Présomption d’appartenance d’un bien au domaine de l’État : Obligation pour le juge d’ordonner une mesure d’instruction (Cass. civ. 2002)

Réf : 16881

Résumé en français

La Cour suprême censure la décision des juges du fond ayant écarté, sans ordonner de mesure d’instruction, l’opposition de l’administration à une demande d’immatriculation fondée sur la nature domaniale d’un terrain.

Elle rappelle que les présomptions légales d’appartenance au domaine public, qu’il soit forestier en vertu du dahir du 10 octobre 1917 ou maritime au titre du dahir du 1er juillet 1914, ne peuvent être écartées par la seule appréciation subjective du juge. Celles-ci imposent au contraire une vérification technique et objective pour en déterminer la portée, l’administration étant dispensée de la charge de la preuve jusqu’à ce que le contraire soit établi.

Le fait pour une cour d’appel de statuer sans recourir à une telle instruction constitue un défaut de base légale assimilable à une absence de motivation, justifiant la cassation de l’arrêt.

Résumé en arabe

ملك عمومي بحري ـ امتداد مساحته ـ إجراء تحقيق ( نعم).
مقتضيات ظهير10/10/1917 تجعل من الغابات الطبيعية النبت والتلال الأرضية والتلال البحرية إلى حد الملك العمومي البحري تابعة للملك الغابوي للدولة، وهي قرائن يمكن اثباتها باجراء من إجراءات التحقيق وتعفي من تقررت لمصلحته من الاثبات الى ان يثبت العكس، وان مقتضيات ظهير فاتح يوليوز1914 تجعل الملك العمومي البحري يمتد إلى مساحة ستة امتار الموالية لاعلى مد له، وذلك يتطلب معرفة أعلى مد له بواسطة إجراء من إجراءات التحقيق.

