Opérations sur titres : le rapport d’expertise judiciaire fait foi pour distinguer les écritures comptables des prélèvements effectifs sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59285

Identification

Réf

59285

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5944

Date de décision

02/12/2024

N° de dossier

2024/8220/3447

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de prélèvements bancaires contestés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification comptable d'opérations sur un compte-titres. L'appelant critiquait le rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondé le tribunal de commerce, lui reprochant d'avoir analysé le compte courant en numéraire plutôt que le compte-titres et d'avoir validé des prélèvements injustifiés. La cour écarte ce moyen en retenant que le compte-titres et le compte courant dédié aux opérations de bourse sont indissociablement liés. Elle relève, en s'appropriant les conclusions de l'expert, que les principaux montants litigieux, bien que mentionnés comme frais sur les relevés, n'ont jamais été effectivement débités du compte en numéraire du client, les opérations d'achat-vente concomitantes étant exonérées et leurs écritures comptables ayant été annulées. La cour ajoute que le seul prélèvement réel correspondait à l'impôt dû sur les plus-values nettes réalisées par le client au cours de l'exercice, ce qui en établit le caractère fondé. En l'absence de preuve d'un prélèvement indu, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد (غ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3044 بتاريخ 14/03/2024 في الملف عدد 3835/8220/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والاصلاحي.

في الموضوع: برفضهما وتحميل رافعيهما المصاريف.

حيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 29/05/2024، و تقدم باستئنافه بتاريخ 13/06/2024، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (غ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 28/03/2023 يعرض فيه أن المدعي له حساب لدى ت.و.ب. تحت رقم BEL 269270 والذي ضمنه مجموعة من التسجيلات المخالفة لقواعد المحاسبة الممسوكة بانتظام وذلك منذ 17/11/2017 خاصة في حساب السيولة وسندات المشاركة وسندات القيمة، أولا :- بتاريخ 2017/11/17 قام البنك بشراء لفائدة المدعي 13.776,076 سهم بمبلغ 11.415.011,41 درهم قيمة السهم 825,31 في حين أن ناتج العملية هو: 13.776,076 سهم × 825,31 درهم = 11.369.533,28 درهم.وأن البنك قام بتضمين كشفه الحسابي بيانات غير مطابقة لناتج عملية الشراء التي قام بها، أي انه قام بخصم مبلغ 45.478,12 درهم من حساب المدعي بدون وجه حق.

- بتاريخ 2017/11/17 قام البنك ببيع 13.776,076 سهم باسم المدعي بمبلغ 11.324.055,15 درهم قيمة السهم 825,31 درهم في حين أن ناتج العملية : 13.776,076 سهم × 825,31 درهم = 11.369.533,28 درهم.وأن البنك قام بتضمين كشفه الحسابي بيانات غير مطابق لناتج عملية البيع التي قام بهاء أي الله قام بخصم مبلغ 45.478,12 درهم من حساب العارض بدون وجه حق.

وحيث أن الفرق بين الثمن الحقيقي للشراء والثمن الحقيقي في العمليتين الذي قام البنك بخصمه دون وجه حق حسابه البنكي هو 90.956,26 درهم.

ثانيا: - بتاريخ 2017/11/17 قام البنك بشراء لفائدة المدعي 77 سهم بقيمة 655.545,56 درهم قيمة السهم 8.479,66 درهم في حين أن ناتج العملية : 77 سهم × 8.479,66 درهم = 652.933,82 درهم.وأن البنك قام بتضمين كشفه الحسابي بيانات غير مطابقة لذات عملية البيع التي قام بها، أي أنه قام بخصم مبلغ 2.611,74 درهم من حساب المدعي بدون وحق.

- بتاريخ 2017/11/17 قام البنك بشراء لفائدة المدعي 77 سهم بقيمة 652.933,82 درهم قيمة السهم 8.479,66 درهم، الا انه عند بيع في نفس اليوم ضمن كشفه الحسابي أن الأمر يتعلق بنفس عدد الأسهم وبنفس قيمة السهم وأن المبلغ الاجمالي هو 650.322,08 درهم، في حين أن ناتج العملية : 77 سهم × 8.479,66 درهم - 652.93382 درهم.وأن البنك قام بتضمين كشفه الحسابي بيانات غير مطابقة لناتج عملية البيع التي قام بها، أي أنه قام بخصم مبلغ 2.611,74 درهم من حساب المدعي دون وجه حق.وحيث إن الفرق بين الثمن الحقيقي في العمليتين والثمن الذي ضمنه البنك كشفه الحسابي هو 5.223,48 درهم الذي قام البنك بخصمه من حساب المدعي دون وجه حق.

