Réf
33447
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
342/1
Date de décision
26/05/2022
N° de dossier
2019/3/3/34 et 2019/3/3/634
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
كفالات تضامنية, Clôture de compte bancaire, Devoir de bonne foi, Erreur matérielle, Exécution de contrat, Force obligatoire des contrats, Garanties personnelles, Garanties réelles, Clause résolutoire, Interprétation contractuelle, Modification substantielle, Novation de contrat de prêt, Obligation de conseil, Preuve de novation, Volonté des parties, إثبات التجديد, شرط فاسخ, Jonction de pourvois, Cautions solidaires
Base légale
Article(s) : 230 - 347 - 355 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 503 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale.
En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure.
Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بخصوص طلب الضم :
حيث إن كلا من طلب النقض المقدم من طرف شركة (ك) ومن معها الذي فتح له الملف عدد 2019/3/3/34 وطلب النقض المقدم من قبل البنك الذي فتح له الملف عدد 2019/3/3/634 انصبا على نفس القرار الاستئنافي وهو القرار رقم 1350 الصادر بتاريخ 2018/07/05 في الملفين المضمومين عدد 2026/ 8222 / 2017 و 2018/8222/76 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس مما يكون معه طلب ضم الملفين المشار الى مراجعهما اعلاه المقدم من طرف البنك، له ما يبرره ويتعين الاستجابة له وضم الملف عدد 2019/3/3/634 الى الملف عدد 2019/3/3/34 وشمولهما بقرار واحد.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن البنك تقدم بمقال للمحكمة التجارية بوجدة ، عرض فيه انه أبرم مع المدعى عليها الأولى شركة (ك) عقدا مصحح الإمضاء بتاريخ 03/11/20 منحها بمقتضاه قرضا بمبلغ 26.000.000 درهم وبموجب ملحق مؤرخ في 07/4/26 وقع حصر جاري القروض في مبلغ 28.353.913,71 درهم، غير أنها امتنعت عن تسديد ما بذمتها مما أصبحت معه مدينة بمبلغ 30.196.105,28 درهم الثابت بكشف حساب موقوف بتاريخ 14/6/30، وأن باقي المدعى عليهم نور الدين وعبد الرحمان و وفيصل وافقوا على منح المدعي كفالة شخصية تضامنية من أجل أداء جميع الديون المترتبة بذمة المدينة الأصلية وذلك في حدود مبلغ 26.000.000 درهم ملتمسا الحكم على شركة (ك) بأدائها له مبلغ 30.196.105,28 درهم مع فوائد التأخير بحساب 8.25% من تاريخ وقف الحساب في 14/6/30 إلى تاريخ التنفيذ، وعلى الكفلاء نور الدين وعبد الرحمان وفيصل على وجه التضامن مع الشركة المذكورة مبلغ 26.000.000 درهم يخصم من أصل الدين ، مع فوائد التأخير بحساب 8.25% من تاريخ وقف الحساب، ومبلغ 3.019.610,52 دراهم كتعويض تعاقدي بحساب 10% من المبلغ المطالب به قضائيا، مع التنفيذ المعجل وتحميلهم الصائر ، وتحديد مدة الإجبار البدني في حق الكفلاء في الحد الأقصى. وأدلى المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل موضحين في الجواب انه بحكم وظيفة البنك وشراكته مع الشركة المقترضة في مشروعها الإستثماري كان على علم بوضعها وأسباب عدم نجاح مشروعها رغم المجهودات التي قامت بها كما انه أقر بتوقفها عن أداء الأقساط المستحقة منذ 26-4-07 وبذلك كان يفترض فيه أن يقفل حسابها المفتوح لديه ويحيله بنفس التاريخ على قسم المنازعات ، وبالتالي فالبنك عندما حصر الحساب في 2006/12/31 كان عليه المطالبة بتسوية الرصيد السلبي الحساب داخل أمد خمس سنوات عملا بالمادة الخامسة من مدونة التجارة تحت طائلة سقوطها بالتقادم ، فضلا عن إخلال البنك بواجب إسداء النصح