Prêt bancaire : la cessation des paiements par le débiteur entraîne la clôture du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69612

Identification

Réf

69612

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2199

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2019/8222/5402

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance résultant d'un contrat de prêt dont les échéances ont cessé d'être honorées. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme réduite en faisant une application rétroactive des dispositions protectrices du droit de la consommation à un contrat conclu antérieurement.

L'établissement de crédit appelant contestait cette application rétroactive et le montant alloué, qu'il jugeait insuffisant au regard de l'expertise. La cour retient que, conformément à une jurisprudence constante, la cessation des paiements par le débiteur entraîne la clôture de fait du compte de prêt.

Dès lors, l'établissement de crédit n'est plus en droit de calculer les intérêts conventionnels après la date du dernier versement, mais uniquement les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La cour écarte par conséquent l'application de la loi sur la protection du consommateur, la créance ayant été arrêtée dans son principe et son montant avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Elle rejette également la demande de paiement d'intérêts de retard, faute de stipulation contractuelle expresse. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant de la condamnation et élève celui-ci sur la base du capital et des intérêts arrêtés à la date de la clôture de fait du compte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/10/2019 يستانف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1514 بتاريخ 23-04-2019 في الملف عدد 1319/8201/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 228.786,38 درهم عن الرأسمال المتبقي و تحميله الصائر و بتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى و برفض الباقي .

في الشكل

حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي رقم 1088 الصادر بتاريخ 09-12-2019

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها أن المستأنف مؤسسة (ق. ف. ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/04/2017 عرض فيه أنه كمؤسسة بنكية سبق له و أن تعامل مع المدعى عليه و مكنه من قرض السكن بمقتضى القرض المصادق على توقيعه في 11-12-1992، بمبلغ 400.000 درهم و أنه أصبح مدينا له بمبلغ 1.338.097,43 درهم عند حصر المديونية بتاريخ 30-06-2016 لأجله يلتمس الحكم عليه بأدائه المبلغ المذكور و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الضريبة على القيمة المضافة عند التنفيذ بحسب النسبة المقررة قانونا و بأدائه تعويضا عن التماطل مبلغه 20.000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى تحميل المدعى عليه و أرفق مقاله بعقد قرض و کشف حساب و انذار.

و حيث أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 20-06-2017 قضى بإجراء خبرة عهد للقيام بها إلى الخبير بوشعيب الغندوري. تم استبداله بالخبير محمد الجاي و الذي أودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 22-05-2018

و حيث أدلى نائب المدعية بمستنتجات بعد الخبرة مع مقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه أن الخبير أشار الى أن المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ1.442.603,78 و أنها تطالب بمبلغ1.338.097,43 درهم بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى لأجله تلتمس الحكم لها بالفارق أي مبلغ 34.506,35 درهم

.و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 10-07-2018 و القاضي بإرجاع المأمورية للخبير محمد الجاي و تحديد قيمة الأقساط الغير المؤداة المتخلدة بذمة المدعى عليه و كذلك قيمة الفوائد المحتسبة من طرف البنك و المستحقة بمقتضى عقد القرض المذكور مع بيان كيفية التوطيد الذي قام به البنك مع فرز قیمتهما في تقرير الخبرة.

و بناء على تقرير الخبرة الإضافي المنجز من طرف الخبير و المودع كتابة ضبط هذه المحكمة.