ثالثا: أن البنك قام بين تاريخ 2017/12/14 و 2018/01/15 بخصم مبالغ يصل مجموعها إلى 10.578,10 درهم دون بیان سنده في هذه الاقتطاعات. وأن المدعي وسعيا منه لحل المشكل حبيا، بادر إلى مراسلة البنك المدعى عليه بواسطة الرسالة المؤرخة في 21 يناير 2022 والتي توصل بها البنك بتاريخ 2022/04/11 والتي بقيت بدون جدوى. وأن المدعي طالب بوساطة المركز المغربي للوساطة البنكية، إلا أن محاولة هذا الأخير لم تسفر عن أية نتيجة لتعنت البنك المدعى عليه الاستجابة لمراسلات المركز الوسيط. وأن المدعي كان ضحية التلاعب في العمليات البنكية بإجراء تقييدات غير مطابقة لقواعد المحاسبة الممسوكة بانتظام، مما لحقه من جراء ذلك ضررا يتمثل في أن البنك قام بدون وجه حق بخصم مبلغ يفوق 106.757,84 درهم وكذا حرمانه من استعمال أموالها وتنميتها بعد أن افسد البنك الثقة التي كان ينبغي أن تسود بين البنك وزبونه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 106.757,84 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 14% ابتداء من تاريخ كل اقتطاع من حساب المدعي، والحكم بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير حسابي تكون مهمته : - مراجعة الحسابات البنكية للمدعي المفتوحة لدى البنك المدعى عليهمع تحديد جميع الاقتطاعات التي أجراها البنك من حسابات المدعي، وتقدير التعويض المستحق للمدعي من جراء حرمانه من استثمار أمواله وتنميتها، وحفظ حق المدعي في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها بجلسة 18/05/2023 من طرف نائب المدعي أدلى من خلالها بالوثائق التالية: وصل شراء 77 سهم، وصل شراء 13.776,076 سهم، كشف حساب، صورة للرسالة المؤرخة في 24/09/2018، حساب جاري، حساب مشاركة وحساب القيم، صورة لأربع مراسلات من المدعي للمدعى عليه، صورة للاتفاق المقترح من طرف المركز المغربي للوساطة البنكية، نسخة من إنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بنفس الجلسة جاء فيها أن عدم إدلاء المدعي بالوثائق يرتب التصريح بعدم قبول الطلب طبقا للفصلين 1 و 32 من ق م م. ملتمسا حفظ حقه في الجواب في الموضوع.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 01/06/2023 جاء فيها أن الصفة من النظام العام طبقا للفصلين 1 و 32 من ق م م،وأن المدعي لم يستطع إثبات صفته في مقاضاة البنك المدعى عليه، إذ أنه بالرجوع إلى رسالة الوثائق التي أدلى بها لجلسة 2023/05/18 سوف يتضح أن وصلي شراء الأسهم المدلى بهما صادران عن شركة و.ت. W.G. " وهي شركة مساهمة لها شخصيتها المعنوية و القانونية " المستقلة عن البنك المدعى عليه ومقيدة بالسجل التجاري تحت عدد 77391 : RC، وحيث فيما يخص الوثيقة (2) التي سماها المدعي يكشف الحساب فهي مستخرجة من البريد الإلكتروني لشركة و.ب. " W.B. " وهذه كذلك شركة مساهمة لها شخصية معنوية وقانونية مستقلة عن البنك العارض. وحيث بذلك فإن المدعي لم يدل بأية وثيقة تثبت العلاقة التعاقدية بينه وبين البنك العارض وتثبت صفته فيما يدعيه. وحيث تبقى هذه الدعوى غير مقبولة شكلا ويتعين التصريح بذلك. احتياطيا - في الموضوع: البنك العارضة حيث إن مطالب المدعي الموجهة ضد البنك غير مبنية على أساس، ذلك أنه لم يدل بأية وثيقة تثبت ما يدعيه. وحيث إن بروتوكول الاتفاق الصادر في ورق رأسي عن المركز المغربي للوساطة البنكية لا يحمل توقيع أي طرف لا المدعي ولا البنك، وحيث فيما يخص رسائل الجواب عن الإنذارات التي توصل بها البنك، فإنها رسائل جواب غير حاملة لأي توقيع أو طابع يخص البنك هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهذه الأجوبة يتم توجيهها والرد بها بشكل أوتوماتيكي من طرف النظام المعلوماتي عن كل إنذار يتم التوصل به. وليس بها أي جواب أو إقرار وهي تتضمن نموذجا موحدا بدراسة الإنذار والجواب داخل أجل 9 أيام. ملتمسا رفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية مع المقال الإصلاحي المدلى بهما من طرف نائب المدعي بجلسة 15/06/2023 جاء فيهما من حيث التعقيب، بخصوص الشكل أن المدعى عليه لم يثبت ما يدعيه بخصوص استقلال كل من و.ت. وو.ب. عنه، لعدم إدلائه بما يثبت ذلك. ومن حيث الموضوع أن بروتوكول الاتفاق الصادر عن مركز الوساطة البنكية هو صادر عن جهة رسمية بعد دراسة للمشكل المطروح من قل طرفي الخصومة، وإقرار البنك بأن الخصم الواقع من حساب المدعي جاءت بعد الخسارة التي لحقت البنك من جراء عملية بيع وشراء الأسهم، وأن المدعى عليه لا ينكر مضمون البروتوكول المذكور، وإقراره بالتوصل بالإنذارات. في المقال الإصلاحي، أن المدعي يكون محقا في إدخال كل من و.ت. باعتبارها متعاقدة مع المدعي وو.ب. باعتبارها التي أجرت عمليات شراء وتفويت أسهم المدعي، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المدعي ما يمكن أن تنتهي إليه الدعوى.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/07/2023 أدلى نائب البنك المدعى عليه بمذكرة تعقيب أكد من خلالها ما سبق وأضاف بخصوص المقال الإصلاحي للمدعي أنه لا يتعلق بخطأ مادي يمكن إصلاحه وإنما يتعلق بمقال إدخال الغير في الدعوى.

