L’expertise judiciaire s’impose pour déterminer la créance bancaire lorsque les relevés de compte sont sérieusement contestés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81685

Identification

Réf

81685

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

634

Date de décision

18/02/2019

N° de dossier

2018/8221/2547

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 503 - 504 - 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 52 - 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des décomptes produits par la banque, notamment quant au taux d'intérêt appliqué, et d'autre part, la nullité pour dol d'un protocole d'accord transactionnel, l'établissement bancaire ayant dissimulé l'encaissement préalable de garanties. Face à la contestation sérieuse des créances, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient que la désignation d'un expert chargé de reconstituer le solde débiteur à partir des contrats de prêt et des mouvements de compte, en tenant compte des garanties mobilisées, a pour effet d'écarter implicitement le protocole d'accord contesté comme base de la créance. Elle s'approprie les conclusions du rapport d'expertise qui, après rectification des taux d'intérêt et imputation de tous les paiements et garanties, établit le montant réel de la dette. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/05/2018والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/04/2018 تحت عدد 3259في الملف التجاري عدد 12012/8210/2017 والقاضي في الشكل:بقبول المقالين الأصلي والإصلاحي وفي الموضوع بأداء المدعى عليه محمد (ع. ل.) لفائدة بنك (م. ل. خ.) مبلغ 14.885.589,20 درهم مع الفوائد القانونية في حدود نسبة 2 %و تحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 24/04/2018 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 09/05/2018 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (م. ل. خ.) المستأنف عليه حاليا تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بتاريخ 15/12/2017 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه السيد محمد (ع. ل.) بمبلغ 18.167.971,22 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المطابق لدفاتره التجارية والموقوف بتاريخ 31/01/2017، وعقد فتح قرض مصادق عليه بتاريخ 27/04/2015، وبروتوكول اتفاق يقر فيه المدعى عليه بمديونيته، إلا أن هذا الأخير لم يحترم التزاماته و لم يؤد ما بذمته رغم الإنذار الموجه إليه، مما يجعل الدين حالا برمته دون سابق إنذار طبقا للبند 3 من الاتفاق، الشيء الذي اضطره إلى اللجوء للقضاء، والتمس المدعي الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 18.167.971,22 درهم، و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 700.000,00درهم، و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر.

وعزز المدعي طلبه بكشف حساب موقوف بتاريخ 31/01/2017، عقد فتح قرض بحساب بالاطلاع مصحح الإمضاء بتاريخ 27/04/2015، بروتوكول اتفاق مصحح الإمضاء بتاريخ 18/04/2017، محضر إخباري.

و بناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 03/01/2018 جاء فيه بأنه تسرب خطأ مادي في مقال البنك المدعي إذ أشار أن مبلغ الدين يصل إلى 18.167.971,22 درهم، في حين أن مبلغ الدين هو 14.885.589,20 درهم. ملتمسا الإشهاد بإصلاح مقاله، و تسجيل أن مبلغ الدين هو 14.885.589,20 درهم عوض 18.167.971,22 درهم، و تسجيل أن مبلغ التعويض هو 400.000,00 درهم عوض 700.000,00 درهم، والحكم وفق باقي مقتضيات مقاله الافتتاحي.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مضاد بجلسة 24/01/2018 جاء فيها أساسا من حيث الشكل أن المدعي تقدم بمقال يزعم من خلاله بأن المدعى عليه مدين لفائدته بمبلغ 14.885.589,20 درهم، نتيجة عدم أداء أقساط القرض الذي استفاد منه و تغطية الحساب، كما هو ثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 31 يناير 2017، غير أن الحساب البنكي ما زال جاري و لم يتم قفله أو تحويله لقسم النزاعات كما يستوجب القانون، وأن المدعي لم يقم بترصيد الحساب النهائي للدين موضوع الدعوى طبقا للمادة 504 من مدونة التجارة، ما يجعل دعواه غير مقبولة شكلا، وأنه كان ملزما بتوجيه إشعار للمدعى عليه قبل قفل الحساب، على أن لا يقل الأجل عن 60 يوما طبقا للمادة 525 من مدونة التجارة، في حين أن المدعي لم يقم بتوجيه الإشعار ما يجعل طلبه سابقا لأوانه، وأن المطالبة القضائية بالديون المتعلقة بالحساب البنكي لا يمكن قبولها إلا في حالة قفل الحساب و القيام بحصر المديونية و الدائنية بين البنك و الزبون، الشيء الذي يتعين معه القول و الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا في الموضوع أن المدعي زعم أن الكشوفات الحسابية جاءت مطابقة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، و الحال أن الكشوفات الحسابية لم تبين بالتفصيل و التدقيق المطلوب التقييدات التي أسفرت عن الرصيد السلبي و حركة الدائنية و المدينية بين الطرفين، و أنه يجب أن تتضمن هذه الكشوفات تقييدا لكل العمليات المتبادلة على شكل أبواب دائنة ومدينة ويبين سعر الفوائد والعمولات ومبالغها وكيفية احتسابها و حركات الحساب الدائنية و المدينية، و الأكثر من ذلك فالمبلغ الذي تم تقييده كرصيد مدين، بمقتضى كشف الحساب الصادر بتاريخ 31 يناير 2017، يشير إلى أن نسبة الفائدة المحتسب هو 14%و أن هذه النسبة تخالف اتفاق الطرفين و تعتبر تغييرا من جانب واحد للعقد، و بالرجوع إلى عقد القرض المدلى به من طرف المدعي يتبين أن الأمر يتعلق بفتح اعتماد لتغطية الحساب مبلغ 6.200.000,00درهم، مع نسبة فائدة محددة في 5.5% فقط دون احتساب الرسوم، و دون عمولات أو مصاريف جانبية، وأن احتساب فائدة تفوق الضعف ساهم في إثقال كاهل المدعى عليه واضطره إلى أداء مبالغ تفوق تلك المستحقة فعليا للبنك، وأن هذا الأخير أغفل الإدلاء بعقد قرض آخر يتعلق بعقد قرض عقاري، ينصب على الرسم العقاري عدد 48813/C، و الذي يحدد بدوره نسبة الفائدة في 5.75%، و ان خرق البنك لاتفاق الطرفين، يثبت بأن الكشوفات الحسابية غير ممسوكة بانتظام، و يتعين استبعادها وإعادة احتساب كل المبالغ من جديد على أساس نسبة الفائدة الاتفاقية وليس نسبة الفائدة التي احتسبها البنك، كما أن الكشوف المذكورة لم تحدد سعر الفوائد المتفق عليه بمقتضى مختلف العقود البنكية و العمولات و كيفية احتسابها، بل لا أثر لأي عملية و حركة دائنيةومدينية بها، وبالرجوع إلى مختلف الكشوفات الحسابية يتبين أنه تم احتساب عمولات ومصاريف القرض، رغم أن الطرفين اتفقا على أن القرض المتعلق بتغطية الحساب غير خاضع لأي عمولات، وعقد القرض العقاري يتضمن مصاريف هامشية فقط، كما أنها تضمنت مبلغ عمولات يختلف من تاريخ لآخر دون تحديد سبب هذا التغيير، و لا تحدد طريقة احتسابها و ذلك كما يلي: بتاريخ 15 يناير 2014، تم احتساب مبلغ عمولات و مصاريف AGIOSفي مبلغ 104.795,49 درهم.

