Qualité à agir de la banque : l’établissement de crédit absorbant doit rapporter la preuve de l’opération de fusion pour recouvrer une créance de la société absorbée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59815

Identification

Réf

59815

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6314

Date de décision

19/12/2024

N° de dossier

2024/8222/5395

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la double question de la qualité à agir du créancier et de la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de justifier de sa qualité à agir en tant que successeur du prêteur initial. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité à agir résultait d'une opération de fusion-absorption et, d'autre part, que le relevé de compte produit constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'opération de fusion-absorption, bien qu'alléguée, n'est étayée par aucune pièce probante versée aux débats. La cour écarte également le second moyen, considérant que le relevé de compte produit est insuffisant pour établir la créance dès lors qu'il ne couvre qu'une période limitée de la relation contractuelle et ne permet pas de vérifier les modalités de calcul des intérêts et commissions depuis l'origine du prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم [ق.ف.م.] بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 24/10/2024 يستأنف من خلاله الحكم عدد 20443 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2014 في الملف عدد 7745/5/2014 القاضي بعدم قبول الطلب وبترك الصائر على عاتق رافعه.

في الشكل :

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن [ق.ف.م.] تقدم بتاريخ 08/08/2014 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنه في إطار نشاطه البنكي تعامل مع المدعى عليه تحت العلامة التجارية [مخبزة ر.] ومنحه قرضا التزم بتسديده في نطاق استحقاقات قارة ، غير أنه أخذ يتماطل في الأداء إلى أن تخلد في ذمته ما قدره 3.471.313,93 درهم، إضافة إلى الفوائد البنكية ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 15/07/2014 إلى يوم الأداء، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائه لها مبلغ 3.471.313,93 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من 15/07/2014 إلى يوم الأداء التام، ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وبأدائه أيضا مبلغ التعويض عن الضرر الناتج عن التماطل، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، مرفقا مقاله بكشف حساب وعقد القرض وملحق عقد القرض.

وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف نائبة المدعي والمؤدى عنه بتاريخ 04/12/2014 أوضحت فيه أنه قد تسرب إلى المقال الافتتاحي خطأ مادي انصرف إلى اسم المدعي حيث ورد القرض الفلاحي، في حين أن الصحيح هو [ق.ف.م.] حاليا، [البنك م.إ.ش.]، المدمج بمقتضى اتفاقية الإدماج المبرمة بتاريخ 30/12/2005 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4864 بتاريخ 18/01/2006، ملتمسا إصلاح الخطأ المذكور و اعتبار الدعوى موجهة من طرف [ق.ف.م.] والحكم وفق المقال.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه حول صفة [ق.ف.م.] في هذه الدعوى, إن [البنك م.إ.و.ش.] أدمج في [الصندوق و.ق.ف.] و تم حله على اثر هذا الإدماج و أصبح يسمى [ق.ف.م.]، وعلى اثر هذا الإدماج كذلك غير [البنك م.إ.و.ش.] اسمه التجاري و أصبح يدعى [ق.ف.م.]، كما يتجلى ذلك من شهادة التشطيب على [البنك م.إ.و.ش.] من السجل التجاري نتيجة إدماجه ب[الصندوق و.ق.ف.] الذي تم تغيير تسميته إلى [شركة ق.ف.م.]، وأن المادة 224 من قانون المتعلق بشركات المساهمة تشير صراحة انه يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة، وهكذا ، فان [ق.ف.م.] حل محل [البنك م.إ.و.ش.] في حقوقه والتزاماته, هذا من جهة، و من جهة ثانية،فان كشف الحساب الذي تعده مؤسسات الائتمان وفق الكيفية التي يحددها في دورية والي بنك المغرب تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل اثبات بين المؤسسات و عملائها,اذ أن البنك ادلى بالكشف الحسابي المتعلق بحساب المدين للسيد [راضي (ي.)] والذي يبين أن رصيد الحساب السلبي ارتفع وقت قفل الحساب الى 3.471.313.93 درهم, و هو ما يعتبر حجة طبقا للمادة 118 من ظهير 24/02/2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والمادة 492 من مدونة التجارة, ملتمسا لذلك الغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بأداء السيد [راضي (ي.)] لفائدة [ق.ف.م.] بوصفه حال محل [البنك م.إ.و.ش.] في حقوقه والتزامات بمفعول الادماج مبلغ اصل الدين الذي يرتفع الى 3.471.313.93 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 13,25% ابتداء من تاريخ 145/07/2014 إلى يوم الأداء، وبأدائه مبلغ التعويض عن المماطلة التعسفية، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وترك كل الصوائر الابتدائية الاستئنافية على عاتق المستأنف عليه، وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 12/12/2024 حضرها دفاع المستأنف وألفي بالملف جواب القيم ، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن [البنك م.إ.و.ش.] أدمج في [الصندوق و.ق.ف.],و تم حله على اثر ذلك و أصبح يسمى [ق.ف.م.],ثم إن كشف الحساب تعتبر وسيلة إثبات بمقتضى القانون.

وحيث انه فيما يخص الشق الأول من السبب المتعلق بإدماج [البنك م.إ.و.ش.] في [الصندوق و.ق.ف.], فقد صح ما قضته به محكمة البداية, ذلك أن عقد القرض و ملحقه مبرمين بين [البنك م.إ.و.ش.] من جهة و بين المستأنف عليه من جهة أخرى, في حين أن الطاعن هو [ق.ف.م.]بينما الملف خال مما يفيد الإدماج المتمسك به,و أن الطاعن لم يدل بما يثبت ذلك أمام محكمة البداية رغم إنذاره, كما لم يرفق مقاله الاستئنافي بما يثبت ذلك خلاف المسطر به,و مادام انه لا يجوز للقاضي أن يقضي بموجب علمه الشخصي و ألا يقضى إلا بدليل قدم له من الخصوم, فيكون الدفع المثار على غير أساس و يتعين دره.

و حيث انه فيما يخص الشق الثاني المتعلق بحجية كشفي الحساب المستظهر بها,فانه بالاطلاع عليها يتضح أنها تتضمن العمليات البنكية من أكتوبر 2013 إلى يوليوز 2014, في حين أن عقد القرض المتمسك به مبرم منذ فبراير 1991, مما يتعذر معه معرفة الطريقة التي تم إعمال سعر الفوائد و العمولات و مبلغها و كيفية احتسابها و تواريخها منذ تاريخ تشغيل الحساب,و بالتالي فان الكشف المتمسك به ليس مفصلا, و لا يمكن اعتماده كحجة في الإثبات, لمخالفته الشروط المتطلبة قانونا لاعتماده كحجة, و يكون الدفع المتمسك به غير جدير بالاعتبار.

و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.