Réf
55227
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2892
Date de décision
27/05/2024
N° de dossier
2023/8220/2228
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retard dans la restitution, Responsabilité bancaire, Préjudice, Paiement à un tiers, Obligation de vigilance du banquier, Faute de la banque, Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Chèque non endossable
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque non endossable à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à verser des dommages-intérêts au bénéficiaire légitime, tout en rejetant la demande en paiement du principal, déjà remboursé avant l'instance.
L'établissement bancaire, appelant principal, contestait l'existence même du préjudice, tandis que le bénéficiaire, appelant incident, sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour retient la faute de la banque qui, en violation des dispositions de l'article 252 du code de commerce, a payé un chèque portant la mention "non à ordre" à une personne autre que le bénéficiaire désigné.
Elle considère que cette faute a causé un préjudice certain au créancier, consistant en la privation de ses fonds pendant plusieurs mois et en la nécessité d'engager des démarches pour en obtenir la restitution, peu important que le remboursement soit intervenu avant la saisine du juge. La cour juge que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi, au regard de la durée de l'indisponibilité des fonds et du montant du chèque.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن أصليا بواسطة نائبه الأستاذ [عبد الله بيرواين] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ02/05/2023يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد11284 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ10/11/2022في الملف عدد 7775/8220/2022القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بآداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا قدره 10.000 درهم و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.
حيث تقدم الطاعن فرعيا بواسطة نائبه الأستاذ [رشدي محمد] بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/07/2023 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المفصلة مراجعه و منطوقه أعلاه.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئنافين لاستيفائهما كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه سبق و تسلم في اطار معاملة مالية شيك بنك تحت رقم : 7190435 يتضمن اسمرشيد (ح.) ( مستفيد ) يحمل مبلغ : 75000.00 درهم من السيد [سعيد (س.)] وان هذا الشيك غير قابل للتظهير و مسحوب عن [البنك ش.] حساب عدد2114049490600109وانه خلال فترة تواجده بالسجن تقدم المسمى [ياسين (ح.)] الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد : T303163 بالشيك المذكور الى السيد [كريم (ب.)] مدير الوكالة البنكية للقرض الفلاحي فرع عين حرودة المركز التابعة لمؤسسة [ق.ف.ل.] قصد استخلاصه ،وان المدير المسؤول قامبفتح حساب جديد باسم المسمى [ياسين (ح.)] تحت عدد : 0602030136010106 و منحه مبلغ 75000.00 درهم دون وجه حق ولا قانون ، علما انه هو المستفيد الحقيقي من الشيك ويتضمن اسمه وانه غير قابل للتظهير، و انه بعد خروجه من السجن بادر الى توجيه انذار عاجل للسيد مدير وكالة [ق.