بناء على الحكم التمهيدي رقم 1444 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/09/2023 والقاضي بإجراء خبرة بنكية عهدت للخبير السيد رشيد راضي.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 30/01/2024 والذي خلص في تقريره أن المبالغ المنازع فيها من طرف المدعي بمبلغ 90.956,27 درهم ومبلغ 5.223,47 درهم لم يتم اقتطاعها فعليا من الحساب البنكي أما مبلغ 10.578,36 درهم فقد تم اقتطاعه من [رقم الحساب] بتاريخ 10/01/2018 على سبيل الضريبة على الأرباح الصافية المحققة خلال سنة 2017 علاقة بأوامر البيع والشراء الصادرة عن المدعي.

وبناء على مذكرة المدعى عليه ت.و.ب. بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 15/02/2024 والذي أكد فيها خلاصة الخبير، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على مذكرة المدعي بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 29/02/2024 والذي عقب فيها أته بإقرار الخبير فان العمليات المنازع فيها قد حققت أرباحا لم يتم استعمالها في تغطية الخسائر عن عمليات شهر يناير 2017 وأن الخبير فيما انتهى اليه اعتمد مجرد تصريحات ت.و.ب. ولا يوجد بملف الخبرة كشف الحساب بالعمليات المنجزة عن المدة من 09/01/2017 الى 17/11/2017 كما أنه اعتمد على الحساب الجاري رقم 850017 في حين أن منازعة المدعي انصبت على حساب الأسهم وأن نسبة المصاريف المحددة من طرف الخبير أو الناتجة عن العمليات الحسابية الصحية لا نجد لها أي أثر لا في كشف الحساب الجاري ولا في كشف حساب الأسهم وأنه يوجد تناقض بقول الخبير أن العملية تمت بتاريخ 17/11/2018 وأنها حققت أرباحا ليشير بعدها أن عمليات ذهاب واياب لا يحقق فيها الزبون فعليا أي أرباح أو خسائر كما أن الخبير لم يدلي بما يفيد أن هذه المبالغ قد أدرجت فعلا في الحساب الجاري للمدعي وأن الجدول المعتمد من طرف الخبير يشير الى مبالغ غير تلك المبالغ التي يدعي الخبير أنه تم خصمها من حساب المدعي وأن هذا الأخير لا ينازع في الاقتطاع الضريبي وأنه لا دراية للخبير في الميدان موضوع الخبرة بتحميل المدعي تبعات الاختلالات والتلاعبات التي طالت حساب الأسهم الممسوك من طرف البنك المدعى عليه, ملتمسا التصريح باستبعاد الخبرة والحكم بإجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير حيسوبي له الاختصاص في عمليات البورصة وتحميل المدعى عليهم صائر الخبرة التي سيأمر بها.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه فإن الحكم التمهيدي حدد مهمة الخبير في " مراجعة العمليات البنكية المنازع فيها من طرف المدعى والواردة في كشف الحساب المتعلق ببيع وشراء الأسهم وتحديد طبيعة العلاقة بين ت.و.ب. وشركتي و.ت. و و.ب. بخصوص تدبير حساب المدعي موضوع هذا النزاع، وتحديد المسؤول عن عمليات بيع وشراء الأسهم " وأن المحكمة كانت واضحة في التوجيهات التي يتعين على الخبير اتباعها في إنجاز مهمته، وذلك بمراجعة العمليات الحسابية المتعلقة ببيع وشراء الأسهم موضوع حساب الأسهم رقم 269270 في حين أن الخبير اعتمد على [رقم الحساب] " الذي يؤكد أنه لم يسجل في ضلعه الدائن هذه الأرباح التي استعملت فقط لتغطية الخسائر المسجلة في عمليات شهر يناير 2017" وأن الحكم الابتدائي ارتكز فيما قضى به على حيثية فإن البين من تقرير الخبرة أن الخبير اعتمد على كشف حساب الأسهم الذي يتضمن تقييدات متعلقة بعمليات المدعي البنكية وبعد كوسيلة مقبولة للإثبات، علاوة على ان اعتماده على حساب المدعي بالدرهم عدد 850017 ليس غير ذي موضوع، بل هو إجراء سليم من طرفه طالما أن الحساب المذكور مرتبط بحساب الأسهم، كما أنه مخصص لعمليات البورصة وأن محكمة الدرجة الأولى وإن كانت الزمت الخبير باتباع التوجيهات المحددة في الحكم التمهيدي وأن زيغ الخبير عنها يشكل إخلالا بالمهمة المسندة إليه، فإن الحكم الابتدائي هو الذي انحرف عن ما سبق أن