و بعد إدلاء المدعية بمذكرة بعد الخبرة و استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خرق الفصل 6 من دستور المملكة ،لكون المحكمة التجارية طبقت على النازلة مقتضيات قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك بأثر رجعي، في حين أنه بالرجوع إلى عقد السلف السكن الأخضر ،نجد انه أبرم بتاريخ 02-12-1992 و القانون المذكور دخل حيز التنفيذ سنة 2011 و ان هذا العقد يجب أن يبقى خاضعا للقانون الذي أبرم في ظله ،و أن هذا التوجه أخذت به محكمة لنقض في العديد من القرارات ،و من حيث مخالفة المادة 2 من قانون 31.08 و التوجيه الدولي ذلك ان المادة المذكورة بينت المقصود من المستهلك و المحكمة لم تبين في حكمها ما إذا كان المستأنف عليه ينتمي إلى تلك الفئة المنصوص عليها بالمادة أعلاه، و هل كان إبرام عقد السلف في إطار تلبية حاجته للاستعمال الشخصي أو العائلي، و أن القروض الاستهلاكية محصورة حسب المادة 74 في عمليات الإيجار المفضي إلى البيع و الإيجار مع خيار الشراء و الإيجار المقرون بالبيع، كما ان التوجيه الأوروبي المؤرخ في 20-05-1998 في المادة 6/1 قرر حق المستهلك في الانسحاب من العقد خلال أجل 7 ايام عمل كاملة دون أن يتحمل أية غرامات أو تكاليف لممارسة هذا الحق، لكن يتحمل فقط مصاريف إعادة السلعة و أن الفقه اعتبر أن حق الرجوع من النظام العام و مدة الرجوع مدة سقوط و ليس تقادم ،و أنه إذا أخذنا بالتطبيق الحر للفقرة الأخيرة من المادة 86 من قانون 31.08 نجد أن المستأنف عليه لم يعبر عن موقفه، لذلك صح العقد و التزم به .و مادام أنه أدى عدة أقساط من الدين فمعنى ذلك أنه قبل العقد ضمنيا و دخل في تنفيذه ،و يبقى العقد ساري بجميع شروطه و يتعين الحكم على المستأنف عليه بما ورد في المقال الإفتتاحي و أن الاشهارات الكاذبة لا يمكن ان تصدر عن مؤسسات عمومية وطنية تخضع للمراقبة و الوصاية ،و قانون 31.08 لا يتحدث عن المؤسسات العامة و الصناديق الوطنية. و من حيث ضعف التعليل فإن المحكمة أمرت بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير محمد الجاي الذي حدد المديونية في مبلغ 1.442.603,78 درهم، و مع ذلك فإن المحكمة نزلت بها إلى مبلغ 228.786,38 درهم، و خالفت ما استقر عليه العمل القضائي و أن المحكمة مادامت اعتمدت على الخبرة في موضوع يخرج عن مجال علمها، كان لا بد من الأخذ بما توصل إليه الخبير و من حيث سوء تطبيق قانون رقم 31.08 فإنه و لئن كان البعض يرى أن هذا القانون يسري بأثر فوري و بأثر رجعي و أنه من النظام لعام فإن المحكمة أخطأت في تطبيق المواد 103 إلى 107 ذلك أن المقصود بقروض الإستهلاك القروض المخصصة لاستهلاك مواد تندثر و تتلاشى بمجرد استهلاكها، و انه بانصرام أجل التعاقد يصبح العقد نافذا حسب المادة 36 و المادة 85 و أن المحكمة لم تعط أي اهتمام لموضوع أجل الرجوع عن العقد .ذلك أنه بصدور قانون 31.08 أصبح العلم به مفترضا و أن المستانف عليه كان يجب عليه ممارسة حق الرجوع داخل أجل 7 ايام، و انه إذا كانت المادة 113 من ذلك القانون تطبق بالنسبة للعقارات المعدة للسكن، فإن ذلك لا يعفي المقترض من تقديم حق التراجع داخل الأجل الذي هو اجل سقوط. ملتمسا من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع الحكم على المستأنف عليه بادائه للمستأنف بالإضافة إلى ما وقع الحكم به في المرحلة الإبتدائية مبلغ الفرق بين الدين المحدد في المقال الإفتتاحي و الدين الذي توصل إليه السيد الخبير، و بذلك يكون الفرق هو 1.159.331,10 درهم مع فوائد التأخير عن هذا المبلغ بنسبة 1 في المائة و على المستانف عليه بالمصاريف القضائية و الإكراه في الأقصى و أرفق المقال بنسخة من الحكم .

و حيث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي رقم 1088 بتاريخ 0912-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشيد راضي الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-03-2020 خلص من خلاله إلى المستأنف عليه سدد مبلغ 152.887,02 درهم و أن رصيد حساب القرض بتاريخ 574.748,32 درهم بما فيها الرأسمال المتبقي بمبلغ 377.584,54 درهم و الفوائد من 03/1994 إلى غاية 31-12-2000 بمبلغ 323.050,80 درهم و لن مؤسسة (ق. ف. ل.) لم تصبح مؤسسة بنكية إلا ابتداء من نونبر 2003 و اعتبارا لدورية بنك المغرب بخصوص القروض المتعثرة فإن تاريخ حصر الحساب يكون هو 31-12-2003 لتصبح المديونية مبلغ 753.031,90 درهم بإضافة فوائد السنوات 2001 و 2002 و 2003 .

و حيث عقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 09-07-2020 بكون الخبير تطرق لنقطة قانونية تتعلق بكون مؤسسة (ق. ف. ل.) أصبح بنكا يسري عليه القانون البنكي ابتداء من نوفمبر 2003 و لم يشر السيد الخبير إلى رقم او تاريخ الدورية و هل تم نشرها و الإعلان عنها و أن مؤسسة (ق. ف. ل.) من جهته يحتج بمنشورات والي بنك المغرب رقم 15 و 16 الصادرة في 18-07-2016 يحدد افتفاقية النموذجية المتضمنة لشروط الدنيا لإتفاقات الحساب تحت الطلب و الحساب لأجل و حساب السندات المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6814/19 و كلها تشير إلى ان الكشوف حجة في المجل القضائي . ملتمسا الحكم بعدم المصادقة على تقرير الخبير و الحكم وفق المقال الإستئنافي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21-09-2020 ألفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنف الذي حضر و أكدها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