ف.ل.] الكائنة بكسوس – عين حرودة – المحمدية ، توصل به بتاريخ :2021/10/12 الا انهبقي بدون جواب، و انه بادر الى تقديم شكاية في الموضوع بتاريخ: 2021/11/15 الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية سجلت تحت عدد: 2021/3101/4500 ، والتي انجز بشأنها المحضرعدد: 910 بتاريخ :2021/12/21 من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالمحمدية و ان المقامة الدعوى بحضوره الثاني مدير وكالة القرض الفلاحي بعين حرودة صرح في محضر الضابطة القضائية بانه بتاريخ: 2021/9/9 تقدم اليه المسمى [ياسين (ح.)] وهو يحمل شيكا بنكيا مسحوب عن وكالة [البنك ش.] بالبرنوصي رقم: 7190436 في اسم [سعيد (س.)] يحمل مبلغ : 75.000 درهم في اسم [رشيد (ح.)] وطلب منه تحويل المبلغ الذي يتضمن الشيك واخبره ان العارض يتواجد بالسجن ، وبعدهاقام بتحويل المبلغ الذي يحمله الشيك الى حسابه الذي تم فتحه في نفس اليوم، كما ان المسمى [كريم (ب.)] صرح في محضر الضابطة القضائية بان الإدارة مستعدة للتفاوض معه الا انه هذا الأخير انتظر ذلك دون جدوى ، علما ان المدير المذكور صرح أيضا بانه قام بإخبار ومراسلة المسؤولين عبر السلم الإداري بالخطأ الذي وقع في الموضوع وسيقومون بتعويضه بمبلغ الشيك ، وان هذا الخطأ وارد الوقوع، و انه قد قام بتوجيه انذار عاجل الى السيد المدير العام لمؤسسة [ق.ف.ل.] الكائن بالرباط تم التوصل به بتاريخ : 18/5/2022 قصد استرجاع مبلغ الشيك البنكي الغير قابل للتظهير تحت رقم : 7190435 و الذي يتضمن اسم [رشيد (ح.)] ( مستفيد ) يحمل مبلغ 75000.00 درهم المسحوب عن [البنك ش.] حساب السيد [سعيد (س.)] عدد: 2114049490600109 الا ان هذا الإنذار بقي دون جواب، و انه قد تضرر كثيرا من الخطأ الذي ارتكبه المسمى [كريم (ب.)] مدير وكالة القرض الفلاحي، وذلك لكون المبلغ المضمن بالشيك الذي حرم منه يتعلق برأسمال بيعه قاعة للرياضة كانت في اسمه الى السيد [سعيد (س.)]، وانه منذ خروجه من السجن اصبح عاجزا عن العمل وبدون أي رأسمال واصبح يعيش البطالة والتشرد والفقر، لذلك يلتمس أساسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ : 75.000.00 درهم وبتعويض عن الضرر قدره : 40.000.00درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميله الصائر، و احتياطيا اجراء خبرة قصد تحديد التعويض عن الضرر الذي لحقه جراء ما فاته من كسب نتيجة فقدانه مبالغ شراء قاعة رياضة بعد خروجه من السجن، و عزز المقال ببطاقة معلومات تتضمن صورة من شيك، بيان حساب، محضري تبليغ انذار وصورة من انذارين عاجلين، شكاية، محضر من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالمحمدية، و رسالة مع شواهد تسليم.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب مع الادلاء بما يفيد توصل المدعي بقيمة الشيك بجلسة 13/10/2022 جاء فيها ان الوثائق المدلى بها هي مجرد نسخ شمسية و انه اثر التحريات المتعلقة بملف القضية فانه خلص الى ان اشيك موضوع النزاع هو ذي الرقم التسلسلي عدد.7190435، و بالاطلاع على نسخة من الشيك موضوع الدعوى يظهر انه غير مشفوع بعبارة غير قابل للتظهير غير ان المسمى [ياسين (ح.)] ابن المدعي الأخير الذي كان معتقلا هو منحثه و دفعه الى استخلاص قيمة الشيك, حسبما صرح به [ياسين (ح.)] اذ انالأخير فتح حساب بدفاتر وكالة عين حرودة بغاية استخلاص قيمة الشيك المذكور، و ان السيد [ياسين (ح.)] قام بدفع الشيك بحسابه البنكي لديه وقد تماستيفاء قيمته بتاريخ 13/09/2021 و بعد ذلك عمل على سحب المبالغ الموطنة بالحساب باستعمال شيكات الشباك وكذا البطاقة البنكية و بتاريخ 15-06-2022 الذي يصادف مهمة التفتيش كان حساب السيدياسين (ح.) يسجل رصيدا دائنا بمبلغ 9.13 درهم و انه حاليا يسجل رصيد مدينا الامر الذي يؤكد على ان الأخير لم يكن هدفه من فتح هذا الحساب الااستخلاص قيمة الشيك موضوع النزاع، و انه على ضوء تقرير المفتشية العامة للبنك تم بتاريخ 18-07-2022 ارجاع مبلغ الشيكالى المدعي و ذلك بتطعيم حساب المدعي عدد 0602023386010125 بمبلغ75000 درهمو الذي تم تسجيله تحت مرجع7190435 REG ENC CQ Nأي رقم الشيك موضوع النزاع، و انه ما دام ان قيمة الشيك تم ارجاعها للمدعي فان مطالبته بإداء نفس مبلغ الشيكيعد من جهته سوء نية في التقاضي و محاولة منه الى استخلاص دين سبق الوفاء به ومما يؤكد سوء نية الجهة المدعية هو ان مقال دعواه تم ايداعها بصندوق هذه المحكمةبتاريخ 10-08-2022 أي بعد ان تلقى حساب السيد [رشيد (ح.)] في اطار ارجاعمبلغ 75000 منه اليه بتاريخ2022-07-18، و ان مطالبة المدعي بالتعويض عن الضرر الأخير لم يثبت الضرر الذي أصابه كما انليس هناك افتقار لذمته خصوصا ان قيمة الشيك تم ارجاعها اليه بتاريخ 18-07-2022بل ان المتضرر في ذلك هو البنك لان ابن المدعي و بطرق احتيالية قامباستخلاص قيمة الشيك بناءا على رغبة والده في ذلك كما جاء في تصريحات السيدياسين (ح.) بمحضر الضابطة القضائية، و انه و في اطار حماية مصالحه عملت مصالح المديرية المركزية للمنازعاتالقانونية بتاريخ 18-08-2022 على توجيه اشعار بالبريد المضموم للسيد ياسينحيدة من اجل حثه بطريقة ودية على ارجاع قيمة الشيك الذي استخلص لفائدته رغمعدم احقيته في ذلك، لذلك يلتمس رفض الطلب مع تحميل المدعي الصائر، و ارفق المذكرة بكشفي حساب.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 27/10/2022 جاء فيها ان دفع المدعى عليه بخرق مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع لم يعد مجديا بعد مناقشته للموضوع و اقراره بما يوجد بمضمون الوثائق و عدم منازعته في مضمونها او طعنه بزوريتها و انه بالرجوع الى نسخة من الشيك المرفق بالمقال الافتتاحي يتبين بان دفع البنك لا أساس له وليست الغاية منه سوى التملص من المسؤولية ، لانعبارة غير قابل للتظهير مضمنة بالشيك على اليمين وعلى اليسار وبلغة واضحة و أجاب المدعى عليه بانه عندما كان بالسجن هو من حث المسمىياسين (ح.) على صرف الشيك، لكنه سبق وان اكد في محضر الضابطة القضائيةبانه لم يقم بذلك وان [ياسين (ح.)] قام بصرف مبلغ الشيك واخده بدون أي اذن و ان ما يثبت سوء نية المدير الذي يشتغل لدى البنك المدعى عليه هو ان الحساب الذيصرف به الشيك قد فتح بنفس اليوم الذي تم صرف الشيك فيه أي : 2021/9/9 وان [ياسين (ح.)] لم يكن يتوفر على حساب بنكي وانه لولا المدير [كريم (ب.)] لم يكن بوسع [ياسين (ح.)] صرف الشيك وحرمانه من المبلغ علما ان هذا الأخير هو المستفيد الوحيد من الشيكالغير قابل للتظهير، كما اقر البنك بان المسمى [ياسين (ح.)] لم يكن هدفه من فتح الحساب الااستخلاص قيمة الشيك وبالتالي فان ذلك يوضح الخطأ البنكي من خلال مساعدة المديرالمسؤول لياسين (ح.) على صرف الشيك وحرمانه من مبلغه، و أجاب البنك المدعى عليه بانه بناء على تقرير المفتشية العامة للبنك بتاريخ2022/7/18 تم تطعيم حسابه عدد: 0602023386010125 بمبلغ :75000 درهموان مطالبته بنفس المبلغ يعتبر سوء نية، و انه لم يكن على علم بواقعة إيداع المبلغ بالحساب الذي قد نسيه منذ فتحه له هذا فضلا عن ان الإيداع حسب جواب المدعى عليه تم بتاريخ 2022/7/18، وذلك بعد مرور حوالي 10 اشهر و 10 أيام من تاريخ حرمان العارض من الشيك وهو تاريخصرفه أي 2021/9/9وان البنك حسب جوابه قام بإيداع المبلغ بتاريخ : 2022/7/18 بحسابه المفتوح لديه، علما انه سبق له ان وجه بعد خروجه من السجن انذارعاجل للسيد مدير وكالة [ق.