قضى به بالأخذ بتقرير الخبير المرتكز على حساب العمليات البنكية رقم 850017 بدل حساب الأسهم رقم 269270 وأن محكمة الدرجة الأولى وإن كانت أسست فضائها على " أن الخبير اعتمد على كشف حساب الأسهم ... وبعد وسيلة مقبولة للإثبات " ، فإن الخبير في تقريره يهدم قرينة الحجية التي تكتسيها الكشوف . الحسابية بالقول في تقريره" بخصوص العمليات المنازع فيها بمبلغ 90.956,27 درهم ومبلغ 5.223.47 درهم فقد تم البيع والشراء في نفس اليوم (2017/11/17)، مما يجعل العمليات معفاة من المصاريف التي تبلغ 0.4% من قيمة البيع وقيمة الشراء وقد تمت الإشارة لمبلغ المصاريف في كشف الحساب المتعلق بالأسهم الصادرة عن شركة و.ب. ولم يتم اقتطاعها فعليا من الحساب الجاري بالدرهم الممسوك من طرف ت.و.ب. " وأن مسايرة منطق الخبير، فإنه يتعين الإشارة في الكشوف الحسابية إلى المبلغ الذي تحقق من خلال عملية البيع والشراء وإظهار الفرق بين العمليتين بإضافته إلى الكشوف الحسابية وأنه بالرجوع إلى كشف الحساب المستدل به من قبل الخبير لتدعيم أطروحته، فإنه لا يبين مصير الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء في العمليات الثمانية التي أنجزها البنك المستأنف عليه وأن الخبير وإمعانا في تضمين تقريره عدة مغالطات أورد جزءا من كشف الحساب الذي ادلى به العارض واعتبره حجة على مزاعمه وأنه بالرجوع إلى الجدول المذكور، وأن المبلغ الذي تم خصمه بدون وجه حق من حساب العارض الناتج عن عملية 96.179 - درهم، الذي لم يتمكن الخبير من توضيح الجهة 96.179,74 بيع وشراء الأسهم هو التي آل إليها، وأن ما يتذرع به من كون البنك قام بإلغاء العمليات بمبلغ 650.322,08 درهم ومبلغ 655.545,56 درهم و مبلغ 11.324.055,15 درهم ومبلغ 11.415.011,41 درهم والاحتفاظ بالعمليات الأخرى التي تم إدراجها في الحساب البنكي عدد 850017 الشهر نونبر 2017، لا يمكن الأخذ به باعتبار أن لا يوجد ضمن وثائق الملف كشف [رقم الحساب] الذي يدعي الخبير أنه وقع إدراج العمليات به وأنه بالرجوع على كشف الحساب الذي أورده الخبير ضمن تقريره والمرتكز عليه في إقامة هذه الدعوى، يتبين خلافا لمزاعمه انه يتضمن مجموع العمليات البنكية التي قام بها المستأنف عليه ولم يتم حذف أي منها أو الإدلاء بكشف الحساب يحمل تقويم للوضعية التي عليها حساب العارض لدى البنك المذكور وبخصوص انعدام التعليل عدم جواب المحكمة على الدفوع المتعلقة بالاخلالات التي شابت الخبرة فإن العارض سبق أن أكد من خلال مذكرته بعد الخبرة أن الخبير في الجدول الأول يؤكد أن العملية تمت يوم 2017/11/17 وحققت أرباحا وجب فيها نسبة 0.4% والتي يقابلها مبلغ 5.223,47 درهم و 90.956,27 درهم، إلا أنه في الفقرة الأولى من الصفحة الخامسة يؤكد " يجب الإشارة إلى أن الأرباح المحتسبة عن عمليات شهري شتنبر ونونبر 2017 وهي عمليات ذهاب / إياب حسب التسمية المعمول بها في السوق المالي لا يحقق فيها الزبون فعليا أية أرباح أو خسائر وأن الخبير وإن كان قد أكد أن العملية حققت أرباحا والتي وجب فيها نسبة %0,4 كمصاريف وان هذه المصاريف لم يتم اقتطاعها من الحساب الجاري، فإنه لم يدل بما يفيد أن هذه المبالغ قد أدرجت فعلا في الحساب الجاري للعارض وأن الكشوف الحسابية التي استدل بها الخبير، لا تتضمن إدراج الأرباح المتعلقة بعمليتي شهري شتنبر ونونبر 2017 وأن المحكمة الابتدائية ورغم أن الخبير أشار في تقريره إلى تحقيق أرباح من خلال العمليات الثمانية التي اجراها البنك ولم يتم إدراجها في الكشوف الحسابيةإلا أنها (المحكمة) اعتبرت ان الكشوف الحسابية المستدل بها لها الحجية في الإثبات وأن المحكمة باعتمادها على كشوف حسابية غير مطابقة للواقع وللعمليات التي أجراها البنك بحساب العارض واعتبارها ذات حجية في الإثبات، يجعل الحكم المطعون فيه عديم الأساس القانوني ومرتكز على وثائق منعدمة الجدية في الإثبات وأن الخبير ضمن تقريره