والرعاية، وأن الاتفاقات اللاحقة أدت إلى تجديد العقود منها العقد المؤرخ في 20-11-03 الذي انقضى وحل محله العقد المؤرخ 14-7-06 مما يبقى معه تأسيس الدعوى على العقد الأصلي مخالف للفصل 347 من ق ل ع بالإضافة إلى استمراره في احتساب الفوائد إلى حدود 06/12/31 حتى بلغ الدين 28.353.913,71 درهم وعند المطالبة القضائية وصل إلى مبلغ 30.196,105,28 درهم رغم الأداءات والتحويلات التي قامت بها، وأوضح الكفلاء أنه بتجديد العقد بتاريخ 06/7/14 بترتيبات وضمانات مغايرة للعقد المؤرخ في 03/11/20 فقد برئت ذمتهم من أي التزام طبقا للفصل 1150 ق ل ع وحول الطلب المضاد أوضحوا أنه يتخلي البنك – كشريك في المشروع الاستثماري الذي قام بتمويله وما يفرض ذلك عليه من ضرورة المواكبة عن إعطاء النصح وقيامه بإغراق الشركة بالديون الناجمة عن الفوائد والإثراء على حسابها، فقد ترتبت عن ذلك أضرار توجب التعويض ملتمسين في الجواب أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من الأخطاء الفادحة التي ارتكبها المدعي في حسابها واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الأضرار جراء الأخطاء التي ارتكبها البنك، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير فؤاد فازوز صدر الحكم القطعي القاضي في الشكل بقبول الدعويين الأصلية والمضادة وفي الموضوع : في المقال الأصلي بأداء المدعى عليها الأولى لفائدة المدعي مبلغ 20.769.513.98 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ 2010/11/02 إلى يوم التنفيذ وتعويض اتفاقي قدره 2,075,951,39 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي المقال المقابل برفضه وتحميل المدعية فرعيا الصائر استأنفته شركة (ك) بمقال فتح له الملف عدد 2026 8222/2017 والبنك بمقال فتح له الملف عدد 8222/2018/76 ، وبعد ضم الملفين وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بقبول الاستئنافين وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم على الكفلاء والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم يحيى نور الدين وعبد الرحمان وفيصل تضامنا مع شركة (ك) المبالغ المحكوم بها وتأييده في مبدئه مع تعديله بسريان الفوائد القانونية من تاريخ 2016/12/29 إلى تاريخ التنفيذ وهو المطلوب نقضه.
في الملف عدد 2019/3/3/34
في شان الوسائل مجتمعة
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصول 319 و 347 و 351 و 355 و 356 و 400 و 405 من ق. ل . ع والتأويل الفاسد للقانون ولمعطيات النازلة وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى انه أورد في حيثياته أن التزام الكفلاء كان مقررا بمقتضى عقد قرض الأصلي المؤرخ في 2003/11/19 إلا انها أضافت كون هذا الالتزام ورغم وقوع التجديد ظل قائما بمقتضى ملحق دون ذكر تاريخه او تعيينه والحال انه بالرجوع إلى أوراق الملف يتجلى وجود ثلاثة ملاحق : الأول مؤرخ في 2006/04/16 وهو الذي وقع الاتفاق من خلاله على تجديد تعاقد البنك مع الطالبة الأولى بأن أحل هذا العقد محل العقد الأول المؤرخ في 2003/11/19 ، وأنه نظرا للأخطاء الخطيرة التي ارتكبها البنك باحتساب فوائد بدون حق وإخلالات أخرى عديدة بالرغم من حسن نية الطالبة ، فقد أراد تدارك الموقف عن طريق إنشاء عقد جديد على أنقاض الاتفاق السابق إلى درجة أنه وقع التغيير في رقم الحساب فكان التجديد بذلك تاما. والشركة الطالبة قبلت مكرهة بالقرض التوطيدي ورضيت بالتجديد التام الذي تناول جميع معطيات العقد بما في ذلك مبلغ القروض وترتيبات الأداء، كما ان البنك تنازل عن الضمانات السابقة ولم يشترط صراحة أو ضمنيا توقيع كل الكفلاء ولم يقع التنصيص في العقد الجديد على نقل الضمانات الشخصية أو العينية.
كما دفع الطالبون في جميع مراحل الدعوى بأن البنك وافق على التجديد ، والدليل على ذلك وعلى إعفاء الكفلاء من أي التزام مع التنازل عن نقل الرهون إلى المعاملة الجديدة أنه أبرم مع الطالبة الأولى الملحق الأول الموماً إليه والملحق الثاني المؤرخ في 2007/04/16 إلا أن البنك أراد أن يتدارك الأمر ، فأنشأ بطريقة تدليسية ورقتين لا تطابق ولا تناسق بينهما سماهما ملحق اخر للعقد الأول بهدف التخلص من آثار التجديد عليه، ثم أن محكمة الاستئناف التجارية قالت بأن التزام الطالبين (الكفلاء) ظل ساريا رغم التجديد لأنه ورد في ملحق معين على أنه يضاف هذا الملحق لعقد السلف الأصلي بينما بالرجوع إلى الملحق الذي اضطر البنك إلى صنعه وابتداعه يتجلى أنه لا يحيل على العقد الأصلي ، بل فيه محاولة يائسة لربطه بملحقين آخرين أدلى بهما الطالبون.
أيضا إذا كانت محكمة الاستئناف التجارية قد بنت قرارها على هذا الملحق المبهم للقول باستمرار التزام العارضين (الكفلاء) بالرغم من تحقق التجديد فإنها كانت ملزمة ببيان تاريخ هذا الملف ومكوناته وجميع بياناته حتى لا تحرم محكمة النقض من بسط رقابتها بخصوص التطبيق السليم للقانون ومعرفة هل حقا أن الملحق الذي تتحدث عنه محكمة الاستئناف يحيل على العقد الأصلي وفيه إشارات بنقل الضمانات وهل هو عقد صحيح أم باطل ؟ والأكثر من ذلك فان الطالبين طعنوا في الملحق الذي أسس عليه القرار المطعون فيه لأنه متضارب الجوانب وعديم التطابق بين مكوناته، إلا أن المحكمة مصدرته لم تبرز رأيها في صحة هذا الملحق ولم تتطرق لطعنهم المذكور و أغفلت نهائيا مناقشة الملحقين الآخرين رغم أن الملحق باطل ولا يحيل على العقد الأول بينما الملحقات المدلى بهما من طرف الطالبين فيهما ذكر صريح للتجديد.
كما انه عند الرجوع إلى الورقتين المتنافرتين اللتين سماهما البنك : ملحقا « ، فإنهما يشيران إلى ملحق آخر لا وجود له ولم يقع الإدلاء به والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تفصح عن ماهية الملحق الذي اعتمدته ولم تبرز الحجج التي تتثبت إحالته على العقد الأصلي واستناده إلى الضمانات العينية رغم وقوع التجديد جاء قرارها غير معلل.
ثم انه بالرجوع إلى المذكرة الأولى التي أدلى بها الطالبون لدى محكمة أول درجة يتجلى أنها مرفقة بمقال مقابل رامي إلى الحصول على تعويض مسبق ، مع إجراء خبرة لتحديد كافة الأضرار التي أصابتهم جراء تعسف البنك وأخطائه من خلال تعامله معهم وتسييره لحساب الطالبة الأولى وأن المحكمة المذكورة قضت ضمنيا برفض الطلب المضاد الذي استأنفه الطالبون في جميع مقتضياته وطالبوا بإلغائه فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد . غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وان أبرزت الأخطاء التي ألحقها البنك بالطالبين وعددت الانحرافات التي وقع فيها. إلا أنها عند وصولها إلى منطوق القرار لم تتصد لدفوعهم ولم تحكم لهم بالتعويض ولم تلغ الحكم الابتدائي في هذا الجانب، بل أهملت المقال المقابل بصفة عامة علما أن عدم الجواب عن الدفوع المنتجة يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه.
