Réf
58041
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5173
Date de décision
29/10/2024
N° de dossier
2024/8221/3944
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière bancaire, Pouvoir d'appréciation du juge, Intérêts indus, Expertise judiciaire comptable, Demande de contre-expertise, Créance Bancaire, Contestation du rapport d'expert, Confirmation du jugement, Clôture de compte courant, Calcul des intérêts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expert et le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une somme déterminée sur la base des conclusions de l'expert.
L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était entachée d'erreurs de calcul et d'un défaut de motivation, notamment quant à la date de clôture du compte courant et au calcul des intérêts, justifiant soit la réformation du jugement, soit l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert a respecté sa mission, ayant correctement déterminé la date de clôture du compte en se fondant sur la cessation effective des paiements, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de commerce et à une circulaire de Bank Al-Maghrib.
La cour considère dès lors que l'expert a justement déduit les intérêts indûment facturés après cette date ainsi que d'autres montants non justifiés. Elle rappelle en outre n'être pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsque le premier rapport est jugé suffisamment précis et motivé et que l'appelant ne produit aucun élément probant de nature à le contredire.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة ع.م.ل. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي تحت عدد 474 بتاريخ 21/03/2023 والقاضي باجراء خبرة حسابية وكذا القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 10384 بتاريخ 09/11/2023 في الملف عدد 10805/8222/2022 و القاضي بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدتها مبلغ 14.060.181,89 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الشركة ع.م.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها دائنة لشركة د.ب. بمبلغ اجمالي يرتفع الى 15.240.495,86 درهم ، بالإضافة إلى الفوائد القانونية وباقي الصوائر والكل من 01/01/2022 إلى غاية يوم الاداء وأن دين العارضة ثابت بالوثائق التالية كشوفات حسابية مفصلة مستخرجة من دفاترها التجارية وعقد فتح قرض مصحح الامضاء بتاريخ 22/02/2017 بمبلغ 10.000.000.00 درهم وعقد قرض متوسط الامد بمبلغ 9.000.000.00 درهم مصحح الامضاء في 2014/11/26 وسبق للسيد كوستا (ك.) أن منح العارضة أربعة عقود كفالة شخصية وتضامنية مصححة الامضاء من أجل ضمان أداء ديون المدعى عليها تجاه العارضة الى حدود مبلغ اجمالي قدره 18.000.000.00 درهم وأن المدعى عليها وكفيلها لم يلتزما بأداء ما بدمتهما رغم جميع المحاولات الحبية التي قامت بها العارضة بما في ذلك رسائل الانذار وأن العارضة أمام هذا الموقف محقة في اللجوء الى القضاء قصد الحصول على سند تنفيذي بدينها اعلاه أصلا وفوائد وباقي الصوائر كما يحق لها المطالبة بتعويض عن التماطل والتأخير تقدره بكل اعتدال في مبلغ 150.000.000 درهم ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدة العارضة على وجه التضامن مبلغ 15.240.495,86 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية وباقي الصوائر والتوابع والكل من 01/01/2022 إلى غاية يوم التنفيذ والحكم عليهما كذلك بأدائهما تعويض عن التماطل لا يقل عن 150.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاد المعجل لثبوت الدين وتماطل المدعى عليه وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة مرفقة عرض فيها أن الشركة ع.م.ل. تدلي بالوثائق التالية: كشوفات الحساب وعقود القرض وأربع عقود الكفالة ونسخ من رسائل الانذار.