في الفقرة الثانية صورة لجزء من كشف حساب الأسهم الذي يبين جدول العمليات التي طالت حساب أسهم العارض وأن الخبير حسب قرائته لكشف الحساب الذى لا يوجد ضمن وثائق الخبرة والذي اكتفى بنسخ جزء منه في خبرته دون بيان الجهة التي صدر عنها بالتصريح " وتبين قراءة كشف حساب الأسهم أنه تم إلغاء العمليات بمبلغ 650.322,08 درهم وبمبلغ 655.545,56 درهم وبمبلغ 11.324.055,15 درهم وبمبلغ 11.415.011,41 درهم وتم الاحتفاظ بالعمليات الأخرى التي تم إدراجها بالحساب البنكي عدد 850017 لشهر 2017نونبر" وأنه بالرجوع إلى الجدول الذيارتكز عليه الخبير، يتبين أن المبالغ التي تم خصمها من حساب العارض هي 652.933,82 درهم 655.545,56 درهم 11.369.533,28 درهم و 11.415.011,41 درهم، وهي غير المبالغ التي يدعي الخبير أنه تم خصمها من حساب العارض وأن المحكمة بإجراء عملية بسيطة، فإن القيمة الأصلية للأسهم هي 23.996.844,33 والمبالغ المخصومة 24.093.024,07 وأن الفرق بينهما هو 96.179,74 درهم والذي لم يبين السيد الخبير الوجهة التي انتهى إليها بعدم إدماجه في الحساب الجاري للعارض أو حساب الأسهم المنازع فيه وأن الخبير ضمن تقريره " أما بخصوص اقتطاع الرسم الضريبي عن عمليات الربح المرتبطة بالأسهم والذي ينازع فيه المدعي بمبلغ 10.578,36 درهم، فإن البنك يقوم سنويا بحصر العمليات المنجزة على محفظة الزبون وبخصم الخسائر المسجلة من الأرباح المحققة " وأن طلب العارض يرمي إلى الحكم بالمبالغ التي اقتطعها الطرف المستأنف عليه بدون وجه حق من خلال تضمين كشف حساب الأسهم نتيجة مغلوطة لعملتي بيع وشراء الأسهم شهري شتنبر ونونبر 2017 وأن الخبير بالتصريح أن العارض ينازع في الاقتطاع الضريبي هي تصريحات مغلوطة يحاول من خلالها وبدون وجه حق إعطاء الشرعية للاقتطاع الذي قام به البنك وأن ما يؤكد أن الخبير يرمي من خلال تقريره إلى خلط الأوراق باعتبار مبلغ 10.578,36 درهم الذي لا آثار له في الكشوف الحسابية رسما ضريبيا، أن جميع الكشوف المرفقة بتقريره لا تتضمن الإشارة إلى المبلغ وأن سبب اقتطاعه كان مقابل الرسم الضريبي وأن ما ينطبق على مبلغ 10.578,36 درهم ينطبق كذلك على المبلغ الذي " سبق أن اقتطعه البنك عن هذه الأرباح بمبلغ 139.939,96 درهم " والذي لا يوجد له أي آثار بالكشوفات الحسابية التي اعتمدها الخبير في تقريره وأن الخبير يؤكد كذلك في تقريره أن البنك قام بإرجاع مبلغ 129.361,60 درهم لدائنة الحساب 850017، إلا أنه بالإضافة إلى عدم وجود أي كشف حساب ببين تحويل المبلغ الذي سبق اقتطاعه بإقرار الخبير، فإن المبلغ المذكور يبقى عالقا بذمة المستأنف عليه الذي عليه تبيان الجهة التي سلكها وأن العارض يلتمس من المحكمة الرجوع إلى الكشوف الحسابية المستخرجة من [رقم الحساب] والبحث عن المبالغ 10.578,36 درهم .139.939,96 درهم و 129.364,60 درهم التي لا آثار لها وأن الخبير صرح في تقريره " وعلى العموم فإن الأوامر المرتبطة بالعمليات ذهاب إياب لشهر نونبر 2017 تم توقيعها من طرف المدعي ومكنته من نسخة منها بتاريخ 2024/01/26 عبر البريد الإلكتروني ويظل مسؤولا عن تبعياتها " وأن ما ختم به الخبير تقريره، يؤكد فعلا أن هذا الأخير لا دراية له في الميدان موضوع الخبرة بتحميل العارض تبعات الاختلالات والتلاعبات التي طالت حساب الأسهم الممسوك من طرف البنك المستأنف عليه وأن مهمة الخبير التي كلف بها من طرف المحكمة، هي الوقوف على حقيقة الاختلال في العمليات الحسابية الخاصة بحساب الأسهم المملوكة للعارض وتحديد المسؤوليات وليس البحث عن تبرئة المستأنف عليه من خلال حساب جاري لا علاقة له بحساب الأسهم وان الخبير بتصريحه، يكون قد حمل العارض تبعات الأخطاء ولاقتطاعات التي قام بها البنك المستأنف عليه ، ملتمساقبول الاستئناف شكلا وموضوعاالتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الطلبين الأصلي والاصلاحي وبإلغائه فيما قضى به من رفض الطلبوالحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم تضامنا فيما بينهم لفائدة العارض مبلغ 106.757,84 درهم والحكم بإجراء خبرة حسابية وحفظ حق العارض في الإدلاء بمطالبه الختامية وكذا مستنتجاته بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليهم الصائر.