Prêt bancaire : les intérêts conventionnels ne sont pas dus après la clôture du compte sauf accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64198

Identification

Réf

64198

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4000

Date de décision

19/09/2022

N° de dossier

2021/8222/4473

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance sur la base d'une expertise comptable, écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise et revendiquait l'application des taux d'intérêts conventionnels et de retard jusqu'au paiement intégral, en vertu de la force obligatoire du contrat. La cour écarte le grief relatif à l'expertise, estimant que l'expert a correctement appliqué les usages bancaires en déterminant le solde dû après la dernière opération créditrice. Elle juge ensuite que les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte, sauf accord exprès des parties prévoyant leur maintien. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une telle convention, sa demande est rejetée sur ce point. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ1/4/2021 تحت عدد 1542 ملف عدد 1561/8222/2020 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: على المدعى عليه السيد علي (ب.) بأدائه لفائدة القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثلها القانوني مبلغ366.709,14 درهم كأصل الدين، مع الفائدة البنكية بنسبة 5% تحتسب على أساس مبلغ25.356,20 درهم من تاريخ 28/06/2020 إلى غاية تاريخ التنفيذ وبتحميله الصائر وبتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبرفض باقي الطلب.

وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف , مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط القانونية المتطلبة شكلا صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها مدينة للمدعى عليه بمبلغ483335,24 درهم بتاريخ 28-06-2020 كما هو تابث من الكشوفات من الحسابية المدلى بها و التي تعتبر وسيلة اثبات طبقا للفصل 118 من م ت و أن الدين المذكور ترتبت عنه فوائد بنكية و فوائد تأخير من نفس التاريخ و أنه تماطل عن الأداء ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية و فوائد التأخير ابتداء من 28-06-2020 مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني و تحميل المدعى عليه المصاريف و أرفقت المقال بستة كشوفات حسابية و عقد سلف بالحساب مؤرخ في 03-12-2012 و عقد السلف المتوسط بتاريخ 10 يونيو 2013 و ملحق عقد مؤرخ في 25-11-2013 و عقد سلف متوسط بتاریخ 02-01-2014 و 4 سندات لأمر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة2020/10/22 تخلف المدعى عليه رغم التوصل القانوني، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة جلسة 05/11/2020

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ2020/11/05 تحت رقم 523 بإجراء خبرة حسابية وعهدت بمهمة القيام بما للخبير السيد هشام (ب.).

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد هشام (ب.) والمدلى به ضمن وثائق الملف

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به، عندما قضى بأداء المدعى عليها لفائدة البنك العارض مبلغ 366.709,14 درهم ، و أن المحكمة عندما اعتمدت على الخبرة المنجزة والتي جاءت معيبة وناقصة وتتسم بالمجاملة والمحاباة و حاذت عن الصواب ذلك أن الخبرة لم تحترم الآليات القانونية والموضوعية وكذا الشكليات المعمول بها في نزاعات المعاملات البنكية وفق دورية والي بنك المغرب إضافة لعدم احترامه لهذه الضوابط لم يقم باحتساب الفوائد القانونية الشيء الذي جعل الخبرة معيبة وناقصة ولا ترتكز على أساس ، و أن مثل هذه الخبرات الغير قانونية تشكل خطرا على المعاملات والقروض المالية وبالتالي يجب إحالتها على خبراء متمرسین، و أن الدين المدين المطالب به من لدن المستأنف هو دين ثابت بذمة المستأنف عليه ، و أن المحكمة الابتدائية لم تحتسب الفوائد البنكية % 14 وفائدة التأخير المتمثلة في 2 % ، خصوصا انه يجب احتسابها في حساب يسمی الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها ، وقد أكدت محكمة النقض هذا في اجتهادها المؤرخ في2008/04/30 في الملف التجاري عدد2005/292 في حين أن الدورية المستند عليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، ولا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب بالاطلاع، حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية ، و أن الفوائد القانونية لا يمكن أن تناقش من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض وبالنسبة المحددة والمتفق عليها ، وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء فاسد التعليل المتنزل منزلة انعدامه ، وتبعا لذلك، وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين فإن الحكم الابتدائي جاء مجحفا في حق العارض ولا يرتكز على أساس سليم مما يجعله عرضة للإلغاء ، و أن العارض والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المدعى عليه وكذا الفوائد القانونية المترتبة عنها، ملتمسا الحكم بقبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدی الحكم بأن المستأنف عليه ما زال مدينا بمبلغ 116.625,10 درهم ، و الحكم عليه بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية المترتبة عنها منذ 28/06/2020 بنسبة 14 % وفائدة عن التأخير بنسبة 2% و الحكم طبق المقال الافتتاحي في الباقي و تحميل المدعى عليه المصاريف.

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/09/2022, تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/09/2022.

التعليل

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب بعلة اخذ محكمة البداية بخبرة معيبة والتي لم يحترم بشأنها الخبير دورية والي بنك المغرب, فضلا على عدم احتسابه الفوائد البنكية وفوائد التأخير.

لكن حيث ان الثابت من اوراق الملف لاسيما الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ان الخبير تقيد بالضوابط المعمول بها في الميدان البنكي بخصوص حصر الحساب بعد اخر عملية دائنة مسجلة به , وتحديده للاقساط الغير المؤداة والرأسمال المتبقي عن كل عقد قرض مما يبقى معه السبب غير ذي اساس.

وحيث انه بخصوص مااثير حول الفوائد البنكية يبقى في غير محله ذلك ان هذه الاخيرة لا تستحق الا باتفاق الاطراف على سريانها بعد قفل الحساب وانه في غياب هذا الاتفاق يبقى استحقاقها غير مبرر, ويبقى الحكم الذي راعا مجمل ما ذكر في محله ويتعين تأييده , مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعن الصائر.