ف.ل.] الكائنة بكسوس – عين حرودة – المحمديةقصد حثه على ارجاع قيمة الشيك والذي توصل به بتاريخ :2021/10/12 الا انه بقي بدونجواب، كما انه قد قام بتوجيه انذار عاجل الى السيد المدير العام لمؤسسة القرضالفلاحي للمغرب الكائن بالرباط تم التوصل به بتاريخ : 18/ 2022/5 قصد استرجاع مبلغ
الشيك البنكي الا ان هذا الإنذار أيضا بقي دون جواب وبالتالي فان البنك يعتبر في حالة مطل طبقا لمقتضيات الفصل 254 و255 من ق ل عو انهاو دفاعه لم يتلقى أي جواب من البنك المدعى عليه رغم توصل هذاالأخير بانذارين، ملتمسا في الشكل رد دفع المدعى عليه و في الموضوع رد دفوع المدعى عليه و الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه عملا بمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة يجب أن تكون الأحكام دائما معللة تعليلا قانونيا وسليما وأن العمل القضائي مستقر على أن نقصان التعليل يوازي انعدامه ويترتب عنه إلغاء الحكم الصادر بناء عليه وأن الحكم المستأنف ان كان قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض طلب الحكم بأداء قيمة الشيك لثبوت ارجاع البنك العارض قيمته الى المستأنف عليه الا انه جانب الصواب في الشق القاضي بالحكم على البنك العارض بأداء مبلغ 10.000.00 درهم كتعويض عن الضرر وأن الطعن بالاستئناف ينصب على الشق القاضي بالحكم على البنك العارض بأداء مبلغ 10.000.00 درهم كتعويض عن الضرر وجاء في تعليل الحكم المستأنف أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية طبقا لمقتضيات الفصل 264 من ق ل اخذة بعين الاعتبار الضرر الحقيقى الذي أصاب المدعي...... تحدد مبلغ التعويض عن الضرر في 10.000.00 درهم وأن هذا التعليل يبقى تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل وأن الحكم المستأنف قضى للمستأنف عليه بتعويض عن الضرر على الرغم من خلو الملف من وجه الضرر الذي أصاب هذا الاخير وأن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه توصل من البنك العارض بقيمة الشيك كاملا فور خروجه من السجن وعرض الامر عليه وقبل تقديمه للدعوى، كما ان الثابت ايضا ان المستفيد من قيمة الشيك هو ابن المستأنف عليه المسمى [ياسين (ح.)] باستعمال الاحتيال والتدليس على مدير الوكالة وبالرجوع الى مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود المستند عليها من طرف الحكم المستأنف، سيقف المجلس الموقر على ان الضرر الموجب للتعويض هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وأن الملف خال مما يفيد توفر موجبات تطبيق مقتضيات الفصل المذكور وأن المستأنف عليه لم يبين وجه الضرر الذي أصابه وما هي الخسارة الحقيقية لحقته وما هو الكسب الذي فاته وأن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه كان يتواجد بالسجن وقت صرف الشيك، وبمجرد خروجه واحالته الامر على البنك العارض قام هذا الأخير بإرجاع مبلغ الشيك بإيداعه بحسابه البنكي، وذلك قبل تقديمه للدعوى وأن المتضرر الحقيقي هو البنك العارض الذي اضطر الى أداء قيمة الشيك موضوع الطلب، مرتين المرة الأولى لفائدة ابن المستأنف عليه بتدليس واحتيال منه، والمرة الثانية لفائدة المستأنف عليه وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب في الشق القاضي بالحكم على البنك العارض بمبلغ 10.000.00 درهم كتعويض وجاء معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض أداء قيمة الشيك وباقي الطلبات إلغاء الحكم المستأنف في الشق القاضي بالحكم على البنك العارض بأدائه مبلغ 10.000.00 درهم كتعويض عن الضرر، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 27/007/2023عرض فيها في المذكرة الجوابية دفع المستانف بمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة ، واعتبر انه اذا كان الحكم اذا كان قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض طلب الحكم بأداء قيمة الشيك لثبوت ارجاع المبلغ للعارض عن طريق ضخه بحسابه البنكي فانه جانب الصواب في الشق المتعلق بالتعويض عن الضرر وأن العارض يؤكد للمحكمة على ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونا الى ان ما يعاب عليه وعكس ما جاء باستئناف المستأنف اصليا فانه قضى بمبلغ ضئيل جدا كتعويض عن الضرر بناء على السلطة التقديرية التي للمحكمة الابتدائية ولأنه برجوع المحكمة الى وثائق الملف سيجد بان العارض سبق و تسلم في اطار معاملة مالية شيك بنكي تحت رقم : 7190435 يتضمن اسم [رشيد (ح.)] مستفيد يحمل مبلغ : وسبعون الف درهم السيد [سعيد (س.)] وان هذا الشيك غير قابل 75000.00 درهم خمسة للتظهير و مسحوب عن [البنك ش.] عدد: 2114049490600109 وأنه خلال فترة تواجد العارض بالسجن تقدم المسمى [ياسين (ح.)] [رقم التعريف الوطني] بالشيك المذكور الى السيد [كريم (ب.)] مدير الوكالة البنكية للقرض الفلاحي حرودة المركز التابعة لمؤسسة [ق.ف.ل.] قصد استخلاصه ، وأن المدير المسؤول قام حساب جديد باسم المسمى [ياسين (ح.)] تحت عدد : 0602030136010106 منح 75000.00 درهم ( خمسة وسبعون الف درهم ) دون وجه حق ولا قانون ، علما أن [رشيد (ح.)] هو المستفيد الحقيقي من الشيك ويتضمن اسمه وأنه غير قابل للتظهير وأن العارض بعد خروجه من السجن بادر الى توجيه انذار عاجل للسيد مدير وكالة القرض للمغرب الكائنة بكسوس - عين حرودة - المحمدية ، توصل به بتاريخ 2021/10/12 الا انه بقي بدون جواب وهو الشيء الذي يثبت عكس ما جاء باستئناف المستأنف ويوضح تماطله من تمكين العارض لأمواله التي يستحقها قانونا الشيء الذي تنطبق عليه مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود وان العارض قد تكبد خسارة كبيرة وبقي يعاني ويعيش الفقر والتشرد نتيجة تماطل المستأنف من تمكينه من أمواله المستحقة له بقوة القانون ورغم مراسلة العارض له وامتناع المستأنف عن الجواب وعدم اعارته للأمر اية اهتمام وان زعم المستأنف بتمكين العارض بقيمة الشيك بعد خروجه من السجن وعرض الأمر عليه وقبل تقديم الدعوى يبقى غير صحيح ويفتقر الى المصداقية على اعتبار انه برجوع المحكمة الى تواريخ الوثائق سيتضح ان العارض قد خرج من السجن بتاريخ 2021/8/31 وبعد علمه بصرف الشيك تقدم بإنذار عاجل للسيد مدير وكالة القرض للمغرب الكائنة بكسوس - عين حرودة - المحمدية ، توصل به بتاريخ 2021/10/12 وانه لم يحرك أي ساكن وبتاريخ : 18/ 2022/5 توصل المستأنف بانذار ثان ولم يحرك أي ساكن وان العارض بتاريخ: 2022/8/10 تقدم العارض بدعواه الحالية ، وانه حسب ادعاء المستأنف فان لم يتم ضخ قيمة الشيك الا أواخر شهر يوليوز 2022 ، الا ان العارض لم يكن له العلم بذلك ولم يتم اشعاره بذلك وانه علمه بالأمر لم يتحقق الا من خلال مذكرة جواب المستأنف خلال المرحلة الابتدائية والمدلى بها بجلسة : 2022/10/13 وان العارض لم يقم باستخراج قيمة الشيك الا بتاريخ : 2022/10/17 وفق الثابت من الوصل رقم 9319 وأنه يتضح جليا للمحكمة ان المستأنف قد تماطل كثيرا عن أداء قيمة الشيك بناء على التواريخ اعلاه وان