كذلك فإن جل دفوع الطالبين تمحورت حول بطلان الملحق الذي استدل به البنك لتناقض وتنافر بياناته فالبنك اضطر إلى التدليس بإضافة الورقة الثانية من ذلك الملحق إلى الورقة الأولى التي هي الديباجة بهدف أساسي وهي إقحام كلمة نقل الضمانات الشخصية و العينية. وان الطالبين وفي نطاق الطعن في الورقتين المتنافرتين اللذين سماهما البنك بالملحق أوضحوا بالحجة ما يلي : أن الصفحة الأول منه تشير إلى انه يحيل على ملحق آخر ويذكرانه أنشئ تبعا لجدول الاستخماد إلا أن هذه الورقة الأولى لا ذكر فيها لتاريخ الملحق ولا لمشتملاته كما أن الصفحة الأولى لم تكن مرفقة بجدول الاستخماد أو غيره ولا تحيل إطلاقا على العقد الأول وإنما تشير إلى ملاحق أخرى لا وجود لها ولا للائحة الاستخماد، كما أن الصفحة الثانية من الملحق الذي أدلى به البنك غير محددة التاريخ ولا تنسجم نهائيا مع الصفحة الأولى لان الغاية من إقحامها كانت هي الإشارة إلى استمرار العمل بالاتفاقات الواردة في الملحق بما في ذلك الضمانات العينية. و أن هذه الورقة لم تحدد بدورها ما هي الملحقات العينية. ثم إنهم وللتدليل على التجديد أدلوا أمام محكمة الموضوع بالرسالة الصادرة عن البنك نفسه بتاريخ 2012/12/19 والتي يعترف فيها صراحة بأن العقد الأول قد انقضى وأقيم محله اتفاق جديد، كما أدلى الطالبون بتقرير صادر عن لجنة القروض بالإدارة المركزية للبنك الذي يفيد بأن البنك وافق على التجديد بإقامة قرض توطيد جديد حل محل العقد الأصلي. وأن الطالبين ركزوا في استدلالهم أمام محكمة الاستئناف على الحجج الواضحة والحصرية المتمثلة في الوثيقتين الموماً إليهما، إلا أنها لم تجب عن دفوعهم المسطرة في المقال المضاد وأهملت الحكم لهم بالتعويض المناسب. كما أنها لم تتطرق لاعتراف البنك الصريح وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
ثم إن محكمة الاستئناف التجارية ذكرت في حيثياتها أن البنك ارتكب بكل تأكيد أخطاء فادحة من خلال التلاعب في حساب الشركة الطالبة وعدم رعايته لمشروعها وما جنح إليه من تعسف في إثقال كاهلها بالفوائد غير المستحقة، وأكدت أن ذلك الحق بالطالبين أضرار يجب أن يقع تعويضها كاملة . غير أنها ناقضت توجهها حينما أهملت إبداء الرأي بخصوص المقال المقابل. كما أنها لما أعملت الملحق الوهمي المبني على تدليس وأغفلت إعمال الملحقين الآخرين الذين وقع بهما التجديد تكون قد بنت قرارها على غير أساس.
كما أن الطالبين ولإثبات التجديد أدلوا أمام قضاة الموضوع بالحجج التالية :
-الملحق الأول الذي وقع به الاتفاق على معاملة جديدة بين البنك والشركة الطالبة وأن هذا العقد الجديد صريح في عباراته ومحتواه ويدل بكل تأكيد على إنشاء اتفاق جديد يلغي الاتفاق القديم في:
*مبلغ القرض الذي قبلت به الشركة بعد ثبوت الأخطاء التي ارتكبها البنك.
*له ترتيبات جديدة في الأداء . وضمانة خاصة وهي الرهن على الأصل التجاري.
*الملحق الثاني الذي يحيل على الملحق الأول وهو تأكيد للتجديد.
-الرسالة الصادرة عن البنك بتاريخ 2012/12/19 التي يعترف فيها صراحة بالتجديد وبإنشاء اتفاق جديد على انقضاء العقد الأصلي.
