Preuve de la propriété et instance pénale : la simple plainte pour faux n’oblige pas le juge civil à surseoir à statuer (Cass. civ. 2009)

Réf : 17348

Identification

Réf

17348

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2118

Date de décision

03/06/2009

N° de dossier

726/1/3/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 102 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ابريل 2010

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une action en revendication, retient que les juges du fond apprécient souverainement la force probante des titres de propriété qui leur sont soumis et ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction s'ils disposent des éléments suffisants pour statuer. Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les titres produits par la partie revendiquante établissaient son droit de propriété, elle en déduit exactement que la seule existence d'une plainte pénale pour faux visant ces titres, non suivie de la mise en mouvement de l'action publique, ne peut affecter l'instance civile ni justifier un sursis à statuer.

Résumé en arabe

إن الملكية المستوفية لشروط الملك المقررة فقها مرجحة على رسم الشراء المجرد.
–   شكاية الزور المجردة لا تؤثر على دعوى استحقاق الملك المدعى فيه.

Texte intégral

القرار عدد 2118، المؤرخ في : 03/06/2009، ملف مدني عدد : 726/1/3/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 03/06/2009 إن الغرفة المدنية الثالثة من المجلس الأعلى. في جلستها العلنية أصدر القرار الأتي نصه:
بين : م ب م – الطالب .
وبين: ح ي ح -المطلوبة .
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 08/11/2007 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ اشريف محمد أحمد الحنصالي المحامي ببني ملال والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 01/10/2007  في الملف عدد 571/07/12.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 26/02/2009 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ شهبون محمد المحامي ببني ملال والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28/04/2009.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/06/2009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهم.                                                      
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بن يعيش والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة آسية ولعلو.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
بما يخص الوسيلة الوحيدة.
حيث يستفاد من وثائق الملف, والقرار المطعون فيه عدد 992 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 01/10/2007 في الملف عدد 571/07/12 أن المتعرضة ح ي ادعت في مقاليها بالتعرض الأصلي والإصلاحي أمام مركز القاضي المقيم بالقصيبية أنها تملك بمقتضى رسمي استمرار الملك عدد 190 ص 176 وتاريخ 14/09/2009 وعدد 191 ص 177 وتاريخ 14/09/2005 قطعتي الأرض الفلاحيتين المسميتين بوقلال الكائنتين بدوار امهيواش أيت ويرة ديرة القصيبة حدودها المذكورة بالمقال, وأن المتعرض ضده محمد اونزار بن موحى, كان استصدر حكما ابتدائيا ضد موروثة المطلوب حضورهم في التعرض ح.