العارض قد تكبد خسارة كبيرة عن ذلك والحق به عدة اضرار خاصة وان امله الوحيد في العيش بعد خروجه من السجن كان هو قيمة الشيك التي حرمه منها المستانف عما يزيد عن السنة وبالتالي فان مبلغ التعويض المحكوم به يبقى غير كاف لجبر الضرر الشيء الذي يجعل العارض يتقدم باستئناف فرعي من اجل الرفع منه الى الحدود المطالب بها ابتدائيا ، بخصوص الاستئناف الفرعي فإن العارض يعيب على الحكم المطعون فيه فرعيا بالاستئناف فيما قضى به جزئيا بخصوص التعويض المستحق للعارض وبكونه لا يتناسب والضرر الذي لحقه من جراء فعل المستأنف عليه البنك [ق.ف.] وسيتضح للمحكمة أن الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا بالاستئناف الفرعي يمنح للعارض التعويض يستحقه فعليا نتيجة الضرر الذي احدثه المستأنف عليه [ق.ف.ل.] اذ انه برجوع المجلس الذي الموقر الى وقائع النازلة سيتضح ان العارض سبق و تسلم في اطار معاملة مالية شيك بنكي رقم : 7190435 يتضمن [رشيد (ح.)] مستفيد يحمل مبلغ : 75000.00 درهم ( وسبعون الف درهم ) السيد [سعيد (س.)] وان هذا الشيك غير قابل للتظهير و مسحوب [البنك ش.] حساب عدد ساب عدد 2114049490600109 ، وأنه خلال فترة تواجد العارض بالسجن تقدم المسمى [ياسين (ح.)] الحامل ل[رقم التعريف الوطني] بالشيك المذكور السيد [كريم (ب.)] مدير الوكالة البنكية للقرض الفلاحي فرع عين حرودة المركز التابعة لمؤسسة الفلاحي للمغرب قصد استخلاصه ، وأن المدير المسؤول الذي يشتغل لدى المدعى عليه هو من حساب جديد باسم المسمى [ياسين (ح.)] تحت عدد : 0602030136010106 و منحه مبلغ 75000.00 درهم دون وجه حق ولا قانون ، علما أن السيد [رشيد (ح.)] هو المستفيد الحقيقي من الشيك ويتضمن اسمه وأنه غير قابل للتظهير وأن العارض قد خرج من السجن بتاريخ 2021/8/31 وبعد علمه بصرف الشيك تقدم بإنذار عاجل للسيد مدير وكالة [ق.ف.ل.] الكائنة بكسوس - عين حرودة - المحمدية ، توصل به بتاريخ 2021/10/12 وانه لم يحرك أي ساكن ، وبتاريخ : 2022/5/18 توصل المستأنف عليه [ق.ف.] بانذار ثان ولم يحرك أي ساكن وانه بتاريخ 2022/8/10 تقدم العارض بدعواه الحالية ، وانه حسب ادعاء المستأنف عليه فان لم يتم ضخ قيمة الشيك الا أواخر شهر يوليوز 2022 ، الا ان العارض لم يكن له العلم بذلك ولم يتم اشعاره بذلك وانه علمه بالأمر لم يتحقق الا من خلال مذكرة جواب المستانف خلال المرحلة الابتدائية والمدلى بها بجلسة 2022/10/13 وان العارض لم يقم باستخراج قيمة الشيك الا بتاريخ : 2022/10/17 وفق الثابت من الوصل رقم : 9319 وانه يتضح جليا للمجلس الموقر ان المستانف عليه قد تماطل كثيرا عن أداء قيمة الشيك بناء على التواريخ اعلاه وان العارض قد تكبد خسارة كبيرة عن ذلك والحق به عدة اضرار خاصة وان امله الوحيد في العيش بعد خروجه من السجن كان هو قيمة الشيك التي حرمه منها المستأنف عما يزيد عن السنة وبالتالي فان مبلغ التعويض المحكوم به يبقى غير كاف لجبر الضرر الشيء الذي يجعل العارض يتقدم باستئناف فرعي من اجل الرفع منه الى الحدود المطالب بها ابتدائيا تفوق السنة وان بنك [ق.ف.ل.] المستأنف عليه حرم العارض من مبلغ 75.000 درهم لمدة وعرضه ذلك الى التشرد والفقر الشيء الذي اضر بمصالحه المادي وبالتالي فهو ملزم بتعويضه عن الضرر الذي تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تطبيقا لمقتضيات الفصل 264 من ق ل ع وان المحكمة التجارية خلال اول درجة لم تمكن العارض من التعويض الذي يستحقه بناء على الوقائع والوثائق المشار اليها بين دفتي الملف ولم تراع المدة التي حرم العارض من التصرف في أمواله واستثمارها والعيش منها باعتبارها كانت المورد الوحيد لعيشه بعد خروجه من السجن وان البنك المستأنف عليه يعتبر في حالة مطل طبقا لمقتضيات الفصل 254 و 255 من ق ل ع بعد العديد من المراسلات التي وجهها له العارض وبيقت دون جواب او محل اهتمام وان العارض قد تضرر كثيرا من الخطأ الذي ارتكبه البنك المدعى عليه [ق.