و أدلى : نسخة من الحكم تبليبغية و غلاف التبليغ و صورة لشيك مسحوب على ت.و. يحمل مبلغ 439000.00 تحت عدد 632304 بتاريخ 07/03/2014 و اشهاد صادر عن البنك ش.ج.ا. بتاريخ 26/11/2013 يشهد فيه بتوصله بالمبلغ أعلاه.

و بجلسة 23/01/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها حول ملتمس الضم : إن المستأنفين التمس ضم الملف الحالي الى الملفين الصادر فيها الحكمان عدد 10.669 الصادر في الملف التجاري عدد 5746/8203/2021 بتاريخ 09/11/2021 والحكم عدد 5788 بتاريخ 31/05/2022 في الملف التجاري الملف التجاري عدد 5742/8203/2021 لوحدة الموضوع والأطراف والسبب و إن هذا الملتمس غير مقبول لعدم ادلاء المستأنفين بالأحكام المشار اليه سلفا حتى يمكن للمحكمة وللمترافعة مناقشة فيما اذا كانت هناك مبررات للضم من عدمها، هذا و إنه من جهة أخرى ، وتعبيرا من المترافع لحسن نيته في التقاضي، يدلي بالأحكام المشار اليها سلفا، ويناقش مبررات طلب الضم، التي يعتبرها لا تنبي على أي أساس، وغير ثابتة، اعتبارا على أن موضوع الطلب في الملف 2021/8203/5746 هو دعوى الأداء في مواجهة شركة أخرى وهي شركة ك.أ. وفي مواجهة كفيلها عبد العزيز (ا.)، وتستند الى عقود قرض أخرى ، بينما موضوع الطلب في الملف عدد 7542/8203/2021 هو دعوى الأداء في مواجهة شركة ب. وكفيليها عبد العزيز (ا.) وعبد العزيز (ا.) استنادا الى عقود قرض أخرى في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بدعوى الأداء في مواجهة عبد العزيز (ا.) شخصيا و بالتالي لا وجود لارتباط الدعويين ولا وجود لوحدة الأطراف ووحدة الموضوع وبالتالي فشرط ارتباط الدعويين المنصوص عليها في الفصل 110 ق م م غير متوفر ، مما تبقى معه هذه الوسيلة لا ترتكز على أساس، مما يتعين رد ما جاء فيها.

حول رد المترافع على ما جاء في باقي وسائل الاستئناف : إن المستأنفين في هذه النقطة، اعتبروا على أنهم لم يستدعوا في لإجراءات الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية، ومعتبرين أيضا على انه بمجرد تحويل الحساب الى حساب المنازعات وجب ايقاف الفوائد، اضافة الى أن البنك ش.م.ب.م. أضاف الى مبلغ المديونية قيمة كمبيالات أرجعت له دون أداء رفض ارجاعها للشركة و إن ما يتمسك به المستأنفين في هذه الوسيلة لا ينبني على أي أساس و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت فقط بالفوائد القانونية، التي تحتسب بقوة القانون الى غاية التنفيذ و أن تحفظ المترافع على بعض النقط الواردة في تقرير الخبرة، كما سيوضح في استئنافه الفرعي، فالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بنت قضاءها على تقرير خبرة أنجز بشكل نظامي بعد توجيه استدعاءات الخبرة الى أطراف النزاع ومحاميهم، وبعد اطلاعه على وثائق الملف و الوثائق المدلى له بها من طرف المترافع ودراستها والتي أساسها كشوفات الحساب، التي تعتبر حجة ووسيلة اثبات بين مؤسسات الائتمان وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى أن يثبت العكس، وذلك طبقا لأحكام الفصل 156 من الظهير الرشيف رقم 193.14.1 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 الموافق ل 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015 ص و بخصوص أداء المستأنف الجزء من مبلغ الدين بصورة الشيك المدلى به، فالمترافع يؤكد على أن الأداء المزعوم غير ثابت اعتبارا على ان الشيك محرر في اسم "البنك الشعبي" دون تحديد البنك ش.م.ب.م. المعني به اضافة الى أنه محرر بتاريخ سابق لتواريخ عقود القرض، فضلا على عدم ادلاء المستأنف بما يفيد استفادة المترافع من هذا الشيك بذلك تكون منازعة المستأنف في الخبرة المنجزة منازعة غير جدية، مما يتعين رد ما ورد في هذه الوسيلة، لعدم ارتكازها على أي أساس.