وبناء على الحكم التمهيدي تحت عدد 474 الصادر بتاريخ 21/03/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد رشيد راضي.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4/09/2023 الذي خلص فيه الخبير إلى تحديد مديونية المدعى عليها اتجاه المدعية في مبلغ 14.060.181,89 درهم مع حصر الحساب بتاريخ 01/02/2022.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة مع ملتمس اجراء خبرة مضادة بجلسة 02/11/2023 والتي عرضت من خلالها أن الخبير قام بخصم مجموعة من المبالغ من مبلغ الدين المتعلق بالحساب الجاري وادراجها في جدول غامض بحيث لم يوضح العمليات الحسابية الدقيقة التي قام بها، كما أنه لم يوضح نسب الفوائد المعمول بها قانونا خارج سقف الترخيص المتفق عليه، وأنه أدرج مبلغ 1.229.764,48 درهم في خانة الأقساط غير المؤداة عن قرض التوطيد عوض مبلغ 1.243.737,26 درهم المضمن بكشف الحساب المدلى به ودون أي تبرير لذلك، وأن الخبير لم يوضح المبلغ المتخلد بذمة المدعى عليهما بخصوص عقد القرض متوسط الأمد بمبلغ 9.000.000,00 درهم الذي استفاد منه، وقد اكتفى في تقريره بالإشارة إليه وإلى نسبة الفائدة 7% ولم يشر إلى الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في العقد، وفي تناوله بروتوكول توطيد القرض لم يقم الخبير بأي تدقيق لمبلغ 15.645,66 درهم الذي اعتبره بمثابة فوائد غير مستحقة معللا ذلك بعدم تسجيل المبلغ الدائن والمدين بنفس تاريخ القيمة لكن دون أية إيضاحات تقنية ومحاسباتية دقيقة، وبالتالي فإن الخبير قام بخصم مجموعة مبالغ مهمة من دين العارضة اعتبرها غير مستحقة لكن دون تدقيق وتوضيح تقني ومحاسباتي. لأجله تلتمس أساسا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية ثانية في النازلة يعهد بها لخبير مختص في العمليات والعقود البنكية يستدعى لها أطراف النزاع ودفاعهم من أجل انجاز تقرير أكثر دقة وموضوعية مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء ذلك، واحتياطيا الحكم وفق ما تم تفصيله بالمقال الافتتاحي. وأرفقت المذكرة بكشف الحساب، صورة من عقد القرض، بروتوكول الاتفاق.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته الشركة ع.م.ل..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المحكمة التجارية بنت حكمها المطعون فيه على تقرير الخبير بعلة ان هذا الاخير قد راعى ما أمرت به كما احترم دورية والي بنك المغرب عدد 2002/G/19 بعد تعديلها والتي يقضي فصلها السابع على ان الديون المتعثرة يجب تحويلها الى قسم المنازعات بعد مرور 360 يوما وثبوت عدم الاداء انه على هذا الاساس حدد تاريخ وجوب قفل الحساب بعد سنة من 01/02/2022 تاريخ توقف عن اداء استحقاقات بعدما اتضح له ان المدعى عليه توقف عن اداء استحقاقات القروض لتستخلص المحكمة في الاخير على ان الدفوع المثارة بشان الخبرة لا مبرر لها ويتعين التصريح بردها. وأن المحكمة بردها لدفوع المستانفة بعلة لا مبرر لها دون الجواب على الملاحظات التي اثارتها بشان الخبرة يجعل تعليلها من هذه الناحية ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل. ذلك ان المستأنفة أعابت على تقرير الخبير في كون هذا الاخير قام من جهة بخصم مجموعة من المبالغ من مبلغ الدين المتعلق بالحساب الجاري، ادرجها في جدول غامض فيما يتعلق بخصم مجموعة مبالغ اعتبرها غير مستحقة ، وانه من جهة اخرى لم يوضح نسب الفوائد المعمول بها قانونا خارج سقف الترخيص المتفق عليه ، بالاضافة الى كونه ادرج مبلغ 1.229.764,48 درهم في خانة الاقساط غير المؤداة عن قرض التوطيد عوض مبلغ 1.243.737,26 درهم المضمن بكشف الحساب المدلى به دون اي تبرير لذلك. كما أنه من جهة أخرى ان الخبير لم يوضح المبلغ المتخلذ بذمة المدعى عليهما بخصوص عقد القرض متوسط الامد بمبلغ 9.000.000,00 درهم الذي استفاد منه ، وقد اكتفى في تقريره بالاشارة اليه وإلى نسبة الفائدة 7% ولم يشر الى الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في العقد. اما بخصوص بروتوكول توطيد القرض ، فان الخبير لم يقم بأي تدقيق لمبلغ 15.645,66 درهم الذي اعتبره بمثابة فوائد غير مستحقة بمبرر عدم تسجيل المبلغ الدائن والمدين بنفس تاريخ القيمة دون ايضاحات محاسبية دقيقة. وفي غياب قيام الخبير بمهمته على الوجه المطلوب وبمهنية دقيقة ، يجعل تقريره غير موضوعي وبالتالي غير محدد للدين الحقيقي كما هو ثابت من الوثائق المدعمة لطلبها. ولذلك ، فانه يتعين تعديل الحكم الابتدائي وذلك برفع الدين المحكوم به من 14.060.181,89 درهم الى مبلغ 15.240.495,86 درهم المطلوب ابتدائيا .