بتاريخ 10 أبريل 2015، تم احتساب مبلغ عمولات و مصاريف AGIOSفي مبلغ 185.041,66درهم. و بتاريخ 09 يوليوز 2015 تم احتساب مبلغ عمولات و مصاريف AGIOSفي مبلغ 93.224,26 درهم.و بتاريخ 13 أكتوبر 2015، تم احتساب مبلغ عمولات و مصاريف AGIOSفي مبلغ 95.660,21 درهم.و بتاريخ 14 يناير 2016، تم احتساب مبلغ عمولات و مصاريف AGIOSفي مبلغ 96.477,40 درهم.و بتاريخ 14 أبريل 2016، تم احتساب مبلغ عمولات و مصاريف AGIOSفي مبلغ 268.511,10درهم.و بتاريخ 13 يوليوز 2016، تم احتساب مبلغ عمولات و مصاريف AGIOSفي مبلغ 276.428,79 درهم.و بتاريخ 12 أكتوبر 2016، تم احتساب مبلغ عمولات و مصاريف AGIOSفي مبلغ 290.596,16 درهم. و بتاريخ 13 يناير 2017، تم احتساب مبلغ عمولات و مصاريف AGIOSفي مبلغ 302.654,78 درهم. وأن ما يثبت عدم مسك المدعي للمحاسبة بانتظام، هو تضمينه لعمليات بالحساب الموقوف بتاريخ 31 يناير 2017، تتناقض مع ما هو مضمن بالكشوفات الشهرية المدلى بها بالملف، وأن كشف الحساب لشهر مارس 2015 لا يتضمن إدراج العملية المدينية للقرض العقاري بمبلغ 416.546,29 درهم، و نفس الشيء بالنسبة لباقي الكشوف الحسابية للأشهر يونيو؛ شتنبر 2015 و مارس؛ يونيو ؛ شتنبر و دجنبر 2016، وأنه بخصوص بروتوكول الاتفاق الذي أدلى به المدعي ويزعم من خلاله بإقرار المدعى عليه بمبلغ المديونية المضمن به، فإن هذا الأخير يؤكد على أنه تم استعمال وسائل التدليس و الضغط من أجل إجباره على التوقيع على هذه الوثيقة، مع إخفاء وقائع حاسمة، وأن الأمر يتعلق بعقد إذعان أجبر على التوقيع عليه، وأن المدعي تعمد إخفاء عدة معطيات حاسمة لولاها لما أبرم المدعى عليه بروتوكول الاتفاق، فالبنك المدعي زعم بأن المدعى عليه تبلغ مديونيته 24.895.163 ,32 درهم، و بالتالي فهو مجبر على أداء هذا المبلغ بأكمله و إلا فسوف يتم تنفيذ الضمانات بما فيها الرهن من الدرجة الأولى على العقار الذي يملكه، وأن الثابت وجود اختلاف بين ما هو مضمن بمقال المدعي وبما هو مضمن ببروتوكول الاتفاق، وهو ما يفيد وجود اختلاف كبير في مبلغ المديونية، وأنه قبل التوقيع على الاتفاق قام المدعي من جانب واحد وبسوء نية بتفعيل ضمانة تأمين كريسيندو واستخلص مقابلها من طرف شركة (ت. م. م.)، بتواطؤ معها وذلك دون إعلام المدعى عليه نظرا لأنها تعتبر من الشركات التابعة له، و أن بروتوكول الاتفاق تم التوقيع عليه بتاريخ 18 أبريل 2017، بينما فوجئ المدعى عليه بأن شركة (ت. م. م.) حررت و سلمت الشيكات المتعلقة بهذه الضمانة للمدعي، بتاريخ 21 فبراير 2017، أي قبل شهرين على إبرام بروتوكول الاتفاق، وأن البنك أخفى عن المدعى عليه هذه الواقعة الحاسمة، ما مكنه من استخلاص مبلغ 6.465.715,31 درهم، وأن تفعيل هذه الضمانة مرتبط بعدة شروط من أهمها الترصيد النهائي للحساب، واحتساب مبلغ المديونية وإعلام المدعى عليه، بل الأكثر من ذلك فالبنك قام بتفعيل عدة ضمانات دون سابق إعلام و قبل التوقيع على بروتوكول الاتفاق و يتعلق الأمر ب:منتوج التأمين كريسيندوCRESCENDO بمبلغ إجمالي قدره 6.465.715,31 درهم. منتوج عقد التأمين للتقاعد ذو المرجع عدد 78045Z000114 بمبلغ 500.000 درهم.مضيفا بأن تفعيل عقود التأمين كريسيندو تسبب للمدعى عليه في فوات لكسب يعادل حوالي 600.000,00 درهم، وبخصوص المقال المضاد جاء فيه بأن المدعي أصليا زعم بأن المديونية تبلغ 24.895.163 ,32 درهم، و بالتالي فإن المدعى عليه مجبر على أداء هذا المبلغ بأكمله و إلا فسوف يتم تنفيذ الضمانات بما فيها الرهن من الدرجة الأولى على العقار الذي يملكه، الشيء الذي جعله مضطرا إلى إبرام هذا الاتفاق، غير أنه و بعد عرض الوثائق البنكية والمحاسبية على المختصين، تبين له بأنه تم إخفاء عدة معطيات حاسمة، و أن بروتوكول الاتفاق تم التوقيع عليه بتاريخ 18 أبريل 2017، بينما فوجئ المدعى عليه بأن شركة (ت. م. م.) حررت و سلمت الشيكات المتعلقة بهذه الضمانة للمدعي، بتاريخ 21 فبراير 2017، أي قبل شهرين على إبرام بروتوكول الاتفاق، و أن البنك أخفى عن المدعى عليه هذه الواقعة الحاسمة، و التي قام بها من جانب واحد و دون إعلامه، ما مكنه من استخلاص مبلغ 6.465.715,31 درهم دون سابق إعلام أو موافقة من المدعى عليه ، الشيء الذي يتعين الحكم بإبطال بروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 18 ابريل 2017 ، المدلى به من طرف المدعي رفقة مقاله لثبوت استعمال التدليس للتوقيع عليه، و أن بخصوص طلب التعويض فالمدعي احتسب نسبة الفوائد القانونية في مبلغ 14% في حين إن النسبة الاتفاقية لا تتجاوز 5.75%، كما انه تم احتساب مصاريف و عمولات غير منصوص عليها اتفاقيا و مبالغ فيها، بالإضافة إلى حرمان المدعى عليه من الاستفادة من منتوج الضمانات كريسيندو والتأمين على التقاعد، ولأجل ذلك التمس في الطلب الأصلي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا في الموضوع الحكم برفضها، وفي المقال المضاد بقبوله شكلا، وفي الموضوع الحكم بإبطال بروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 18 ابريل 2017 المدلى به من طرف المدعي أصليا رفقة مقاله الافتتاحي، و بخصوص طلب التعويض الحكم على المدعي أصليا – بنك (م. ل. خ.) – بأدائه للمدعى عليه مبلغ التعويض عن الضرر الحاصل له نتيجة احتساب نسبة فائدة تفوق تلك المتفق عليها، و تفعيل الضمانات دون سابق إعلامه وموافقته، ما حرمه من منتوج هذه الضمانات، و يحدد تعويضا مسبقا في مبلغ 100.000,00 درهم، مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الضرر الفعلي، اللاحق و حفظ حقه للإدلاء بمطالبه النهائية عن الأضرار الناجمة عن تعسف المدعي على ضوء تقرير الخبرة المنتظر إنجازه، مدليا بصور شمسية للوثائق التالية:

