Réf
73859
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2836
Date de décision
17/06/2019
N° de dossier
2019/8221/2281
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Infirmation du jugement, Force probante, Créance Bancaire, Contestation par le client, Compte courant débiteur, Charge de la preuve, Absence de notification du relevé
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de preuve de la créance bancaire résultant d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce juge de la force probante du relevé de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, faute de production du contrat liant les parties. L'appel portait sur la question de savoir si un tel relevé, non contesté par son titulaire, constitue une preuve suffisante de la créance. La cour retient que le relevé de compte faisant apparaître un solde débiteur établit l'existence de la créance et qu'il incombe alors au débiteur de rapporter la preuve soit de l'extinction de sa dette, soit d'une contestation sérieuse des écritures. Elle ajoute que le défaut de preuve de la réception des relevés par le client ne saurait faire obstacle au recouvrement de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة التجاري وفا بنك تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/10/2018 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها دائنة للمدعى عليه بما قدره 80.954,51 درهم حسب الثابت من الرصيد المدين المسجل بكشف الحساب البنكي المحصور بتاريخ 31/07/2017 والمستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من لدن البنك المدعي وان المدعى عليه توقف عن تسديد رصيد الدين المترتب بذمتهما رغم تذكيره وديا بتسوية وضعيته الحسابية تجاه البنك المدعي في أكثر من مناسبة وان كشف الحساب البنكي المستظهر به نظامي ومطابق للقانون ولدورية والي بنك المغرب ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم مما يعتبر معه وسيلة إثبات يوثق بها أمام القضاء وله حجيته في الميدان التجاري الى ان يثبت ما يخالفه عملا بالمادة 492 م ت والمادة 156 من الظهير بمثابة قانون عدد 103.12 الصادر بتاريخ 22/01/2015 والمنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما لم يثبت ان المدعى عليه نازع او طعن في التقييدات والبيانات المضمنة بكشف حسابها البنكي داخل الأجل المعمول به في الأعراف و المعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب إليها رغم توصله به بشكل دوري ومنتظم بداية كل شهر وبما ان تصرف المدعى عليه يعتبر عملا غير مشروع ومنافيا لقواعد حسن النية في المعاملات التجارية لأنها أصرت على عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية وأخليا بواجب أداء الدين الذي حل اجل أدائه بدون وجه حق ولا مبرر مشروع وانه اذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه اتجاهه ان يثبت ادعاءه طبقا للفصل 400 ا ع وان الذمة العامرة لا تفرغ الا بالوفاء بالدين، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 80.954,51 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر احتساب الفوائد الى غاية يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفق المقال بكشف حساب بنكي.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 14/11/2018 والتي جاء فيها كون المدعية لم تدل بعقد القرض البنكي المبرم بينها وبين العارض حتى يتمكن هذا الأخير من مناقشته وبيان بنوده وفصوله حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع عليه وترتيب كافة الآثار بشأنه وان الكشف الحسابي البنكي المدلى به من طرف العارضة وجب استبعاده من أوراق الملف على اعتبار انه لا يتوفر على جميع البيانات القانونية هذا من جانب ومن جانب آخر فان المدعية لم تدل بما يفيد توجيه كشف الحساب البنكي للعارض حتى يتسنى له منازعة والطعن في البيانات والتقييدات المضمنة به داخل 30 يوم من تاريخ تسليم والتوجيه وان العارض سبق وان قام بإشعار المدعية بحالته الاجتماعية المعسرة الغير متوقعة وتبعا اجراءت عملية الوساطة حسب الثابت من مادة 111 من قانون حماية المستهلك، ملتمسا رد كافة طلبات المدعية والحكم برفضها وتحميلها الصائر وأرفق المذكرة بنسخة من نص الكامل للمادة 111 من قانون حماية المستهلك.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/11/2018 والتي أكد من خلالها دفوعاته السابقة والتمس رد طلبات المدعية والحكم تبعا لذلك برفضها وتحميلها الصائر وأرفق المذكرة بنسخة من التصريح الضريبي للعارض.
وبعد مناقشة القضية ، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء غير مصادف للصواب، وغير مرتكز على أساس قانوني ، ومخالف لما استقر عليه الاجتهاد القضائي، ذلك أنه من المستقر عليه قضاء أن كشوف الحسابات البنكية تعد وسيلة إثبات يوثق بمضمنها فيما يخص العلاقة التي تربط مؤسسات الإئتمان بعملائها إلى أن يثبت ما يخالفها طبقا لمقتضيات المادة 492 من م ت ، والمادة 156 من القانون رقم 103.12 الصادر بتاريخ 22/01/2015 المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومن تم يكون الحكم المستأنف الذي تجاهل كشف الحساب البنكي المستدل به ونزع عنه الحجية القاطعة في الإثبات ، واعتبره غير كاف لإثبات المديونية ، ولا يمكن الاحتجاج به أمام القضاء، قد جانب الصواب، ينبغي التصريح بإلغائه، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 80.954,51 درهم لفائدة المستأنفة شركة التجاري وفا بنك، مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر احتساب الفوائد في 31/07/2017 إلى غاية تاريخ التنفيذ، وتحديد مدة الإكراه في الأقصى، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 03/06/2019 ، والذي جاء فيه بأن الحكم المستأنف جاء اعتبر بأن الطرف المدعي لم يدل بما يثبت العلاقة التعاقدية التي تربطه بالطرف المدعى عليه ، واعتبرت أن كشوفات الحساب المدلى بها من طرفه لا تثبت العلاقة التي ترتبت عنها المديونية ، وهي من صنع يد المدعي، وبالتالي ب=لا يمكن الاحتجاج بها على المدعى عليها لوحدها في غياب الإدلاء بسند العلاقة التي تربطهما بالطرف المدعي، مما يكون معه الطلب معيبا شكلا ، لأجله يلتمس رد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
محكمة الاستئناف.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.
وحيث إن الثابت من كشوف الحساب بأن الدين لا ينصب على أداء أقساط القرض والرأسمال المتقي من القرض، بل يتعلق بدين تم إدراجه في الحساب الجاري، الذي يتبن من خلال مدفوعاته الايجابية والسلبية أن رصيده أصبح مدينا بتاريخ قفله في 31/07/2017 بما مجموعه 80.954,51 درهم ، وأن عدم إثبات البنك توصل المستأنف عليه بالكشوفات الحسابية لا يمنع البنك من استخلاص دينه، طالما أن باب المنازعة يبقى مفتوحا أمام الزبون، والمستأنف عليه لم يثبت بمقبول فراغ ذمته من الدين المطالب به، أو المنازعة بجدية في الكشف الحسابي المدلى به في الملف، مما يكون معه البنك محقا في المطالبة بما بقي من الرصيد المدين للحساب الجاري، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطلب يكون في غير محله، مما يتعين معه إلغاؤه ، وبعد التصدي الحكم بقبول الطلب شكلا ، وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 80.954,51 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى باعتبار أن الإكراه البدني ما هو إلا وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ التزام مالي، وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه، وبأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 80.954,51 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميله الصائر.