حول الاستئناف الفرعي : أن سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن أمرت تمهيديا بتاريخ 12/10/2021 بإجراء خبرة حسابية، بالأمر عدد 1895 أسندت مهمة انجازها للخبير محمد وراتي و أن هذا الأخير أنجز تقريره وأودعه بالملف، خلص فيه الى أن حجم المديونية محدد في مبلغ 1.096.488,14 درهم و إنه بعد تعقيب الطرفين على الخبرة المنجز، قررت المحكمة ارجاع التقرير للخبير لإنجاز تقرير تكميلي و إن الخبير أنجز المهمة المسندة اليه وأودعه تقريره التكميلي بالملف و أن التقرير التكميلي المنجز لم يضف جديد لتقرير الخبرة السابق، وعمدت المحكمة مصدرة الحكم المطعون الى تبنيه دون أن تبني حكمها المطعون فيه على أي أساس، بالرغم من مؤاخذات المترافع على التقرير المنجز والتي يعيد طرحها أمام المحكمة.

وبالنسبة للقرض العقاري بقيمة 700000.00 درهم إن الخبير المعين في المرحلة الابتدائية بخصوص هذا القرض، حدد فائدة التأخير في مبلغ 1422.89 درهم عوض 10019.95 درهم، الذي طالب به المترافع، وهو المبلغ الذي يتعين أن يطابق نسبة 2 % من الرأسمال المتبقي زائد القيمة المضافة، كما هو محدد في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد، حارما بذلك المترافع من الفوائد المستحقة و البالغة 8597.06 ،درهم كما نجده حدد عدد الاستحقاقات في ثمانية استحقاقات بمبلغ 55508.03 درهم عوض 11 استحقاق الواجب اداؤه بمبلغ 63739.83 درهم، كما هو واضح في بيان الاستحقاقات غير المؤداة حارما بذلك البنك ش.م.ب.م. من 3 استحقاقات ما مجموعها

بالنسبة للقرض العقاري بقيمة 440000.00 درهم إن السيد الخبير في هذه النقطة، حدد الرأسمال المتبقي في مبلغ 324229.02 درهم عوض 328941.44 درهم كما هو واضح في جدول الاستهلاك المدلى به في الملف حارما بذلك المترافع من الفوائد المستحقة والبالغة 4712.42 درهم ، كما أن السيد الخبير حدد فائدة التأخير في مبلغ 571.37 درهم عوض 7236.71 درهم، الذي طالب به البنك ش.م.ب.م. وهي 2 % من الرأسمال المتبقي، زائد القيمة المضافة كما هو محدد في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد، حارما بذلك البنك ش.م.ب.م. من الفوائد المستحقة والبالغة 6665.34 درهم كما حدد مبلغ الاستحقاق الواجب اداؤه في مبلغ 699.47 31 درهم عوض 36259.85 درهم كما هو واضح في بيان الاستحقاقات غير المؤداة حارما بذلك من مبلغ 4560.38 درهم.

بالنسبة للرصيد السلبي بقيمة 000.00 200 درهم إن السيد الخبير في هذه النقطة، عمد الى حصر مديونية البنك ش.م.ب.م. بتاريخ 31/01/2019 ، في حين ان تاريخ حصر مديونية المستأنف عليه كان بتاريخ 2021/02/18، بمبلغ 559.95 301 درهم، كما هو واضح في الكشوفات الحسابية للرصيد السلبي، دون ان يبين الأساس الذي اعتمده في اعتماده لهذا التاريخ حارما بذلك البنك ش.م.ب.م. من الفوائد المستحقة والبالغة حتى تاريخ 18/02/2021 مبلغ 68954.93 درهم و أنه في حين أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يلزم البنك ش.م.ب.م. بحصر الحساب في التاريخ الذي اعتمده السيد الخبير، مع العلم انه حتى لو اعتمد الخبير في حسابه للمديونية على دورية بنك المغرب، فانه يكون بذلك قد فسرها تفسيرا مغالطا ذلك أن هذه الدورية جاءت لتبين كيفية تصنيف الديون المتعثرة ولم تتطرق إلى تاريخ أو اجل لحصر الحساب، وهذا ما أكدته الاجتهادات القضائية، منها قرار محكمة النقض عدد 594 المؤرخ في 23/05/2007 و إنه بالإضافة الى هذه المعطيات فالسيد الخبير حرم المترافع من مبلغ 1515.11 درهم المتعلق بالرصيد المدين دون أن يبين السند الذي اعتمده في ذلك و يبقى تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية لم يرتكز على أساس في النقط المتحدث عنها سلفا، وتكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما تبنته لم تبن حكمها على أساس سليم، مما يتعين الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به والحكم وفق المقال الافتتاحي للمترافع بحصر المديونية في المبلغ 1,204,725,18 درهم المحدد في المقال الافتاحي عوض المبلغ المحكوم في 1,096,488,14 درهم، وتأييده في باقي مقتضياته ، لذلك يلتمس حول جواب المترافع عن الاستئناف الأصلي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيها قضى به مع الأخذ بعين الاعتبار الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر و حول الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به والحكم وفق المقال الافتتاحي للمترافع، بحصر المديونية في المبلغ 1.204.725,18 درهم المحدد في المقال الافتتاحي عوض المبلغ المحكوم به المحدد في 1.096.488,14 درهم، وتأييده في باقي مقتضياته .

أدلى : صورة حكم عدد 10.669. و صورة حكم عدد 5.788.

و بجلسة 13/02/2024 أدلى دفاع المستأنف عبد العزيز (ا.) بمذكرة تعقيب مرفقة بمذكرة جوابية على استنئاف فرعي التمس فيها في الاستئناف الأصلي الحكم وفق ملتمساته و في الاستئناف الفرعي الحكم وفق مطالبه .

و بناء على القرار التمهيدي عدد 126 الصادر بتاريخ 20/02/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد عبد الكبير سعيد الزاكي لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و الفوائد المترتبة عنه مع الأخد بعين الإعتبار تاريخ قفل الحساب و احالته على قسم المنازعات و ذلك بالإعتماد على الدفاتر التجارية للمستأنف الفرعي البنك ش.م.ب.م. و عقود القرض المبرمة بين الطرفين و وثائق الملف و الوثائق التي سيدلى بها و الذي خلص في تقريره المؤرخ في 25/04/2024 أن الدين الذي لا زال بذمة المستأنف أصليا المحصور بتاريخ 22/10/2020 هو مبلغ 761.704.99 أصلا و فائدة و فوائد التأخير .

و بجلسة 14/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه البنك ش.م.ب.م. بمستنتجات على ضوء الخبرة جاء فيها بالنسبة للقرض العقاري بقيمة 440000.00 درهم : أن الخبير المعين حرم البنك ش.م.ب.م. المترافع من مبلغ 372.438,00 درهم، مع أن المترافع عمد الى تقديم تفسير مفصل لمبلغ المديونية، ووضح للخبير المعين المبالغ التي استخلصها من دينه والمبالغ التي لا زالت بذمة المستأنف، معززا ذلك بالكشوفات الحسابية التي تعتبر وسيلة اتبات كافية و أن المترافع يوضح للمحكمة في مستنتجاته في هذه النقطة أن ادعاءات المستأنف المدين بكونه قام بتسديد ما تبقى من القرض بالشيك رقم 632304 بقيمة 439.000,00 درهم تم توجيهه من قبل الموثقة حكيمة (ج.) إلى البنك ش.م.ب.م.، وبخصوص رفع اليد على الرسم العقاري عدد 08/136.616 المرتبط بالقرض و إنه بخصوص هذه النقطة الأخيرة ما يجري به العمل هو أن البنك ش.م.ب.م. يعمد الى تسليم شهادة رفع اليد مقابل التزام الموثقة بدفع الرصيد المتبقي للقرض و إنه من خلال تحقيقات البنك ش.م.ب.م. المترافع تبين له أن الشيك المذكور قد تم بالفعل إيداعه في حسابات البنك ش.م.ب.م. الداخلية وتحويل رصيده إلى حساب المدين، كما هو موضح من الحساب المدلى بها في الملف، وتعتبر هذه الممارسة سليمة لعملية تسديد القرض، حيث يتطلب مبدأ الشفافية وتتبع المعاملات المصرفية" من البنك ش.م.ب.م. و تحويل الرصيد إلى حساب المدين لتسديد الدين المتبقي الا أن المستأنف عمد الى سحب مبالغ مهمة من هذا الرصيد في نفس اليوم دون وجه حق وباستخدام طرق تدليسية، مما عطل التسديد الفعلي للقرض و بالتالي لا يزال المستأنف مدينا بالمبالغ المطالبة بخصوص القرض موضوع النازلة، وبالتالي كان على السيد الخبير الرجوع الى كشوفات الحساب والى الخانة المتعلقة ب REMBOURSEMENT ECHEANCE CREDIT للوقوف على الأداءات التي تمت اعتبارا على أن مهمة السيد الخبير هو ان يعتمد على الكشوفات الحسابية عن طريق تحديد التسديدات المؤداة و الغير مؤداة. فكان من الواضح ان المبلغ تم تحويله في نفس اليوم الى حساب اخر عمدا من طرف السيد عبد العزيز (ا.) لاحباط عملية استخلاص المديونية من غير حق، و بالتالي يبقى للبنك الحق في المطالبة بمبلغ 372.438.00 درهم الخاص بالقرض العقاري بقيمة 440.000.00 درهم.

