Réf
64251
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4188
Date de décision
28/09/2022
N° de dossier
2022/8221/1920
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Obligation du banquier, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Inactivité du compte, Hiérarchie des normes, Délai d'un an, Compte courant, Clôture de compte bancaire, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Arrêt du cours des intérêts
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions du code de commerce relatives à la clôture du compte courant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de calcul des intérêts sur un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement violait la circulaire de Bank Al-Maghrib autorisant la comptabilisation et la réclamation judiciaire des intérêts sur créances douteuses, arguant de la spécialité de ce texte. La cour écarte ce moyen en rappelant la hiérarchie des normes, selon laquelle une disposition législative prévaut sur un texte réglementaire tel qu'une circulaire. Elle relève en outre que la version de l'article 503 du code de commerce appliquée par le premier juge est issue d'une loi de 2014, postérieure à la circulaire invoquée. Dès lors, la cour retient que le compte doit être considéré comme clos un an après la dernière opération, transformant la créance en une dette ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels mais uniquement les intérêts au taux légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2021 تحت عدد 11710 في الملف رقم 5305/8221/2021 القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 13.696,00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان بنك (ق. ف. ل.) تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/05/2021 و الذييعرضفيه المدعي بواسطة نائبهأنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 489.496,05 درهم الناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي حسب الثابت من كشف حساب مشهود بمطابقته لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام ذلك انه سبق لهذه الأخيرة ان استفادت من عدة تسهيلات بنكية، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معه قصد حثه على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه اليه، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 489.496,05 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب أي 01/3/2021 إلى غاية الأداء الفعلي و كذا مبلغ 4.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه البدني في الأقصى، و عزز المقال بطلب فتح حساب، ورقة نموذج التوقيع، كشف حساب و طلب تبليغ إنذار مع محضر تبليغه.
و بناء على استدعاء المدعى عليه و تعذر توصله و تنصيب قيم في حقه انجز على اثره محضر مفاده انه انتقل من العنوان حسب تصريح الجوار.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1424 الصادر بتاريخ 06/07/2021 بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد محمد (ك.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 01/11/2021 والذي حدد فيه السيد الخبير المديونية كالتالي:
المديونية الناتجة عن الرصيد المدين 12.246,52 درهم للحساب الموقوف بتاريخ 01/10/1996.
المديونية الناتجة عن الفوائد بنسبة 14 % 477.249,53 درهم وان البنك ظل يحتسب الفوائد طيلة هذه المدة بنسبة 14% بالرغم من كون الحساب متوقف عن العمل وان نسبة الفوائد البنكية كما حددت دورية البنك المغرب تراوحت ما بين 14 % سنة 1996 و 4,32 % سنة 2021.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 23/11/2021 جاء فيها أن الخبير قد حدد في تقريره مبلغ المديونية اصلا وصائرا لغاية تاريخ حصر الحساب وأعطى حسابا لسعر الفائدة والذي جاء مطابقا لدورية والي بنك المغرب وحدد المديونية الاجمالية المستحقة للمؤسسة البنكية وخلص الى ان المديونية لازالت عالقة بذمة المدعى عليه والتي هي في حدود مبلغ 489.496,05 درهم وأن العارض يؤكد ما جاء في تقرير الخبرة ويلتمس في الشكل الحكم وفق طلباته الواردة في مقاله الافتتاحي وفي الموضوع الحكم وفق ما جاء في تقرير الخبرة.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن حول خرق الحكم المستأنف للفصل 29 من دورية والي بنك المغرب عدد 19/و/2002 ذلك أن المحكمة الابتدائية قامت بحصر المديونية سنة من تاريخ اخر عملية مدينة مسجلة بحساب المستأنف عليه معتمدة على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة و بذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 29 من دورية والي بنك المغرب عدد 19/09/2002 الذي تؤكد أنه يجب احتساب الفوائد المترتبة عن الديون في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها و من حق البنك المطالبة بإستيفائها من الزبون إما حيا أو عن طريق القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتساب هان، الفوائد المحتفظ ها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها وأن حرمان البنك من الفوائد المترتبة عن الديون المتخلفة بذمة المدعى عليهم يكون خارقا للإجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض التي أصبحت قارة على أن الفوائد المحتفظ بها يحق للبنك المطالبة بها لأنها