ب, قضى في حقها بالتخلي له عن القطعتين الأرضيتين المذكورتين بناء على عقد شراء استدل به المؤرخ في سنة 1999 الذي لا يثبت له ملكهما, لأنه مجرد عن أصل الملك للبائع, وأنه لم يسبق له حاز المدعي فيه, وهي الحائزة والمتصرفة والمالكة, لما بيدها من موجب ذلك, طالبة الحكم باستحقاقها قطعتي الأرض المدعى فيثما, وتخلى المتعرض ضده عنهما, وأجاب المتعرض ضده أنه اشترى قطعتي الأرض المدعى فيهما من البائعة له حادة بنت رحو طالبا رفض الطلب, وبعد الأمر بخبرة وإنجازها, وتعقيب الطرفين وتمام المناقشة, قضت المحكمة باستحقاقها قطعتي الأرض المدعى فيه, وتخلي المدعى عليه عنه, فاستأنفه المتعرض ضده مثيرا أن المحكمة لما ضمت الملف عدد 34/04, صنعت بذلك حجة للمستأنف عليها, فخرقت بالتالي مبدأ الحياد الواجب في حقها, وأنها رجحت حجتها على محضر التنفيذ الذي استدل به رغم أنه حجة رسمية, وأنه طعن في حجة استمرار ملك المستأنف عليهما عن طريق تقديم شكاية بالشهود, وبالمشهود لها (المستأنف عليها) من أجل استعمالها لوثيقة مزورة, وأن شراءه مستند إلى محضر تنفيذ لصالح البائعة له التي كانت تملك شياعا مع أخرين, وأنه التمس إجراء بحث في النازلة, والاستماع لشهود استمرار ملك المستأنف عليها, ولم تستجب المحكمة لطلبه, ولا أجابت عنه, وأن المستأنف عليها طلبت تصحيح مقال التعرض, ولم تدل بإراثه المتوفاة حادة بنت رحو المطلوب حضورها, طالبا إلغاء الحكم المستأنف, والحكم برفض الطلب, وبعد الجواب الرامي إلى التأييد, وتعقيب المستأنف بأن المستأنف عليها, هي نفسها المحكوم عليها في الحكم الابتدائي المنفذ ضدها, وأنها تعرضت عليه باسم أخر بعد ما فاتها أجل الاستئناف, وتمام المناقشة, قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف, وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع, ذلك أنه أثار أمام قضاة الموضوع أن المطلوبة هي نفسها المحكوم ضدها, بالحكم الابتدائي الذي تعرضت عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعدما فاتها أجل الطعن بالاستئناف إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن دفعه, كما لم تجب عما أثاره من استناد شرائه إلى محضر تنفيذ لصالح البائعة له بحكم نهائي, وأل إليها المدعى فيه لما صرحت في قرارها أن المطلوبة ليست طرفا في محضر التنفيذ الذي تمسك به أمامها, وأن ذلك لا يغنيها عن مناقشة حججها, كان عليها أن تجري بحثا في النازلة من أجل استجلاء الغموض الذي بدا لها حول محضر التنفيذ, كما كان عليها أن تنذره بالإدلاء بالشكاية التي دفع في الدعوى بأنه تقدم بها ضد الشهود والمطلوبة, ولما لم تفعل أخلت بحقوق دفاعه.
لكن ردا على ما أثير فمن جهة أولى فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا عن الدفوع المثارة بصفة قانوني أمامها والمثبتة بمقبول, ومن جهة ثانية لم يبين الطاعن في الوسيلة من عدم جواب المحكمة عن محضر التنفيذ الذي استدل به بحكم نهائي لصالح البائعة له, واستحقاقها المبيع له من طرفها شراء من البائعين لها وإرثا من والدها لنصيبها, وجه ما أخذه على القرار مما اتسم معه الدفع بالغموض والإبهام, ويبقى غير مقبول, ومن جهة ثالثة لا تلزم المحكمة بالأمر بإجراء تحقيق في النزاع إن هي توفرت على العناصر الكافية للبت فيه, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت في قضائها أن المطلوبة بصفتها متعرضة تعرض الغير الخارج عن الخصومة, وأنها أدلت بحججها في تعرضها التي ناقشتها, واستخلصت منها في إطار سلطتها في تقييم الحجج وإعطائها الأثر الذي تمتحقه أنها مثبتة لملكها للمدعى فيه لاستيفائها شروط الملك المقررة فقها, ولأنها مطابقة للقطعتين الأرضيتين المدعى فيهما, لما ثبت لها من الخبرة المنجزة في المرحملة الابتدائية من ورود الملكيتين المذكورتين للمطلوبة, وأن مجرد رسم الشراء للطالب لا يثبت به ملكهما له, وأن ما أجابت به من عدم إدلائه بالشكاية بالزور المثارة في دفعه لا يلزمها إنذاره بان يدلى بها, لكونه مدعوا تلقائيا إلى الإدلاء بها, فضلا عن أن مجرد الشكاية لا تؤثر في الدعوى بالاستحقاق بالملك المدعى فيه.
كما أن ما أجابت به المحكمة من عدم وجود دعوى عمومية لا يلزمها بإيقاف البت في الدعوى موافق للقانون, ولا سيما الفصل 102 من ق م م ويبقى لذلك ما ورد بباقي فروع الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة والمستشارين السادة: محمد بن يعيش – مقررا – الحنفي المساعدي, سمية يعقوبي خبيزة, محمد تيوك وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.