و بالنسبة للرصيد السلبي بقيمة 200000,00 درهم فإن الخبير عمد في تقريره الى حصر مديونية البنك ش.م.ب.م. بتاريخ 2020/10/22، في حين ان تاريخ حصر مديونية البنك ش.م.ب.م. كان بتاريخ 2021/02/18، دون ادلاءه بالسند الذي اعتمد عليه في ذلك، اذ لا شيء يجبر البنك ش.م.ب.م. على حصر الحساب في التاريخ الذي اعتمده السيد الخبير حارما بذلك البنك ش.م.ب.م. من الفوائد المستحقة عن قرض تسهيلات الصندوق والبالغة حتى تاريخ 18/02/2021 مبلغ 11.672.90 درهم و ان الخبير المعين عمد في تقريره الى حصر مديونية البنك ش.م.ب.م. في مبلغ 289.887,05 درهم عوض 301.559,95 درهم، ولم يدل بالجدول التفصيلي الذي اعتمد عليه في اعادة احتساب الفوائد بالنسب التعاقدية وخلص فقط الى تقليص مبلغ الفوائد من 270.819,54 الى 240.110,73 درهم. علما ان السيد عبد العزيز (ا.) كان احيانا يتجاوز السقف التعاقدي المحدد في 200,000,00 درهم ليصل في بعض الاحيان الى 260.000,00 درهم ، مما يتعين على البنك ش.م.ب.م. احتساب نسبة الفوائد المستحقة والبالغة حتى التاريخ 22/02/2020 مبلغ 47.968,07 درهم.

و بالنسبة للقرض العقاري بقيمة 000,00 700 درهم. فإن الخبير حدد المبالغ المستحقة فائدة التأخير في مبلغ 593,84 درهم عوض 10019.95 درهم الذي طالب به البنك ش.م.ب.م.، نسبة 2 في المائة من الرأسمال المتبقي زائد القيمة المضافة كما هو محدد في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد حارما بذلك البنك ش.م.ب.م. من الفوائد المستحقة بمبلغ 9.426,11 درهم.