أرفق المقال ب: اصل غلاف التبليغ ونسخة. من الحكم رقم 3044 .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2024 التي جاء فيها أن المستأنف يعيب على الحكم المستأنف فساد التعليل حينما صادق على تقرير الخبير رشيد راضي الذي حسب زعمه لم يتقيد بالنقط القانونية المحددة في الحكم التمهيدي وذلك بمراجعة العمليات. المتعلقة ببيع وشراء الأسهم موضوع [رقم الحساب] عوض [رقم الحساب] الذي اعتمده الخبير في تقريرهلكنه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي سوف يتضح أنه خلافا لمزاعم المستأنف، فإن المحكمة لم تحدد للخبير حسابا معينا برقمه لدراسته ومراجعة العمليات الواردة به وأن الحكم التمهيدي نص على ما يليمراجعة العمليات البنكية المنازع فيها من طرف المدعي والواردة بكشف الحساب المتعلق ببيع وشراء الأسهم وتحديد طبيعة العلاقة بين ت.و.ب. وشركتي و.ت. و و.ب. بخصوص تدبير حساب المدعي موضوع هذا النزاع وتحديد المسؤول عن عمليات بيع وشراء الأسهم التي أجريت بهذا الحساب وكذا الطرف المسؤول عن اقتطاع المبالغ المنازع فيها من طرف المدعي ومقدارها وفقا للقواعد والضوابط القانونية المحاسبية المعمول بها "وأن السيد الخبير أجاب بكل تدقيق عن جميع النقط التقنية المحددة في الحكم التمهيدي وأوضح أن المستأنف يتوفر على حساب بالأسهم عدد 269270 ويقابله حساب بالدرهم عدد 850017 مخصص العمليات البورصة، وأوضح أن الجدول المستدل به من طرف المستأنف يتضمن في نفس الوقت عمليات الأسهم وعمليات الدرهم المسجلة بالحسابين معا وأن ذلك يعني أن [رقم الحساب] هو مرتبط ب[رقم الحساب]، فالأول يتعلق بحساب الأسهم والثاني يتعلق بحساب المبالغ التي توازي تلك الأسهم بالدرهم وأضاف السيد الخبير بأن العمليات المنازع فيها بمبلغ 90.956,27 درهم ومبلغ 5223,47 درهم فقد تم البيع والشراء في نفس اليوم (2017/11/17)، مما يجعل العمليات معفاة من المصاريف التي تبلغ 0.4% من قيمة البيع وقيمة الشراء وقد تمت الإشارة لمبلغ المصاريف في كشف الحساب المتعلق بالأسهم الصادر عن و.ب. ولم يتم اقتطاعها فعليا من الحساب الجاري بالدرهم الممسوك من طرف ت.و.ب. وتفصيل هاتين العمليتين وبخصوص منازعة المستأنف في اقتطاع مبلغ 10578,36 درهم المتعلقة بالرسم الضريبي عن عمليات الربح المرتبطة بالأسهم، فقد أكد حوله الخبير أن المستأنف حقق خلال سنة 2017 ناتج عمليات صافي بربح يبلغ 70.520,44 درهم وبالتالي يؤدي عن عمليات سنة 2017 رسم عن الأرباح بنسبة %15 أي 10578,36 درهم وحيث سبق أن اقتطع البنك عن هذه الأرباح مبلغ 139.939,96 درهم فقد قام بإرجاع مبلغ 129.361,60 درهم لدائنية الحساب 850017وأن السيد الخبير ختم تقريره بما يلي" وعلى العموم فإن الأوامر المرتبطة ذهاب / إياب لشهر نونبر 2017 تم توقيعها من طرف المدعي ومكنته من نسخة منها بتاريخ 2024/01/26 عبر البريد الالكتروني ويظل مسؤولا عن تبعياتهااعتبارا لكل ما سبق المبالغ المنازع فيها من طرف المدعي بمبلغ 90.956.27 درهم ومبلغ 5223,47 درهم لم يتم اقتطاعها فعليا من الحساب البنكي أما مبلغ 10.578.36 درهم فقد تم اقتطاعه من [رقم الحساب] بتاريخ 2018/01/10 على سبيل الضريبة على الأرباح الصافية المحققة خلال سنة 2017 علاقة بأوامر البيع و الشراء الصادرة عن المدعي'' وأن المستأنف لم يدل بأية حجة تخالف وتعاكس ما ورد بتقرير الخبرة واكتفى بتكرار دفوعه الابتدائية التي أجاب عنها الحكم المستأنف ، ملتمسة عدم اعتبار ما جاء في هذا الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف صائر استئنافه .