لا تدخل في الحساب إلا عند إستيفائها حتى لا تخضع للضريبة ، كما أنه وفق المدونة العامة للضرائب فإن الابناك بحكم القانون تخضع إلى المراقبة المالية و الضريبية للدولة محبرة في تصريحاتها الجبائية السنوية أي الضريبية على التصريح أيضا و الإدلاء بلائحة الفوائد المحتفظ بها ، المتعلقة بالديون المتواجدة في وضعية صعبة. و هذا ما وضحته و ذكرت به النقطة الثالثة من دورية المديرية العامة للضرائب رقم 5/2017 المؤرخة في 03/02/2017 المتعلقة ببعض الجوانب الضريبية المتعلقة بمؤسسات القروض هذا من جهة من جهة أخرى ، ويجدر التذكير أن الفصل السابع من الدورية المذكورة فقد نصت المادة المذكورة أعلاه على ضرورة تصنيف الديون ، بعد مرور 360 يوم دون إستيفائها ، في خانة الديون غير القابلة للإسترداد ، أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على هذه الديون فيجب إحتسابها في حساب يسمى " الفوائد المحتفظ بها" ومن حق البنك المطالبة استيفائها من الزبون، إما حبيا و إما عن طريق اللجوء إلى القضاء، وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند إستيفائها و الغرض من تصنيف تلك الايون المتعثرة في حساب المنازعات هو ليس إعفاء المدينين من أداء ما بذمتهم، بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذا فوائد التأخير، وإنما هو مجرد إجراء احترازي لتكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وان تصنيف الديون لا يبرئ ذمة المدين وأن دورية والي بنك المغرب لا تلزم البنوك بإقفال و بتجميد الحساب داخل أجل سنة من تسجيل آخر عملية أداء و أن الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنات المطالبة بها إما حبيا او عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة لنازلة الحال و أصدرت محكمة النقض مجموعة من القرارات إعتبرت فيها أن الدورية عدد 19 لسنة 2002، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان، وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميؤوس منها، وللزوم تغطيتها مدخل احتياطي أو مؤونة، وهذه الدورية لا تعني الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالاطلاع المنظمة قانونا ، و منه سيتبين للمحكمة أن دورية والي بنات المغرب عدد 19/و /2002 و التي تعتبر من النصوص الخاصة المنظمة للعمل البنكي لا تمنع الأبناك في حقها من إحتساب الفوائد والعمولات المسجلة بعد تاريخ التوقف بما في ذلك فوائد التأخير المنصوص عليها في العدد مدة بین الزبون و البنك و إن هذه الفوائد تحتسب و تسجل في حساب داخلي تحت تسسية "réservés agios " و يطالب الزبون إستيفائها عند الاداء والمحكمة الابتدائية تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 29 و الفصل 7 من دورية والي بنك المغرب الأنف ذكرها ، والتي يؤكد انه يجب إحتساب الفوائد المترتبة عن الدول في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها و من حق البنك المطالبة بإستيفائها من الزبون إما حبيا أو عن طريق القضاء
لذلك يلتمس قبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله و رفعه من المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطلوب و المحدد في 489.496,05 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر .
وادلى بنسخة من الحكم المستأنف .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/09/2022 و الفي بالملف جواب القيم مفاده أن المعني بالامر لم يعد يتواجد بالعنوان وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/09/2022.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على كون قيام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بحصر الحساب سنة بعد اخر عملية عملية دائنة مسجلة به طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 29 من دورية والي بنك المغرب عدد 19/9/2002 وباقي الدوريات الأخرى ذات الصلة المنظمة للنشاط البنكي وكذا الإجتهادات القضائية ذات الصلة التي لا تمنع الأبناك من احتساب الفوائد والعمولات بعد تاريخ التوقف.
وحيث ان التوجه الذي ارتكز عليه المستأنف يعتبر توجها خاطئا وغير مؤسس لأن الأمر يتعلق بنص تشريعي والنص التشريعي الذي يصدر عن البرلمان كمؤسسة تشريعية يعتبر أعلى واسمى من المراسيم والدوريات والمناشير، كما ان التعديل الذي عرفته المادة 503 من مدونة التجارة والتي اعتمدتها المحكمة في اصدار حكمها جاء لاحقا في التاريخ على الدورية رقم 19/9/2002 التي يتمسك بها المستأنف إذ نسخت المادة المذكورة وعوضت بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 134.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.142 بتاريخ 25 شوال 1435 (22 اغسطس 2014 ) الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 دو القعدة 1435 ( 14 شتنبر 2014 ص 2810 وبالتالي فان مرتكز استئناف المستأنف لا اساس له في ظل استناد المحكمة في إصدار حكمها على نص تشريعي صريح يلزم البنك بوضع حد للحساب بالإطلاع اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به، وهذه العملية حسب تقرير الخبرة كانت بتاريخ 1/10/1996 وقد استقر العمل القضائي على أنه بعد توقف الحساب وقفله فانه يتحول الى مجرد دين عادي لا يرتب اية فوائد بنكية او اتفاقية او عمولات باستثناء الفوائد القانونية ما لم يوجد اتفاق على خلافه بين طرفي الحساب.
وحيث يتعين التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصار على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا و غيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستانف.