Preuve de la créance bancaire : Le juge ne peut écarter un relevé de compte produit aux débats sans motiver sa décision (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69132

Identification

Réf

69132

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1647

Date de décision

27/07/2020

N° de dossier

2019/8221/2391

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme, tout en omettant de prendre en considération un second extrait de compte produit par l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter sans motivation l'une des deux pièces justificatives de la créance. La cour relève que le tribunal, après avoir retenu la créance issue d'un premier relevé, n'a fourni aucun motif pour écarter le second.

Elle retient, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, que l'extrait de compte bancaire constitue un moyen de preuve qui, en l'absence de contestation, doit être pris en compte dans son intégralité. Le jugement est par conséquent confirmé mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant total de la créance justifiée par l'ensemble des pièces produites.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2018 في الملف عدد 3846/8210/2017 والقاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما لفائدة المدعية مبلغ 7775218.40درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وبتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ إجمالي قدره 7860774.99درهم حسب الثابت من كشف الحساب المستدل به، وأن المدعى عليه الثاني قام بكفالة المدينة الأصلية في حدود مبلغ 8700000.00درهم، وأنهما امتنعا عن الأداء رغم إنذارهما بذلك.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأداء مبلغ 7860774.99درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض 5000.00درهم وتحديد الإكراه البدني في الأقصى مع الصائر.

وأرفقت مقالها بكشف حساب، عقد قرض، وإنذار.

وبعد جواب القيم في حق المدعى عليها الأولى ورجوع استدعاء المدعى عليه الثاني بعبارة لم يطلب أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته جانبت الصواب بقضائها للعارضة بمبلغ 7775218.40درهم من أصل المبلغ المطالب به بإغفالها الحكم بمبلغ 85556.59درهم المثبت بواسطة كشف الحساب المستدل به بإعتبار أنها أدلت بكشفي حساب أحدهما يحمل مبلغ 775218.40درهم والثاني يحمل مبلغ 85556.59درهم.

ملتمسة تعديل الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به وذلك برفع المبلغ من 7775218.40درهم إلى مبلغ 7860774.99درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وكشفي حساب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/07/2020 حضرت نائبة المستأنفة ورجع إستدعاء المستأنف عليهما بعبارة غير مطلوب فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/07/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب بقضائها فقط بمبلغ 7775218.40درهم وإغفالها الحكم بمبلغ 85556.59درهم المثبت بواسطة كشف الحساب المستدل به بإعتبار أنها أدلت بكشفي حساب أحدهما يحمل مبلغ 775218.40درهم والثاني يحمل مبلغ 85556.59درهم.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أن الطاعنة إلتمست الحكم على المستأنف عليهما بأداء مبلغ 7860774.99درهم مستدلة بكشفي حساب الأول يحمل مبلغ 85556.59درهم والثاني يحمل مبلغ 7775218.40درهم، إلا أن محكمة البداية أخذت بالكشف المذكور أخيرا دون أن تبين مستندها في إستبعاد وعدم الأخذ بالمبلغ المضمن بكشف الحساب الأول، والحال أن هذا الأخير يعتبر مكتسبا لحجيته في الإثبات وفق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 7860774.99درهم.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيافي حق المستأنف عليهما.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 7860774.99درهم وتحميل المستأنف عليهما الصائر.