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 21/10/2024 التي جاء فيها أن المستأنف عليه أثار " أن [رقم الحساب] هو مرتبط ب[رقم الحساب]، فالأول يتعلق بحساب الأسهم والثاني يتعلق بحساب المبالغ التي توازي تلك الأسهم بالدرهم وأضاف السيد الخبير بأن العمليات المنازع فيها بمبلغ 90.956,27 درهم و مبلغ 5.223,47 درهم فقد تم البيع والشراء في نفس اليوم (2017/11/17)، مما يجعل العمليات معفاة من المصاريف التي تبلغ 0.4% من قيمة البيع وقيمة الشراء وقد تمت الإشارة لمبلغ المصاريف في كشف الحساب المتعلق بالأسهم الصادر عن و.ب. ولم يتم اقتطاعها فعليا من الحساب الجاري بالدرهم الممسوك من طرف ت.و.ب. وتفصيل هاتين العمليتين " وأن المستأنف عليه يقر أحقية العارض في مبلغ 90.956,27 درهم ومبلغ 5,223,47 درهم مادام أنه لم يتم اقتطاع نسبة %4% كمصاريف معفى منها وأن المستأنف عليه وإن كان يقر بأحقية العارض في المبلغين، فإنه لم يوضح الجهة التي آلت إليها، ولم يدل بكشف حساب الدرهم المزعوم يتضمن إدماج المبلغين به وأن عدم إدلاء المستأنف عليه بمال المبلغين 90.956,27 در هم و 5.223,47 درهم يؤكد أنه تم اقتطاعهما بدون وجه حق وضاعا بين الحسابين و أن المستأنف عليه بعد أن عجز عن إثبات مال المبلغين 90.956,27 درهم و 5.223,47 درهم انتقل إلى محاولة تبرير كيفية اختفاء مبلغ 10.578,36 درهم بالتصريح " وحيث بخصوص منازعة المستأنف في اقتطاع مبلغ 10.578,36 درهم المتعلقة بالرسم الضريبي عن عمليات الربح المرتبطة بالأسهم، فقد أكد حوله الخبير ان المستأنف حقق خلال سنة 2017 ناتج عمليات صافي يربح يبلغ 70.520,44 درهم وبالتالي يؤدى عن عمليات سنة 2017 رسم عن الأرباح بنسبة 15% أي 10.578,36 درهم وحيث سبق أن اقتطع البنك عن هذه الأرباح مبلغ 139.939.96 درهم فقد قام بإرجاع مبلغ 129.361,60 درهم لدائنية الحساب 850017 " وأن العارض للرد على ما أثاره المستأنف عليه بخصوص تصريح الخبير الذي اعتبره حقيقة مطلقة لا تقبل الجدل أكد الخبير في تقريره " وبخصوص الأرباح السنوية يجب الإشارة إلى أن الأرباح المحتسبة عن عمليات شهرى شتنبر و نونبر 2017 وهي عمليات ذهاب / إياب حسب التسمية المعمول بها في السوق المالي لا يحقق فيها الزبون فعليا أية أرباح أو خسائر على اعتبار أن ناتج البيع تتم إعادة استعماله لشراء نفس عدد الأسهم أي أن وضعية محفظة الزبون لا تتغير ، وهو ما يبينه بخصوص هذه العمليات كشف الحساب البنكي عدد 850017 الذي لم يسجل في ضلعه الدائن هذه الأرباح التي استعملت فقط لتغطية الخسائر المسجلة في عمليات شهر يناير 2017" وأن الخبير يؤكد في تقريره أن عمليات الذهاب والإياب لا يحقق فيها الزبون أي أرباح حتى يتم فرض الضريبة عليها وأن المستأنف عليه وإن كان يقر أن العمليات التي قام بها غير خاضعة للضريبة، فإنه لم يتمكن من إثبات شرعية الاقتطاعات التي قام بها من حساب العارض و أن الخبير ضمن تقريره الفقرة ما قبل الأخيرة أنه اعتبارا لكل ما سبق، المبالغ المنازع فيها من طرف المدعي بمبلغ 90.956,26 درهم ومبلغ 5.223,47 درهم لم يتم اقتطاعها فعليا من الحساب البنكي أما مبلغ 10.578,36 درهم فقد تم اقتطاعه من [رقم الحساب] بتاريخ 2018/01/10 على سبيل الضريبة على الأرباح الصافية المحققة خلال سنة 2017 علاقة بأوامر البيع و الشراء الصادرة عن المدعي'' وأن الخبير بعد أن أكد أن العمليات التي قام بها البنك لم تحقق أي أرباح، إلا أنه لتبرير اقتطاع المبالغ المطالب بها، صرح أن مبلغ 10.578,36 درهم فقد تم اقتطاعه من [رقم الحساب] بتاريخ2018/01/10 أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فإنها لا تتضمن كشف حساب، يؤكد عملية خصم 10.578,36 درهم قيمة الضريبة على الأرباح بنسبة 15 % عن سنة 2017 والتي يتعين على البنك إدماجها في حساب العارض شهر يناير حسب منطق السيد الخبير وأن المستأنف عليه وكذا الخبير ، لم يدليا للمحكمة بالكشوف الحسابية للعمليات التي حقق فيها العارض أرباحا حتى يتسنى للمحكمة مراقبة ما انتهى إليه الخبير في تقريره وأن السيد الخبير بعد أن عجز عن توضيح مال المبلغين أعلاه، وبعد أن أقر أن العمليات التي قام به البنك قد أنتجت أرباحا وأن البنك قام باقتطاع مبلغ 10.578,36 درهم كضريبة عن الأرباح، أكد أنه " يتبين من خلال الجرد السنوى أن المدعى حقق خلال سنة 2017 ناتج عمليات صافي بربح يبلغ 70.522,44 درهم وبالتالي يؤدي عن عمليات سنة 2017 رسم عن الأرباح بنسبة 15% أى 10.578,36% درهم. وحيث سبق أن اقتطاع البنك عن هذه الأرباح مبلغ 139.939,96 درهم فقد قام بإرجاع مبلغ ." 129.361,60 درهم لدائنية الحساب850017 وأن الخبرة التي يتمسك بها المستأنف عليه على أنها كانت نظامية، يؤكد الخبير من خلالها أن البنك اقتطع من حساب العارض بدون سند قانوني وبصفة تعسفية مبلغ 139.939,96 درهم، إلا أنه قام بإرجاع مبلغ 129.361,60 درهم بعد خصم مبلغ 10.578,36 درهم كضريبة عن الأرباح بعد أن أكد في معرض تقريره أن العمليات التي أنجزها البنك لم تحقق أرباحا تستحق عنها ضرائب وأن الخبير وكذا المستأنف عليه لم يثبتا إرجاع مبلغ 129.361,60 درهم ولم يدليا بالكشوف الحسابية التي تؤكد فعلا إرجاع المبلغ والمبلغ المقتطع من حساب العارض ، ملتمسااستبعاد جميع ما أثاره المستأنف عليه من دفوعات لعدم جديتهاوالحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة بمقاله الاستئنافي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 25/11/2024 التي جاء فيها أن المستأنف زعم أن العارض يقر بأحقيته في مبلغي 90.956,27 درهم و 5.223,47 درهم دون ان يبين من أين استشف هذا الإقرار، علما انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبير السيد راضي رشيد سيتضح أنه أوضح في الصفحة 3 من تقريره بخصوص المبلغين المشار إليهما أعلاه أنهما يتعلقان بمصاريف البيع والشراء ، وأن هذين المبلغين وإن تمت الإشارة إليهما في كشف الأسهم الصادر عن شركة و.ب. ، إلا أنه لم يتم اقتطاعهما فعليا من الحساب الجاري للمستأنف الممسوك من طرف البنك العارض وأن المستأنف لم يستوعب لحد الآن بأن المسألة تقنية محضة ، فالإشارة إلى مبالغ على أنها مصاريف بحساب الأسهم الصادر عن شركة و.ب. ، لا يعني اقتطاع هذه المبالغ ، ما دام أن كشف الحساب الجاري الممسوك من طرف البنك العارض لم يسجل أي اقتطاع لتلك المبالغ وفق ما فصله وبينه تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا ، ملتمسة الحكم وفق مذكرته الجوابية الرامية إلى رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/11/2024 تخلفت عنها المستأنف عليهما الثانية والثالثة رغم التوصل، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 02/12/2024

