L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63327

Identification

Réf

63327

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4219

Date de décision

26/06/2023

N° de dossier

2022/8221/3963

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant bancaire inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement faute pour l'établissement bancaire d'avoir assigné la société débitrice à son adresse réelle. La cour censure cette analyse, estimant qu'après l'épuisement des diligences de notification et la désignation d'un curateur, le premier juge était tenu de statuer au fond. Statuant par voie d'évocation, la cour retient que l'obligation de clore le compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit s'imposait à la banque, nonobstant l'entrée en vigueur ultérieure de l'article 503 du code de commerce. Elle précise que cette obligation découlait d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence établie, rendant inopérant le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Validant le rapport d'expertise qui avait arrêté le calcul de la créance à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, la cour écarte la demande de contre-expertise ainsi que les intérêts conventionnels et de retard postérieurs. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la société débitrice au paiement du seul solde principal ainsi apuré.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [ق.ف.م.] بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/07/2022يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 10467الصادر بتاريخ 07/01/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد1398/8210/2019 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه المصاريف.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف سبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي عدد 144 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/02/2023 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان نائب المستأنفة تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيه ان المدعى عليها مدينة له بمبلغ 964.594,53 درهم المبين بكشف الحساب السلبي المحصور في 30/06/2018 وذلك من قبل تسهيلات الصندوق، وانها امتنعت عن الاداء رغم كل المساعي الحبية، وانتهت في مقالها بأن التمست من المحكمة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 964.594,53 درهم مع الفوائد المتفق عليها وفوائد التأخير في حدود 20% يضاف الى الضريبة على القيمة المضافة مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث ان الحكم المطعون فيه خرق القانون و ان هذا الخرق يتجلى في عدم رجوع السيد قاضي الدرجة الأولى الى المذكرة التوضيحية مع بيان عنوان المؤرخة في 07/11/2019 والمدلى بها امام محكمة الاستئناف سابقا والتي كانت قد ارجعت الملف ليصدر فيه الحكم المطعون فيه حاليا .فالعارض في شخص السادة اعضاء مجلسه الاداري سبق ان اكد على المدعى عليها سبق ان أسست من طرف شخص وحيد هو [محمد (م.)] بمراكش وحملت رقم السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بمراكش ومسيرها هو [محمد (م.)] الحامل للبطاقة الوطنية عدد [CIN] وعنوانه هو الوارد في المقال الذي قضى فيه بعدم قبول الطلب ، و ان نفس الشخص نقل مقرها الاجتماعي ابتداء من 22/12/2010 الى العنوان الجديد الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء ، والتي تم استدعاؤها بها ورجع الطي كما هو موجود بالملف بكونها لم تبق في اطار المساكنة مع شركة [ه.] منذ ما يزيد عن 10 سنوات ، مما لم يبق امام الطاعن سوى استدعاؤه في عنوانه الشخصي الوارد في بطاقته الوطنية المدلى بها والذي سبق ان سجل في النموذج " ج " الأول المنشأ بمراكش واعتمد في الحكم الاول والقرار الاستئنافي الذي ارجع الملف للنظر فيه من جديد ، و يتضح من خلال ما ذكر اعلاه ان هناك خرقا لحقوق الدفاع لعدم الرجوع الى المذكرة التوضيحية ولإشارة اليها في الحكم المطعون فيه وانه امام هذه التجاوزات اصبح هذا الحكم فير مرتكز على أساس قانوني ، وفاسد التعليل .

ويتجلى فساد التعليل واسقاط اجتهادات قضائية عليه لتبريره هو تحميل العارض في شخص السادة اعضاء مجلسه الاداري مسؤولية عدم الادلاء بالعنوان الحقيقي للمدعى عليها ، وكان هدفه من ذلك هو محاولة تفويت الفرصة على المستانف عليها وحتى لا تعرف حقيقة المطالب الموجهة في حقها ، فالطاعن في شخص اعضاء مجلسه الاداري يتقاضى بحسن نية وهدفه هو الحفاظ على المالية العمومية للدولة والذي هو مؤتمن عليها في مجال اختصاصه ، فكان التعليل الذي تبناه الحكم المطعون فيه فاسدا وان فساده يوازي انعدامه مما افقده الحجية القانونية .

لذلك ومن أجله يلتمس العارض الغاء الحكم المطعون بالاستئنا فوبعد التصدي الحكم وفق طلبات العارض المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى معتحميلها صائر المرحلتين .

