Réf
52460
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
193/1
Date de décision
09/05/2013
N° de dossier
2012/1/3/742
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Taux d'intérêt, Relevé de compte, Rejet, Preuve en matière bancaire, Paiement partiel par la caution, Moyen nouveau, Irrecevabilité, Force probante, Compte courant débiteur, Commissions, Cautionnement, Calcul des intérêts, Banque
Constitue une preuve suffisante de la créance de la banque le relevé de compte qui mentionne le taux d'intérêt, les commissions, leurs montants ainsi que leur mode de calcul, conformément aux exigences de l'article 496 du Code de commerce. Ayant par ailleurs constaté que la caution avait procédé à un paiement partiel de la dette, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était informée de la situation du compte du débiteur principal, rendant ainsi inopérante sa contestation ultérieure de l'exhaustivité du relevé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/10/30 في الملف 07/8/2504 تحت رقم 2010/1275 أنه بتاريخ 2007/11/26 تقدمت (ش. ع. م. ل.) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها (د.) (المطلوب حضورها الأولى) بمبلغ 74.088,37 درهما الناتج عن رصيد حسابها المدين الموقوف في 2005/05/31 ، وأنه رغم المحاولات الحبية والإنذار الموجه لها لم تؤد ما بذمتها، وأن المدعى عليهما محمد (ب.) ( الطالب) والحسن (ن.) (المطلوب حضوره الثاني) قد كفلا المدعى عليها في حدود مبلغ 65.000,00 درهم، ملتمسة الحكم على المدينة وكفيليها وعلى وجه التضامن بأدائهم لها مبلغ 74.088,37 درهما كأصل الدين مع الفائدة البنكية المحددة في 13.25% والضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10% ابتداء من 2005/04/01 الى يوم التنفيذ وحصر المبلغ في 65.000,00 درهم بالنسبة للكفيلين، وتعويض عن التماطل قدره 4000,00 درهم وتحديد الإكراه في الأقصى في حق الكفيلين، وبعد توصل المدعى عليه محمد (ب.) وعدم جوابه وتنصيب قيم في حق (د.) والحسن (ن.)، أصدرت المحكمة حكمها القاضي على المدعى عليها (د.) بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 74.088,17 درهما ، وعلى المدعى عليهما محمد (ب.) والحسن (ن.) بالتضامن في حدود مبلغ 65.000,00 درهم وتحميلهم الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق كل من محمد (ب.) والحسن (ن.) ورفض باقي الطلبات، استأنفه محمد (ب.) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الطالب أثار في مقاله الاستئنافي كون كشف الحساب المدلى به ، لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في ردت ذلك بعلة " أن الكشف المدلى به موقوف بتاريخ 2005/04/01 برصيد مدين قدره 74.088,37 درهما، ويتضمن نسبة الفائدة المحددة في 13.25% زائد الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% وكذا طريقة احتسابها "،في حين بالرجوع الى كشف الحساب المدلى به من المدعية نجده يتضمن الرصيد المدين ونسبة الفائدة ونسبة الضريبة على القيمة المضافة ولا يتضمن طريقة احتساب سعر الفائدة ولا نوعية العملية الحسابية وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات الفصلين الثاني والرابع من دورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 1998/03/05 و المادة 496 من مدونة التجارة التي تنص على أنه : " يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها " ورغم ما ذكر لم تأخذ بمقتضيات المواد المذكورة واعتبرت كشف الحساب المدلى به سليما ومقبولا على الرغم من علاته ونقائصه مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه.
كما أن القرار المطعون فيه اعتبر " أداء الطالب الدفعة من الدين دليلا قاطعا على علمه بجميع العمليات التي يعرفها حساب الشركة المدينة، في حين أن كشفي الحساب المدلى بهما في الملف، لا يتضمنا كل العمليات التي يعرفها حساب الشركة وإنما تضمنا المبلغ الذي تدعي المطلوبة مديونية (د.) به مما يفيد مطالبتها بمبلغ يفوق المبلغ المتبقي بذمة هذه الأخيرة بكثير والدليل القاطع على مطالبة المطلوبة بمبلغ يفوق مبلغ الدين المتبقي بذمة المدينة الأصلية هو انه بعد أداء الطالب لمبلغ 13.000,00 درهم بتاريخ 2004/05/13 ودون اعتبار للاداءات الأخرى أصبح مبلغ الدين هو 62.194,08 درهما مع اعتبار تاريخ وقف الرصيد هو 2005/04/30 أي ان مبلغ الدين ارتفع بزيادة 11.894,29 درهما في ظرف 11 شهرا، الشيء الذي يفيد أن المطلوبة طبقت نسبة فائدة أكثر من النسبة المنصوص عليها قانونا، والمحكمة التي اكتفت باعتبار ما جاء في كشف الحساب للمطلوبة يكون قرارها مجانبا للصواب.
كذلك وبخلاف ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه فان التصريح الضربي يبقى الدليل القاطع على مزاولة الشركة لنشاطها من عدمه ، وبالرجوع إلى التصريح الضريبي المدلى به نجده يشهد بعدم مزاولة (د.) لأي نشاط منذ 2005/01/01 إلى 2005/12/31 وليست لها أية مداخيل ولا نفقات، مما يفيد حلها وعدم استمراريتها، وان المطلوبة لم تقم بوقف حسابها إلا بتاريخ 2005/04/30 على الرغم من علمها بتوقفها وحلها في يونيو 2004 مما يفيد سوء نيتها، وتضخيمها لمبلغ الدين، وأن القرار الذي اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي يبقى منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
لكن حيث إنه لما كان الطالب قد اكتفى أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالتمسك بان كشف الحساب المدلى به من قبل المستأنف عليها لا يتضمن سعر الفائدة ولا طريقة احتسابها ولا العمولات ومبلغها دون أن يطعن في أي عملية من العمليات التي يتضمنها الكشف المذكور 2005/04/01 برصيد مدين 74.088,37 درهما ويتضمن نسبة الفائدة المحددة في 13.25 % زائد الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% وكذا طريقة احتسابها ... وانه بالرجوع الى الكشف الحسابي المتمسك به من طرف الطاعن والمدلى به رفقة مقاله الاستئنافي، فانه يشير الى ان الرصيد بتاريخ 2004/04/30 كان مديناً بمبلغ 75.194,08 درهما وانه قام بدفع 13.000 درهم بتاريخ 2004/05/13 فانخفض الرصيد الى مبلغ 62.194,08 درهما، مما يفيد أن الطاعن كان عالما بوضعية حساب الشركة المدينة ومطلعاً على جميع العمليات التي يعرفها حسابها، والدليل على ذلك أنه قام بأداء مبلغ 13.000,00 درهم المذكور مما يجعل منازعته بكون الكشف لا يتضمن جميع العمليات لا أساس له ويتعين رده ... " وهو تعليل مطابق لواقع الملف الذي بالرجوع اليه يلفى أن كشف الحساب المعتمد من المطلوبة يشير الى سعر الفائدة والى العمولات ومبلغها والى الفائدة المطبقة والمبلغ الناتج عن ذلك كما تضمن بأسفله طريقة احتساب الفوائد، وهي البيانات اللازم تدوينها به حسب مقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة ، ويعتبر ما أشارت اليه المحكمة لرد دفع الطالب بخصوص حل الشركة المدينة أصلياً مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه ولا تأثير له على ثبوت المديونية بالمبلغ المحكوم به هذا فضلا على أن الطالب لم يسبق له التمسك بعلم المطلوبة بحل الشركة ويثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض مما يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس إلا فيما لم يسبق إثارته فهو غير مقبول.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.