التعليل

حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفع المستأنف عليه الأول بالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة الخبرة المأمور بها في المرحلة الابتدائية والتي عهد بها الى الخبير رشيد راضي والتي تمت في حضور المستأنف ودلى نائبه بتصريح كتابي بين يدي الخبير وحضرها أيضا ممثلي المستأنف عليهم ، وثبت للسيد الخبير ان المستأنف الى جانب حسابه الجاري عدد 300107 الممسوك لدى المستأنف عليه الأول فانه بقيامه بعمليات شراء وبيع الأسهم يتوفر على حساب الأسهم عدد 269270 وحساب بالدرهم عدد 850017 مخصص لعمليات البورصة، وان الحساب المستند عليه في دعوى المستأنف يضم عمليات الأسهم المسجلة في [رقم الحساب] وعمليات الدرهم المسجلة في [رقم الحساب]، وان المبالغ التي يدعي المستأنف بان البنك خصمها من حسابه دون وجه حق هي تتعلق بعمليات شراء وبيع الأسهم والتي عادة ما تنتج مصاريف من قيمة البيع وقيمة الشراء لكن طالما انها التي تمت في نفس اليوم بتاريخ 17/11/2017 فإنها معفاة من هذه المصاريف ومبلغ 90.956,27 درهم الذي يدعي المستأنف انه تم اقتطاعه فقد تبت للخبير انه تم الإشارة اليه في الكشف على انه قيمة مصاريف عملية البيع وطالما ان المستأنف معفى منها لم يتعم اقتطاعها فعليا من الحساب بالدرهم وتم الغاء العمليات بمبلغ 650.322,08 درهم و 655.545,56 درهم و بمبلغ 11.324.055,15 درهم وبمبلغ 11.415.011,41 درهم وتم الاحتفاظ بالعمليات الأخرى وذلك بنفس التاريخ 17/11/217 ولم يتم اقتطاع أي مصاريف ، وبخصوص مبلغ 5.223,47 درهم فلم يتم اقتطاعه فعليا من الحساب البنكي للمستأنف، على عكس مبلغ 10.578,36 الذي تم اقتطاعه وهو اقتطاع مبرر بتاريخ 10/01/2018 على سبيل الضريبة على الأرباح الصافية المحققة خلال سنة 2017 علاقة بأوامر البيع والشراء التي كان يصدرها المستأنف، ويكون بذلك مستند سطعن المستأنف على غير أساس قانوني او واقعي ويتعين رده، والحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده وإبقاء الصائر على رافعه نتيجة لما ال اليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.