Réf
65557
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4726
Date de décision
02/10/2025
N° de dossier
2025/8221/2239
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Insuffisance de preuve, Infirmation du jugement, Force probante, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Condamnation au paiement, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas probant et que le contrat de prêt faisait défaut.
En appel, l'établissement bancaire produisait le contrat litigieux et invoquait la force probante de ses écritures comptables, tout en réduisant le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce ordonne une expertise judiciaire afin de liquider la créance.
Elle retient ensuite les conclusions du rapport d'expertise, jugeant que celui-ci a déterminé de manière précise et détaillée le solde restant dû après imputation de l'ensemble des versements, et écarte les contestations de l'appelant à son encontre. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant fixé par l'expert, majoré des intérêts légaux à compter de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم التجاري وفا بنك بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 21/04/2025يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 8023 الصادر بتاريخ 20/09/2021 في الملف عدد 5984/8221/2021 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل : حيث سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 427 الصادر بتاريخ 29/05/2024.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2021 يعرض فيه ان المدعى عليها مدينة للعارض بمبلغ 28.951,22 درهم كما هو مدون بحسابها الجاري عدد [رقم الحساب] والمفتوح لدى العارض و ان دين العارض المحدد في مبلغ 28.951,22 رهم ثابت بمقتضى كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك والموقوف بتاريخ 30/11/2020 وان كشوف الحسابات المستخرجة من الوثائق المحاسبية الممسوكة من طرف البنوك تعتبر حجة ووسيلة اثبات في المعاملات التجارية و ان كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان وفقا للكيفيات المحددة في منشور والي بنك المغرب والمستخرجة من الوثائق المحاسبية الممسوكة من طرف البنوك تعتبر حجة ووسيلة اثبات امام القضاء وذلك اعمالا بمقتضيات القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات في حكمها وان العارضة قامت بجميع المحاولات الحبية اتجاه المدعى عليها قصد استخلاص دينها وان جميع تلك المحاولات الودية المبذولة قصد حصول العارضة على دينها باءت بالفشل, لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض مبلغ 28.951,22 درهم اصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ وقف الحساب الى غاية التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم الطعن نظرا لثبوت الدين و عملا بمقتضيات الفصل 147 من ق م م و تحميل المدعى عليها الصائر وارفق المقال بكشف حساب ورسالة انذار مع محضر اخباري و نموذج "ج" .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب أدناه.
أسباب الاستئناف
إذ تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف كونه قضى برفض طلبها، بعلة أن كشف الحساب المعزز لدعواها لا ينفع لتحديد أساسها اعتبارا أنه لا تتوفر فيه البيانات المحددة في دورية والي بنك المغرب واعتبر هكذا كشف الحساب المذكور غير مثبت للدين المطالب به إضافة لعدم تعزيز الدعوى بالعقد أو الاتفاق المترتبة عن المديونية ثم قضى بعدم قبول الطلب وانه كان ينبغي على المحكمة المصدرة للحكم المستأنف أن تشعر دفاعها لتحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها وفقا لما نص عليه الفصل 32 من ق.م.م ومهما يكن من أمر وباعتبار الأثر الناشر للاستئناف الذي يجعل القضية معروضة للمناقشة من جديد أمام محكمة الاستئناف، فإنها تدلي طيه بكشف الحساب المعزز للدعوى إضافة إلى عقد القرض وجدول الاستخماد لضمهم لملف القضية. وان كشف الحساب المذكور هو مستخرج من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام، وفقا للكيفيات المحددة من طرف والي بنك المغرب طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 12-13 المتعلق بمؤسسات الائتمان الإيجاري والهيئات المعتبرة في حكمها علاوة على أنه معزز بطلب فتح حساب، كما أن محكمة النقض قد أكدت في العديد من قراراتها على أن المادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان قد جعلت من الكشوف الحسابية التي تعدها هذه المؤسسات حجة لإثبات ديونها على زبنائها تجارا كانوا ام غير تجار.وأن المستأنف عليها قد بقيت مدينة للعارض فقط بمبلغ 25.600,20 درهم لغاية 31/05/2020 وفق الثابت من خلال كشف الحساب المدلى به طيه مما يجعلها تعدل طلبها الافتتاحي وتلتمس الحكم بهذا المبلغ مع الفوائد القانونية والصائر عوض المبلغ المسطر في المقال الافتتاحي وتأسيسا على ما ذكر واستنادا على وثائق القضية فإن علاقة الدائنية والمديونية محققة كما أن الدين المترتب عنها ثابت مما يجعل دعوها مقبولة نظرا لتوفرها على كل الشروط المتطلبة في هذا الصدد، وهو ما يخولها الأحقية في المطالبة بدينها المتبقى بذمة المستأنف عليها . وتبعا لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالإشهاد بتخفيض العارضة طلبها الافتتاحي في شقه المتعلق بأصل الدين وذلك لغاية مبلغ 25.600,20 درهم والحكم على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعارضة في شخص ممثلها القانوني ذلك مبلغ 25.600,20 درهم مع الفوائد القانونية والصائر مع الحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 427 الصادر بتاريخ 29/05/2025 والقاضي باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير رشيد راضي.
وبناء على تقرير الخبرة المدلى به.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف بجلسة 25/09/2025 عرض من خلالها ان الخبير المعين قد أودع تقريره الذي أشار في خلاصاته أن المستأنف عليها مدينة له بمبلغ 25.427,91 درهم ويلاحظ أن الخبير المعين لم يحدد بكل دقة الدين العالق بذمة المستأنف عليها وفق ما أمره به القرار التمهيدي، ولم يوضح ضمن تقريره كيف انتهى إلى أنها مدينة فقط بمبلغ إجمالي حصره في 25.427,91 درهم عوضا عن المبلغ المسطر بالمقال الافتتاحي.وأنه يؤكد أن الدين العالق بذمة المستأنف عليه هو نفسه المطالب به ضمن مقاله الافتتاحي ويلتمس الحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/09/2025 حضر دفاع المستأنفة ادلى بمستنتجات بعد الخبرة سبق تنصيب قيم في حق المستأنف عليها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة02/10/2025 .
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه و إعتبارا للأسباب المثارة في النعي أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة عهد بها للخبير رشيد راضي و الذي خلص في تقريره إلى كون المديونية 25.427,91 درهم .
و حيث نعت الطاعنة بواسطة نائبها على الخبرة المنجزة ما بسط أعلاه، و البين من جهة أولى أن الطاعنة إلتمست في مقالها الإستئنافي تخفيض مطالبها المسطرة بمقتضى المقال الإفتتاحي إلى مبلغ 25.600,20 و أنه من جهة أخرى فإن الخبرة المنجزة تقيدت بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي و بينت بتفصيل تاريخ الإفراج عن القرض و الأداءات المسددة و هي 29 من أصل 48 و أوضح أن الحركة الدائنية توقفت بتاريخ 06/09/2018 و حدد تاريخ حصر الحساب في 25/09/2019 و قام بخصم المبلغ المدفوع من طرف المستأنف عليها المحدد في 30.000 درهم بتاريخ 26/05/2020 أي بعد تاريخ حصر الحساب المحدد في 25/09/2019 و خلصت إلى إعتبار المديونية محددة في 25.427,91 درهم ما يستوجب رد ما أثير من نعي بخصوص الخبرة المنجزة ، و تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 25.427,91 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات لعدم وجود ما يبررها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :
في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 25.427,91 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.