عقد بيع عقار - خمس عقود رهن منتوج كريسيندو – 6 شيكات شركة (ت. م. م.) لفائدة بنك (م. ل. خ.)،

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب و جواب على مقال مضاد بجلسة 21/02/2018 جاء فيها بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لخرق المادتين 503 و504 من مدونة التجارة، بأن عقد القرض العقاري الذي استفاد منه المدعى عليه بمبلغ 15.000.000,00 درهم يؤكد ببنده 11 على أن البنك له أن يفرض الأداء الفوري لمجموع الدين دون إشعار أو إنذار في حالة عدم الالتزام بشروط العقد و التي من ضمنها عدم الأداء في أي مرحلة مجموع المبالغ الحالة الأداء، و أن البنك المدعي أدلى بنسخة لكشف الحساب يتبين منها أن المدعى عليه لم يؤد الأقساط المتخلدة بذمته منذ 31/03/2015 إلى غاية 31/12/2016، كما يدلي بصورة لعقد فتح قرض على حساب بالاطلاع بمبلغ 6.200.000,00 درهم و ذلك لأجل 31/12/2015، و أن المدعي وجه للمدين إنذارا يدعوه بواسطته للأداء بلغ له بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 10/02/2017 و بقي بدون جدوى، و أن عقد فتح الاعتماد بالحساب بالاطلاع ينتهي حسب البند 4 منه بعد مضي سنة واحدة، و أن البند 9 من العقد يؤكد على أن جميع مبالغ الدين تصبح حالة و واجبة الأداء عند أول تحقق لعدم الأداء و 15 يوما بعد إنذار يبقى دون جدوى، و أن المدعى عليه أبرم مع المدعي بروتوكول اتفاق مصحح الإمضاء بتاريخ 16 أبريل 2017 يؤكد به أنه مدين لفائدة الأخير بمبلغ 24.895.163,32 درهم، و أن المدعى عليه التزم بأداء الدين العالق بذمته خلال الفترة من 30/04/2017 إلى غاية 30/10/2017 وتعهد بالالتزام ببنود عقد القرض بالأداء الكلي خلال الفترة من 30/06/2017 إلى غاية 30/06/2027، إلا أنه لم يلتزم ببروتوكول الاتفاق و لم يقم بأداء الدين وفق الجدولة المحددة به، وأنه بخصوص المزاعم المثارة حول كشف الحساب، فإن المدعى عليه مواجه بإقرار صريح صادر عنه ومصحح الإمضاء يؤكد به مديونيته والتزامه بالأداء، و أن المدعي يدلي بصورة الجدول لتحديد أقساط الدين المتعلق بالقرض العقاري بمبلغ 15.000.000,00 درهم و الأقساط الممتدة للفترة من 31/03/2014 إلى غاية 30/06/2027، و أن الإشارة الواردة بكشف الحساب بسعر الفوائد هي مجرد خطأ تسرب أثناء الطبع، كما يدلي ي بصورة كشف حساب يتبين منه أن مديونية المدعى عليه بلغت بتاريخ 30/06/2017 مبلغ 15.280.966,63 درهم، و بخصوص الدفع ببطلان اتفاق الصلح، فإن المدعى عليه زعم أنه تم استعمال وسائل التدليس و الضغط من أجل إجباره على التوقيع مع إخفاء وقائع حاسمة و أن الأمر يتعلق بعقد إذعان أجبر على التوقيع عليه، والحال أن بروتوكول الاتفاق تم إنجازه باتفاق بين المدعي و المدعى عليه و أن هذا الأخير اتجه إلى الجهات الإدارية المختصة و قام بتسجيل توقيعه و المصادق عليه، حيث تضمن البروتوكول بشكل واضح مبلغ الدين إلى حدود 31/03/2017 و أن الضمانات المقدمة هي رهن من الدرجة الأولى على الرسم العقاري عدد 48813/س و رهن لمنتجات كريساندو في مبلغ 6.000.000,00 درهم و رهن لادخار التقاعد في حدود مبلغ 200.000,00 درهم، وأن عدم التزام المدعى عليه ببروتوكول الاتفاق يجعل المدعي محقا في المطالبة بالدين وتفعيل كافة الإجراءات اللازمة لاستيفائه كاملا، وبخصوص الطلب المضاد، فإنه منعدم الأساس في شقيه، و أن المدعى عليه سبق له بمذكرته أن تمسك ببطلان بروتوكول الاتفاق كدفع، و أن المدعي يتمسك بجوابه بخصوص الدفع و يلتمس استبعاده لانعدام ما يبرره واقعا و قانونا، و أن المدعي بالطلب المضاد لا ينكر كونه توجه إلى السلطات المختصة قصد المصادقة على توقيعه كما أنه لا ينكر كونه كان على اطلاع تام على مجريات الحساب المتعلق بمديونيته بالنظر لتوصله بكشوف الحساب البنكي، و أن المحكمة لا يمكن لها أن تعين المدعي بالطلب المضاد على تهيئ الحجة التي لا يتوفر عليها، و بالتالي فإن جميع مزاعمه باطلة و لا أساس لها، والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و هذه المذكرة، و برفض الطلب المضاد و تحميل رافعه الصائر، وأدلى بصورة عقد قرض عقاري – صورة عقد فتح قرض على حساب بالاطلاع - صورة محضر تبليغ إنذار – صورة جدول بأقساط الدين و الفوائد – ومستخلص حساب.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 07/03/2018 ورد فيها أن المدعي أقر بمقتضى مذكرته الجوابية بأنه لم يقم بقفل وترصيد الحساب البنكي، وأنه يعتبر أن عقد الاعتماد ينتهي بعد مضي سنة واحدة، في حين لا يمكن المطالبة بدين بنكي ناجم عن حساب بنكي إلا بعد ترصيده النهائي و عدم سريانه و قفله و تحويله لحساب المنازعات، مؤكدا عدم إشعار المدعى عليه من قبل المدعي طبقا للمادتين 503 و525 من مدونة التجارة، مضيفا بأن المدعي أقر بكون كشف الحساب يتضمن خطأ يتعلق باحتساب سعر الفائدة، وبالتالي فإن الكشوف الحسابية المستند إليها تم احتسابها استنادا إلى سعر فائدة غير اتفاقي والمبلغ المطالب به مخالف لما هو مستحق للبنك، و أن المدعي لم ينكر أنه احتسب نسبة فائدة على أساس 14 % بل دفع فقط أن هناك خطأ مطبعي، كما أعاد التأكيد على دفوعه المتعلقة بالكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعي كونها لم تبين بالتفصيل و التدقيق المطلوب التقييدات التي أسفرت عن الرصيد السلبي و حركة الدائنية و المدينية بين الطرفين، وبتضمين الكشف الصادر بتاريخ 31/01/2017 لنسبة فائدة 14% التي تم احتسابها بصفة تعسفية من طرف البنك، ومؤكدا أيضا الدفع باستعمال وسائل التدليس و الضغط من أجل إجبار المدعى عليه على التوقيع على بروتوكول الاتفاق مع إخفاء وقائع حاسمة، إضافة إلى قيام البنك بتفعيل عدة ضمانات دون سابق إعلام المدعى عليه بها و قبل التوقيع على بروتوكول الاتفاق، و أن المدعى عليه فرعيا زعم بأن الطلب المضاد منعدم الأساس، و ذلك اعتبارا لأن المصادقة على التوقيع على بروتوكول الاتفاق و التوصل بالكشوفات الحسابية يجعل من هذه الوثيقة سليمة و أن التعويض عن الضرر يعتبر طلب غير مثبت بأي وثيقة و أن التماس إجراء خبرة يعتبر محاولة لتهيئ حجة لا يتوفر عليها، ، و أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، و ذلك لكون بروتوكول الاتفاق باطل نظرا لاستعمال المدعى عليه فرعيا وسائل تدليسية من أجل دفع المدعى عليه إلى التوقيع على هذا البروتوكول، و أن المصادقة على التوقيع لا تجعل من وثيقة الالتزام منزهة عن الطعن، أما بخصوص الكشوفات الحسابية المتوصل بها من طرف المدعى عليه، فالمدعى عليه فرعيا أقر بأن هذه الكشوفات تضمنت أخطاء تتعلق باحتساب سعر الفائدة، و أن المدعى عليه تضرر من الأخطاء المعتمدة من طرف البنك، و لأجله يلتمس ضم المذكرة الحالية للملف و الحكم وفقها و وفق مذكرته الجوابية المقرونة بمقال مضاد المدلى بها بجلسة 24 يناير 2018