Texte intégral

القرار عدد : 613 – المؤرخ في : 14/2/2002 – الملف المدني عدد : 2228/1/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان بدر الدين بن احمد غجو  تقدم  بتاريخ7/4/1994 بمطلب تحفيظ إلى المحافظة العقارية بتطوان سجل تحت عدد 1411/1 من اجل تحفيظ الملك  الذي  اراد تسميته  » صانطا صوفيا » استنادا إلى الشراء عدد 406  ص 247  بتاريخ15/2/1993 المبني على  موجب تصرف الطرف البائع عدد 524 ص 380 المؤرخ في 18/7/1978.
بمقتضى مطلب تحفيظ سجل  بنفس  المحافظة  بتاريخ  5/1/1995 تحت عدد 11262/19 فان حموش بن علال المطالسي طلب تحفيظ نفس العقار والذي اراد تسميته :  » سمير »  استنادا  إلى  الشراء عدد 365 ص 275 بتاريخ 23/2/1981 المتضمن شراءه جميع قطعة ارض فلاحية تشتمل مساحتها على حوالي خمسة هكتارات وهي مقتطعة من ارض البائعين المملوكة لهم بالموجب عدد 524 ص 380 المشار  إليه  أعلاه.  ورسم  تحديد المساحة الحقيقية الموجودة داخل حدود عقد الشراء عدد 365 ونسخ احكام زجرية.
وبتاريخ 7/3/1996 تعرضت المديرية الإقليمية للاشغال العمومية بتطوان على المطلبين المذكورين مطالبة بقطعة ارض مساحتها 1 هـ 38 ار 90 س ذات المعلم رقم 1 كما تعرضت  بتاريخ 22/7/1996 إدارة المياه والغابات على المطلبين المشار إليهما مطالبة بقطعة ارضية مساحتها 18هـ 29 ار 31 س ذات المعلم رقم3.
وبعد  احالة  ملفي  المطلبين  على  ابتدائية  تطوان  اصدرت  بتاريخ 16/2/1998 حكمها  عدد 12/18 في الملف 1/97/10 بعدم صحة التعرضين المشار إليهما ايدته محكمة  الاستئناف بمقتضى القرار المطعون  فيه  من  الدولة المغربية.
وحيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل ذلك انه من جهة فان مصلحة المياه والغابات تمسكت بان الجزء الذي تعرضت عليه يقع داخل الملك الغابوي بمقتضى ظهير10/10/1917، وظهير7/7/1914 والظهير الخليفي المؤرخ في 4/10/1930، التي تعتبر قرينة قانونية طبقا للفصلين 450 و463 من قانون الالتزامات والعقود، كما تمسكت بان حيازتها بسطت على العقار منذ ان شجرته بدون منازع ومعلوم ان من شان الحيازة ان تنتج اثارا قانونية حتى ولو لو لم تكن  مرتكزة على رسم اذ اشجار العقار وعشبه وكلؤه تشهد على انه ملك غابوي واطراف الدعوى لم ينفوا أو يعترفوا بواقعة الغرس مما يعد قبولا منهم بوجود هذه الاشجار، الا ان المحكمة مصدرة القرار اتخذت موقفا سلبيا عندما ذهبت إلى عدم اثبات الغرس ولو انها اجرت بحثا طبقا للفصل 34 من ظهير12/8/1913 لتوصلت الى الحقيقة المذكورة ومن جهة ثانية فان المحكمة اعتمدت على مسائل لم تكن موضوع تحقيق وبحث طبقا للفصل 34 المذكور أو حتى القاء نظرة على التصميم الذي يخضع لتقديرات تقنية وفنية مع ان مقتضيات الفصل الأول من ظهير فاتح يوليوز 1914 تجعل الملك العام يمتد إلى مسافة ستة امتار الموالية لا على البحر اضافة الى انه خلال سنة 1990 انطلقت مسطرة تحديد الملك العمومي وهو ما اغفلته ولم تقم باجراء بحث بشانه مما يعرض قرارها  للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك انه  رد  تعرضيها  بعلة  » ان مجرد  الاستناد  إلى  مقتضيات  ظهير 10/10/1917 لا ينهض لوحده حجة كافية أو يمكن اعتباره  قرينة  قانونية  للقول  بصحة ما تدعيه  المتعرضة، وادعاؤها غرس المدعى فيه  فضلا عن عدم ثبوته فانه هو الاخر ادعاء لا يشكل حجة  لاثبات  ان المدعى  فيه هو ملك غابوي خصوصا وقد اثبت عملية التحديد ان الارض المطلوب تحفيظها تجاورها املاك  الخواص  من  جميع الجهات ماعدا الجهة الشرقية فانها تحد بحاجز رملي يفصلها عن شاطئ البحر مما ينفي عن المدعى فيه الصبغة الغابوية وان الفصل الأول من ظهير فاتح يوليوز1914 ان كان يجعل الملك العام يمتد إلى مسافة ستة امتار الموالية لا على مد  البحر  فانه لا يعقل  ان  يكون  مدة  يتم  مسافة  تقارب المائتي متر ». في حين ان مقتضيات  ظهير10/10/1917 تجعل من الغابات الطبيعية النبت والتلال الأرضية والتلال البحرية إلى حد الملك العمومي البحري تابعة للملك الغابوي للدولة، وهي قرائن يمكن اثباتها باجراء من اجراءات التحقيق وتعفي من تقررت لمصلحته من الاثبات إلى ان يثبت العكس وان مقتضيات ظهير فاتح يوليوز1914 تجعل الملك العمومي البحري يمتد الى مسافة ستة امتار الموالية لاعلى مد له وذلك يتطلب معرفة أعلى مد له بواسطة إجراء من إجراءات التحقيق لا سيما وان القطعة ذات المعلم « 1 » مجاورة مباشرة للملك البحري حسب  تصميم المصلحة الطبوغرافية التابعة للمحافظة العقارية، وان القرار المطعون فيه لما بت في القضية على النحو المشار إليه أعلاه  يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والابطال.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة النزاع  على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى مجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه، واحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهياة اخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة :  محمد العيادي عضوا مقررا، والعربي، العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس                 المستشار المقرر            كاتبة الضبط