ف.] ، وذلك لكون المبلغ المضمن بالشيك الذي حرم منه العارض يتعلق برأسمال بيع العارض قاعة للرياضة كانت في اسمه الى السيد [سعيد (س.)] ، وانه منذ خروجه من السجن اصبح عاجزا عن العمل وبدون أي رأسمال واصبح يعيش البطالة والتشرد والفقر وان طلب الفوائد القانونية يبقى جديا ، ملتمسا في المذكرة الجوابية برد الاستئناف المثار من طرف البنك [ق.ف.ل.] وفي الاستئناف الفرعي قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا تاييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا فيما قضى به و الحكم من جديد بالرفع من مبلغ التعويض الى 40.000.00 درهم وشمول القرار بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر . وأرفقت بنسخة من الحكم .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ20/05/2024 حضر الأستاذ [تحيفة] عن الأستاذ [بيراوين] فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة27/05/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث تمسك الطاعن أصليا ضمن مقاله الاستئنافي بكونه قد أدى قيمة الشيك للمستأنف عليه قبل الدعوى و بأن المطعون ضده لم يبين وجه الضرر الذي أصابه.
وحيث تمسك المستأنف فرعيا في المقابل بان التعويض المحكوم به لا يتناسب مع حجم الضرر الذي لحقه من جراء فعل البنك ملتمسا رفع مبلغ التعويض على 40.000,00 درهم.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن البنك الطاعن قد صرف قيمة الشيك عدد 7190435 المسحوب لفائدة المطعون ضده و الغير القابل للتظهير لفائدة شخص ثان، و أن الطاعن وجه إشعارا للبنك من أجل استخلاص مبلغ الشيك لفائدته و الذي توصل به هذا الأخير بتاريخ 12/10/2021 ثم بتاريخ 18/05/2022، و ان البنك لم يبادر إلى الوفاء بقيمة الشيك للطاعن إلا بتاريخ 18/07/2022، فالبنك ارتكب خطأ بمخالفته لمقتضيات المادة 252 من مدونة التجارة التي تجعل من الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص معين و الحامل لعبارة "ليس لأمر" أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى غير قابل للتداول إلا بمقتضى شكل و آثار الحوالة العادية، و بقيامه بصرف قيمة الشيك للغير رغم كونه غير قابل للتظهير، و أن هذا الخطأ نجم عنه حرمان المطعون ضده من المبلغ المالي خلال المدة قبل إرجاع المبلغ و اضطراره إلى مراسلة البنك و سلوك عدة إجراءات من أجل استخلاص مبلغ الشيك، و من ثمة يكون عنصر الضرر ثابتا و قائما من خلال تأخر البنك في الوفاء بالتزامه رغم المراسلات الموجهة له من طرف المستأنف عليه، و أنه استنادا لذلك يكون مستند الطعن غير مرتكز على أساس .
في الاستئناف الفرعي:
حيث إنه مادام الطاعن قد وجه الإشعار للبنك من أجل طلب مبلغ الشيك المفصلة مراجعه أعلاه بتاريخ 12/10/2021 و 18/05/2022 وأن البنك قام بإرجاع مبلغ الشيك عن طريق الدفع بحساب المستأنف فرعيا بتاريخ 18/07/2022 واعتبارا للمدة المذكورة و مراعاة لمبلغ الشيك المحدد في 75.000,00 درهم فإن مبلغ التعويض المحدد من طرف محكمة الدرجة الأولى في 10.000,00 يعتبر مناسبا لجبر الضرر اللاحق بالمستأنف فرعيا، مما يبقى معه مستند الطعن غير مبني على أساس.
وحيث إنه اعتبارا لمجموع العلل أعلاه قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.