و بخصوص الرصيد المدين : فإن الخبير المعين لم يتطرق في هذه النقطة الى الرصيد المدين و بالتالي حرم المترافع من مبلغ 1.515,11 درهم المتعلق برصيد المدين دون أن يبين السند الذي اعتمد عليه ، لذلك يلتمس أساسا برد ما جاء في التقرير المنجز ومعاينة تشبت المترافع بالمديونية الكاملة المتخلدة في ذمة المستأنف عبد العزيز (ا.) المحددة من طرفه في مبلغ 1.204,725,18 درهم الى غاية تاريخ 18/02/2021 مع تشبته بالفوائد المستحقة و احتياطيا يلتمس المترافع اجراء خبرة مضادة تسند لخبير مختص يراعي المعطيات المفصلة أعلاه.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14/05/2024 حضر ذ/ ايت باحماد عن ذ/ عبسلامي وادلى بمستنتجاته بعد الخبرة و تخلف ذ/ بجدوب رغم سابق الإعلام و الإمهال للتعقيب على الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/05/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف الاصلي عبد العزيز (ا.) ضم الملف الحالي الى الملفين الصادرين فيهما الحكمان عدد 10669 بتاريخ 09/11/2021 في الملف التجاري عدد 5746/8203/2021 و الحكم عدد 5788 بتاريخ 31/05/2022 في الملف التجاري عدد 5742/8203/2021 لوحدة الموضوع و الاطراف و السبب كما نازع في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا .

وحيث عاب المستأنف فرعيا البنك ش.م.ب.م. على الحكم المستأنف فيما قضى به و تبنيه للخبرة المنجزة بالرغم من المؤاخذات التي وجهها اليها ملتمسا الغاء الحكم المستأنف جزئيا و الحكم وفق مقاله الافتتاحي ورفع المديونية الى 1.204.725,18 درهم .

وحيث بخصوص ملتمس الضم فإن الثابت من وثائق الملف ان الملفين عدد 5746/8203/2021 وعدد 5742/8203/2021 المطلوب ضمهما الى الملف الحالي قد سبق ان صدر بشأن الأول الحكم رقم 10669 بتاريخ 09/11/2021 وبشأن الثاني الحكم عدد 5788 بتاريخ 31/05/2022 مما يبقى معه الطلب في غير محله ويتعين رده.

وحيث إنه و نظرا لمنازعة طرفي النزاع في التقرير المنجز ابتدائيا فإن هذه المحكمة أمرت باجراء خبرة حسابية عينت لها الخبير السيد عبد الكبير سعيد الزاكي الذي انجز المهمة و خلص الى ما هو مضمن صدره .

وحيث نازع البنك ش.م.ب.م. المستأنف فرعيا في التقرير المنجز وفق الوارد بمستنتجاته بعد الخبرة .

وحيث الخبرة المنجزة كانت حضورية و روعيت فيها الضوابط المحاسبية المعمول بها كما ان الخبير أحاط بجميع جوانب الخبرة فأجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي من خلال اطلاعه على وثائق المدلى بها من كلا الطرفين وبعد التدقيق فيها عمل على حصر الحساب و تحديد المديونية اصلا و فوائد بتاريخ تحويل الحساب الى خانة المنازعات تماشيا مع الاعراف و الضوابط البنكية اي قام بحصر الحساب بتاريخ 22/10/2020 وبالتالي فالمآخذ الموجهة من طرف البنك ش.م.ب.م. الى الخبير بخصوص الرصيد السلبي و القرض بقيمة 700.000 درهم بالاضافة الى الرصيد المدين تبقى منازعة في غير محلها و غير مستندة على اساس و يتعين ردها .

وحيث بخصوص ما اثاره البنك ش.م.ب.م. حول مبلغ (439.000درهم) المدفوع من طرف الموثقة حكيمة (ج.) فإن الثابت من التقرير المنجز ان الشيك بالمبلغ المذكور تم ايداعه بالفعل في حسابات البنك ش.م.ب.م. الداخلية و تم تحويل رصيده الى حساب المدين المستأنف أصليا كما هو موضح من كشوفات الحساب المدلى بها بالملف إلا أنه عمد الى سحب مبالغ مهمة من هذا الرصيد في نفس اليوم دون أي سند ولا مبرر وهو ما يجعله لا يزال مدينا بالمبلغ المذكور وبالتالي فالبنك لا يتحمل اية مسؤولية بخصوصه كما ذهب الى ذلك الخبير مادام أنه ثبت ان المستأنف اصليا قام بسحبه .

وحيث و استنادا للمعطيات اعلاه فإنه يتعين الحكم بما سيرد بمنطوق القرار أدناه .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل : سبق البت في الاستئنافين الاصلي و الفرعي بالقبول .

في الموضوع : برد الاصلي و ابقاء الصائر على رافعه .

و باعتبار الفرعي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (1.200.0704,99درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .