Prêt bancaire : la cour d’appel réforme le montant de la créance sur la base d’une nouvelle expertise non contestée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55745

Identification

Réf

55745

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3567

Date de décision

27/06/2024

N° de dossier

2023/8221/4750

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, réduisant substantiellement la demande initiale de l'établissement de crédit.

Le débiteur appelant invoquait l'extinction de sa dette en vertu d'un prétendu accord d'apurement collectif des dettes agricoles, tandis que l'établissement bancaire contestait le montant retenu par le premier expert. La cour écarte le moyen du débiteur en rappelant qu'au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il appartient à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation.

Faisant droit à la demande de nouvelle expertise formulée par le créancier, la cour retient les conclusions du second rapport d'expertise, non contestées par les parties, pour fixer le montant définitif de la créance. Elle confirme en revanche le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, considérant qu'ils constituent une indemnisation du préjudice né du retard de paiement.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة محمد (ت.) وشركاؤه بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 3081 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/06/2012 في الملف عدد 1328/8/2011 القاضي بأداء محمد (ت.) وشركاؤه لفائدة المدعية شركة ق.ف.م. مبلغ 571.380,90 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وغرامة تعاقدية بنسبة 05 % وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيت تقدم شركة ق.ف.م. بدورها بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/09/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئنافان وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ق.ف.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه في إطار نشاطه المالي والمصرفي كمؤسسة للقرض سبق له ان تعامل مع المدعى عليهم حيث مكنهم من قروض وتسهيلات مالية وفي إطار هذه المعاملات سجل حساب المدعى عليهم مديونية لفائدته كما هو ظاهر من الكشف الحسابي رفقته والذي يبين أنهم مدينين له بمبلغ 2.093.864,30 درهم لغاية حصر الحساب في 31/12/2010 وان كل المحاولات الحبية المبذولة معهم باءت بالفشل وان الدين ثابت بمقتضى عقد قرض مؤرخ في 23/03/1994 وعقد توطيدي مؤرخ في 15/10/1975 وعقد الحلول مؤرخ في 15/10/1985 وكشفين حسابيين أعطاهما المشرع حجية قانونية ثبوتية استنادا إلى الفصلين 20 و 492 من مدونة التجارة و434 من ق.ل.ع، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها مبلغ 2.093.864,30 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحسابين الذي هو 31/12/2010 إلى يوم الأداء وفوائد التأخير بنسبة 2 % من مجموع الدين من تاريخ حصر الحساب الذي هو 31/12/2010 إلى يوم الأداء وتعويض عن المصاريف القضائية وضرورة اللجوء إلى القضاء بنسبة 10% من مجموع الدين وباقي المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهم الصائر.

وبناء على جواب المدعى عليهم المدلى به بجلسة 22/09/2011 جاء فيه ان العارض من صغار الفلاحين الذين استفادوا من قروض الصندوق الذي حل محله الطرف المدعي وكانت جد بسيطة وكان العارض يعمد إلى تسديد أقساطها تدريجيا كلما سمحت له إمكانياته المادية حسب وصولات الأداء كما أن جل هذه القروض كانت محل مناقشات حكومية بضرورة إعفاء أصحابها خلال السنوات الماضية وسنوات الجفاف بل ان تعليمات ملكية صدرت بإعفاء هؤلاء الفلاحين من اغلب الديون التي كانت عالقة بذمتهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم ومن ضمنه المغرب، وان ضخامة المبلغ ناتج عن أمية العارض وجهله للوثائق التي وقع عليها إذ تم استغلال هذه الوضعية للرفع من قيمة الدين بسبب الفوائد المختلفة ملتمسا الأمر بإجراء خبرة حسابية وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته في ضوء تقرير الخبرة وتحميله الصائر.

وبناء على تعقيب المدعية لجلسة 13/10/2011 عرضت فيها أن المبلغ المطالب به يشمل الأصل والفوائد باعتبارها مؤسسة مالية تقرض أموالها للغير مقابل فوائد وأن وصولات الأداء المدلى بها كلها تعود إلى 1988 وقليل منها يعود إلى 1990 والمدعى عليهم لم يؤدوا دين العارض منذ 12 سنة خلت مؤكدة مقالها الافتتاحي مع رد جميع الدفوع المتمسك بها.

وبعد صدور الحكم التمهيدي والتعقيب عليه من طرف دفاع المدعية وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب استئناف السادة محمد (ت.) وشركاؤه

حيث يعيب الطاعنون على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكومة قد أقرت خلال فترة من سنة 2011 بإعفاء صغار الفلاحين من تسديد الواجبات المترتبة عليهم نظرا للظروف الطبيعية التي عرفتها المملكة من جفاف وقلة الإنتاج وأبرمت اتفاقيات بين نقابة الفلاحين والمستأنف عليها على أساس إعفاء صغار الفلاحين، وان الطرف الطاعن أقصي من هذه العملية الجديدة التي وافقت عليها الحكومة والمستأنف عليها، وأكثر من ذلك فقد أبانت عن حسن نيته في التعامل مع الشركة لما كان يؤدي الأقساط المترتبة عليه، وأن محكمة البداية كان حريا عليها إجراء بحث بين الطرفين للتأكيد من هذه الوقائع، ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الأمر أساسا بإجراء بحث بين الطرفين.

ومن جهة أخرى، فان الخبير أسس خلاصته على وثائق صادرة عن الجهة المدعية دون الركون إلى أقوال وحجج الطاعنين وأن الخبرة غير موضوعية، ملتمسين إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الأمر أساسا بإجراء خبرة مضادة تكون حضورية للطرفين واحتياطيا الحكم بعد التصدي بإجراء بحث بين الطرفين والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أسباب استئناف ق.ف.م.

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني وضار بحقوق ومصالح الطاعنة، ذلك ان ما انتهى إليه الخبير بعيد كل البعد عن الجدية والموضوعية ولما استقر عليه العمل القضائي، بحيث لا وجود لأية إشارة في تقرير الخبير تفيد انه انتقل إلى المقر الاجتماعي للطاعنة ولا تاريخه، كما أورد الخبير في تقريره انه لم يطلع على الدفاتر التجارية لعدم لقائه بمحاسب البنك، والحال أن الشخص الذي من المفروض ان يتصل به هو مدير الاستيفاءات والمنازعات وهو المكلف قانونا وإداريا وليس المحاسب.

ومن جهة أخرى، فإن الخبير حصر دين الطاعنة في تاريخ 01/08/2000 دون أي تفسير، وقلص من دينها من مبلغ 2.093.846,30 درهم إلى مبلغ 571.380,90 درهم واعتمد على الفصل 7 من دورية والي بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون المستعصية والتي حسب زعمه تفرض على البنوك تحويل أرصدة الحسابات المتوقفة أو المستعصية والقروض غير المؤداة إلى سلسلة المنازعات سنة واحدة بعد التوقف عن الأداء، أو بعد تاريخ استحقاقها، وبالتالي يكون الخبير قد اعتمد على معطيات خاطئة. كما أن الخبير قد خاض في أمور قانونية لا حق له في التحدث بشأنها تعود إلى المحكمة وليس له، علما أن الطاعنة مكنته من كل الوثائق المثبتة لدينها. كما اعتبر الخبير أن إحجام المدين عن أداء ما بذمته وعدم احترام تعهداته يوفر له عناء أداء الفوائد الاتفاقية والقانونية. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة تخضع في عملها إلى سياسة الدولة التي تسعى بكل الوسائل إلى الحفاظ على نشاط العاملين بالقطاع الفلاحي، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم بإجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى خبير حيسوبي تكون مهمته حصر دين الطاعنة أصلا وفوائد وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبجلسة 01/04/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها ان استئناف المستأنفين غير جدي ولا يرتكز على أي أساس قانوني سليم، على اعتبار أنها مؤسسة مالية بنكية تقرض أموالها لزبنائها الذين عليهم احترام تعهداتهم وأداء أقساط القروض التي استفادوا منها، علما ان تجارة كل مؤسسة بنكية هي تجارة النقود بحيث تقترض من الغير أموالا مقابل فائدة لتقرضها هي الأخرى بدورها إلى زبنائها مقابل فوائد، وأن هامش الربح بين النسبتين هو الذي تؤدى به مستحقات أجرائها ومستحقات الخزينة العامة والمؤسسات الاجتماعية وكذا الإنفاق على نشاطها، وعليه فان ما يدعيه المستأنفون من تنازل العارضة عن مستحقاتها لا أساس له لا واقعا ولا قانونا، وان الظروف الطبيعية المتمثلة إما في الجفاف أو الفيضانات التي قد يعرفها الوطن، فان الدولة تقترح على العارضة إمهال زبنائها الفلاحين في أداء ما بذمتهم وذلك بالإقدام على جدولة ديونهم، علما أن الاستفادة من جدولة الديون رهين بتوجيه الطلب إلى العارضة من لدن الزبون، وإذا لم يتقدم بذلك اعتبر أنه في غنى عن هذه الاستفادة، لذلك، ومادام المستأنفون يتحدثون عن قانون يقضي بإعفاء شامل للديون المترتبة في ذمتهم ويشير فيها إلى السنة التي أمرت فيها الدولة بإعفاء الفلاحين الصغار من أداء مستحقات العارضة، فما عليهم إلا الإدلاء بهذا القانون لمناقشة موضوعه أمام المحكمة، وبالتالي يكون الدفع المثار من لدن محمد (ت.) وشركاؤه لا أساس له من الصحة.

وان ما ورد في المقال الاستئنافي من أن المستأنفون كانوا يؤدون أقساط القروض، فإنهم لم يدلوا بأدنى حجة على ذلك، ولا يمكن للعارضة المطالبة بدين انقضى بالوفاء ولا يمكن لها ملاحقة مدين من غير أن يكون مدينا لها بالفعل، علما أن المبالغ التي تطالب العارضة بأدائها هي المبالغ التي ظلت دون أداء، لذلك، يكون الدفع المثار من لدن السيد محمد (ت.) وشركاؤه لا أساس له قانونا ويتعين رفضه، ملتمسة الحكم لها وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي ومذكرتها هذه.

وبتاريخ 01/02/2024 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير [احمد الصابري] الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة.

بجلسة 13/06/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها انه بمطالعة خبرة السيد [أحمد الصابري] نجد أنه حدد دين العارضة بتاريخ 1994/8/1 دون احتساب في حق المدين لا الفوائد الاتفاقية ولا الفوائد القانونية فالأمر يتعلق باستخلاص دين نتج عن استفادة المستأنف عليهم من خدمات المؤسسة البنكية وبالتالي فإنه من المفروض قانونا أن يرتب الرصيد المدين فوائد على الأقل قانونيا، علما أنه لا سبيل للحديث عن مضمون المادة 503 من م ت إذ الأمر يتعلق بدين ناتج عن استفادة المستأنف عليهم من قروض مكنتهم منها العارضة وهذا ما يبرر استفادتها من الفوائد الاتفاقية على الرصيد المدين الذي يظهره حساب المستأنف عليهم، واعتبارا أن الخبير حصر دين العارضة في مبلغ 841.306,76 درهما لغاية 01/08/1994 ملتمسة الحكم لها بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 01/08/1994 إلى يوم الأداء مادام أن الأمر يتعلق بدين ترتب في ذمة المستأنف عليهم باعتبار أنها مؤسسة مالية بنكية يحق لها ترتيب فوائد في ذمة المتعاملين معها بمناسبة استفادتهم من خدماتها، لذلك، ومن ثمة المصادقة على الخبرة المنجزة في الملف جزئيا، والحكم لها بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 01/08/1994 إلى يوم الأداء وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/06/2024 حضر نائب البنك المستأنف وأدلى بمستنتجات بعد الخبرة في حين تخلف نائب المستأنف محمد (ت.) وشركاؤه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنفين أوجه استئنافهم وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إن تمسك المستأنف محمد (ت.) وشركاؤه بكون الحكومة أصدرت قرارا يعفي صغار الفلاحين من تمديد الواجبات المترتبة عليهم وتم وابرام اتفاقية بين نقابة الفلاحين والشركة المستأنف عليها لاعفاء صغار الفلاحين والتمس إجراء بحث للتحقق من ذلك.

وحيث إنه ومن جهة أولى فانه وبعكس ما ذهب إليه المستأنف فانه لم يدل بأي حجة أو حتى بداية حجة على ما يدعيه من وجود اتفاق يعفيه من سداد الديون التي بذمته للبنك المستأنف عليه خاصة وانه إذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع. مما يتعين معه رد ما تمسك به.

وحيث من جهة أخرى فان إجراءات التحقيق كالخبرة أو البحث أو المعاينة ليست حقا للأطراف يتعين على المحكمة الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك بل هي إجراءات موكولة للسلطة التقديرية للمحكمة التي يمكن الاستغناء عنها كلما وجدت في أوراق الملف ومحتوياته ما يساعدها على الفصل في الدعوى، وبالتالي فان مطالبة المستأنف بإجراء بحث للتحقق من إعفاءه من أداء ديونه استنادا إلى قرار صادر عن الحكومة واتفاقية موقعة بين الشركة المستأنف عليها وصغار الفلاحين فضلا عن عدم الإدلاء بما يفيد حصوله فانه يبقى غير ملزم للمحكمة وفي هذا المنحى سارت محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 1017 بتاريخ 24/04/1991 في الملف عدد 532/90 والذي جاء فيه (( المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث لإثبات واقعة ادعى وجودها احد الأطراف ولم يثبتها وان إجراء الأبحاث موكول لسلطة المحكمة.))

وحيث نازع المستأنفين في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وأمام هذه المنازعة أمرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة أسندت مهمة القيام بها للخبير [احمد الصابري] الذي بعد استدعاءه لأطراف الدعوى ونوابهم وحضور الممثل القانوني للبنك وتخلف المستأنف محمد (ت.) عن الحضور رغم استدعائه وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف ممثل البنك خلص إلى تحديد المديونية في مبلغ 541.306,76 درهم.

وحيث إنه وأمام عدم منازعة الطرفين في المبلغ المتوصل إليه من طرف الخبير بحيث اكتفى البنك بالتمسك بالفوائد القانونية ابتداء من 1994 في حين تخلف المستأنف محمد (ت.) عن التعقيب على الخبرة رغم تبليغها له بكتابة ضبط هذه المحكمة على اعتبار أن نائبه من هيئة الرباط ولم يعين محلا للمخابرة معه داخل دائرة نفوذ هذه المحكمة ارتأت المحكمة اعمال الخبرة المنجزة في النازلة والحكم عليه بأدائه للبنك المستأنف المبلغ المتوصل إليه من طرف الخبير.

وحيث انه وبخصوص الفوائد القانونية فمادامت هذه الفوائد تعتبر بمثابة تعويض عن ضرر تأخير تسليم المبلغ المحكوم به فانه يتعين الاستجابة لها من تاريخ المطالبة وهو ما قضى به الحكم المستأنف وعن صواب مما يتعين معه تأييده في هذا الشق وتعديله بخصوص المبلغ المحكوم به وهو ما يناسب رد استئناف محمد (ت.) وشركاؤه واعتبار استئناف ق.ف.م..

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 841306.76 درهم وجعل الصائر بالنسبة