Réf
70732
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
839
Date de décision
24/02/2020
N° de dossier
2020/8225/113
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension des obligations de paiement, Situation sociale imprévisible, Rejet de la demande, Protection du consommateur, Licenciement, Expert indépendant, Délai de grâce judiciaire, Crédit à la consommation, Confirmation de l'ordonnance de référé, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au profit de l'emprunteur. L'appelant soutenait que sa cessation d'activité salariée et ses difficultés à lancer une nouvelle activité de consultant caractérisaient une situation sociale imprévisible au sens de la loi sur la protection du consommateur.
La cour écarte d'abord l'application de l'article 111 de la loi n° 31-08, relatif à la médiation préalable aux poursuites du créancier, pour requalifier la demande au visa de l'article 149 du même texte. Elle retient que ce dernier subordonne la suspension des obligations du débiteur à la preuve d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévisible.
La cour relève que l'emprunteur, en exerçant une activité d'expert judiciaire assermenté et en étant gérant d'une société de conseil au moment de sa demande, ne se trouvait dans aucune de ces deux situations. En l'absence de preuve des conditions légales, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 11/12/2019 تقدم شرف (ق.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الامر الاستعجالي عدد 4293 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/09/2019 في الملف عدد 3543/8101/2019 القاضي برفض طلبه.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الامر الاستعجالي المستأنف أن شرف (ق.) تقدم بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض من خلاله أنه توقف عن العمل، وطبقا لمقتضيات المادة 111 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك و بصفته مقترضا يجد نفسه مجبرا لتقديم طلبه لاستصدار أمر لإيقاف الاقتطاعات لأنه في حالة توقف عن العمل والتمس لأجل ما ذكر الأمر بوقف الاقتطاعات لمدة سنتين لفائدة شركة (ت. و. ب.)، فيما أجاب البنك المدعى عليه ان المدعي لم يدل بما يثبت أنه لجأ لمسطرة الوساطة كما لم يدل بماء يثبت فصل عن العمل مما يتعين التصريح بعدم قبول طلبه ، وبعد تمام الإجراءات، أصدر قاضي المستعجلات أمره القاضي برفض الطلب وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعي للأسباب التالية:
حيث ينعى الطاعن على الأمر المستأنف مجانبة الصواب ونقصان التعليل الذي ينزله منزلة العدم بدعوى أنه فصل من العمل كما تثبت الشهادة الصادرة عن مشغلته المؤرخة في 01/02/2017، كما أن توقفه عن العمل تؤكده البيانات المتعلقة بالتصريح بالاجور ، وأنه في حالة عطل عمل من التاريخ المذكور ومع ذلك أدى الاقساط حوالي سنتين الى ان استنفدت كامل مدخراته ولم يجد عملا، فتفرغ لإنشاء شركة تعني بالاستشارات المالية لكن عوائق اعترضتها فاثر عليه ذلك وفرض عليه هذا الواقع أن أصبح في حالة لا يمكنه تنفيذ التزاماته المتراكمة وذلك ابتداء من شهر ابريل 2019 من ذلك عدم قدرته على اداء أقساط القرض، مضيفا أنه لا يعمل لغاية تاريخ مقاله في مجال الخبرة القضائية لأنه لم يؤد القسم الا في شهر مارس 2019 كما لم يسجل في جدول الخبراء المحلفين إلا في سنة 2020 وأنه بذلك لا يمكنه اظهار خبراته ومهاراته إلا خلال سنتين المواليتين لتاريخ تسجيله وبذلك يتبين أن طلبه مؤسس ومدعم وأن الامر المستأنف لما قضى برفض طلبه الرامي الى ايقاف الاقتطاعات لكونه ليس في حالة اجتماعية صعبة لم يكن صائبا والتمس الغاءه والحكم من جديد وفق طلبه ومدليا بنسخة من الامر المستانف وصورة من الجريدة الرسمية وشهادة ومسترخ من موقع الجمعية المهنية، فيما اجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن ما تمسك به الطاعن في استئنافه غير قائم على اساس لكونه لم يدل بما يثبت أنه يعاني من حالة اجتماعية غير متوقعة ولا بما يثبت أنه فصل من العمل، وان الشهادة التي استدل بها ليس من شأنها اثبات توفر طلبه على مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك خاصة أنها ترجع الى اكثر من ثلاث سنوات بالنظر لتاريخها الذي يعود الى 01/02/2017، كما ان ما استدل به من وثائق تثبت خلاف ما ادعاه لأنها تؤكد على أنه يملك شركة تعني بالاستشارات المالية ويمارس مهنة خبير، أي أنه ليس عاطلا عن العمل ولا يوجد في وضعية اجتماعية غير متوقعة، أما بخصوص تمسكه بمقتضيات المادة 111 من القانون رقم 08/31 فإنه لم يدل بأي وثيقة تفيد على أنه سلك مسطرة الوساطة المنصوص عليها في هذه المادة وبذلك فإن ما ذهب اليه الامر في تعليله للقول برفض طلبه كان مؤسسا والتمست رد استئنافه وتأييد الامر المتخذ فيما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 17/02/2020 حضرها نائبا الطرفين واعتبرت القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث يتبين من وثائق الملف أن الطاعن اسس طلبه لأمر المستأنف عليها بايقاف الاقتطاعات الشهرية على مقتضيات المادة 111 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والتي بالرجوع اليها يتبين أن بعضا منها تنص على انه «إذا كان عدم تسديد الاقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة، فإن إقامة دعوى المطالبة بالاداء لا يمكن أن تتم إلا بعد اجراء عملية الوساطة...» وأضافت على انه «لا يحتسب أجل سقوط الحق إلا بعد استنفاذ مسطرة الوساطة والتي يجب أن تبدا خلال سنة من تاريخ التصريح بتوقف المقترض عن الاداء» وهذه المقتضيات وكما ذهب الأمر المستأنف في تعليله عن أساس لا تنطبق على نازلة الحال لكون الطلب لا يتعلق بدعاوى الاداء أو المنازعة في مسطرة الوساطة التي تجرى حسب المنصوص عليه في المقتضيات السالف بينها قبل رفع دعوى الاداء بناء على تصريح من المقترض عند المقرض توقفه عن الاداء لإحدى السببين الآنف ذكرهما.
وحيث إنه إذا كان ملتمس الطاعن مؤسس على مقتضيات المادة 149 من القانون المتعلق بحماية المستهلك التي نصت على أنه ''... بالرغم من احكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 اغسطس1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة ''.
وحيث ان مفاد هذه المقتضيات أن الامر بايقاف الاقتطاعات رهين باثبات المدين فصله من العمل أو أنه في حالة اجتماعية غير متوقعة.
وحيث إن الطاعن عند رفعه لدعواه بتاريخ 15 يوليوز 2019 لم يكن في حالة فصل عن العمل أو في حالة اجتماعية غير متوقعة، لأنه أورد في الصفحة الرابعة من مقاله الاستئنافي أنه يعمل خبيرا في التقنيات والعمليات البنكية وأدى القسم في مارس 2019 أي قبل تاريخ رفع الدعوى كما أنه سجل بجدول الخبراء المحلفين في سنة 2020، وهي وضعية توحي بقيام احدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 149 الآنف ذكرها والتي على اساس ثبوتها يمكن الامر بايقاف تنفيذ التزامه اتجاه المستأنف عليها، وبالتالي فإنه في غياب قيام احدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 149 من القانون المتعلق بحماية المستهلك في النازلة الماثلة يكون الامر المستأنف لما قضى برفض الطلب صائبا ويتعين تأييده .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.