– تقرير لجنة القروض الذي يؤكد أن عقد الفرض الأول قد انقضى وحل محله اتفاق جدید مقام على حساب آخر. و أن دفوع الطالبين أسست على هذه الوسائل التي لم يستطع المطلوب مسايرتها أو مناقضتها، بينما لجأ البنك إلى التدليس والتلفيق حينما اضطر إلى المجازفة بضم الورقة الثانية إلى ورقة أخرى مبهمة بهدف القول قسرا وتعسفا بنقل الضمانات رغم إقراره بالتجديد ومحكمة الاستئناف التجارية لما أهملت تلك الوسائل ولجأت إلى التأويل بأن قالت بان الملحق المزعوم يحيل إلى العقد الأصلي تكون قد لجات إلى التأويل الخاطئ رغم أن العقود والوثائق المدلى بها واضحة في مبناها ومعناها وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 461 و 462 و 463 من ق ل ع علما أن إثبات التجديد يتم وفق الأعراف المعمول بها وان إقرار البنك يغل يد القضاء بهذا الشأن. كما أن محكمة الاستئناف التجارية فضلا عن عدم إجرائها أي بحث بخصوص الورقة الوهمية المقحمة فإنها ذهبت إلى القول بنقل الضمانات دون أن تبرز هل الضمانات الشخصية ظلت قائمة رغم استحداث معاملة جديدة أم أن تخريجها اقتصر على الضمانات العينية أي الرهون وإن القرار جاء بذلك مضطربا خارقا للفصلين 319 و 347 من ق.ل. ع. علما أن البنك نفسه مقر بالتجديد وأن ألفاظ العقد كانت صريحة، وبالتالي انقضى التزام الكفلاء، وإذا زالت الضمانة فان الرهون تتبع الأصل وتنقضي على أن استمرار الضمانات لا يتم إلا بنقلها صراحة للاتفاق الجديد.
ثم إن المحكمة خرقت الفصلين 351 و 355 و 356 من ق ل ع ذلك أن التجديد وقع بواسطة الملحقين المشار إليهما وأن البنك لما قبل بالتجديد ابرم عقدا آخر مع المدينة الأصلية ولم يحتفظ لنفسه بالضمانات أي الرهون الرسمية التي لم يقع ذكرها في الملحقين، وعلى فرض أن ما أدلى به من ورقتين عبارة عن ملحق فإنه يحيل على ملاحق أخرى التي لا يمكن أن تكون غير تلك التي أدلى بها الطالبون ومن ثم لا يمكن الربط بين الملحق والعقد الأصلي أو المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أحجمت عن مناقشة الوثائق التي أدلوا بها تكون قد خرقت أيضا الفصول 393 و 400 و 405 من ق ل ع مما يتعين معه، ولكل ماذكر نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن البنك المطلوب قام بإبرام ملحق لعقد القرض الأصلي المبرم بين الطرفين وذلك بتاريخ 2006/04/16 خلصت إلى ثبوت مديونية الطالبين تجاه المطلوب بما فيها الشق المتعلق بالكفلاء مستندة في ذلك إلى تعليل جاء فيه …. انه تبعا لطروحات البنك الطاعن أن عقود إعادة تشكيل الديون لا تعتبر تجديدا للالتزامات الأصلية أنه حقا التجديد وان كان يعد سببا من أسباب انقضاء الالتزام يتم باتفاق الدائن والمدين عن إحلال الترام جديد محل القديم الذي ينقضي ف 347 و 350 ق ل ع وأضاف ف 355 من نفس القانون على أن الامتيازات والرهون الرسمية الضامنة للدين القديم لا تنتقل إلى الدين الذي يحل محله إلا إذا أحتفظ بها الدائن صراحة, غير أنه لما لم يثبت من ذات عقود إعادة تشكيل المديونية الموماً إليها أعلاه أنها أدخلت تعديات جوهرية على عقد القرض المؤرخ في 03/11/19 ، ومن جهة أخرى أنها وان لم تتطرق للكفالات التضامنية في حدود مبلغ 26.000.000.000 درهم وتخص نور الدين، عبد الرحمان، وفيصل كانت مقررة بموجب عقد