و حيث إنه و من أجل تحقيق المديونية المترتبة عن القرض المبرم بين الطرفين أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشيد راضي الذي خلص في تقريره إلى أن عمليات الدفع في دائنة الحساب توقفت بتاريخ 31-10-2000 و كان المستأنف عليه قد سدد مبلغ 152.887,02 درهم و أن رصيد حساب القرض محدد في 574.748,32 درهم بما فيها الرأسمال المتبقي بمبلغ 377.584,54 درهم و الفوائد من 03/1994 إلى غاية 31-12-2000 بمبلغ 323.050,80 درهم و مضيفا بكون مؤسسة (ق. ف. ل.) لم تصبح مؤسسة بنكية إلا ابتداء من نونبر 2003 و اعتبارا لدورية بنك المغرب بخصوص القروض المتعثرة فإن تاريخ حصر الحساب يكون هو 31-12-2003 لتصبح المديونية محددة في مبلغ 753.031,90 درهم بإضافة فوائد السنوات 2001 و 2002 و 2003 .

و حيث تمسك المستأنف بكون الخبير تطرق لنقطة قانونية ، لما تناول مسألة تحول الطاعن إلى مؤسسة بنكية بتاريخ 31-12-2003 ، لكن حيث إن ما أشار إليه الخبير في تقريره ، لا يعني أنه تناول مسألة قانونية ، و طرح رأيا قانونيا ، يخرج عن دائرة مهمته، المنصبة على تحديد المديونية المترتبة عن القرض. و ما أشار إليه هو من باب التعريف بالطاعن و تاريخ تحوله إلى مؤسسة بنكية ، و ذلك من باب تحصيل حاصل، سيما و أن شهادة الخدمة الصادرة عن الطاعن و المؤرخة في 11-04-2018 تفيد ذلك صراحة .

و حيث إن كون الطاعن كان مؤسسة عمومية عند التعاقد مع المستأنف عليه ، قبل تحوله إلى مؤسسة ائتمان ، لا يعني عدم التزامه بالقواعد و الأعراف البنكية ، و التي كرسها الإجتهاد القضائي ، من خلال التعامل مع الديون المتعثرة ، و القائم أساسا على حصر الدين، عند توقف المدين عن تشريف التزامه بالسداد، بالشكل الذي لا يسجل فيه الكشف الحسابي أي دفعة دائنية ، و ما يستتبع ذلك من لزوم قيام المقرض باتخاذ الإجراءات القانونية لاستخلاص الدين قضاء ، فلا يبقى له الحق في الفوائد الاتفاقية المترتبة بعد قفل الحساب و إنما في الفوائد القانونية عند طلبها . و هو ما كرسه قرار محكمة النقض عدد 2092 الصادر بتاريخ 17-10-2001 في الملف رقم 298/2001 ورد فيه ( أن الكشوف الحسابية الموجودة في الملف تفيد أن الحساب توقف عن الحركة منذ 28-10-1997 و تم حصر الدين آنذاك في مبلغ ... و انه منذ هذا التاريخ لم يعرف أي دفعات متبادلة و ما تم تسجيله بالجانب المدين لم يكن سوى فوائد بنكية احتسبها البنك لوحده على الرغم من كونه لا يستحق بعد توقيف الحساب سوى الفوائد القانونية ) منشور بمجلة القانون و الممارسة القضائية عدد 1 سنة 2003 ص 56 . و الثابت من تقرير الخبرة القضائية المنجزة من قبل الخبير رشيد راضي ، أن عمليات الدفع توقفت في دائنية حساب القرض منذ 31-10-2000 . و ما ترتب عنه من مديونية إلى ذلك التاريخ محدد في مبلغ 547.748,32 درهم يخصم منها مبلغ 122,04 درهم رصيد الحساب الجاري بتاريخ 31-12-2003 ليصبح الدين المرتب بذمة المستأنف عليه محدد في مبلغ 547.626,28 درهم . دون غيرها من الفوائد الاتفاقية المحتسبة بعد قفل الحساب و إلى غاية تحول الطاعن إلى مؤسسة بنكية لأنها تمت من طرف البنك وحده و دون التزام بالقواعد البنكية و ما تفرضه من احتراز إزاء التعامل مع الديون المتعثرة بما فيها توقيف الحساب و تقديم المطالبة القضائية ، وفق ما أشير إليه أعلاه .

و حيث إنه لما كان الدين المترتب عن القرض قد تم حصره وفق ما هو مسطر أعلاه قبل دخول قانون حماية المستهلك حيز التطبيق بتاريخ 18-02-2011 فإنه يبقى خاضعا لإرادة الطرفين و القواعد العامة للقرض كما هي منصوص عليها بقانون الإلتزامات و العقود . و لما كان العقد لا ينص على أي فائدة التأخير عن الرأسمال المتبقي بعد إنهاء العقد ، فإن طلب فوائد التأخير بنسبة 1 في المائة عن المبلغ المحكوم به يبقى غير مرتكز على أساس . الأمر الذي يستتبع تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 547.626,28 درهم .و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 547.626,28 درهم . مع الصائر بالنسبة .