Réf
16717
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
605
Date de décision
27/02/2003
N° de dossier
1825/1/4/02
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نقض, Coïndivisaire présent, Délai de forclusion, Fiqh malikite, Fixation du délai à quatre ans à compter de la date de vente, Immeuble non-immatriculé, Irrecevabilité de l'action tardive, Cassation, Substitution d'un délai fixe à la règle de l'année de la connaissance, شفعة في عقار غير محفظ, شفيع حاضر, عدم العلم بالبيع, عمل المجلس الأعلى, فقه المالكية, مدة أربعة أعوام من تاريخ البيع, سقوط الحق في الشفعة, action en préemption
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى في الشفعة، المكتبة القانونية | N° : 15 | Page : 72
En matière de préemption sur un immeuble non immatriculé, l’action du coïndivisaire présent qui allègue son ignorance de la vente est soumise à un délai de forclusion de quatre ans à compter de la date de l’acte.
Par cet arrêt de principe, la Cour Suprême censure une cour d’appel ayant fait droit à une demande de préemption en se fondant sur la règle de l’année suivant la connaissance de la vente. La haute juridiction substitue à ce critère un délai fixe et objectif, considérant la période de quatre ans comme suffisante pour permettre au co-indivisaire d’apprendre la cession.
Cette doctrine, qui s’appuie sur le fiqh malékite et une jurisprudence constante, conduit à la cassation de la décision d’appel, l’action en préemption ayant été intentée plus de quatre ans après la vente.
الشفعة في العقار غير المحفظ بعد أربعة أعوام من تاريخ الشراء … لا.
من القواعد التي أقرها الفقه المالكي أن طلب الشفعة بعد مرور أربعة أعوام من تاريخ البيع لا يقبل من مدعي الغيبة لأن مدة أربعة أعوام كافية لمعرفة الشريك الجديد.
قرار عدد: 605، بتاريخ: 27/02/2003، في الملف المدني عدد: 1825/1/4/02
باسم جلالة الملك.
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تفيد محتويات الملف والقرار عدد 401 الصادر عن استئنافية الناظرو بتاريخ 30/10/01 في الملف عدد 225/00 أن المطلوبة في النقض ميمونة فانون ادعت في مقالها المؤدى عنه بابتدائية الناظور بتاريخ 06/01/98 أن موروث الطاعنين اخلوفي محمد اشترى من إخوانها جميع القطع الأرضية المحددة والموصوفة بالمقال التي كانت مشاعة بينها وبينهم ملتمسة الحكم لها باستحقاق حظها في المبيع بالإرث من والدها الحاج بلحاج وباستحقاق الباقي شفعة وأيدت دعواها برسم إراثة والدها عدد 63 وبرسم إراثة موروث الطاعنين عدد 77 وبرسم شرائه عدد 434، أجاب الطاعنون بالحوز والملك ملتمسين رفض الدعوى لعدم إثبات موجباتها وحكمت المحكمة الابتدائية باستحقاق المطلوبة لواجبها في المبيع بالإرث من والدها وباستحقاق الباقي بالشفعة المنصوص عليه برسم البيع وأيدته محكمة الاستئناف بناءا على ثبوت حالة الشياع بإقرار البائعين في رسم البيع بكون المبيع صار لهم بالإرث من والدهم واستحقاق المطلوبة لواجبها في المبيع بالإرث وعدم ثبوت علمها بالبيع داخل السنة الموالية له وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلة فريدة أجاب عنها محامي المطلوبة ملتمسا رفض الطلب.
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرقه مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م. ذلك أن المطلوبة ادعت عدم علمها بالبيع خلال السنة من تاريخه مع أنها دخلت إلى المغرب وحازت نصيبها مثل شركائها في الإرث وإخفاؤها للتاريخ الذي علمت فيه بالبيع المقصود منه تضليل المحكمة ويتعين عليها أن تبرر ذلك بموجب الغيبة كما يتوجب عليها الإدلاء بإحصاء تركة والدها المتضمن للقطع المطلوبة شفعتها للتأكد من ملكيته لها والمحكمة لما قضت وفق طلبها بالرغم من عدم إرفاقها مقالها بالوثائق الأساسية المذكورة تكون قد خرقت الفصل المشار إليه أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن الذي يتعين الأخذ به في نوازل الشفعة في العقار الغير المحفظ بالنسبة للشفيع الحاضر المدعي لعدم العلم بالبيع أن تحدد مدة قيامه في أربعة أعوام من تاريخ البيع وهي مدة كافية لحصول علمه بظهور شريك جديد ولا يصدق فيما زاد عليها. وهذا الفقه قال به جماعة من فقهاء المالكية وفي طليعتهم ابن عبد الحكم وابن المواز والباجي وابن رشد والقشتالي واستقر عليه عمل المجلس الأعلى. وبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن موروث الطالبين اقتنى القطع المطلوبة شفعتها منذ 1994 لم تتقدم المطلوبة بالأخذ بشفعتها إلا بتاريخ 16/1/98 أي خارج مدة أربعة أعوام من تاريخ البيع الكافية لحصول علمها بظهور شريك معها و المحكمة لما قبلت دعواها لعدم ثبوت علمها بالبيع داخل السنة الموالية له تكون بنت قضاءها على أساس غير صحيح وعرضته للنقض فيما يخص طلب الشفعة.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس: إبراهيم بحماني ، المستشار المقرر: محمد وافي.