القرض الأصلي، ورد بملحقه على أنه يضاف هذا الملحق لعقد السلف الأصلي ولجميع الملاحق الموالية التي تظل بنودها سارية المفعول خصوصا في مجال الضمانات باستثناء ما يخالف منها مقتضيات هذا الملحق، وهو ما يستفاد منه قطعا أن البنك احتفظ بجميع الضمانات الممنوحة له لاستيفاء دينه من المدينة الأصلية. وعليه لا مجال للقول بانصراف أثر تجديد عقد القرض إلى الكفالات التي تبقى صحيحة ومنتجة لكافة آثارها، ومن تم ترى المحكمة المرفوع إليها ردا عن وسيلة أنها عاملة في الطعن، وبالمقابل أن الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه أساس صحيح مما يستدعي التصريح بإلغائه في هذا الشق وذلك بغض النظر عن المحاجاة بمضمون الإشهاد المؤرخ في 12/12/19 لكونه لا يفيد التنازل عن الضمانات الممنوحة للبنك وإنما مجرد إخبار من جانبه بالموافقة على إعادة هيكلة ملف القرض… التعليل الذي طبقت فيه المحكمة صوابا الفصل 347 من ق . ل. ع الناص على أن : « التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله، والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه. والطرف الطالب اكتفى بالقول بوجود تجديد استنادا إلى ملحق العقد المؤرخ في 2006/04/16 الذي ليس به ما يفيد توافق الطرفين على إنهاء التزام قديم وإنشاء التزام جديد، وأن ما تمسك به من إقرار البنك بالتجديد بمقتضى الرسالة المؤرخة في 2012/12/19 فقد ردته المحكمة بأنه مجرد إخبار من جانبه بالموافقة على إعادة هيكلة ملف القرض، وتعليلها هذا اعتبرت فيه وبشكل سليم ما تضمنته الرسالة المذكورة:
(le réaménagement de son dossier crédit n 301 objet de contrat du 19/11/2003 PAR l établissement d un nouveau contrat n302
والقرار المطعون فيه ولما استبعد تمسك الطالبين بالتجديد معتبرا أن الاتفاقات الرابطة بين الطرفين بمقتضى العقد الأصلي رقم 301 وما نتج عنه من ضمانات لازالت سارية تكون قد راعت مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وطبقته بشكل سليم. وتعليلها أعلاه فيه استبعاد ضمني لما وقع التمسك به من وقوع تدليس والمحكمة راعت الدلالة الواضحة للعقود ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها ولم تكن ملزمة بمناقشة تقرير لجنة القروض طالما أن ذلك لا تأثير له على إرادة الطرفين. وبخصوص نعي الطالبين بعدم الرد على المقال المضاد فان المحكمة ردته بتعليل جاء فيه …. لامبرر لأي تعويض جراء ادعاء قيام البنك بأخطاء في المحاسبة وعدم إسدائه النصح وعدم تعهد المشروع بالعناية بمنطق الشريك المنصف لكونه مجرد زعم يحتاج إلى إثبات سيما وأن الضرر حسب مدلول الفصل 264 من ق ل ع هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وهو ما خلصت إليه الخبرة واعتمدته المحكمة »، والنعي بعدم الرد خلاف الواقع . وبخصوص نعيهم بعدم إبداء موقفها من المقال المقابل في منطوقها فان المحكمة قضت في منطوق قرارها بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا في باقي ما قرره وهو ما يسري على المقال المقابل الذي رفض ابتدائيا، ومن ثم فقد حددت في منطوقها موقفها من المقال المضاد والنعي بدوره خلاف الواقع فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس عدا ما هو خلاف للواقع فهو غير مقبول.
