Protection du consommateur : la demande en paiement des intérêts légaux sur un solde débiteur est rejetée, l’emprunteur étant qualifié de consommateur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56037

Identification

Réf

56037

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3791

Date de décision

10/07/2024

N° de dossier

2023/8222/2690

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour défaut de notification du débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier n'avait pu fournir une adresse valide, sans ordonner de mesures de recherche complémentaires.

L'appelant soutenait que le juge aurait dû, avant de statuer, poursuivre les diligences de notification, notamment par la désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce, constatant la défaillance procédurale, évoque l'affaire au fond et ordonne une expertise comptable.

Celle-ci arrête la créance en application de l'article 503 du code de commerce, qui impose la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour retient en outre que le débiteur doit être qualifié de consommateur, ce qui exclut l'application des intérêts légaux sollicités au titre d'une créance commerciale.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, tout en rejetant le surplus des demandes.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ت.و.ب. بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 31/05/2023 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 124 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2023 في الملف عدد 8672/8210/2022 القاضي في الشكل: بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعته المصاريف.

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ت.و.ب. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ أصلي قدره 124.949,62 درهم ذلك أن المدعى عليه حصل على قرض لغرض تجاري بمبلغ 130.000,00 درهم على أن يسدده عبر أقساط شهرية لمدة خمس سنوات ألا أنه لم يلتزم لحين حصر مديونيته في مبلغ 124.949,62 درهم بتاريخ 30/06/2021 وان المحاولات الحبية لم تؤت أكلها ويلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي أصل الدين أعلاه مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب أي 01/07/2021، شمول الحكم بالتنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله المصاريف.

وبناء على الرسالة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 17/10/2022 يدلي من خلالها بصورة من وصل أداء الرسوم القضائية، إنذار ومحضر إخباري، صورة من عقد القرض وكشف حساب.

وبناء على الرسالة المدلى با من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2023 يعرض من خلالها أنه لا يتوفر على أي عنوان للمدعى عليه سوى ما هو مسجل بالوثائق وع التذكير أن محضر الإنذار بالأداء تضمن نفس الاستنتاج. وأرفق الرسالة بصورة من محضر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه أن المستأنف عليه صرح بالوثائق المعززة لطلب الحصول على قرض لغرض تجاري بالعنوان المدلى به للمحكمة، والذي أرجع بملاحظة "عدم العثور" وأن المحكمة قررت الإعادة بالبريد إلا أنها تراجعت وقررت الإعادة بالعادي مع الادلاء بعنوان جديد، الشيء الذي جعل المستانف يجيب من خلال رسالة بأنه لا يتوفر على عنوان آخر وليست لديه أي وسيلة للحصول من أية جهة على المعطيات الخاصة للمستأنف عليه، وكان على المحكمة قبول بعث الإعادة بالبريد كوسيلة ثانية باعتبار أن ساعي البريد نظرا لتردده اليومي على المنطقة، يتمكن غالبا من معرفة مكان تواجد المرسل إليه . كما أن المسطرة تقتضي في الأخير اللجوء إلى السلطات العمومية للمساعدة على البحث عنه بواسطة القيم. وأن المحكمة توقفت عند الاستدعاء العادي، لتقضي بعدم قبول الدعوى، مما يجعلها تخرق مقتضيات الفصول 37 وما يليه من ق.م.م.، وتعلل حكمها تعليلا متسرعا وغير صائب.

والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف والحكم بقبول الدعوى شكلا وباداء المستأنف عليه ما ورد بالمقال الافتتاحي موضوعا بعد احترام الإجراءات التراتبية للاستدعاء وتحميل المستأنف عليه المصاريف.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ووصل اداء مصروف الاستدعاء بالبريد.

وبناء على رسالة بيان العنوان المدلى به من طرف المستأنف بوساطة دفاعه بجلسة 25/10/2023 ادلى من خلالها بعنوان المدعى عليه المقيد بالبطاقة الوطنية دوار أولاد الغالية بلوك 17 الرقم 172 سيدي مومن الدار البيضاء.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/01/2024 الفي خلالها بالملف مرجوع القيم الخاص بالمستانف عليه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/01/2024.

فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 33 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد [محمد عادل بنزاكور]. والذي وضع تقريرا خلص فيه إلى تحديد الدين العالق بذمة المستأنف عليه لغاية تاريخ قفل الحساب مع التقيد بمقتضيات المادة 503 من م ت و الذي يتعين فيه حصر الحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به و هو 02/03/2020 في مبلغ 119.452,540 درهم محصور الفوائد في 02/03/2021.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 26/06/2024 يلتمس من خلالها المصادقة على خلاصة الخبير دون الخوض في تفاصيل إنقاص مبلغ 5496,72 درهم، كما طالب به بمقاله الافتتاحي، تفاديا لإطالة أمد النزاع.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/06/2024 حضرها الاستاذ [محمد جلال] عن الاستاذ [بلمليح] وأدلى بمذكرة بعد الخبرة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أقامت المستانفة أسباب استئنافها على سند من القول إن محكمة البداية قررت الاستدعاء بالبريد المضمون إلا أنها تراجعت عن ذلك وقررت الاستدعاء بالطريق العادي، والحال أنه كان يتعين عليها استنفاد مسطرة البريد ثم إعمال مسطرة القيم بعد ذلك بدلا من التصريح بعدم قبول الدعوى، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف المسطرة في صحيفة الطعن وعلى ضوء ما تم الفصل فيه ابتدائيا.

وحيث قررت هذه المحكمة في نطاق سلطتها في تحقيق عناصر الدعوى بهدف تكوين عقيدتها بشانها، إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد [محمد عادل بنزاكور] بموجب القرار عدد : 33 بتاريخ 17/01/2024 تمثلت مهمته في : (( - الوقوف على طبيعة المعاملة البنكية القائمة بين الطرفين وتحديد كافة عناصرها.

- الاطلاع على الوثائق المدلى بها بالملف او التي سيدلى بهاو الكشوفات الحسابية وغيرها من الوثائق ذات الصلة وكشوفات الحساب والتاكد من مصداقية العمليات المدونة فيها ومدى انسجامها مع القوانين والضوابط البنكية المعمول بها وتحديد تاريخ حصر الحساب من قبل البنك بكل دقة، والتأكد من تطبيق الفائدة بشكل قانوني، وعلى ضوء ذلك تحديد عناصر المديونية بكل دقة وإبراز كل ما من شأنه تنوير المحكمة في سبيل تحديد الدين العالق بذمة المستأنفة لغاية تاريخ قفل الحساب مع التقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بموجب القانون رقم 134.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 142-14-1 بتاريخ 22/08/2014 والذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 6290 وتاريخ 11/09/2014، والتي تقرر أنه يتعين حصر الحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به. وإفادة المحكمة بكل ما هو ضروري في سبيل تنوير العدالة)).

وحيث أودع هذا الأخير تقريره المنجز بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/05/2024 خلص فيه إلى أن الدين الذي ما زال عالقا بذمة المستأنف عليه قبل المستانفة هو 119452,54 درهم.

وحيث إنه باستقراء الخبرة المذكورة يلفى أن خبير الدعوى اتخذ جميع الخطوات الفنية الضرورية والتفصيلة للوصول الى النتيجة السالفة بمنهج دقيق ومفصل، آخذا بعين الاعتبار مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ملاحظا أن آخر عملية دائنية مقيدة بالحساب كانت بتاريخ 02/03/2020 مرتبا على ذلك أن التاريخ الصحيح للحصر هو 02/03/2021 وأن قيمة المديونية هي 119.452,54 درهم كما سلف البيان.

وحيث تم تنصيب قيم في حق المستأنف عليه.

وحيث إنه لما كانت اوراق الملف خالية مما يفيد براءة ذمة هذا الأخير من الدين المذكور صار لازما الحكم عليه بسداد المبلغ المذكور.

وحيث إنه لا وجه لاشفاع المبلغ المذكور بالفوائد القانونية باعتبار أن المستأنف عليه مجرد مستهلك حسبما يستفاد صراحة من مقتضيات المادة 134 من تدابير حماية المستهلك 31.08.

وحيث إنه وبالعطف عما ذكر يتعين التصريح بالغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع باداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 119.452,54 درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه

في الشكل:

في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا باداء المستأنف عليه لفائدة المستانفة مبلغ 119.452,54 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.