واحتياطيا: إن المستانفة التمست الامر باجراء خبرة مضادة استنادا الى الملاحظات التي اثارتها بشان الخبرة المطعون فيها والتي تهم عدة عمليات كانت محل طعن من طرفها حسب التفصيل الوارد أعلاه . إلا أن المحكمة الابتدائية ردت هذه الملاحظات بكونها لا مبرر لها وبدون جواب عليها وهو ما يجعل حكمها المستند على هذه الخبرة غير مصادف للصواب . والتمست لاجل ما ذكر ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع الدين المحكوم به من 14.060.181,89 درهم الى مبلغ 15.240.495,86 درهم . واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والامر تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تعهد لخبير مختص في العمليات والعقود البنكية. وحفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها. وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 15/10/2024 حضرها ذ/ شادي عن ذة/ العراقي عن المستانفة و الفي لها برسالة لوازم البريد بخصوص المستأنف عليه الثاني و رجع مرجوع البريد بخصوصه لا يقطن بالعنوان و رجعت شهادة التسليم بخصوص الشركة المستأنف عليها الثانية المحل مغلق بعد عدة محاولات فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث اعتماده على خبرة غير موضوعية ملتمسة تأييده والحكم برفع الدين المحكوم به إلى مبلغ 15.240.495,86 درهم واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة جديدة تعهد لخبير مختص في العمليات والعقود البنكية مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير رشيد راضي أنه التزم بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي بأن حدد تاريخ التوقف عن الأداء الفعلي وبالتالي تاريخ قفل الحساب استنادا لدورية بنك المغرب والتعديل الذي طال المادة 503 من مدونة التجارة فاتضح له أنه بعد تحويل الرصيد المدين للحساب المتنازع حوله بتاريخ 04/03/2020 لم يقم البنك باقتطاع الفوائد عن الفصلين الثالث والرابع من سنة 2020 من الحساب الجاري وتم احتسابها من طرف البنك عند حصر الحساب بتاريخ 02/02/2021 في إطار بروتوكول توطيد القروض كما أنه بخصوص البرتوكول الاخير فقد تم تسجيل فوائد غير مستحقة بمبلغ 1011033,70 درهم مما كانت معه الخبرة المنجزة موضوعية ويتعين رد ما أثير بخصوصها لعدم وجاهته.
ورد في قرار لمحكمة النقض: (( إن ما يترتب عن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي سيرتفع حتما إن احتسبت الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب مع ما يترتب عنها من ضريبة على القيمة المضافة، وهو تصرف واقعي وقانوني، لا يجوز لمن يدفع به أو يدافع بانعدامه أن يفترض تاريخ قفله بل يبقى ذلك رهينا بوضعية الحساب هل لا زال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا لأسباب يسهل على البنك معرفتها... لذلك لا يمكن إخضاع تاريخ قفل الحساب لارادة المؤسسة البنكية إلا إذا تحقق ما ذكر وهي خاضعة في ذلك لرقابة القضاء))
قرار عدد 6 بتاريخ 08/01/2014 في الملف التجاري عدد 931/3/1/2012 مجلسة قضاء المجلس الأعلى عدد 79 سنة 2015 ص 168 وما بعدها.
وحيث إن السيد الخبير خلال المرحلة الابتدائية حدد بدقة وضعية القرض المتوسط المدى وبروتوكول توطيد القروض وخصم الفوائد غير المستحقة وكذا المبالغ المؤداة عبر تحويلين لمبلغ 154774,63 فكانت النتيجة التي خلص إليها موضوعية مما تكون معه الدفوع المثارة بمناسبة الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة غير مبنية على أساس خاصة انها لم تدل بما يناقض ما ورد في تقرير الخبرة مما يتعين معه رد الدفع المثار بخصوص الدين المحكوم به.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتعقب اقوال الخصوم ومستنداتهم وجميع حججهم وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح من الأدلة المنتجة في الدعوى والكفيلة بتبرير قضاءها مما يكون معه ملتمس إجراء خبرة جديدة غير وجيهة ويتعين رده.
وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرق الطاعنة غير مبنية على اساس سليم ويتعين ردها وتاييد الحكم المستأنف.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن تحميل المستأنفة صائر طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.
في الشكل : بقبول الاستناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.