في الملف عدد 2019/3/3/634 :
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة الأولى من الفصل 107 والفصلين 230 و 260 من ق ل ع والفصل 10 من العقد الأصلي للسلف والفصل 345 من ق م م وعد الارتكاز على أساس بدعوى أنه على قضائه بتأييد الحكم القطعي المستأنف فيما حصر أصل الدين المستحق للبنك في مبلغ لا يتعدى 20.769.513,98 درهم عوضا عن الأصل المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى وهو 30.196.105.28 درهم، أي اقتصر على مسايرة مزاعم الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية واعتمد خلاصة مستنتجاته ولا سيما فيما حدده من تاریخ خاطئ لحصر الحساب وهو 2011/11/1 والحال أنه لم يجب على تمسك البنك الطالب أمام قضاء الموضوع في مرحلتيه بأن أصل الدين المتخلذ بذمة المدينة الأصلية وكفلائها، حددت قيمته وثابت بموجب ملحق العقد المؤرخ في 2007/04/26 في 28.353.213,71 درهم وان الفصل 10 من عقد السلف الأصلي المؤرخ في 2003/11/20 نص على شرط فاسخ للعقد وملحقه في حالة عدم أداء المدينة قسطا واحد من أقساط القرض حل أجله، ويترتب على هذا الشرط الفاسخ. طبقا للفقرة 1 من الفصل 107 من ق ل ع والملزم للمدينة ومن كفلها وكذا عملا بالفصل 230 من ق لع الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين و الفصل 260 من نفس القانون الذي ينص على أنه : « إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء » صيرورة الدين بأكمله، أي كامل مبلغه الذي تم حصره بموجب ملحق العقد المؤرخ في 2007/04/26 وهو 71 ,28.353.213 درهم والثابت أيضا بسند لأمر سبق الإدلاء به في الطور الابتدائي ليصبح هذا المقدار واجب الوفاء به برمته دون مجال للتقليص منه ، بمسايرة مزاعم خاطئة لخبير دون مراعاة إلزامية النصوص القانونية المشار إليها أعلاه. وباقتصاره على تأييد الحكم القطعي المستأنف فيما انقص من أصل الدين وحصره في مبلغ 20.769.513,98 درهم، يكون القرار المطعون فيه الشرط الفاسخ المتفق عليه بصلب الفصل 10 من العقد الأصلي للقرض مع ملحقه عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل وبعدم مواجهة المدينة الأصلية ومن كفلها المطلوبين حاليا بالعواقب القانونية لوقوعهم تحت طائلة تحقق الشرط المذكور يكون القرار علاوة على نقصان تعليله وفساده، قد خرق الفصلين 230 و 260 من ق ل ع والفقرة 1 من الفصل 107 من ذات القانون المحددة للإطار القانوني للشرط الفاسخ والتي تعتبر أن تحققه يترتب عليه زوال الالتزام وهو هنا حرمان المدينة الأصلية ومن كفلها من مزية الأجل والفسخ الفوري لملحق عقد السلف المؤرخ في 2007/04/26 وصيرورة كامل مبلغ الدين الذي تم حصره مبلغه وهو 28.353.213,71 درهم والثابت أيضا بسند الأمر واجب الوفاء بكامله فورا. كما أن القرار المطعون فيه خالف اجتهاد محكمة النقض التي تعتبر انه » إذا أبعدت المحكمة شرطا من شروط العقد وجب عليها أن تبين الأسباب والمستندات التي اعتمدتها بين قناعتها وإلا كان قرارها غير معلل ( محكمة النقض عدد 201 بتاريخ 1977/05/20 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء الأول صفحة 284 ) فجاء مشوبا بنقصان التعليل وفساده . وخالف أيضا اجتهاد محكمة النقض الصادر في ضوء الفصل 260 ق ل ع الذي يعتبرانه إعمالا لإرادة المتعاقدين الصريحة يكون العقد مفسوخا بمجرد تحقق الواقعة المستند اليها في الفسخ » قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2008/11/12 تحت عدد 1448 في الملف عدد 04/1508 منشوربنشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة التجارية الجزء الخامس صفحة 84 وما يليها، والقرار الصادر بتاريخ 2008/11/22 تحت عدد 5181 في الملف عدد 10/7/1/2999 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 143 صفحة 88 وما يليها، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن الطالب لم يسبق له أن تمسك بالشرط الفاسخ المنصوص عليه في الفصل 10 من عقد القرض ولا بمقتضيات الفصلين 107 و 260 من ق ل ع والنعي موضوع الوسيلة إثارة جديدة غير مقبولة.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 503 من مدونة التجارة وخرق الفصل 345 من ق م م والخطأ في تأويل المادة 503 م ت وفي تأويل دورية والي بنك المغرب وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك انه لما أيد الحكم المستأنف في حصره مبلغ الدين اعتمادا على تاريخ قفل الحساب في 2011/11/1 وليس 2019/06/30 الصحيح 2014/06/23 يكون خارقا للمادة 503 من مدونة التجارة وخاطئا في تأويلها إذ أن هذا النص لا يعتمد لما يكون الدين ثابتا بعقد سلف وملحقه وسند لأمر كما في نازلة الحال، وان المادة 503 المذكورة إنما تتعلق بمجال الحساب بالاطلاع ولا تطبق على عقد القرض وملحقه.
كما أن تعليل القرار فاسد بمخالفته وتناقضه مع استشارة بنك المغرب بشأن المدلول الصحيح لمفهوم وإبعاد الديون المتعثرة موضوع دوريته وهي الاستشارة التي استدل بها الطالب في المقال الاستئنافي في صفحته التاسعة علاوة على أن القرار خالف اجتهاد محكمة النقض بهذا الشأن. أيضا فان القرار المطعون فيه اخطأ لما حدد من جديد تاريخ سريان الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم معللا ذلك أن الحكم بالأداء هو حكم منشئ للحق لا كاشف له » والحال أن هذا التعليل هو تعليل فاسد يوازي انعدامه، وأكثر منها يشكل خرقا وخطأ في تطبيق وفي تأويل النصوص القانونية المستدل بها أعلاه، والحال أن هذه النصوص تجمع بكيفية واضحة لا لبس فيها على اعتبار البنك الدائن يستحق فوائد بقوة القانون يبدأ سريانها. في حالة توقف الزبون المقترض المدين عن الوفاء على الأقل من تاريخ حصر الحساب إن لم يكن من تاريخ الفسخ الفوري لعقد القرض المبرم معه لتضمنه شرطا فاسخا مثلما هو الحال عليه في هذه النازلة، إذ أن مطل المدين المبرر للحكم عليه بأداء أصل الدين والفوائد والتوابع لا يبدأ من الحكم عليه بالأداء وإنما من تاريخ إخلاله بالتزامه بالوفاء رغم حلول الأجل ورغم تحقق الشرط الفاسخ المتفق عليه صراحة في السند العقدي المنشئ للالتزام الذي اخل المدين به (المطلوبون حاليا). في الوفاء به وعليه فان الحكم بالأداء هو كاشف للحق وليس منشئا له مما يتعين معه ولكل ما ذكر التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث إن المحكمة ولرد دفع البنك بعدم صحة ما قضى به الحكم الابتدائي بخصوص قفل الحساب في 2011/11/01 أنت بتعليل جاء فيه …. وبإدخال الغاية من التاريخ الحقيقي الذي أشارت إليه الخبرة وتم فيه وقف الحساب أي بعد مدة لا تزيد عن سنة على أبعد تقدير عن آخر عملية تشغيل عادية للحساب يتأكد منها عدم الرغبة في إجراء أي تقييد لأي دفعات متبادلة »، في حين أن هذا التعليل وان كان ينطبق على الحساب الجاري أو الحساب بالاطلاع فان علاقة الطرفين ينظمها عقد القرض وليس عقد الحساب بالاطلاع، وأن الأحكام المطبقة هي تلك التي ارتضاها الطرفان أو التي أوجبها القانون في حالة عدم اتفاق الأطراف؛ والمحكمة التي قضت بما هو مذكور أعلاه دون أن يكون لذلك سند في عقود القرض تكون قد أساءت تطبيق القانون ويتعين التصريح بنقض قرارها .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بضم الملف عدد 2019/3/3/634 للملف عدد 2019/3/3/34 وشمولهما بقرار واحد وبنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به من اعتبار الحساب مقفلا بتاريخ 2011/11/01 والرفض في الباقي وتحميل شركة (ك) ومن معها الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.