وادلى بنسخة من نموذج "ج" ونسخة من شهادة التسليم ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من مذكرة توضيحية مع بيان عنوان ونسخة من السجل التجاري الأول المسجل بمراكش .

وبناء على تنصيب قيم في حق المستأنف عليها والذي افاد ان الشركة مجهولة بالعنوان .

و بناء على القرار التمهيدي عدد 144 الصادر بتاريخ 06/02/2023 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد [محمد (ن.)] .

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المذكور و الذي خلص من خلاله الى مبلغ المديونية العالق بذمة المستانف عليهما هو 251.053,20 درهم و ان اخر عملية مسجلة بدائنية الحساب الجاري 31/12/2008 .

و بجلسة 03/07/2023 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية على الخبرة مع التماس إجراء خبرة مضادة جاء فيها أن الخبير المعين بعد أن أنجز مهمته خلص في تقريره الذي وضعه بكتابة ضبط المحكمة الموقرة إلى أن المستأنف عليها لا زالت مدينة للعارض بمبلغ 251.053,20 درهما ، وهو دون المبلغ المطالب به امام محكمة الدرجة الأولى و أنه في شخص ممثله القانوني بعد اطلاعه على مضمون هذه الخبرة استخلص الخبير في تقريره ارتكب مجموعة من الاخطاء وحاد عما اشار اليه المشرع في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 59 من ق . م . م ، والتي تنص على ان الخبرة تكون تقنية لا علاقة لها بالقانون وهذه الاخطاء يمكن اجمالها في انه رغم احترامه لمقتضيات الفصل 63 من ق. م . م باستدعائه لكافة أطراف الدعوى، وحضر ممثل العارض ولم تحضر المستأنف عليها ، فإنه لم يأخذ بالملاحظات المقدمة اليه من طرف ممثله والوثائق المعززة للمديونية و أن هاته التقنية تستوجب الاستماع اولا لطرفي النزاع والاطلاع على الوثائق المحساباتية او العقود التي تجمع بينهما ، اضافة إلى احكام القضاء في هذا الباب وكذا دوريات السيد والي بنك المغرب و ان ما يؤكد ذلك هو عدم قراءته للوثائق المدلى بها من طرفه قراءة تحليلية ، فكان خطأه واضح في ما وصل اليه من نتائج اخرجت الخبرة المنجزة عن النسق القانوني المحدد في الفصل 59 من ق م م و انه رغم احتكامه للمادة 503 من م ت ، فانه اخطأ في تفسير هذه المادة ، بدليل ان هذه المادة لم تدخل حيز التنفيذ الا في سنة 2014 كما لا يخفى على المحكمة الموقرة ، فكان تحليله واعتماده على الفصل في غير محله ، لأنه من المبادئ العامة والتي يقرها المشرع وكرسها الدستور المغربي لسنة 2011 هي عدم رجعية القوانين، وبالتالي فإن انه عند رجوع الى التقرير المعقب عليه سيتأكد على أن الخبير لم يحترم في تقريره هذا ما سبقت الاشارة اليه وكذا ما هو منصوص عليه في دوريات السيد والي بنك المغرب فيما يخص احتسابه للفوائد فدورية السيد والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 الصادرة في 23/12/2002 نصت بصريح العبارة في الفصل 29 و أنه ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون ، اما حبيا او عن طريق القضاء كما اكد على ذلك السيد والي بنك المغرب في رسالته رقم 649/2004 المؤرخة في 12/07/2004 و أنه لا شك انه عند رجوعكم سيدي الرئيس الى الوثائق المدلى بها من طرفه وخاصة كشف الحساب المدلى به فانه يمثل الحجية القانونية والعقدية التي تربطه مع المدعى عليه رغم محاولته انكار ذلك وادعاءه بانه لم يستفد من اي مبلغ من العارض ، فكشف الحساب هذا الممسوك بانتظام من الدفاتير التجارية للعارض يجد سنده القانوني في المادة 492 من مدونة التجارية المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ." هذا الظهير الذي تم تعديله بتاريخ 14 فبراير 2006 والذي بدوره تم تعديله بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 ( 24 ديسمبر 2014 ) ". الشيء . الذي يؤكد على ان ما جاء في هذا التقرير لا يرقى الى المسؤولية القانونية المحددة في باب الخبرة وخاصة الفقرة ما قبل الاخيرة من الفصل 59 من ق م م ، وبالتالي يكون وجوده من عدمه سیان ، لذلك يلتمس أساسا رد هذه الخبرة و الحكم وفق طلباته المسطرة في المقال الاستئنافي و بإجراء خبرة حسابية مضادة جديدة للوقوف على المديونية الحقيقية التي لازالت بذمة المستأنف عليها و حفظ حقه في التعقيب عليها و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 19/06/2023 حضرت [ذة ذهبي] عن [ذ شرقاوي] و ادلت بمذكرة بهعد الخبرة وملتمس اجراء خرة مضادة ، فتبين انه سبق تنصيب قيم في حق المستانف عليها، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/06/2023

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها أعلاه.

و حيث صح ما عابته المستانفة على الحكم المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس قانوني بعد ان قضى بعدم قبول الطلب لعلة عدم تضمين مقال الادعاء للعنوان الحقيقي للمستانف عليها حفاظا على حقوقها في الدفاع ذاك انه و بالرجوع لوثائق الملف لاسيما طلب فتح الاعتماد يتضح الشركة المستانف عليها كانت تتخذ العنوان الكائن بـ [العنوان] بمراكش مقرا لها فتم نقل مقرها الاجتماعي الى العنوان الجديد الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء حسب الثابت من نموذج التسجيل رقم 7 المدلى به و هو نفس العنوان الذي تم استدعاؤه بها فرجع المرجوع بكونها لم تعد تتخذ العنوان موطنا للمساكنة منذ ما يزيد عن 10 سنوات فسلكت المحكمة اجراءات القيم بهذا العنوان الاخير و رجع المرجوع بكون الشركة لا تتواجد بالعنوان حسب تصريح الجوار و بذلك تكون المحكمة قد استكملت كافة اجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصول 37-38- و 39 من ق.م.م و كان حريا بها البت في موضوع الدعوى و انها لما قضت بعدم قبول الطلب لم تجعل لقضائها اساسا من القانون مما يتعين التصريح بالغائه لمجانبته للصواب .

و حيث انه و طبقا للفصل 146 من ق.م.م فان محكمة الاستئناف اذا ابطلت او الغت حكما فان عليها ان تتصدى في الجوهر ما دامت القضية جاهزة و لان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فقد امرت المحكمة باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد [محمد (ن.)] و الذي انجز تقريرا خلص من خلاله الى ان مبلغ المديونية العالق بذمة المستانف عليهما هو 251.053,20 درهم و ان اخر عملية مسجلة بدائنية الحساب الجاري كانت بتاريخ 31/12/2008 .

و حيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بخرق وسوء تأويل المادة 503 من مدونة التجارة , والمؤسس على حصر الحساب داخل اجل سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مسجلة به, والحال ان الامر يتعلق بدين بنكي يخضع للضوابط البنكية ولا سيما دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 ،, فإنه يتعين الإشارة الى ان الامر يتعلق بتسهيلات بنكية استفادت منها المستأنف عليها في اطار الحساب الجاري المفتوح لدى البنك, وهو الحساب الذي يتضمن تقييد العمليات الدائنة والمدينة , التي تتم بين الطرفين من خلال الحساب المذكور, والذي يمكن استخراج رصيده عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين, والغاية من استمرار الحساب البنكي مفتوحا, انما يكون من اجل تسجيل العمليات الدائنة والمدينة, وانه بتوقف الحساب عن تسجيل عمليات دائنة, فإن الزبون يكون قد توقف عن تشغيل حسابه البنكي, وبذلك فالبنك المفتوح لديه الحساب , يكون ملزما بحصر الحساب واستخراج الرصيد المترتب عنه , واذا كان سلبيا فيمكنه المطالبة قضاء بالدين المستحق, وحتى لا تبقى الحسابات البنكية مفتوحة رغم عدم تسجيل اية عمليات دائنة, فإن بنك المغرب, باعتباره الجهة المشرفة على القطاع لما له من دور رقابي على عمل الابناك, فقد تدخل من خلال اصدار الدورية المشار الى مراجعها أعلاه بتاريخ 23-12-2002 المتعلقة بتصنيف الديون و تغطيتها بالمؤونات, وبذلك فالبنك وتطبيقا للدورية المذكورة , يكون ملزما بحصر الحساب واحالته على قسم المنازعات داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة, اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون المادة 503 من م.ت لم تدخل حيز التنفيذ الا في سنة 2014 معتبرة الامر فيه خرق لمبدا عدم رجعية القوانين, فإنه يكون غير مؤسس قانونا, من جهة لان المستانفة لم تقم بحصر الحساب الا بتاريخ 30/06/2018 و هو تاريخ لاحق ، و من جهة اخرى لان الاجتهاد القضائي قد دأب على تفعيل الدورية المذكورة وذلك من خلال حصر الحسابات البنكية التي لا تسجل اية عملية دائنة خلال اجل سنة , وذلك اعتبارا لكون توقف الزبون عن تشغيل حسابه البنكي خلال مدة سنة, انما هو تعبير ضمني عن رغبته في حصر الحساب المذكور, كما ان مسألة حصر الحساب الذي لا يسجل اية عمليات دائنة لا يمكن تركها للإرادة المنفردة للبنك, وتبعا لذلك فإن الاجتهاد القضائي دأب على تفعيل الدورية المشار اليها أعلاه, باعتبارها ملزمة للابناك لكونها صادرة عن بنك المغرب , باعتباره الجهة التي خصها المشرع بالدور الرقابي على عمل الابناك, و ولذلك فإن الاجتهاد القضائي قد استقر وقبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على الزام البنك بقفل الحساب وذلك خلال اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة,