و بناء على إدراج الملف بجلسة 21/03/2018 حضر خلالها نائبا الطرفين، وأدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيب أكد فيها ما سبق، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت فيها فقررت جعلها في المداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 04/04/2018صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه لم يكن على أساس قانوني وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وخرق بذلك الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية .ذلك أن قاضي الدرجة الأولى اعتبر أم البنك محق في المطالبة بالمديونية رغم خرق المادتين 503 و 504 من مدونة التجارة استنادا إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وأن الخطأ الوارد في كشوف الحساب لا يعتبر مبررا للطعن فيه أو المطالبة بمحاسبة بخصوصها وأنه لا يوجد ما يفيد واقعة التدليس وأن هذا التعليل جاء ناقصا ويمثل خرقا صارخا وصريحا لمقتضيات قانونية آمرة ومن النظام العام مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف كما أن المستأنف سبق ,ان دفع في المرحلة الابتدائية لعدم قبول الطلب لخرق الفصل 503 و 504 من مدونة التجارة لعد القيام بالترصيد النهائي للحساب وقفله قبل رفع الدعوى الحالية والمحكمة التجارية طبقا الفصل 11 من عقد القرض واعتبرت أنه يطبق بالأسبقية على قواعد قانونية آمرة من النظام العام وان مقتضيات مدونة لتجارة فيما بتعلق بالعقود البنكية هي قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها نظر لأن الأمر يتعلق في غالب الأحيان بعقود إدعان وأن البنك يستعمل جميع الوسائل من أجل إجبار المستهلك على التوقيع على العقود وان كل القواعد المضمنة بقسم العقود البنكية هي من النظام العام باعتبارها قواعد شكلية آمرة وان سبق للمحاك الابتدائية أن أصدرت عدة قرارات عن مختلف المحاكم التجارية بالمغرب بمختلف درجاتها حول عد احترام البنك لمقتضيات المادتين 503 و 504 مما يجعل الطلب غير مقبول وأن الحساب البنك لازال جاريا ولم يتم قفله أو تحويله لقسم المنازعات ولم يقم البنك بترصيد الحساب النهائي طبقا للفصل 504 من مدونة التجارة مما يجعل دعواها غير المستأنف عليه غير مقبولة وان الديون الناتجة عن الحساب البنكي وعلى عكس باقي الديون العادية يلزم لتحديده أن بتم ترصيده نهائيا وذلك عن طريق تصفيته وذلك بحصر مبلغ المديونية عن طريق نقل الديون الناتجة عن عمليات تجارية والقيام بالمقاصة وقبل حصر الحساب يتوجب على البنك أن يحترم الشروط الشكلية التي من النظام العام والبنك ملزم بتوجيه إشعار هاص للزبون وإلا فعملية قفل الحساب تعتبر هي والعدم سواء والبنك المستأنف عليه لم يحترم شروط قفل الحساب وأدلى بكشوف حساب لا تحترم الشروط الشكلية المتعلقة بالكشوف الحسابية وتتضمن معطيات ومعلومات مغلوطة وان المحكمة اختلط عليها الأمر بضرورة توجيه الإنذار وانساقت وراء دفوعات البنك الواهية والبند 11 يتعلق بتوجيه الإنذار باستحقاق الدين بينما المادتين 503 و 525 تتحدثان عن الشروط الشكلية قبل رفع الدعوى واللتان لا يجوز اتفتق الأطراف على مخالفتها لأنها من النظام العام وأن الإخلال بها يجعل الطلب غير مقبول شكلا وهذا ما سار عليها الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف التجارية وبالتالي فلا يمكن طلب أي دين بنكي إلا بعد ترصيده وعد سريانه وتحويله لحساب منازعات طبقا للقانون مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف , كما ألبنك زعم بكون الكشوف الحسابية ممسوكة بانتظام والحال أن الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك غير مفصلة وغير مطابقة للفصل 118 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان والمادة 492 من مدونة التجارة وأنها تتضمن عدة أخطاء في احتساب مبلغ المديونية وهذا ما أقر به البنك نفسه ومن الحكم المطعون فيه لما اعتبر كشوف الحساب سليمة فإن البنك تقدم بداية بمطالبة بمبلغ معين وبعد ذلك ادارك الخطأ وأدلى بمقال إصلاحي وأثناء المناقشة أثار المستأنف وجود خطأ في احتساب نسبة الفائدة الاتفاقية وتمت مضاعفتها دون علمه غير أن البنك اعتبر ذلك مجرد خطأ مطبعي لا غير و أن المستأنف طعن ومنذ البداية في كشوف الحساب كما نازع في الفائدة المضمن بكشف الحساب المؤرخ في 31 يناير 2017 والذي يشير إلى نسب فائدة محدد في 14 % ,ان عقد فتح الاعتماد ينص على نسبة فائدة محددة فقط في 5,50 % وان احتساب نسبة فائدة كبيرة وغير متفق عليها ساهم في ارتفاع مديونية المستأنف كما أن البنك المستأنف عليه أغفل الإدلاء بعقد قرض عقاري ينصب على الرسم العقاري عدد 48813/س يحدد نسبة الفائدة فقط في 5,75 % مما يتبين معه أ، البنك خرق الاتفاق الرابط بين الطرفين وتكون معه كشوف الحساب غير ممسوكة بانتظام لتلاعب البنك المستأنف عليه في نسب الفائدة وأن هذه الكشوف لا تبرر طريقة احتساب العمولات المستحقة والتي تم اقتطاعها وإعادة احتسابها ضمن كتلة المديونية وتاريخ استحقاقها وسبب استحقاقها وهذا ما أكدته المادة 46 من مدونة التجارة وبرجوع إلى كشوف الحساب ستعاين المحكمة بأنه تم تضمين مبلغ عمولات يختلف من تاريخ لآخر دون تحديد سبب هذا التغيير ولا تحيد طريقة احتسابه وان البنك كان يقوم باقتطاعات من جانب واحد ودون أن يحدد سبب هذه الاقتطاعات وهل تتعلق بقرض التغطية في الحساب أن عقد القرض العقاري أم تتعلق بخدمات أخرى مما يثبت عدم مسك البنك للمحاسبة بانتظام كما هو واضح من كشوف حساب الموقوف في 31/01/2017 و كشوف الحساب لشهر مارس 2015 اذي لا يتضمن إدراج العملية المدنية في القرض العقاري ونفس الشيء لباقي كشوف الحساب الأخرى وان صدور كشوف حساب بشكل ناقص وغير دقيق لا يعتبر حجة يمكن الركون إليها أمام القضاء وهذا ما أكدته عدة اجتهادات قضائية متواترة الشيء الذي يتعين معه القول بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب كما أ، الحكم المطعون فيه خرق الفصل 52 من ق ل ع لما أدلى البنك بما أسماه برتوكول اتفاق صلح يزعم من خلاله إقرار المستأنف بمبلغ المديونية المضمنة به وان المستأنف سبق ,أن أكد خلال المرحلة الابتدائية بكون البنك المستأنف عليه استعمل وسائل تدليسية من أجل إجبار المستأنف على التوقيع علة هذه الوثيقة مع إخفاء وقائع حاسمة ملتمسة إبطال الاتفاق إلى أن قاضي الدرجة الأولى استبعد الطعن في هذا الاتفاق واستبعد التدليس بعلة أن المستأنف لم يتعرض لضغط أو إكراه وان المحكمة اختلط عليها الدفع بالتدليس وأجابت عنه بمقتضيات تتعلق بالإكراه , لكون المستأنف عليه أخفى عدة وقائع ومعطيات محاسبية لم يعلم بها المستأنف وهذه المغالطات طالت كشوف الحساب التي لم يتأكد منها إلا بعد عرض الوثائق على مختصين في المحاسبة مما تبين معه وجود اختلاف كبير في المديونية , كما أنه وقبل التوقيع على هذا الاتفاق قام البنك وبجانب واحد وبسوء نية بتفعيل ضمانة " كريسيندو" واستخلص مقابلها من طرف شركة (ت. م. م.) وبتواطؤ معها ودون إعلام المستأنف مبالغ مالية وصلت إلى 6.465.715,31 درهم دون موافقة المستأنف أو إعلامه بذلك وأن تفعيلات الضمانة مرتبط بعدة شرط أهمها الترصيد النهائي للحساب ويكون البنك قد قام بتفعيل ضمانات دون سابق إعلام والبنك المستأنف عليه تعمد إخفاء معلومات ووقائع حاسمة دفعته إلى إبرام برتوكول اتفاق ,ان زعن البنك بكون المديونية تبلغ 24.895.163,32 درهم فهو مجبر على اداء المبلغ بأكمله وإلا سيتم تنفيذ الضمانات بل أقر البنك بوجود أخطاء طالت كشوف الحساب التي بناء عليها تم إبرام برتوكول اتفاق الصلح وأن الاجتهاد القضائي مستقر بالمغرب على اعتبار أن التدليس يعتبر مبررا للإبطال , كما أن الحكم المطعون فيه لم يجب على ملتمس التعويض وإجراء خبرة حسابية فقاضي الدرجة الأولى ملزم بالبت في كل الدفوع والملتمسات المقدمة بصفة قانونية وتعليل الرد عليها وبرجوع محكمة الاستئناف إلى تعليل الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالطلب المضاد ستعاين غياب إي إشارة أو مناقشة للتعويض المسبق وإجراء خبرة حسابية والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول المقال الافتتاحي والإصلاحي وموضوعا الحكم برفض الطلب الأصلي والإصلاحي والحكم ببطلان برتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 18/04/2017 المدلى به من طرف البنك رفقة القال الافتتاحي واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وحفظ حق المستأنف في التعقيب على نتائجها وتحميل المستأنف عليه وحده الصائر ..

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الحكم المطعون فيه صادف الصواب وطبق القانون تطبيقا سليما وصدر معللا بما فيه الكفاية والمستأنف لم يجد ما يعيب به الحكم الابتدائي فعاود نفس الدفوع التي تمسك بها أمام المحكمة الابتدائية وان عقد القرض الذي استفاد منه يؤكد في بنده 11 على أن البنك يفرض الأداء الفوري لمجموع الدين دون إشعار او إنذار في حالة عدم الالتزام بشروط العقد ومن ضمنها عدم الأداء ,ان البنك المستأنف عليه أدلى بكشف حساب يفيد عدم أداء الأقساط من 31/03/2015 إلى غاية 31/12/2016 والمستأنف لم يلتزم بمقتضيات العقد ولم يؤد الأقساط الحالة وانه رغم إنذاره لم يجرك ساكنا ولم يبادر إلى الأداء وان عقد فتح الاعتماد المتعلق بحساب بالاطلاع ينتهي حسب البند 4 بعد مضي سنة واحدة والبند 9 من العقد يؤكد بان جميع مبالغ الدين تصبح حالة وواجب الأداء عند أول تحقق عدم الأداء و 15 يوما بعد إنذار يبقى دون جدوى وان البنك المستأنف عليه أبرم مع المستأنف برتوكول اتفاق أكد فيه مديونيته ب 2489516332 درهم والمستأنف التزم بأداء الدين الذي على عاتقه وتعهد لالتزام ببنود عقد القرض والأداء الكلي للدين خلال الفترة من 30/06/2017 إلى غاية 30/06/2027 والمستأنف لم يلتزم ببرتوكول الاتفاق ولم يقم بأداء الدين وفق الجدولة المحددة وأن كشوف الحساب المدلى بها تبين بالتفصيل والتدقيق التقييدات التي أسفرت عن الرصيد السلبي وحركيته الدائنة والمدينة وأن المستأنف يواجه بإقرار صريح صادر عنه ومصحح الإمضاء يؤكد فيه مديونيته والتزاماته وان البنك المستأنف عليه سبق وان أدلى بجدول تحيد الأقساط المتعلقة بالقرض والذي يحدد الفائدة المستحقة عن كل قسط وتاريخ استحقاقه وسعر الفائدة المحددة وأن الجدول يتبين منه أن مجموع الدين العقاري والمؤرخ في 31/12/2016 هو 12.712.921,64 درهم وهو نفس المبلغ المشار إليه في كشف الحساب والمتبقي من خصم الأداءات السابقة وأن كشف الحساب يؤكد أن أقساط الأداءات محدد في مبلغ 41654629 درهم زان كشف الحساب مطابق لجدول الاستخماد المحدد سلفا كما أن الفصل 43 من قانون الالتزامات ينص على ان مجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ وإنما يجب تصحيحها وان البنك سبق ون أدلى بكشف حساب موقوف في 30/06/2017 يتبين منه أن مديونية المستأنف بلغت 15.280.966,63 درهم وأن أساس الدين يستند لعقود القرض وعقد الاتفاق على المديونية مما تكون معه مزاعم المستأنف باطلة ولا أساس لها وأن برتوكول الاتفاق تم إنجازه والمصادقة عليه من طرف المستأنف وان الضمانات المقدمة هي رهن من الدرجة الأولى على الرسم العقاري عدد 48813/س ورهن منتوجات كريساندو بقيمة 6 مليون درهم ورهن ادخار التقاعد 200000 درهم وخلافا لما تمسك به المستأنف فبرتوكول الاتفاق تضمن بشكل صريح التزام المستأنف بأداء مبلغ 12.198.406,36 درهم وأنه لم يلتزم ببرتوكول اتفاق وأصبح البنك محقا في المطالبة بدينه وتفعيل كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء دينه كاملا وبرتوكول اتفاق أبرم في 16/04/2017 بعد أن تم إنذار المدين بالأداء وان مزاعم المستأنف مجرد مناورة للاستمرار في المماطلة والتسويف ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدلى نائب البنك المستأنف الأستاذ عبد الله (ه.) بمذكرة أكد فيها بكون المستأنف يوجه له وبشكل دوري كشف الحساب والتي لم تكن محل أي منازعة أو تحفظ من طرفه وأن هذه الكشوف تعتبر حجة طبقا للفصل156 من القانون التجاري وان المستأنف استفاد من عقد القرض بقيمة 15 مليون درهم والذي يؤكد في بنده 11 على أن البنك يفرض الأداء الفوري لمجموع الدين دون إشعار أو إنذار في حالة عدم الالتزام بشروط العقد ومن ضمنها عدم الأداء في أي مرحة يجعل المبالغ حالة الأداء وان البنك المستأنف عليه أدلى بنسخة من كشف الحساب يتبين من خلالها أن المستأنف لم يؤد أقساط القرض من 31/03/2015 إلى غاية 31/12/2016 وأن المستأنف لم يلتزم بمقتضيات العقد ولم يقم بأداء أقساط القرض رغم توجيه الإنذار إليه بالأداء مؤكدا ما جاء في جواب استئناف البنك وملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتجميل المستأنف الصائر .