وهو الامر الذي اكده قرار لمحكمة النقض تحت عدد 999 المؤرخ في 11/8/2011 في الملف عدد 600/3/1/2011 الذي جاء فيه ما يلي:”لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب (البنك) أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة او مدينية من تاريخ 5/3/96 إلى غاية 30/11/2006 تاريخ أخر كشف، ورتبت عن ذلك أن المطلوب (الزبون صاحب الحساب) قد أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الاولى من المادة 503 من مدونة التجارة، واعتبرت ان ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، مستندا على أساس قانوني معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس".

وحيث انه وفضلا عن كون الاجتهاد القضائي المشار اليه هو الذي قننه المشرع من خلال تعديل المادة 503 من مدونة التجارة, بتاريخ 11/09/2014 , والتي أصبحت تلزم الابناك بقفل الحساب البنكي داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة, فإن الثابت من تقريري الخبرة التي امرت بها محكمة الاستئناف تمهيديا و المعهود بها للخبير السيد [محمد (ش.)] ، قد خلصت الى كون الحساب البنكي للمستأنف عليها توقف عن تسجيل اخر عملية دائنة به مند 16/05/2017 و ان تاريخ حصر الحساب بعد مرور 360 يوما يصادف تاريخ 31/12/2008 الا ان الطاعنة لم تقم بقفل الحساب الا بتاريخ 30/06/2018 و استمرت في احتساب الفوائد الى غاية تاريخه , وبذلك فإن البنك لم يتقيد بمقتضيات دورية والي بنك المغرب المشار اليها أعلاه, كما لم يتقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بعد دخولها حيز التطبيق, وتبعا لذلك فإن ما عابه المستانف على الخبرة مردودا و يتعين رده و رفض طلب اجراء خبرة مضادة .

و حيث ان الخبرة أنجزت الخبرة وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما ان الخبير المعين خلص الى تحديد الدين المتبقى بذمة الطاعنة 251.053,20 درهم و اعتبر ان تاريخ حصر الحساب هو 31/12/2009 بما فيها سعر المصاريف بسعر 14% الى غاية 30/09/2009 بعد استدعاء الطرفين ودفاعهما طبقا ودراسة الوثائق المقدمة لديه مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة المنجز.

وحيث انه وتبعا لذلك فإنه يتعين اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 251.053,20 درهم مع رفض طلب اداء الفوائد الاتفاقية في ظل غياب عقد فتح قرض صريح يثبت التزام المستانف عليها بادائها بعد حصر الحساب ، و كذا رفض طلب اداء فوائد التاخير بنسبة 20% لعدم ثبوت الاتفاق عقديا على ادائها ، كما ان طب النفاذ المعجل يبقى غير مؤسس قانونا لانتفاء موجباته طبقا للفصل 147 من قلع .

وحيث انه يتعين تحميل المستانف عليها الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول

في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 251.053,20 درهم و برفض باقي الطلبات و بتحميلها الصائر بالنسبة .