وحيث أدلى المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد فيها تلاعب البنك بالحسابات البنكية الممسوكة من طرفه مؤدا طعنه في برتوكول الاتفاق وتمسكا بكون البنك قام بتحصيل منتوج كريشندو إلى 31/03/2017 بقيمة 6.465.715,31 درهم كما ا، البنك أغفل وبسوء نية الإشارة إلى ان المستأنف ادى كمبيالتين بتاريخ 05/05/2017 بقيمة 1.200.000 درهم والثانية بتاريخ 10/05/2017 بقيمة 1.800.000 درهم ولم يقم بخصم هذه المبالغ من المديونية كما أن البنك همد إلى قفل الحساب وترصيده وتحويله إلى حساب منازعات دون احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 504 من مدونة التجارة كما أن البنك يقر بالأخطاء المتسربة للكشوف الحسابية ولم ينكر هذا الأخير احتساب فائدة بنسبة 14 بالمائة بدلا من 5,50 % وان هذا للوضعية أدت إلى تضخم المديونية و إضرار المستأنف لأداء مبالغ نفوق المبالغ المستحقة مما زاد من صعوبات في الأداء , كما أن اتفاق الصلح المدلى به يجب استبعاده من ملف النازلة ذلك أنه تم استعمال وسائل التدليس والضغط من أجل إجبار المستأنف على التوقيع مع إخفاء وثائق حاسمة وأن البنك أقر بوجود أخطاء تتعلق باحتساب الفائدة وتم تضمين مديونية غير حقيقية في برتوكول الاتفاق وأجبر المستأنف على التوقيع على هذا البرتوكول مقابل تنفيذ الرهن على العقار المرهون مع أن الاختلاف كبير في حساب المديونية بين ما هو مضمن ببرتوكول الاتفاق وما طالب به البنك في المقال الافتتاحي والمقال الإصلاحي مما يفيد وجود اختلاف كبير في المديونية المزعومة وان برتوكول الاتفاق تم التوقيع عليه بتاريخ 18/04/2017 بينما فوجئ أن شركة (ت. م. م.) سلكت شيكات المتعلقة بالضمانة بتاريخ 21/02/2017 أي قبل شهرين على إبرام برتوكول الاتفاق وان البن أخفى على المستأنف هذه الواقعة والتي قام بها من جانب واحد دون إعلامه واستخلص مبلغ 6.465.715,31 درهم دون سابق إعلام وان تفعيل هذه الضمانة مرتبط بترصيد الحساب كما قام البنك بتفعيل عدة ضمانات أخرى دون إعلام منها منتوج عقد التأمين للقاعد بمبلغ 500.000 درهم مما فوت على المستأنف كسبا يعادل 600.000 درهم مما يؤكد استعمال التدليس من أجل دفع المستأنف إلى التوقيع وذلك بإخفاء معطيات والتلاعب بمبلغ المديونية لواجب أداؤه الشيء الذي يجعل من برتوكول الاتفاق بطلا وبدون أثر .مما يكون الطلب المضاد للمستأنف والرامي إلى إجراء خبرة حسابية على أسلس قانوني وواقعي سليم ويستعين الاستجابة له ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد العزيز صيدقي الذي كلف بالاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنف بالمستأنف عليه وحساب حركيته الدائنة والمدينة والاطلاع على عقد القرض الذي استفاد منه المستأنف وحساب الأقساط المؤداة منه والغير المؤداة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وحساب المبالغ التي استفاد منها البنك والمتعلقة بضمان منتوج كريساندو وما إذا كان المستأنف أدى مبلغ الكمبيالتين الحالتي الأداء بتاريخ 05/05/2017 و 10/05/2017 والبالغ مجموعهما 3.000.000 درهم و حساب كل ما ذكر وتحديد الدين الحقيقي الذي بذمة المستأنف.

وحيث إن الخبير أتجز تقريره المؤرخ في 23/11/2018 والذي انتهى فيه إلى تحديد المديونية التي بذمة المستأنف إلى غاية حصر الحساب في 31/12/2016 في مبلغ 14.543.279,35 درهم .

وحيث عقب البنك المستأنف عليه بكون الخبير حدد الدين العالق بذمة المستأنف في حدود مبلغ 14.543.279,35 درهم مع أن الحكم المطعون فيه كان قد حدد الدين في 14.885.589,20 درهم مع الفوائد القانونية بنسبة 2 % مما يكون معه الحكم الابتدائي صادف الصواب وطبق القانون تطبيقا سليما وتكون جميع مزاعم المستأنف باطلة ولا أساس لها وان الخبير تقيد بالأمر التمهيدي بكل دقة وأجاب عن جميع النقط المحددة في المهمة مما يتعين المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة في النازلة وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر .

وحيث عقب المستأنف على الخبرة بكونه يتشبث بجميع الدفوع الواردة بالمقال ألاستئنافي المتعلقة ببطلان برتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين للإكراه كما ان عقد الرهن يبقى غير صحيح لكونه يشترط لصحته أن يكون في محرر رسمي ولمدة معينة والوثيقة المستدل بها مجرد عقد عرفي من إنجاز البنك وتنقصه عدة بيانات مما يتعتبر عقد باطلا ولا يصح للمحكمة اعتماده وبالنسبة للقرض الذي استفاد منه المستأنف فهو قرض على شكل مكشوف بمبلغ 6.200.000 درهم وبقائدة 5,50 % لمدة 8 سنوات وسلف من أجل اقتناء فيلا بمبلغ 15 مليون درهم وبالرجوع إلى البرتوكول الباطل الذي فصل مديونية المستأنف حدد مجموعها في 24.895.163,32 درهم وتمت تسديدات من هذا القرض ولا يمكن للبنك أن ينكرها والمحددة في م بتحصيل منتوج كريشندو إلى 31/03/2017 بقيمة 6.465.715,31 درهم كما حصل البنك على مبلغ 3 مليون درهم قيكة كمبيالتين ومبلغي مليون درهم بتاريخ 30/08/2017 ومبلغ مليون درهم بتاريخ 30/09/2017 وبلغ 732.691 درهم لتاريخ 31/10/2017 كما أنه قام برفع الفائدة التعاقدية إلى 14,50 % بدلا من 5,50 % إلا أن البنك تجاوز النسبة المعمول بها رغم إضافة نقطتين لتستقر الفائدة في 7,50 % فقط مما يتعين معه استنزال عدة مبالغ من المديونية كفرق كما يتعين خصم مبلغ 510.543,75 درهم الفائض الذي حازه البنك عبر شركة (ت. و.) عن التأمين عن سنة 2013 في حين أن العقد لم يكتتب إلا في 25/11/2013 , كما أن نسبة 3,73 %المحدد ككلفة سنوية للتأمين مما نتج عنه تكلفة سنوية بلغت قيمتها 559.500 درهم أي ما مجموعه 7.833.000 درهم لمجموع سنوات العقد ما يساوي 50% من مجموع مبلغ السلفة وهي نسبة غير معمول بها في أوساط البنك مما يكون معه خرق سافر لقانون 31/08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك مع أن الكلفة السنوية وبعد استشارات شركات التأمين لا تتجاوز نسبة 1,80 % مما تكون معه التكلفة السنوية لا تتعدى 274.000 درهم مما يتعين معه كما أ، البنك توصل من طرف شركة (ت. م. م.) ب 6 شيكات تحمل تاريخ 21/02/2017 واحتفظ بها إلى غاية 19/06/2017 تاريخ إدراجها في الحساب مما نتج عن فائدة مقتطعة بمبلغ 161643 درهم وبخصوص القرض العقاري فإن الفائدة المنصوص على سعرها من طرف بنك المغرب لا تتعدى 4,99 % ليتحصل لفائدة المستأنف من فرق سعر الفائدة مبلغ 363.097 درهم ليكون مجموع ما تحصل عليه البنك من أداءات ومن اقتطاعات غير مبررة هو 16.426.139,25 درهم ليبقى بذمة المستأنف فقط مبلغ 8.469.024,07 درهم ليكون هو المبلغ الحقيقي الذي بذمة المستأنف ويكون الخبير قام فقط بقراءة وثائق البنك وقام بإثقالها بقوائم وبيانات محاسبية مغلوطة بعيد كل البعد عن الإخلاص والنزاهة مما تكون معه الخبرة متحيزة وناقصة ويتعبن استبعادها والأمر بإجراء خبرة حسابية يقوم بها ثلاث خبراء لينجزوا عملا نزيها تطمئن إليه المحكمة والطرفين والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا بتعديل الحكم الابتدائي وحصر المديونية في مبلغ 8.469.024,07 درهم واحتياطيا أكثر إجراء خبرة حسبية مضادة يقوم بها ثلاث خبراء وحفظ حق المستأنف في التعقيب .

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها بجلسة 11/02/2019 حضرها الأستاذ جلال عن الأستاذ (ا.) عن المستأنف وحضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ش.) والأستاذ (إ.) عن الأستاذ (ه.) عن البنك المستأنف عليه وأدلى الأستاذ (ا.) بتعقيبه وأكدا نائبا المستأنف عليه ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 18/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من طعن في كشوف الحساب ومن وجود خطأ في احتساب نسبة الفائدة الاتفاقية وتمت مضاعفتها دون علمه و أن البنك اعتبر ذلك مجرد خطأ مطبعي لا غير وان المستأنف طعن ومنذ البداية في كشوف الحساب كما نازع في الفائدة المضمن بكشف الحساب المؤرخ في 31 يناير 2017 والذي يشير إلى نسب فائدة محدد في 14 % ,ان عقد فتح الاعتماد ينص على نسبة فائدة محددة فقط في 5,50 % وان احتساب نسبة فائدة كبيرة وغير متفق عليها ساهم في ارتفاع مديونية المستأنف كما أن البنك المستأنف عليه أغفل الإدلاء بعقد قرض عقاري ينصب على الرسم العقاري عدد 48813/س يحدد نسبة الفائدة فقط في 5,75 % مما يتبين معه أن البنك خرق الاتفاق الرابط بين الطرفين وتكون معه كشوف الحساب غير ممسوكة بانتظام وان كشوف الحساب لشهر مارس 2015 لا يتضمن إدراج العملية المدنية في القرض العقاري ونفس الشيء لباقي كشوف الحساب الأخرى وان صدور كشوف حساب بشكل ناقص وغير دقيق لا يعتبر حجة يمكن الركون إليها أمام القضاء فإن محكمة الاستئناف ,وأمام هذه الدفوع الجدية المتعلق بالطعن في كشوف الحساب أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد العزيز صيدقي الذي أنجز تقريره المؤرخ في 23/11/2018 والذي انتهى فيه إلى تحديد المديونية التي بذمة المستأنف إلى غاية حصر الحساب في 31/12/2016 في مبلغ 14.543.279,35 درهم بعد أن تقيد بالمهمة المسندة إليه من طرف هذه المحكمة التي أمرته بالاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنف بالمستأنف عليه وحساب حركيته الدائنة والمدينة والاطلاع على عقد القرض الذي استفاد منه المستأنف وحساب الأقساط المؤداة منه والغير المؤداة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وحساب المبالغ التي استفاد منها البنك والمتعلقة بضمان منتوج كريساندو وما إذا كان المستأنف أدى مبلغ الكمبيالتين الحالتي الأداء بتاريخ 05/05/2017 و 10/05/2017 والبالغ مجموعهما 3.000.000 درهم و حساب كل ما ذكر وتحديد الدين الحقيقي الذي بذمة المستأنف والخبير أجاب عن جميع النقط المأمور بها من طرف المحكمة بكل دقة وموضوعيه وانتهى إلى تحديد الدين في المبلغ المذكور أعلاه ويكون ما تمسك به المستأنف بخصوص كشوف الحساب قد تم الحسم فيه بواسطة الخبرة المنجزة المذكورة أعلاه .

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من طعون في برتوكول الاتفاق بعلة أن البنك قام باستعمال وسائل التدليس و الضغط من أجل إجبار المستأنف على التوقيع على بروتوكول الاتفاق مع إخفاء وقائع حاسمة، إضافة إلى قيام البنك بتفعيل عدة ضمانات دون سابق ويكون بروتوكول الاتفاق باطل نظرا لاستعمال المدعى عليه فرعيا وسائل تدليسية من أجل دفع المدعى عليه إلى التوقيع على هذا البروتوكول، و أن المصادقة على التوقيع لا تجعل من وثيقة الالتزام منزهة فإن الثابت أن المحكمة الاستئناف عند أمرها بإجراء الخبرة الحسابية أمرت الخبير بالاطلاع على الحساب الجاري الذي يربط المستأنف بالمستأنف عليه وحساب حركيته الدائنة والمدينة والاطلاع على عقد القرض الذي استفاد منه المستأنف وحساب الأقساط المؤداة منه والغير المؤداة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وحساب المبالغ التي استفاد منها البنك والمتعلقة بضمان منتوج كريساندو وما إذا كان المستأنف أدى مبلغ الكمبيالتين الحالتي الأداء بتاريخ 05/05/2017 و 10/05/2017 والبالغ مجموعهما 3.000.000 درهم و حساب كل ما ذكر وتحديد الدين الحقيقي الذي بذمة المستأنف وبالتالي تكون قد استبعدت ضمنيا ما جاء في برتوكول الاتفاق واعتمد الخبير في تقريره على تحليل الوثائق المدلى بها استنادا لكشوف الحساب الجاري ولعقد القرض ولباقي الوثائق المحاسبية التي تثبت الأداء ولم يستند غلى برتوكول الاتفاق كوسيلة تثبت الإقرار بالدين ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا للخصوص على غير أساس .

وحيث إن بخصوص ما تمسك به المستأنف من طعون فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن قام بإعادة احتساب الفوائد المطبقة على الحساب لجاري معتمدا في ذلك على الفائدة المتفق عليه ومحتسبا لتواريخ القيمة الحقيقية عن كل عملية منجزة وحددها باليوم وقم بخصم الفوائد الزائدة المترتبة عن ذلك ويكون ما تمسك به المستأنف بخصوص المنازعة في هذه الفوائد على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص الفوائد المترتبة عن القرض السكني فإن الخبير استند في احتسبها إلى جدول استخماد القرض والذي يفيد إلى الفائدة المطبقة 5,75% وقام بتحديد مبلغ الاستحقاق الفصلي في 415.231,59 درهم بدلا من مبلغ 416.546,29 درهم المحدد من طرف البنك وقام بإعادة احتساب المبلغ الخاص بقرض السكن لغاية نهاية القرض وحدد أللاستحقاقات الغير المؤداة عن هذا القرض وفوائد التأخير المترتبة عنه وأضاف إليها الرأسمال المتبقي المحدد في 12.669.801,74 درهم ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون نسبة التأمين عن القرض مبالغ فيها فإن الثابت أن البنك يبقى محق في اقتطاع واجبات التأمين من الحساب الجاري وذلك بناء على الشروط الخاصة المتعلقة بالتأمين عن الوفاة أو العجز والذي بموجبه رخص المستأنف للبنك باقتطاع أقساط التأمين السنوية من الحساب بالاطلاع على أساس نسبة قدرها 3,73% تحت على أساس نسبة الرأسمال المتبقي من القرض وبالتالي فإنه طبقا للمادة 230 من قانون الالتزامات فإن العقد يعتبر شريعة بين المتعاقدين ولا يجوز إلغاء الاتفاق إلا بإرادة الطرفين أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الخبرة تكون قد أجابت عن جميع النقط المأمور بها من طرف محكمة الاستئناف وحددت دين البنك بكل دقة وموضوعية مما بتعين المصادقة عليها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 14.543.279,35 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى أربعة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتان وتسعة وسبعون درهما و خمسة وثلاثون سنتيما - 14.543.279,35 درهم - وجعل الصائر بالنسبة .